أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-12-2019
3063
التاريخ: 2023-10-08
1176
التاريخ: 14-3-2017
6295
التاريخ: 1-6-2016
15334
|
إذا توافرت شروط دعوى منع التعرض، فيجب على القضاء أن يحكم للحائز بالبقاء في حيازته، ومنع المعترض من التعرض له في حيازته(1)
ويصدر الحكم بإزالة كل عمل مادي أو قانوني ترتب عليه عرقلة انتقاع الحائز بالعقار أو إنكار حيازته، وذلك عن طريق إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض(2)
ويجب على القاضي أن يحكم بمنع التعرض حتى لو كان من المرجح بأن المعترض سوف ينجح في كسب دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق، والسبب في ذلك أن قاضي الحيازة لا يختص بالفصل في دعوى الملكية(3) أما إذا افتقدت الحيازة لأي من شروطها أو أركانها صدر الحكم برد الدعوى وعلى ذلك جاء حكم محكمة النقض المصرية، فقد رفضت دعوى منع التعرض لحيازة قامت على أعمال التسامح رفعت الدعوى من الحائز على المالك المتسامح فقالت بأنه متى كان الحكم المطعون فيه وهو بسبيل تحقيق توافر شرائط وضع اليد قد استخلص من الأدلة التي ساقها أن ترك مطلات منزل الطاعنة على العقار المبيع للمطعون فيه كان من قبيل التسامح من جانب البائع لهذه الأخيرة إذ لم يكن فيه أي اعتداء على ملكه وبذلك نفى نية التملك عن وضع يد الطاعن، وهو ركن أساسي من أركان دعوى منع التعرض هذا وحده يكفي لإقامة الحكم برفض دعوى منع التعرض(4) .
______________
1- السنهوري، عبد الرازق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع، منشاة دار المعارف، ص 931 .
2- المنجي، محمد، الحيازة، ط3، 1993 ، ص 144
3- عبد الرحمن احمد، عبد الرحمن، محمد شريف أسباب كسب الملكية (الحيازة) ط1، دار النهضة العربية، 2009، ص 224
4- متاح على موقع www . mohanis - jui . comjhvds تاريخ الزيارة 2782013 الساعة: 11
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|