أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-02
367
التاريخ: 19-5-2016
4680
التاريخ: 3-8-2017
3205
التاريخ: 2-8-2017
2476
|
عرفت المادة (1329) من مجلة الأحكام العدلية شركة العقد بأنها عبارة عن عقد شركه بين اثنين فأكثر على كون رأس المال والربح مشتركا بينهم ، اما المادة (1353) من مجلة الأحكام العدلية فقد جاء فيها تنفسخ الشركة يفسخ أحد الشريكين ، ويتفق الفقه الإسلامي والقانون الوضعي على عدم لزوم عقد الشركة، فيعلل الفقه الإسلامي عدم لزوم عقد الشركة أو جواز فسخها من قبل الطرفين لقياسها على الوكالة، حيث ان المتعاقد في كل من الشركة والوكالة يبني تصرفه على الأذن في مال الآخر فإذا عزل أحدهما الآخر انعزل المعزول عـــن التصرف وبقي الطرف الآخر يتصرف في جميع الأموال لأن المعزول لم يرجع عن الأذن (1).
اما قانونا فقد نصت قوانين البلدان العربية على عدم لزوم عقد الشركة مثل القانون المدني العراقي والمصري واليمني، ويكون العقد غير لازم في حالة انسحاب الشريك من الشركة غير محددة المدة (2) ، فنصت المادة (529) من القانون المدني المصري على انه ) تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة ، على ان يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير ملائم ويتبين من خلال هذا النص ان الشركة إذا كانت غير محددة المدة جاز لأي شريك الانسحاب منها بشروط معينة، ويؤدي هذا الأمر إلى انقضاء الشركة فيجب أن تكون الشركة غير محددة المدة، فإذا كانت محددة المدة مثلا بخمس سنوات فلا يجوز للشريك الانسحاب منها ويجب عليه الاستمرار بالشركة إلى حين انقضاء المدة، أما إذا كانت غير محددة فقد أجاز له القانون الانسحاب، إذ لا يجوز لشخص أن يرتبط بالتزام يقيد من حريته لتعارض هذا الأمر مع حريته الشخصية التي هي من النظام العام وكل اتفاق على خلاف ذلك باطل (3).
كما ويجب ان لا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير ملائم، فيجب أن يكون الشريك حسن النية في انسحابه حتى لا يسيء استعمال حقه في الانسحاب، مثلا ان يكون مترقبا صفقة تدخل في إعمال الشركة ولو بقي في الشركة عادت أرباح الصفقة إلى الشركة فيعمد إلى الانسحاب من الشركة، ثم يعقد الصفقة لوحده حتى ينفرد بالأرباح، أما كون الانسحاب يجب ان يتم فـــي وقـــت ملائم، حتى لا تضطرب إعمال الشركة وتتضرر نتيجة انسحاب الشريك وانحلال الشركة في وقت الأزمة أو في وقت كانت الشركة تنتظر فيه أرباحا قريبة (4).
وهذا الحكم المشار إليه جاء مطلقا في القوانين العربية عدا القانون المدني العراقي الذي قصره على الانسحاب من الشركة البسيطة المكونة من شخصين(5)
____________
1- ابن قدامة، المغني، ج5، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1983، ص133.
2- ينظر نص المادة (190) من قانون الشركات العراقي والمادة (529) مدني مصري والمادة (604) مدني يمني.
3- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني (5)، المجلد الثاني، العقود التي تقع على الملكية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1962، ص 372-373.
4- د. حسين عامر، التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود، ط1، مطبعة مصر، 1960 ، ص 432.
5- كامل حسين البلداوي، الشركات التجارية في القانون العراقي، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 1990، ص 247.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|