أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-6-2022
1459
التاريخ: 6-5-2022
1867
التاريخ: 11-12-2018
1845
التاريخ: 21-10-2020
1772
|
هناك شروط لا بد من توافرها كي يقال بوجوب النفقة على شخص ما، سنقسم التعرض للشروط على أساس قسمين :
أولها: الشروط الخاصة في وجوب الإنفاق على الزوجة ، وثانيها: الشروط المطلوبة في كل من نفقة الزوجة والأقارب وهي على الشكل التالي:
1- الشروط الخاصة في وجوب النفقة على الزوجة :
يشترط أمور كثيرة لا بد من توافرها كي تكون النفقة واجبة على الزوج تجاه زوجته وسأتعرض لها بشيء من الاختصار منعا للإطالة وهي على الشكل التالي :
أ- أن تكون زوجة دائمة:
يشترط في وجوب النفقة على الزوجة أن تكو دائمة، إذ لا يجب النفقة على الزوجة المنقطعة إجماعاً، ولورود النص على ذلك، قفد روى هشام بن سالم عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث المتعة قوله:(ولا نفقة ولا عدة عليك) (1).
وهذا الحديث يدل على أنه لا يشترط ، ولا يجب على المتمتع أن ينفق على زوجته المنقطعة.
ب- أن تكون في بيت زوجها:
يشترط في وجوب النفقة على الزوج أيضا أن لا تخرج الزوجة من بيت زوجها من دون اذنه فيما لا ينافي حق الاستمتاع ، فلو فعلت ذلك لكانت ناشز وبذلك لا تستحق النفقة، وقد ورد في ذلك عدة روايات تقتصر منها على ما رواه السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله وآله): (أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع)(2).
وهذا الحديث الشريف يدل بوضوح على شرطية أن تكون الزوجة في بيت زوجها حتى تستحق النفقة .
ج- أن تمكن زوجها من نفسها:
يشترط في وجوب النفقة أيضا أن تمكن الزوجة زوجها من نفسها ، وأن لا تتمرد عليه بمنعه من حقه الشرعي الذي فرضه الله سبحانه وتعالى له، وكذلك أن تزيل كل ما يمنع من أخذه لحقه الشرعي من المنفرات، سواء من خلال الكلام فلا تؤذيه بسب أو شتم، ومن خلال الشكل بأن تزيل الروائح المنفرة التي تجعله غير قادر على ممارسة حقه الشرعي، ويدل على ذلك عدة أحاديث شريفة منها ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (أتقوا الله في النساء فإنهن عواري عندكم ، اتخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف)(3).
وهذا الحديث الشريف يدل على اشتراط وجوب نفقة الزوج على زوجته ، بأن تمكن الزوجة زوجها من نفسها بتقريب أن الرسول (صلى الله عليه وآله) ربط موضوع استحلال الفرج وعليه في مقابل ذلك أن ينفق ، فلو لم تمكنه من نفسها فليس لها عليه نفقة.
2- الشروط العامة في وجوب النفقة على ذلك من الزوج , أو الاقارب:
هناك شروط عامة في وجوب الإنفاق على المنفق سواء أكانت نفقة الزوجة، أو الأقارب وهي على الشكل التالي:
أ- فقر المنفق عليه:
يشترط وجوب النفقة على الأقارب أن يكونوا فقراء ، فلو كانوا أغنياء لا يجب النفقة عليهم وهذا لا خلاف فيه على الإطلاق، وعليه إجماع المسلمين ، وفيه روايات عديدة ، منها ما ورد في الحديث الشريف الذي رواه زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) :(لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ، ولا لمحترف ولا لقوي ، قلنا ما معنى هذا ؟ قال ، لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها)(4).
ومن خلال هذا الحديث نستكشف أنه كما لا يحق للغني وللقادر على الاكتساب فكذلك لا يجب النفقة عليها إما لغناه ، أو لقدرته على التكسب.
هذا في الأقارب ، أما في الزوجة فيجب الإنفاق على الزوجة حتى لو كانت غنية ، لأن هذا حقها الشرعي في مقابل ما استحل زوجها منها ، فهو من قبيل العوض الذي تستحقه الزوجة بغض النظر عن فقرها أو غناها.
ب- قدرة المنفق على الإنفاق :
يشترط وجوب الإنفاق على الاقارب أن يكون المنفق قادراً على الإنفاق لو كان فقيراً سقط الواجب عنه وذلك لاشتراط كل تكليف بالمقدرة ، في نفقة الأقارب ، أما نفقة الزوجة فحيث إنها حق تكتسبه في مقابل ما تقدمه ، فلا تسقط وتبقى نفقة الزوجة في ذمة زوجها ، يمكن أن يقال في هذا المجال أنه في نفقة الأقارب يسقط بالفقر الحكم التكليفي والوضعي ، أما في نفقة الزوجة فإن الفقر يسقط الحكم التكليفي ولكن الحكم الوضعي يبقى ، وعليه تبقى هذه النفقة دينا في ذمة الزوج.
وقد أجمع الفقهاء على أن نفقة الزوجة عند عدم قدرة الزوج على الإنفاق تبقى في ذمته ويجب عليها قضاءها ، ومنها ما ورد عن صاحب الحدائق رضوان الله سبحانه وتعالى عليه أنه قال: (لا خلاف بين الأصحاب في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين فلو منعها وانقضى اليوم ، أو الأيام وجب قضاءها)(5) .
_____________________
1ـ وسائل الشيعة ج14 ص 494.
2ـ الكافي ج5 ص 514.
3ـ كشف اللثام ج7 ص 558.
4ـ وسائل الشيعة ج6 ص 160.
5ـ الحدائق الناضرة ج25 ص 124.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|