أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016
2347
التاريخ: 17-12-2019
2844
التاريخ: 11-2-2016
14975
التاريخ: 4-2-2016
5051
|
أولا - المجمع على إرثهم من النساء :
والمجمع على إرثهم من النساء سبع على جهة الإجمال وعشر على سبيل التفصيل، أما الإجمال فهو :
1- البنت. ۲- بنت الابن وإن نزل. ۳- الأم
4- الجدة ، 5- الأخت. 6 - الزوجة .
7- المعتقة .
وأما على التفصيل فهم :
1- البنت. ۲- بنت الابن وإن نزل. ۳ - الأم - الجدة لأم. 5- الجدة لأب. 6- الأخت الشقيقة . ۷ - الأخت لأب. ۸ - الأخت لأم. ۹ - الزوجة . ۱۰ - المرأة المعتقة - بكسر التاء (۱).
والأفصح أن يقال في المرأة التي توفي عنها زوجها زوج لأن التعبير بالزوجة لغة مرجوحة وإن كان استعمال هذا التعبير المرجوح في باب الفرائض متعين وذلك ليحصل الفرق بين الزوجين الرجل والمرأة، والإمام الشافعي رضي الله عنه لذلك يستعمل في عبارته في باب الفرائض لفظ المرأة وهو حسن(2) .
ودليل أن لفظ الزوج للمرأة هو الأفصح قول الله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن له ولد فإن كان له ولد... الآية " (3)
ثانيا - المجمع على إرثهم من الرجال . وأما المجمع على إرثهم من الرجال فهم عشرة أصناف إجمالا وهم : 1- الابن ۲- ابن الابن. ۳- الأب. 4 - الجد. 5 - الأخ. 6- ابن الأخ. 7- العم ۸- أبن العم. ۹ - الزوج
۱۰ - المولى المعتق (بكسر التاء).
وأما تفصيلا فخمسة عشر وهم: 1- الابن. ۲- ابن الأب. ۳- الأب . 4 - الجد لأب وإن علا. 5 - الأخ الشقيق. 6- الأخ لأب ، ۷ - الأخ لأم. ۸ - ابن الأخ الشقيق. ۹ - أبن الأخ لأب . ۱۰ - العم الشقيق. ۱۱ - العم لأب. ۱۲- ابن العم الشقيق. ۱۳- ابن العم لأب. 14- الزوج. ۱5 - المولى المعتق (4)
ثالثا - الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعا وحدهم من غير نساء :
والذي يرث من الرجال إذا اجتمعوا جميعا بدون النساء ثلاثة فقط وهم :
1- الأب. ۲ - الابن. ۳- والزوج
للزوج الربع فرضا وللابن السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا .
وأصل هذه المسألة من ۱۲ لأن فيها ربعا وسدسا .
رابعا - الوارثات من النساء إذا اجتمعن كلهن بدون رجال :
وإذا اجتمع كل النساء وحدهن بدون رجال فالذي يرث منهن خمسة وهن:
1- البنت. ۲- بنت الابن. ۳- الأم. 4 - الأخت الشقيقة. 5- الزوجة.
للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس وللزوجة الثمن، وللأخت الشقيقة الباقی تعصيبا لأن الأخوات مع البنات عصبة .
وأصل المسألة من 24 أربعة وعشرين للزوجة الثمن، ۳ ثلاثة، وللأم السدس 4 أربعة، وللبنت النصف ۱۲ اثنا عشر، وللأخت الشقيقة الباقي وهو سهم واحد. خامسا - الذي يمكن اجتماعه من الرجال والنساء معا ومن يرث منهم :
وإذا اجتمع كل الرجال والنساء فالذي يرث منهم خمسة فقط وهم :
1- الأب. ۲ - الأم. ۳- الابن. 4 - البنت .
5- أحد الزوجين. أي الزوج إذا كان الميت الزوجة، والزوجة إذا كان الميت هو الزوج.
فالأولى: أصلها ۱۲ اثني عشر للأب السدس، وللأم السدس، وللزوج الربع، والباقي للولد والبنت أثلاثا.
ومجموع أسهم الفروض ۷ للزوج الربع ۳، وللأبوين السدسان 4 فيكون الباقی 5 من ۱۲ والخمسة لا تقسم على ثلاثة فنضرب 3*12 أصل المسألة
فتصبح 36، ومنها تصح المسألة.
وأما المسألة الثانية: وهي التي توفي فيها الزوج فأصلها من ۲۶ أربعة وعشرين للزوجة الثمن ۳ ثلاثة، وللأبوين المسدسان ۸ ثمانية، والباقي هو ثلاثة عشر تقسم للابن والبنت أثلاثا ولا ثلث لهذا الباقی صحيحا فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين أصل المسألة فيصير ۷۲ اثنين وسبعين ومنها تصح المسألة .
__________________
1- المحلي من المنهاج 3/136 ، ومغني المحتاج 3/5 ، والوسيط في المواريث للمؤلف، ص۱۷
2- المواريث للمؤلف س ۱۷.
3- الآية 12 من سورة النساء
4- الوسيط في المواريث للمؤلف ص۱6، والمحلى مع المنهاج 3/136، ومغني المحتاج 3/5 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|