المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

محصول الكانولا
13-10-2017
استعمـالات الاسفلـت Uses of asphalt
2024-01-29
معنى كلمة نزع
1-9-2022
ملك الموت وأعوانه
17-4-2018
أحوال عدد من رجال الأسانيد / سهل بن زياد.
2023-04-06
تحديد موضوع الإسناد في مجال القانون


تعريف اجرة المتولي ومشروعيتها  
  
2317   11:09 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : محمد رافع يونس محمد الحيالي
الكتاب أو المصدر : متولي الوقف
الجزء والصفحة : ص124
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2017 9019
التاريخ: 7-2-2016 4019
التاريخ: 7-2-2016 3653
التاريخ: 6-2-2016 13795

اجرة المتولي ، ويقصد بها ((الجعالة)) وهي ما يعد به الجاعل الواقف او القاضي للمجعول له متولي الوقف من جعل مال معين شهرياً او سنوياً او نسبة معينة من واردات الوقف ، اذا قام بشؤون التولية على الوقف على وفق شروط الواقف والاحكام الشرعية والقانونية (1). والاصل في مشروعيتها ، هو ما رواه ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال : (( لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة )) (2). واستدل العلماء بهذا الحديث على مشروعية اجرة العامل على الوقف (3). ...والمراد بالمعروف القدر الذي جرت العادة عليه . وقال القرطبي : (( جرت العادة ان العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف ان لا يأكل منه لاستقبح ذلك منه )) (4)، وما فعله علي بن ابي طالب علية السلام إذ ((جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدقته ليقوموا بعمارتها من الغلة))(5).

__________________

[1]-  لمزيد من التفصيل حول تعريفات الجعالة واحكامها ، يراجع : د. خالد رشيد الجميلي ، الجعالة واحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون ، نظرية الوعد بالمكافأة ، دار الحرية للطباعة والنشر بغداد ، 1399هـ-1979م ، ص 15 ومابعدها .

2- اخرجه : محمد بن اسماعيل الجعفي البخاري في صحيحه ، (55) كتاب الوصايا ، (32) باب نفقة القيم للوقف ، رقم الحديث (2776) ، جـ2 ، مكتبة الصفا القاهرة ، 1423هـ-2003م ، ص 13.

3- شهاب الدين ابو العباس احمد بن محمد القسطلاني ، ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، جـ6 ، دار الكتب العلمية بيروت ، 1416هـ-1996 ، ص 267 .

 4- محمد بن اسماعيل الصنعاني ، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحكام ، جـ3 ، دار الفرقان عمان ، من دون سنة نشر ، ص 115.

5- برهان الدين الطرابلسي ، الاسعاف في احكام الأوقاف ، المصدر السابق ، ص 57 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .