أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-5-2017
5262
التاريخ: 5-2-2016
2163
التاريخ: 15-12-2019
1729
التاريخ: 6-2-2016
3630
|
أختلف فقهاء الصحابة في توريث ذوي الأرحام إلى رأيين:
- الرأي الأول: عدم توريث ذوي الأرحام، فتؤول التركة أو ما يبقى منها بعد ورث أصحاب الفروض فروضهم إلى بيت المال، روي ذلك عن زيد بن ثابت ومالك والاوزاعي والشافعي وابي ثور، وداؤد الظاهري، وإبن جرير، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وأستدل أصحاب هذا الرأي بحجج عديدة:
1- استدلوا بآيات المواريث، فقد بين الله سبحانه وتعالى فيها أصحاب الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئا، وإن توريث ذوي الأرحام يكون زيادة على كتاب الله.
2- ان الميراث يثبت بالنص الشرعي أو الإجماع ولم يكن إجماع بين الفقهاء المسلمين على توريثهم.
3- عن عطاء بن يسار أن رسول الله (ص) قال : (سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فاوحي الي ان لا ميراث لهما)(1).
4- ان العمة والخالة وإبنة الأخ لا ترثان مع أخويهما فمن باب أولى أن لا ترثن منفردات، لأن وجود الأخ يقويهما، بدليل ان بنات الإبن والأخوات لأب يعصبهن أخوتهم، فيقوهن، فيرثن ما بقي من التركة بعد ميراث البنات، أو بعد ميراث الأخوات لأبوين، ولا يرثن إذا كنَّ منفردات لاستغراق التركة من قبل البنات أو الأخوات الشقيقات بكامل نصيبهن وهو الثلثان(2)
- الرأي الثاني: ذهبوا إلى توريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض النسبية، والعصبات. وهذا هو مذهب علي بن أبي طالب (ع) وإبن مسعود وإبن عباس في اشهر الروآيات ومعاذ بن جبل وابي عبيدة الجراح وذهب إلى هذا الرأي من التابعين شريح والحسن وإبن سيرين وعطاء ومجاهد ومن الفقهاء أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر رحمهم الله واستدلوا عليه بأدلة عديدة هي:
1- القرآن الكريم : استدلوا بالايتين الكريمتين:
أ-قول الله تعالى : ]وَأولو الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ[ (3). فنصت الآية الكريمة على أن الأقارب بعضهم أولى ببعض، ولم تخص نوعا من الأقارب دون نوع، فيؤخذ من عمومها ان كل قريب سواء كان من أصحاب الفروض أو العصبة أو من ذوي الأرحام أحق بقريبه بان ينفق عليه حال حياته إذا كان فقيرا وإن يرثه في مماته.
ب- قول الله تعالى : ]لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ[ (4). والاقربون تشمل جميع الأقارب بضمنهم ذوو الأرحام(5).
2- السنة النبوية: استدلوا باحاديث عديدة هي:
أ- قال رسول الله(ص) : (الخال وإرث من لا وإرث له(6)، والحديث دليل على توريث ذوي الأرحام(7).
ب- عن إبن بريدة، عن أبيه، قال: مات رجل من خزاعة فأتى النبي (ص) بميراثه، فقال (التمسوا له وإرثا أو ذا رحم)، فلم يجدوا له وإرثا ولا ذا رحم، فقال الرسول (ص) : (اعطوه الكبر من خزاعه)(8).
3- المعقول : فذوو الأرحام إذا منعوا من الميراث فيعطى لبيت المال فيكون لعامة المسلمين، وذوو الأرحام وعامة المسلمين يشتركون في وصف عام هو الإسلام، وذوو الأرحام يتميزون عنهم بوصف خاص هو القرابة، فكانت القرابة مرجحة(9).
ورد أصحاب هذا الرأي على حجج المانعين للميراث لذوي الأرحام بما يأتي:
أ- ان توريث ذوي الأرحام وردت بالنصوص الشرعية المذكورة آنفاً في القرآن الكريم والسنة النبوية.
ب- أما حجتهم بان العمة والخالة وإبنة الأخ لا يرثن مع أخواتهم فمن باب أولى أن لا يرثن منفردات. يرد عليه ان الإخوة اقوى منهن وهذا لا يعد دليلاً على عدم ورثهن منفردات.
جـ- ويرد على حديث عطاء بأنه حديث مرسل وهو لا يصل من حيث السند إلى الاحاديث الواردة في توريث ذوو الأرحام، وعلى فرض صحته فمعناه لا ميراث لهما مقدر أي أن العمة والخالة لا تعد ان من أصحاب الفروض (10).
_________________
[1]- محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من احاديث سيد الأخيار، جـ6، المطبعة العثمانية المصرية، القاهرة، 1357هـ، ص63.
2- انظر أبن قدامة المقدسي، المصدر السابق، ص229. د. عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، جـ11، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت 1993، ص338.
3- سورة الأنفال، الآية 75.
4- سورة النساء، الآية 7.
5-انظر أحمد الحصري، التركات والوصايا في الفقه الاسلامي، ط2، مكتبة الاقصى، عمان، 1980، ص413 وما بعدها.
6- أبو داؤد، المصدر السابق، ص123.
7- انظر محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي، جـ6، مطبعة المدني، القاهرة، ص282.
8- أبو داؤد، المصدر السابق، ص124.
9- انظر أحمد الحصري، المصدر السابق، ص414.
0[1]- انظر شمس الدين السرخي، المبسوط، جـ30، ط3، دار المعرفة، بيروت، ص3. د. عبد الكريم زيدان، المصدر السابق، ص340.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|