المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الميرزا محمد حسن بن عبد الرسول الحسيني
24-1-2018
تمييز الخصومة الإدارية مما يشتبه بها
2024-01-15
Casting Out Nines
19-10-2019
Apologizing
10-6-2021
مقبرة المسلمين أفضل للدفن من غيرها.
21-1-2016
مهارة التعامل مع المشكلات
7-3-2022


ميراث المرأة عند عرب الجاهلية  
  
14962   11:33 صباحاً   التاريخ: 11-2-2016
المؤلف : قيس عبد الوهاب الحيالي
الكتاب أو المصدر : ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة : ص 23-26
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

سنبحث في هذا الموضوع أسس الميراث عند عرب الجاهلية وأسبابه، ثم نحاول تقويم هذا النظام كما يأتي :

اولا : أسس الميراث :-

العرب من الأمم التي تقوم حياتها على الترحال من مكان إلى آخر طلباً للماء والكلأ لمعيشتهم ومعيشة مواشيهم ، مما سبب تنازعهم على الأراضي الخصبة فظهرت بينهم الغارات للاستيلاء على هذه الاراضي، ومن هنا فهم يعتمدون على الرجال الأقوياء القادرين على حمل السلاح للدفاع عن القبيلة ويردون غارات المعتدين، وان طبيعة عيشهم هذه كان لها أكبر الأثر في ظهور قواعد الميراث عندهم(1).

ثانياً : أسباب الميراث :-

كانت أسباب الميراث عند عرب الجاهلية تنحصر في ثلاثة : القرابة، والمحالفة، والتبني(2).

أولاً : القرابة

1- تعد القرابة سبباً من أسباب الميراث عند عرب الجاهلية إلا أنه يجب أن تتحقق فيها شروط، لكي يستحق القريب الميراث من قريبه وهي كما يأتي :

أ- الذكورة : فيشترط في الوارث ان يكون ذكراً، أما إذا كانت انثى فإنها لا ترث شيئاً من تركة الميت، بل ربما الأنثى نفسها تورث كباقي تركة المتوفى(3).

ب- البلوغ : فيشترط أن يكون الذكر بالغاً، فالابن على الرغم من أنه الحافظ لذكر أبيه من بعده وعماد عائلته، إلا أنه لا يرث إن كان صغيراً لم يبلغ وينتقل الميراث إلى أقرب قريب إلى المتوفى بتحقق الشروط.

جـ- القدرة على القتال : فيشترط في الوارث أن يكون قادراً على حمل السلاح ليدافع عن القبيلة ويحمي ديارها من غارات القبائل الأخرى(4).

ثانياً: الولاء (المحالفة)

إن ظروف معيشة العرب المتمثلة بالغزوات المستمرة كانت تستلزم عقد التحالف بين القبائل ثم توسعوا في الأمر وتعداها حتى أصبح التحالف معروفاً بين الأفراد، وكان لعقد المحالفة صيغة معروفة وهي (دمي دمك، وهدمي هدمك، وترثني وارثك، وتطلب بي واطلب بك). فإذا قبل الطرف الآخر تمت المحالفة بينهما، فإذا مات أحدهما قبل الآخر ولم يترك وارثاً قريباً مستوفياً لشروط الميراث يصبح الحليف الحي الوارث لحليفه المتوفى(5).

ثالثاً : التبني

إن فكرة التبني كانت شائعة عند عرب الجاهلية والأمم التي سبقتها، بل إنها فكرة ما تزال معروفة ومعترف بها في أغلب القوانين الغربية، وهي أن يلحق شخص يسمى (المتبني) بنسبه ولداً يسمى (المتبنى) ومن ثم يعد ابناً له من الوجوه جميعها، فيرث كل منهما الآخر بعد موته(6).

ثالثاً : تقويم نظام الميراث عند عرب الجاهلية:-

إن نظام الميراث في الجاهلية كان يسير على أسس مستنكرة وأوضاع خاطئة تتنافى مع الفطرة السليمة وهذا يتضح من النقاط الآتية :

أولاً- كانوا يحرمون من الميراث المستضعفين من النساء والولدان، لأنهم ليسوا من أهل القتال بل أكثر من ذلك كانت المرأة نفسها تورّث.

ثانياً- إن عرب الجاهلية لم يعدوا الزوجية سبباً من أسباب الميراث فغضوا النظر عن الحقوق المتقابلة للزوجين وحسن العشرة والمودة بينهما ومشاركتهما في تكوين ثروة كل منهما.

ثالثاً- كانوا يجعلون للمتبنى الدخيل نصيباً في تركة من تبناه ويحرمون بذلك ذوي القربة، أو ينقصونهم حقهم ضرراً وعدواناً ولما جاء الإسلام والعرب على هذه العادة، أقر نظام التبني أول الامر حتى ان الرسول r تبنى زيد بن حارثة ثم أبطل الإسلام هذا النظام لدرء عدة مفاسد منها اختلاط الأنساب والحيلولة دون الأضرار بالورثة بقول الله تعالى : } وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ{ (7). وقول الله تعالى : }ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ{ (8). من البدهي إن نظام الميراث عند عرب الجاهلية كان يتناسب مع ظروف حياتهم القائمة على الحروب والغارات بين القبائل كما أنهم كانوا خاضعين لعادات ظالمة جائرة، لأنهم قوم لم تلن لهم جوانب الحياة، وليس لهم دين يعصمهم من الخطأ والزلل وينظم لهم شؤونهم، فتناحروا على ما بيدهم من خير وبغى بعضهم على بعض، وظلت كل قبيلة تتربص بالاخرى، ومن هنا نشا ايثارهم الرجال بالميراث دون النساء والصغار، وقد كان هذا النظام في منتهى القسوة والجهل، لأن الورثة الصغار والنساء كانوا أحوج للمال من الرجال الاقوياء فخالفوا الفطرة السليمة وخالفوا الحق، فضلوا باهوائهم، واخطأوا في ارائهم(9).

__________________________________

[1]- انظر عيسوي أحمد عيسوي ، المصدر السابق ، ص101 . انظر د. امين عبد المعبود زغلول ، أحكام الميراث والوصية في الشريعة الإسلامية والقانون ، ط1 ، مطبعة الامانة ، القاهرة، 1988 ، ص25.

2- انظر محمد شطا الدمياطي ، اعانة الطالبين على حل الفاظ فتح المعين ، جـ3 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، 1342هـ ، ص223 . أحمد ابراهيم ابراهيم ، بحث مقارن في المواريث في الشريعة الإسلامية ، المنشور في مجلة القانون والاقتصاد ، العدد السادس ، السنة الثالثة ، مطبعة فتح الله الياس نوري وأولاده ، 1933 ، ص2.

3- انظر د. محمود سلام زناتي، حول وراثة النساء عند العرب في الجاهلية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، مطبعة جامعة الاسكندرية، العدد الثاني، السنة التاسعة، الاسكندرية، 1960، ص323 وما بعدها. عبد الحسين عيسى البياتي، بين الرجل والمرأة، ط1، مطبعة النعمان، النجف الاشرف، 1977، ص25.

4- انظر محمد رشيد رضا ، تفسير القرآن الحكيم المعروف بتفسير المنار ، جـ4 ، الهيأة العامة للكتاب ، القاهرة ، 1354هـ ، ص402.

5- أحمد بن علي الرازي الجصاص ، أحكام القرآن ، جـ3 ، دار المصحف ، القاهرة ، 370هـ ، ص4.

6- انظر د. حكمت صالح، التركة والميراث في العصر الجاهلي، بحث منشور في مجلة الجامعة، العدد الرابع، السنة الخامسة، 1975، ص59 وما بعدها.

7- سورة الاحزاب ، الآية 4

8- سورة الاحزاب ، الآية 5

9- انظر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ، أحكام القرآن ، جـ1 ، مطبعة عيسى الحلبي ، القاهرة ، 543هـ ، ص327.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .