المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05



مفهوم الاتجار غير المشروع بالأسلحة  
  
2027   08:36 مساءً   التاريخ: 2-12-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص155-156
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

في إطار تكميل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الدولية تم التصديق على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار .

 بها بصورة غير مشروعة، حيث عّرف الاتجار غير المشر وع بالأسلحة بأنه " استيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة أو تصديرها أو اقتناؤها أو بيعها أو تسليمها أو تحريكها أو نقلها من إقليم دولة طرف أو عبره إلى إقليم دولة طرف أخرى، إذا كان أي من الدول الأطراف المعنية لا يأذن بذلك وفقا لأحكام هذا البروتوكول، أو إذا كانت الأسلحة  النارية غير موسومة بعلامات وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول " (1)

كما حثّ البروتوكول المذكور أعلاه، الدول الأطراف ".... أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك التالي عند ارتكابه عمدا:

(أ) صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة غير المشروع؛

(ب) الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة؛

(ج) تزوير علامة (علامات) الوسم على السلاح الناري، التي تقتضيها المادة 8 من هذا  البروتوكول، أو طمسها أو إزالتها أو تحويرها بصورة غير مشروعة"(2) وفي سبيل مواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة قامت الجزائر بالمصادقة على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04- 165(3) .

انطلاقا مما سبق، يمكن تعريف الاتجار بالأسلحة بأنه كل العمليات التجارية غير المشروعة التي ترد على الأسلحة والتي تكون بصورة سرية بغض النظر عن الطريقة التي تمت بها.

_________________

1- المادة 3 من بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير  مشروعة  المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 31 آيار/ ماي 2001 ، الدورة 55 ، رمز الوثيقة  /255  A/RES/55  .

2- المادة 5 من بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة .

3-  المرسوم الرئاسي رقم 04 - 165 ، مؤرخ في 19 ربيع الثاني 1425 الموافق 8 يونيو 2004 ، يتضمن التصديق بتحفظ على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم  المتحدة يوم 31 ماي 2001 ، ج. ر.ج.ج، ع 37 بتاريخ 09 يونيو 2004 ص 4.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .