أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
310
التاريخ: 10-9-2016
469
التاريخ: 10-9-2016
469
التاريخ: 10-9-2016
299
|
ويراد من هذا العنوان الإشارة الى أحد المباني فيما هو المجعول في الأمارات. وحاصل المراد من هذا المبنى هو :
انّ أدلّة الحجيّة للأمارات قد نزلت الأمارة منزلة العلم من حيث لزوم العمل بمؤداها ، فالتنزيل هنا بلحاظ الأثر التكويني للقطع وهو المنجزية والمعذريّة.
والمتحصّل انّ الكيفيّة التي تمّ بها جعل الحجيّة للأمارة عبارة عن التصرّف في عقد الوضع وهو العلم وذلك بواسطة التوسيع من دائرة العلم واعتبار الأمارة فردا منه ادعاء على طريقة المجاز السكّاكي ، فهو نظير قوله عليه السلام « الفقّاع خمرة استصغرها الناس » ، إذ انّ واقع الفقّاع مباين لواقع الخمرة إلاّ انّ الشارع نزّله منزلتها لغرض ترتيب الآثار الثابتة للخمرة على الفقاع.
وقد أورد على هذا المبنى بأنّ المنجزيّة والمعذرية من الآثار العقليّة للقطع ، وعندئذ لا يكون للشارع بما هو شارع التصرّف في المنزّل عليه ـ وهو القطع ـ وتوسيع دائرته لغرض تعدية آثاره العقليّة للمنزل وهي الأمارة.
وبتعبير آخر : انّ الشارع بما هو شارع ليس له شأنيّة التصرّف في الآثار التكوينيّة ، إذ انّها تابعة لأسبابها الواقعيّة ، فهي غير قابلة للتصرّف ، وهذا ما يعبّر عن انّ المنجزيّة والمعذرية لو كانت ثابتة للأمارة ، فهي ثابتة بواسطة الاعتبار الشرعي ابتداء نتيجة مبررات نشأ عنها الاعتبار ، ومن هنا لو كان دليل الحجيّة ظاهرا في التنزيل فلا بدّ من التصرّف فيه بما يتناسب مع هذا المحذور.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|