أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-05
295
التاريخ: 23-3-2017
4595
التاريخ: 23-3-2017
2477
التاريخ: 7-4-2016
5716
|
عرف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه "يتمثل في مجموعة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في الإعلانات والمعاهدات الدولية والتي تؤمن حقوق وحريات الأفراد والشعوب في مواجهة الدولة أساسا وهي حقوق لصيقة بالإنسان وغير قابل للتنازل عنها ، وتلتزم الدولة بحمايتها من الاعتداء أو الانتهاك "(1). ومن منظور أخر عرف بأنه "مجموعة القواعد القانونية المتصفة بالعمومية والتجريد التي ارتضتها الجماعة الدولية أصدرتها في صورة معاهدات وبروتوكولات دولية ملزمة بقصد حماية حقوق الإنسان المحكوم بوصفه إنسانا وعضوا في المجتمع من عدوان سلطاته الحاكمة أو تقصيرها وتمثل الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز للدول الأعضاء فيها النزول عنه مطلقا أو التحلل من بعضها في غير الاستثناءات المقررة فيها"(2). وفي هذين التعريفين التركيز جاري على الهدف وعلى القواعد التي ينبع هذا القانون وتحديدها بأنها القواعد الواردة في الاتفاقيات والصكوك الدولية بينما في تعاريف أخرى جرى بيان الفترة التي يسري خلالها فعرف بأنه "يتضمن مبادئ وقواعد تسري في زمن السلم والحرب على السواء"(3) ولكن من دون أن يحدد الهدف من هذا القانون. وفي تعريف أخر بأنه "مجموعة القواعد التي تستهدف حماية حقوق الإنسان في زمن السلم"(4) . إلا إن هذا التعريف اغفل ذكر سريان قانون حقوق الإنسان في فترة الحرب أو كما تسمى الآن النزاعات المسلحة. كما وجدت تعاريف تركز على الإعلانات والاتفاقيات التي يتكون منها حيث عرف بأنه "يضم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهدين الدوليين والبروتوكولات الملحقة بهما بالإضافة إلى الاتفاقيات التفصيلية الأخرى التي وضعت بسبب أهميتها وهي الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حضر التمييز ضد المرأة واتفاقية منع التمييز العنصري"(5) وميزة هذا التعريف انه كان قاصرا عن الإحاطة بكافة القواعد التي تكون قانون الدولي لحقوق الإنسان العالمية منها والإقليمية العامة منها والخاصة كما انه ركز على الجانب الشكلي للقانون دون الموضوع أو الأطر الزمانية التي يسري خلالها. فقانون حقوق الإنسان كما وصفه البعض واجب التطبيق من حيث المبدأ في جميع الأوقات أي في وقت السلم واثناء النزاعات المسلحة على السواء ، يرسي قواعد ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد ، توجد قواعده في عدد من الصكوك العالمية والإقليمية التي تغطي نطاق واسع من القضايا مثل الحقوق المدنية والسياسية أو تركز على حقوق بعينها على سبيل المثال حضر التعذيب أو تركز على فئات معينة من المستفيدين كالأطفال والنساء كما وتوجد إلى جانب هذه المعاهدات مجموعة مهمة من القواعد العرفية يقوم عليها هــذا القانون(6).
_____________________
[1]-انظر د.محمد نور فرحات ، المصدر السابق ، ص84-ص85.
2- انظر د. خيري احمد الكباش ، "الحماية الجنائية لحقوق الإنسان دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية" ، دار الجامعيين ، القاهرة ، 2002 ، ص229.
3- انظر د.عبد اللطيف بن سعيد الغامدي ، تعريفه الوارد في بحثه "القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من منظور إسلامي" المقدم إلى مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب المنعقد في المملكة العربية السعودية في 14/تشرين الأول/2003 ، ص1 ، على الموقع:
www.hrpw.org/news_1.htm
4- انظر د. جعفر عبد السلام ، تعريفه الوارد في بحثه "القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان" المقدم إلى المؤتمر أعلاه ، ص1 ، على الموقع المذكور أعلاه.
5- راجع بحث د. منصور الجمري "محكمة الجنايات الدولية : بداية ظهور المواطن العالمي" ، 2001 ، ص2 ، على الموقع:
http://www.balagh.com/islam/4m0oeggo.htm
6- انظر شارلوت ليندسي ، مصدر سابق ، ص23.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|