المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

Loop
22-6-2021
Elliptic Invariants
22-4-2019
تفسير الآيات [40 -41] من سورة آل ‏عمران
12-06-2015
الغيبة الصغرى وما جرى فيها من أحداث
2023-07-18
محمد علي بن أبي طالب الحزين (ت/ 1180هـ)
29-6-2016
قصة النبي شعيب (عليه السلام )
18-11-2014


تمييز الشروط المعدلة للمسؤولية عن التأمين من المسؤولية  
  
2831   01:39 مساءً   التاريخ: 14-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص40-43
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

نصت المادة ( 747 ) مدني مصري على أن:" التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك  في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن"(1) والتأمين إما يكون تأمينًا على الأشخاص، ومن صوره التأمين من المرض، والتأمين من الإصابات، وتأمين الزوج والأولاد، وقد يكون تأمينًا على الحياة الخاصة أو على حياة الغير، وقد يكون تأمينا من الأضرار( 2 ). كما أن التأمين قد يكون من المسؤولية، وهي الحالة التي يثور التشابه بينها وبين اتفاقات المسؤولية. ويقصد بالتأمين من المسؤولية، بأنه عقد بموجبه يؤمن المؤمن المؤمن له من الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغير عليه بالمسؤولية( 3 )، وهذا التأمين قسم من أقسام التأمين لا يختلف في طبيعته عن سائر عقود التأمين فهو تأمين من الأضرار، ويختلف عن الت أمين على الأشخاص في أن الأخير يضمن الإصابات التي تصيب المؤمن له بواسطة الغير، فيما الت أمين  من المسؤولية يضمن الإصابات التي تصيب الغير بواسطة المؤمن له(4) ونظرا إلى أن التأمين من المسؤولية يشتبه بالاتفاق المشدد للمسؤولية لدرجة أن البعض وصفه بأنه-التشديد في المسؤولية- صورة من صوره، بل هو ذاته، لذا، سأدرسه في هذا المقام لتمييزه عن اتفاقات الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية، ونرجئ الحديث عن أوجه الشبه والاختلاف بين اتفاقات التشديد وبين التأمين من المسؤولية إلى الفصل الثالث، أي عند الحديث عن الشرط (الاتفاق) المشدد في المسؤولية. وتتشابه اتفاقات الإعفاء من المسؤولية مع التأمين من المسؤولية في أنه في كلا النظامين لا يدفع المسؤول تعويضا للمضرور، لأن غيره –المؤمن في حالة الت أمين- سيدفع للمضرور، فيما لن يدفع في حالة شرط الإعفاء لأن المضرور يكون قد أعفاه( 5 ). وكما تتشابه في هذه الحالة مع اتفاقات الإعفاء تتشابه أيضا مع اتفاقات التخفيف، حيث يمكن الاتفاق على أن تقتصر مسؤولة شركة التأمين على تغطية مبلغ معين وما زاد في مسؤولية المؤمن له يغطيه هذا  الأخير(6) وكما لا يجوز التأمين من المسئولية في حالة الخطأ العمد لأن هذا يجعل تحقق الخطر متعلقا بمحض إرادة المؤمن له( 7 )، كذلك لا يجوز الاتفاق على الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية في حالة الخطأ العمد. ويختلف النظامان في أنه في التأمين من المسؤولية تدفع شركة التأمين للمضرور، فالتأمين يؤكد المسؤولية لا ينفيها( 8 ). فيما يهدف شرط الإعفاء إلى براءة ذمة المسؤول في  مواجهة المضرور(9) كما يختلفان في أن التأمين من المسؤولية جائز في كلا المسؤوليتين التقصيرية والعقدية، أما الإعفاء من المسؤولية فلا يجوز إلا في المسؤولية العقدية لأن المسؤولية التقصيرية تعد من  النظام العام(10) كما يرى -البعض- أن النظامين يختلفا في أن عقد التأمين هو عقد احتمالي، بينما يتحدد مركز العاقدين في شرط الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية عند التعاقد( 11 ). هذا القول إن صح في ظاهره فهو ليس كذلك في حقيقته، ذلك انه حتى في ظل شروط الإعفاء نجد أن المتعاقد (الدائن) لن يعرف مركزه المالي الحقيقي، ونقول أن (الدائن) في ظل عدم وجود شرط الإعفاء أو التخفيف يعرف مركزه المالي –ولو نسبيا- بحيث أن الخسائر التي ستلحقه جراء عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب للعقد سيتم تعويضها من قبل المدين، وبالتالي سيكون لدى الدائن تصور ما لما قد يؤول إليه وضعه الذي يتسم نسبيا بالاستقرار، أما في ظل وجود الشرط المعفي، فان الدائن يبقى عرضة لخطأ يصدر عن المدين هو خطأ معفي منه أو مخفف، لذا لن يكون في استطاعة الدائن معرفة وضعه ومركزه المالي إلا بعد تمام تنفيذ العقد. وعليه أرى أن المركز المالي للأطراف في الحالين، يبقى احتماليا ورهنا لوقوع الحادث الذي يفعِّل النظام القانوني. كما يختلف النظامان –حسب وجهة نظر بعض الفقهاء- في أن نظام التأمين يعد دائما من عقود الإذعان، فيما لا يكون شرط الإعفاء أو التخفيف من عقود الإذعان دائما(12). وإذ اتفق مع هذه النظرة، إلا أنني أرى بأنه ليست كل عقود التأمين تعد من عقود الإذعان، خاصة في التأمين الإجباري، الذي ينظمه المشرع مباشرة ولا يكون للأفراد مطلق الحرية في وضع  شروطه، ومثاله التأمين من المسؤولية عن حوادث الطرق(13)

______________

1- الدناصوري، عز الدين و الشواربي، عبد الحميد: المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، ط 6، دون مكان نشر،  دون ناشر، 1997 ، ص 650 وما بعدها.

2-  في تفصيل ذلك: السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني، ج 7، المجلد الأول، عقود الغرر،بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1964 ، ص 1376 وما بعدها.

3-  واصف، سعد: التأمين من المسؤولية، (رسالة دكتوراة جامعة القاهرة)، 1958 ، ص 16 ، مشار إليه في : حجازي،  مصطفى احمد عبد الجواد: المسؤولية المدنية للخبير القضائي، القاهرة، دار النهضة العربية، 1998 ، ص 138

4-  السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني، ج 7، المجلد الثاني، عقود الغرر ،  بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1964، ص 1642

5- المحاقري، إسماعيل محمد علي: الإعفاء من المسؤولية المدنية في القانون المدني اليمني ، 1996 ، ص 349 .

6-  الدناصوري وآخر، مرجع سابق، ص 651 .

7-  حجازي، مصطفى احمد عبد الجواد: المسؤولية المدنية للخبير القضائي، القاهرة، دار النهضة  العربية، 1998 ، ص 139 .

8- السنهوري، الوسيط، ج 7، مرجع سابق، ص 1643

9- المهدي، نزيه محمد الصادق: عقد التأمين، القاهرة، دار النهضة العربية، 1992 ، ص 50 .

10-  العطار، عبد الناصر: مصادر الالتزام، دون مكان نشر، دون سنة نشر، ص 291 .

11-  واصف، سعد: التأمين من المسؤولية، (رسالة دكتوراة جامعة القاهرة)، 1958 ، ص 35

12- المحاقري، إسماعيل: مرجع سابق،ص 350 .

13- في تفصيل ذلك: الدناصوري وآخر، مرجع سابق، ص 677 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .