المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

Class Number
31-12-2019
tempo (n.)
2023-11-27
Bicubic Spline
18-11-2021
الانتحاء التلامسي Haptotropism
14-7-2018
مدى التعويض عن الضرر في العقد
2024-08-12
الاندماج مع وجود شهرة سالبة والمعالجة المحاسبية للاتحاد باستخدام طريقة الحيازة
2023-11-26


الضرر الشخصي  
  
3098   12:07 مساءً   التاريخ: 13-1-2019
المؤلف : بو الطين ياسمينة
الكتاب أو المصدر : التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

سندرس هاتين الميزتان في فرعين :

الفرع الأول : الضرر الشخصي : Le caractère Personnel du Préjudice 

يعرف الضررالشخصي بأنه الضرر الذي يصيب الشخص في ماله أو جسمه أو عواطفه أو في الحقوق التي تدخل في تقويم ثروته , و نستطيع تقسيم الضرر الشخصي إلى الضرر الذي يلحق الأموال و الضرر  الذي يلحق الأفراد .

أولا : الضرر  الشخصي الذي يلحق الأموال :

إن هذا النوع من الضرر قد يمس ذاتية المال أو الانتفاع به , و يتحقق الضرر المالي بالاعتداء على الملكية الكلي أو الجزئي مثل : هدم منزل أو تخريب أرض أو أخد سيارة فقد قضى مجلس الدولة في قضية بلديـة الذرعان ضـد سوايبية عبد المجـيد و من معه في قرارها  المؤرخ في : 31/01/(1) 2000   لصالح لمطعون ضده برد السيارة أو بتعويضها نقدا و تتخلص وقائع القضية أنه حجزت سيارة السيد " عبد المجيد" بحظيرة البلدية بعد متابعته بجنحة التزوير في الملكية أمام محكمة الذرعان و بعد المحاكمة قضي ببراءته , و أمرت المحكمة برد السيارة له  و عند طلبه ذلك من البلدية فوجئ بضياع  السيارة من الحظيرة و عندها رفع دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة قضت بتعويضه عن الضرر المالي الذي أصابه و أيد مجلس الدولة قرار الغرفة الإدارية بالتعويض . و نستخلص من خلال دراسة هذا القرار أن  الخطأ المرفقي المرتكب هو تسليم السيارة لمصالح الأمن من طرف حراس الحظيرة على الرغم من أنهم خاضعين لرئيس البلدية و الضرر الناتج عنه هو ضياع السيارة ( و هو ضرر مالي ) .

ثانيا : الضرر الشخصي الذي يلحق بالأفراد :

نستطيع تقسيم الضرر الشخصي الذي يلحق الأفراد إلى الضرر  الجسماني و الضرر المعنوي

1/الضرر الجسماني : من الأضرار الجسمانية التي تترتب عن الأخطاء  المرفقية أو الشخصية نجد الأخطاء الطبية في المستشفيات  و الأخطاء المرفقية التي تؤدي لحوادث لتلاميذ  المدارس , فيحصل لشخص ما عجز دائم كلي أو جزئي كالضرر  الجسماني الذي يتسبب في اختلال في الظروف الحياتية و المعاشية للمضرور , هذا ما أقرته  الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قضية "بن سالم" ضد مستشفى الجزائر(2)    إذا جاء في تسبيب القرار أن الطفل "بن  سالم عبد الرحيم" لحقته أضرار شتى من العجز المؤقت و العجز الجزئي الدائم الناتج عن البتر النهائي لساعده الذي يؤثر على دراسته و التمتع بشبابه و تطلعاته المشروعة.

و قد قضى مجلس الدولة كذلك في قضية القطاع الصـحي بأدرار و من معه ضد "زعاف رقية "(3)   بقرار صادر في : 19/04/1999 بتأييد القرار المستأنف فيه و القاضي بتعويض المستأنف عليها عن الأضرار الجسدية التي أصابتها من جراء الخطأ الطبي : 100% فأصيبت الضحية بعاهة مستديمة و المتمثلة في العقم و من تم حرمانها من عطاء الأمومة و إلى الأبد و هي في ريعان شبابها إضافة إلى ابنتها التي توفيت مباشرة بعد الولادة .

و يتعلق الضرر الجسماني بالأضرار التي تمس السلامة الجسمانية والضرر الجمالي والتألم الجسماني.

2/ الضرر المعنوي : هو الضرر الذي يصيب الشخص في شعوره و عاطفته و حنانه أو  يصيبه في سمعته أو يمس حقا من حقوقه .

و إن مجلس الدولة الفرنسي كان في البداية يرفض التعويض عن الألم المعنوي معتبرا انه لا يمكن تقييمه ماليا بقوله " الدموع لا تقيم بالنـقود " و في سنة 1961 غير موقفـه بمـناسبة قضـية  le Tisserand الصادر بتاريخ: 26/11/1961 ضد وزارة الأشغال العامة التي قبل فيها  التعويض المعنوي (4)

و منذ هذه السنة صار مجلس الدولة الفرنسي يعوض عن الأضرار المعنوية و منها الآلام المعنوية خاصة الماسة بمشاعر المحبة في حالة الوفاة الناجمة عن خطأ إداري و كذا الأضرار الماسة بالسمعة و شرف الأشخاص أو الاعتداءات على حقوق الأفراد فيما يخص إفشاء الأسرار المهنية أو نشر صور فوتوغرافية لأشخاص ما بغرض الدعاية أو الاعتداءات على حرمة المراسلة.

أماعن موقف القضاء الإداري الجزائري من الضرر المعنوي فإن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أقرت بمبدأ التعويض عن الضـرر المعـنوي في عدة قرارات منها قرارها  الصادر بتاريـخ: 09/07/1977 رقم 1326 في قضية "بن حسان أحمد" ضد وزير الداخلية, إذ جاء في تسبيب القرار من حيث التعويض عن الضرر المعنوي لأخوة الضحية لوفاة أمهم وإخوتهم بالقول : " إن الأولاد المسمون (........) المولودين من أم واحدة سينتابهم ألم و ضيق معه اختلال  خطير في العاطفة ستظهر أعراض عليهم مستقبلا ".

حيث وسعت دائرة التعويض عن الخطأ إداري ليشمل الاخوة و الأخوات إضافة إلى الزوج , الأولاد , الآباء المعنيين بالتعويض في قانون التأمين في حوادث المرور .

فصار الأشخاص المستحقون للتعويض عن الضرر المعنوي هم :

* للأصول الحق في التعويض عن الضرر المعنوي بسبب وفاة أحد أبنائهم .

* للفروع و خاصة أولاد الضحية الحق في التعويض عن الضرر المعنوي و الضرر عن الاختلالات في ظروف الحياة .

* للزوج الحق في التعويض عن الضرر المادي و الضرر عن الاختلالات في ظروف الحياة

* لأخ و أخت الضحية المتوفية أن تتحصل على تعويض ناجم عن الضرر المعنوي و الناجم عن الاختلالات في ظروف الحياة .

- و قد طبق هذه القواعد أيضا مجلس الدولة في قراره بتاريخ : 08/03/1999 في قضية رئيس المنذوبية التنفيذية لبلدية "عين أزال" ضد "عربة الطاهر و من معه"(5)   حيث قضى بأداء تعويض لوالدي الضحية بمبلغ 100.000دج لكل ولد منهما عن الضرر المادي و المعنوي و 5000دج لكل واحد من اخوة الضحية بحيث أقرت مسؤولية البلدية بسبب تقصيرها و إهمالها الذي أدى إلى سقوط الطفل الضحية في حفرة كانت تحت حراسة البلدية فألزمت بتعويض ذوي حقوق الضحية و هم في هذه القضية والديه وإخوته .

___________

1- قرار غير منشور صادر عن الغرفة الرابعة لمجلس الدولة فهرس 84، أنظر المنتقى في قضاء مجلس الدولة – لحسين بن الشيخ أث ملويا –الجزء 1-ص285 أنظر ( الملحق رقم 3)

2- قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ : 29/10/1977 ملف رقم 14946 فريق بن سالم ضد مستشفى الجامعي – مصطفى باشا الجزائر.

3- قرار مجلس الدولة – الغرفة الأولى –(قرارغير منشور) فهرس 254- أنظر التعليق عليه في المنتقى في قضاء مجلس الدولة – ج1-لحسين بن الشيخ أث ملويا – ص 101. أنظر (الملحق رقم 4)

4- -انظر يوسف سعد الله الخوري – كتاب القانون الاداري العام – الجزء الثاني – القضاء الاداري – مسؤولية السلطة العامة – طبعة 1998- ص574.

5- أنظر قرار الغرفة الثالثة- غير منشور- فهرس 90- انظر المنتقى في قضاء مجلس الدولة – المرجع السابق ص 65.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .