أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
1156
التاريخ: 26-8-2017
1217
التاريخ: 15-10-2018
1179
التاريخ: 26-8-2017
1236
|
[وهنا] فصول خمسة :
[الفصل] الأول : في المطلق :
والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه.
وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة.
فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه، ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه الى قيد فيصير مضافا.
وإن خرج بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة :
[القسم] الأول: (الجاري) :
وانما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة- أعني اللون والطعم والرائحة، التي هي مدار الطهورية وزوالها، لا مطلق الصفات كالحرارة- بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا، ولو تغير بعضه نجس دون ما قبله وبعده .
وماء المطر حال تقاطره كالجاري، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف.
وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة، وهي كر فصاعدا، وإلا فكالواقف.
فروع :
[الأول]
أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي: الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا.
[الثاني]
ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة، ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس.
[الثالث]
ج: الجريات (1) المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وان قلت عن الكر مع التواصل.
[القسم] الثاني: (الواقف غير البئر) :
إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال- هو ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق- لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه، وان نقص عنه نجس بالملاقاة بها - وإن بقيت أوصافه- سواء قلت النجاسة كرؤوس الابر من الدم أو كثرت، وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها؛ والحوالة في الأشبار على المعتاد، والتقدير تحقيق لا تقريب.
فروع :
[الأول]
أ: لو تغير بعض الزائد على الكر فان كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس وإلا عم الجميع.
[الثاني]
ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.
[الثالث]
ج: لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر، ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس.
[القسم] الثالث: (ماء البئر)
إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا، وإن لاقته من غير تغيير فقولان (2) أقربهما البقاء على الطهارة.
الفصل الثاني : في المضاف والأسآر :
المضاف هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق؛ فهو طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث، فان وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا؛ فان مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف.
وسؤر كل حيوان طاهر طاهر، وسؤر النجس- وهو الكلب والخنزير والكافر- نجس.
ويكره سؤر الجلال، وآكل الجيف مع طهارة الفم، والحائض المتهمة، والدجاج، والبغال، والحمير، والفأرة، والحية، وولد الزنا.
فروع :
[الأول]
أ: لو نجس المضاف ثمَّ امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته، فان سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا.
[الثاني]
ب: لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به، والأقرب وجوب التيمم.
[الثالث]
ج: لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق.
الفصل الثالث : في المستعمل :
أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر، وكذا فضلته (3) وفضلة الغسل.
وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا، ومطهر على الأصح.
والمستعمل في غسل النجاسة: نجس وان لم يتغير بالنجاسة؛ عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.
والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.
ويكره الطهارة بالمشمس في الآنية، وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة.
وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة.
والمتخلف في الثوب بعد عصره: طاهر فان انفصل فهو نجس.
الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة :
أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه، لا بإتمامه كرا- على الأصح- ولا بالنبع من تحته.
و أما الكثير فإنما يطهر بذلك ان زال التغير، وإلا وجب إلقاء كر آخر فان زال وإلا فآخر وهكذا، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء، فيكفي الكر وإن لم يزل به لو كان، ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه.
والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه عليه حتى يزول التغير.
والمضاف بإلقاء كر دفعة وان بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة.
وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير.
وأوجب القائلون (4) بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر، أو الفقاع، أو المني، أو دم الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، أو موت بعير، فإن تعذر تراوح (5) عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة.
وينزح كر لموت الدابة، أو الحمار، أو البقرة.
وسبعين دلوا لموت الإنسان.
وخمسين للعذرة الرطبة، والدم الكثير كذبح الشاة- غير الدماء الثلاثة.
وأربعين لموت الثعلب، أو الأرنب، أو الخنزير، أو السنور، أو الكلب، أو لبول الرجل.
وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة، وخرء الكلاب.
وعشر للعذرة اليابسة، والدم القليل كذبح الطير، والرعاف القليل.
وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ، ولبول الصبي، واغتسال الجنب، ولخروج الكلب منها حيا.
وخمس لذرق جلال الدجاج.
وثلاث للفأرة والحية؛ ويستحب للعقرب والوزغة.
ودلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.
فروع :
[الأول]
أ: أوجب بعض هؤلاء (6) نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم (7) أربعين.
[الثاني]
ب: جزء الحيوان وكله سواء، وكذا صغيره وكبيره ذكره وأنثاه؛ ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر.
[الثالث]
ج: الحوالة في الدلو على المعتاد، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
[الرابع]
د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.
[الخامس]
ه: لا يجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة.
[السادس]
و: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.
[السابع]
ز: إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها.
[الثامن]
ح: لو غار الماء سقط النزح، فان عاد كان طاهرا؛ ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت؛ ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع، وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.
الفصل الخامس: في الأحكام
يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا، وفي الأكل والشرب اختيارا.
فان تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى أعادهما مطلقا، أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا، وإلا ففي الوقت خاصة.
وحكم المشتبه بالنجس حكمه، ولا يجوز له التحري وان انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما؛ ولا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش.
ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة، ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم.
وكذا يصلي في الباقي من الثوبين، وعاريا مع احتمال الثاني خاصة: ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما، فإن تطهر بهما فالوجه البطلان؛ ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبهة به طهر.
وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر، أقربه ذلك إن استند الى سبب، وإلا فلا.
ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند الى السبب؛ ويجب قبول العدلين، فان عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه؛ ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل.
ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة؛ ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد؛ ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة.
وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح ؛ ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل الى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين، والوجه المنع.
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر، وإلا فسبع؛ ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين .
ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت، وما مات فيه الوزغة أو العقرب ، أو خرجتا منه.
ولا يطهر العجين بالنجس بخبزه بل باستحالته رمادا؛ وروي (8) بيعه على مستحل الميتة أو دفنه.
______________
(1) الجريات: جمع (الجرية)، وهي: الدفعة من الماء الجاري بين حافتي النهر عند جريانه على سطح منحدر. جامع المقاصد: ج 1 ص 115.
(2) من القائلين بالنجاسة: الصدوق في الأمالي: المجلس 93 في دين الإمامية ص 514، والمفيد في المقنعة: ص 64، والسيد المرتضى في الانتصار: ص 11، وسلار الديلمي في المراسم: ص 34، والشيخ في النهاية: ص 6، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 21، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 74، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 69، والمحقق الحلي في المختصر النافع: ص 2، ومن القائلين بالطهارة: ابن أبي عقيل: نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 4 س 26، والشيخ الغضائري الحسين بن عبيد الله (من مشايخ الشيخ الطوسي): نقله عنه في غاية المراد: ص 12، والشيخ البصروي (تلميذ السيد المرتضى): نقله عنه في الذكرى ص 9 وكذا في غاية المراد: ص 12، والشيخ الجعفي (ممن أدرك الغيبتين): نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 9 السطر ما قبل الأخير، والشيخ مفيد الدين (من مشايخ العلامة): نقله عنه في غاية المراد: ص 12.
(3) ماء الوضوء هو المنفصل من الأعضاء حال التوضؤ أو بعده، ويسمى ب (الغسالة)؛ و(الفضلة): بقية الماء القليل الذي توضأ- أو اغتسل- به.
(4) مر النقل عنهم في هامش ص 15 [من هذا الكتاب].
(5) التراوح: تفاعل من الراحة، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما دفعة. جامع المقاصد: ج 1 ص 139.
(6) وهم القائلون بتنجس البئر بالملاقاة، ومنهم: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 12، والقاضي ابن البراج في المهذب: ص 21، والسيد ابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 490 س 8 و9، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 71 و72، والمحقق الحلي في الشرائع: ج 1 ص 14، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 19.
(7) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 12، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 75، وقد أفتى المصنف- أيضا- به في الإرشاد: ج 1 ص 237.
(8) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الأسئار ح 1 و2 ج 1 ص 174، عن تهذيب الاحكام: ج 1 ص 414 ح 1305 و1306، والاستبصار: ج 1 ص 29 ح 76 و77: (عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا- وما أحسبه إلا عن حفص بن البختري قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة)، وأيضا: (عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يدفن ولا يباع).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|