أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2017
3357
التاريخ: 23-12-2019
3064
التاريخ: 15-6-2016
5945
التاريخ: 15-6-2016
10170
|
تنص المادة "7/1/ب" من قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م على استيفاء التظلم الإداري حيث تقول: (لا يقبل الطعن في القرار الإداري إذا لم يستنفد مقدم الطلب كافة طرق التظلم المتاحة له بموجب القانون). ينظم المشرع كافة الدعاوى وسائل المطالبات القضائية ويحدد لها الإجراءات والشكليات اللازمة عند تحريك الدعوى، فإن هذه الشكليات يجب أن تكون أبعد مدى في المنازعة الإدارية مما عليه في القانون الخاص، وذلك لطبيعة المنازعة الإدارية التي يكون قوامها اختصام الهيئات الإدارية(1) ومن هذه الشكليات أن يلجأ صاحب الشأن ابتداء إلي جهة الإدارة يعرض عليها شكواه علها تنصفه وترد عليه حقوقه، وإلا حصل صاحب الشأن على قرار إداري برفض تظلمه ويصبح صالح للطعن فيه أمام القضاء (2). والتظلم الإداري هو طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الإدارة لإعادة النظر في قرار إداري مراعاة مقتضي الفصل بين الإدارة والقضاة حيث لا بد من عرض الأمر موضوع النزاع على الإدارة نفسها لتبحثه من جديد علها تراجع نفسها فيه قبل أن تضطر إلى الوقوف أمام القضاء في مركز المدعي(3). وواضح من نص المادة "7/1/ب" إن التظلم شرطاً وجوبياً لتحريك الطعن في القرار الإداري(4)، ومن الإشكاليات العملية قبل قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م ، وما يتعلق بالتنظيم الإداري تأخر الجهة المرفوع اليها التظلم في إصدار قرارها وتجاهلها الأمر ، ولقد أصدرت المحكمة العليا في كثير من السوابق القضائية أحكاماً بقبول الطعن في القرار الإداري وذهبت إلي أن شرط الحصول علي التنظيم ضروري قبل تصريح الدعوى ولكن إذا تجاهلت السلطة الإدارية الأعلى فلا يمكن ترك الأمر معلقاً وعلي المحكمة قبول الدعوى إذا أتضح لها أن السلطة الإدارية تعمدت أن تتجاهل التظلم بعد أخذ الفرصة الكافية. إلا أن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م قد أدرك هذه الإشكالات حيث نص في المادة 310"3" علي فترة معينة هي ثلاثة أشهر يصدر خلالها القرار في التظلم ولقد نهج قانون القضاء الدستوري السوداني لسنة 1996م نفس المنهج فنص في المادة "21" فقرة "3" (يعتبر رفضاً للتظلم عدم فصل الجهة الإدارية فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليها ) فأنقص القانون الأخير المدة إلي ثلاثين يوماً وأري إن ذلك أوفق لتقصير أمد المنازعة الإدارية والتي تفرض طبيعتها ذلك .
ولقد سار علي نفس النهج قانون القضاء الإداري لسنة 2005م في المادة(4) إلا إننا نري إدراك القانون السوداني لهذه الإشكالات قد جاء متأخرات فإذا نظرنا لمجلس الدولة الفرنسي نراه قد حدد مدة التظلم بأربعة أشهر من تاريخ رفع التظلم ثم أنقصها في القانون رقم 165 لسنة 1955م إلي ستون يوماً لدواعي الإستقرار كما أدرك المشروع المصري ذلك في القانون رقم 112 لسنة 1946م ، وجري علي مسلك مجلس الدولة الفرنسي وحدد مدة التظلم بأربعة أشهر من تاريخ رفع التظلم ، ثم أنقصها في القانون رقم 165 لسنة 1959م وإلي ستون يوماً لدواعي الإستقرار في المراكز القانونية .
لم يحدد المشرع شكل خاص للتظلم الإداري ومن ثم يكفي فيه أن يكون واضح الدلالة علي انصراف نية صاحب الشأن إلي الاعتراض علي تصرف الإدارة محل الطعن ويشترط في التظلم أن ينصب علي قرار معين بذاته وإلا يكون مجهولاً.
____________________
1- قضاء الإلغاء ، د. طعيمة الجرف ، دار النهضة العربية 1962 م ، ص29.
2- المرجع السابق نفسه ،ص29.
3- القضاء الإداري ،د. ماجد راغب الحلو منشأة المعارف 1985م –ص 325.
4- انظر سابقة محمد طاهر عاصم – ضد مدير الهيئة العامة لكهرباء والمياه – مجلة الأحكام القضائية 1980م، ص 291 وسابقه محمد أحمد الحاج – ضد – باشري الامين ومجلس شعبي منطقة السجانة ، مجلة الأحكام القضائية 1981م ، ص 209 راجع أيضاً مولانا / محمد محمود أبو قصيصة نائب رئيس القضاء في السودان -مبادئ القانون الإداري، دار جامعة أم درمان الإسلامية للطباعة والنشر ، ط. 1990م ص 21.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|