أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-19
726
التاريخ: 9-4-2017
5399
التاريخ: 25-6-2018
1983
التاريخ: 5-4-2017
3692
|
القانون يجير للوزراء ممارسة الضبط الإداري الخاص بحكم مركزهم وطبيعة القطاع الذي يشرفون عليه، فسلطات الضبط الإداري الخاص تختص بحفظ النظام العام بطريقة وقائية في عنصر فقط أو موضوع محدد وعلى سبيل الحصر. إذن سلطات الضبط الإداري الخاص تنحصر في الوزراء. ومن أبرز الوزراء ممارسة لإجراءات الضبط الإداري الخاص على المستوى الوطني نجد وزير الداخلية حيث أنه مكلف بالمحافظة على الأمن بالتنسيق مع الولاة ومدراء الأمن الولائي بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني (1) عند الرجوع إلى النصوص القانونية التي تحدد صلاحيات وزير الداخلية نجده يتدخل في المجالات التالية : (2)
- المحافظة على النظام العام والأمن العموميين.
- المحافظة على الحريات العامة.
- حالة الأشخاص والأملاك وحرية تنقلهم.
- الجمعيات بمختلف أنواعها.
- التظاهرات والاجتماعات العامة.
وإلى جانب وزير الداخلية يتمتع كذلك وزراء آخرون بصلاحية الضبط الإداري الخاص، مثلا وزير الطاقة والمناجم يخوله القانون اتخاذ تدابير في قطاعه فقد نص القانون رقم 2-1 المؤرخ في 05 فيفري 2002 يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية العدد 8 في المادة 20 من القانون الجزائري على أنه في حالة حدوث أزمة حادة في سوق الكهرباء أو تهديد سلامة أمن الشبكات والمنشآت الكهربائية أو عند وشوك الخطر على أمن الأشخاص يمكن للوزير المكلف بالطاقة أن يتخذ إجراءات حفظ مؤقتة، بعد استشارة لجنة الضبط في مجال منح رخص الاستغلال أو تعليقها دون أن يترتب على هذه الإجراءات أي تعويض. نأخذ مثال آخر: وزير الفلاحة التي حددت صلاحيته النصوص القانونية(3) يمكنه اتخاذ تدابير ضبط في القطاع الذي يشرف عليه ومن أمثلة ذلك إصداره .
___________
1- عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الجزائر، دار ریحانة، بدون سنة نشر ، ص 204
2- أنظر المرسوم التنفیذي رقم 94-247 المحدد لصلاحیات وزیر الداخلیة.
3- أنظر كذلك المرسوم التنفیذي رقم 90-12 الذي یحدد صلاحیات وزیر الفلاحة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|