المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7541 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تتويج «حور محب» في طيبة.
2024-06-26
تعيين حور محب نائبا للملك.
2024-06-26
حور محب و تعيينه في الوظيفة.
2024-06-26
حور محب في شبابه.
2024-06-26
حور محب على عرش الملك.
2024-06-26
الملك آي.
2024-06-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التكفين  
  
139   02:44 صباحاً   التاريخ: 2024-06-18
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 66
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / التكفين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-20 345
التاريخ: 7-11-2016 719
التاريخ: 13-10-2018 627
التاريخ: 2024-04-15 452

التكفين والتحنيط ، [ فيشتمل ] حكمها على أربعة أوجه : فرض ، وندب ، ومحظور ، ومكروه .

فالفرض ثلاثة أشياء : تكفينه فيما تجوز فيه الصلاة للرجال . وفي الثوب الطاهر ، وإمساس شئ من الكافور مساجده .

والمندوب ثمانية وعشرون شيئا : تكفينه في ثياب الفطن الخالص وفي البياض منه ، وإقامة لفافة مقام الحبرة إن لم توجد وخياطة الكفن بغزله ، واستعمال ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام أو أربعة مثاقيل إن لم يوجد ، أو درهم مع الاختيار ، ووضع جريدتين خضراوين معه من النخل ، أو السد ، أو الخلاف (1) أو شجر رطب مرتبا إذا وجد . واستعداد مقدار رطل من القطن لتحشى به الموضع التي يخاف خروج شئ منها ، وفرض الحبرة على موضع نظيف ، ونثر شئ من الذريرة عليه ، وفرض القميص فوق الإزار ، وأن يكتب على الحبرة والأزار والقميص والعمامة والجريدتين الشهادتان والإقرار بالأئمة عليهم السلام بالتربة ، أو بالأصبع إن لم توجد ، وأن يذر شئ من الذريرة على القطن ، ويوضع على فرجه ، قبله ودبره ، ويحشى القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ . وأن تكون الخرقة في طول ثلاثة أذرع

ونصف في عرض شبر إلى أكثر أو أقل ، وشد حقويه ووركيه إلى فخذيه شدا وثيقا ، إخراج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة ، وكون الإزار في عرض ما يبلغ من صدره إلى الساقين وتأزيره به ، وسحق الكافور باليد ، ووضعه على مساجده السبعة ، ومسحها بذلك ، ورد القميص عليه بعده ، وإلصاق إحدى الجريدتين بجلده من الجانب الأيمن إلى الترقوة ، ووضع الأخرى من الجانب الأيسر بين القميص  والأزار ، وأن يكون قدر كل واحدة منهما مقدار عصم الذراع وأن يعمم بعد ذلك . ويوضع وسطها على رأسه ، ويعمم بالتدوير ، ويحنك ، ويطرح طرفاها على صدره ، ثم يلف في اللفافة ، ثم في الحبرة طاويا جانب الأيسر من كليهما على الأيمن ، ثم جانب الأيمن على الأيسر ، وأن يعقد طرفيه بعد ما وضع في الكفن ما سقط من شعره .

والمحظور ثلاثة أشياء : خلط الطيب بالكافور ، والتكفين في الحرير المحض وإمساس الكافور جسد المحرم .  

والمكروه خمسة عشر شيئا : الزيادة في الكفن على ما ذكرنا ، والتكفين في الممزوج بالإبريسم مختاراً ، وفي الكتان كذلك ، وأن يجعل للقميص كم ابتداء ، وقطع الكفن بالحديد ، وبل الخيط بالريق ، وتبخير الكفن بالطيب ، وكتابة الشهادتين بالسواد على الكفن ، والتكفين في الثياب المصبوغة . وجعل القطن في فيه إلا إذا خيف خروج شئ منه . وجعل الكافور في سمعه وبصره وفيه ، وسحقه بالحجر أو غيره ، وتعميمه عمة الأعرابي من غير حنك . فإذا صلى عليه حمل إلى القبر .

_________________________

(1)  شجر الخلاف : الصفصاف بلغة أهل الشام . مجمع البحرين 5 : 55 ( حلف ) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.