المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مصنوع أرض الإسلام‌
19-6-2022
التشكيل Configuration
8-12-2016
الميداني صاحب الأمثال
11-3-2016
الحسد والحاسد
7-10-2014
Geminus
19-10-2015
حامل السبورات Sporophore
8-3-2020


مأمر الضبط القضائي  
  
2401   11:16 صباحاً   التاريخ: 14-6-2018
المؤلف : محمد حمدان عاشور .
الكتاب أو المصدر : اساليب التحقيق والبحث الجنائي في اكاديمية فلسطين للعلوم الامنية
الجزء والصفحة : ص52-60.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تعتبر أعمال الاستدلال من صميم عمل وسلطة الضبطية القضائية

 وقد نصت المادة 19/2 من قانون الإجراءات الجزا ئية رقم 3 لسنة 2001 على أن : " يتولى مأمور الضبط القضائي البحث و الاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في الدعو ى. وكذلك نصت المادة 21 من ذات القانون على ما يلي :

يكون من مأموري الضبط القضائي:

1. مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومدي رو شرطة المحافظات والإدارات العامة.

2. ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه.

3. رؤساء المراكب البحرية والجوية.

4. الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون.

كما نصت المادة 22 من ذات القانون على واجبات مأموري الضبط القضائي الأصلية وهي:

1 . قبول التبليغات وهي الإخبار عن الجرائم وهي غير الشكوى التي لا تقبل إلا من المجني عليه وحده وغير الطلب الذي لا يقبل إلا من جهة رسمية وفي جرائم معينة بالذات .

والتبليغ هو إيصال خبر الجريمة إلى علم السلطات وقد يكون من مصدر مجهول أو معلوم أو شفاهة أو كتابة ويلي الت بليغ جمع الاستدلالات فورًا.

2 . الحصول على إيضاحات وذلك من خلال سماع أقوال الموجودين من الشهود دون تحليفهم اليمين.

3 . إجراءات الكشف والمعاينة وذلك بإثبات حالة الضحية ومكانها والأشخاص الموجودين في المكان وكيفية ارتكابها وكل ما يكشف عن الحق يقة وتدوينه بمحضر الاستدلال بدون استجواب الجا ني لأنه إجراء من إجراءات التحقيق.

4 . التحفظ على أدلة الجريمة ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتحفظ عليه أو منزله باعتبار ذلك من إجراءات التحقيق.

5. تحرير محاضر رسمية بما يتخذ من إجراءات ويثبت فيه التاريخ والساعة ومكان تحرير المحضر واسم محرر المحضر وتوقيع الشهود أو بصماتهم وكذلك الخبراء.

أما المقصود بمأمور الضبط القضائي طبقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام

1979 م:

نص المادة ( 10 ) :

أعضاء الضابطة القضائية الثورية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعلها وإحالتهم إلى المحاكم

الموكول إليها أمر معاقبتهم.

مادة( 11):

يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام وأعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين ويساعده في إجراء الضابطة القضائية المذكورون في المادة ( 12 ) كل في دائر ة اختصاصه وضمن القواعد المحددة في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون.

مادة ( 12):

يكون من أعضاء الضابطة القضائية:

1. ضباط وصف ضباط الأمن والوحدات والأجهزة.

2. ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.

3. ضباط قوات الثورة الفلسطينية المسلحة.

4. الأفراد الذين يم نحون هذه السلطة من القائد ا لأعلى أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال.

5. من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أو أنظمة أخرى منبثق عنها.

6. قادة الوحدات والتشكيلات والمواقع.

7. قادة مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني.

وظائف أعضاء الضابطة القضائية:

مادة ( 13):

1. في ال مراكز التي لا يوجد بها مدعي عام يقوم أعضاء الضابطة القضائية المذكورون في المادة ( 12 ) بتلقي الأخبار المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وأخبار المدعي العام المختص حالا بالجرائم المشهودة في حينها.

2. وهم ملزمون في حال وقوع جرم مش هود أو حالما يطالبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا إفادات الشهود والأشخاص المقبوض عليهم وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف المدعي العام وأن يثبتوها في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها ساعة وتاريخ ومكان حدوثها وأن يرفعوها مع المواد المضبوطة إلى المدعي العام المختص عن طريق قادة وحداتهم فور الانتهاء من التحقيق.

3. في الجرائم التي لا يوكل إليهم القانون أمر تحقيقات مباشرة عليهم أن يخبروا المدعي العام وأن يرسلوا غليه الأخبار المقدمة إليهم.

سلطات مامور الضبط القضائي في التحقيق :

تختص النيابة العامة بالتحقيق بالجرائم ورفع الدعوة الجنائية ومباشرتها وللنائب العام تفويض من يشاء من الموظفين ورجال البوليس للقيام بأي عمل من أعمال النيابة العامة.

يجوز لأي ضابط بوليس من رتبة مفتش فما فوق أو لأي موظف آخر أو صنف م ن الموظفين مفوضين كتابه من السكرتير العام للحكومة تفويضًا عامًا أو خاصًا بإجراء التحقيق في ارتكاب الجرائم، أن يستجوب شفويًا أي شخص يظن أن لديه معلومات عن وقائع أو ظروف الجرم الذي يحقق فيه ضابط البوليس المذكور أو الموظف الآخر على الوجه الأنف الذكر وأن يدون إفادة الشخص الذي يستجوبه:

الحالات التي يجوز للفرد العادي أن يقبض بدون مذكرة:

نصت المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على "أنه لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونًا كما يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا " ثم نصت المادة على حالات القبض بدون مذكرة وذلك على النحو الآتي.

" لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بدون مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الأحوال الآتية:

1. حالة التلبس في الجنايات أو الجنح التي تستوجب ع قوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر.

2. إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفًا بوجه مشروع وف ر أو حاول الفرار من مكان التوقيف.

3. إذا ارتكب جرمًا أو أتهم بارتكاب جريمة ورفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين. وإذا لم يكن المتهم حاضرًا في الأحوال المبينة في المادة السابقة يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ويدون ذلك في المحضر .

كما نص ذات القانون على أن ه" لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه لأقرب مركز شرطة دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه ". وينبغي الانتباه هنا إلى انه لا يجوز القبض على المتهم في الجرائم المتلبس بها التي يتوقف تحريك الدعوى الناشئة عنها على شكوى إلا إذا صرح بالشكوى ممن يملك تقديمها وعلى مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورًا أقوال المقبوض عليه فإن لم يأت بمبرر لإطلاق سراحه يرسله خلال 24 ساعة إلى وكيل النيابة المختص.

كما يجب على مأمور الضبط القضائي أن يجرد المقبوض عليه من الأسلحة والأدوات التي يجدها بحوزته ويسلمها للجهة

المختصة ( النيابة العامة) وله أن يفتشه ويحرر قائمة بالمضبوطات ويوقع عليها المقبوض عليه ويسلمه نسخة منها إذا طلب ذلك ، وإذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش.

يلاحظ هنا أنه متى تم القبض على المتهم بناء على الأمر الصادر من مأمور  الضبط ال قضائي بالقبض عليه أو بضبطه وإحضاره وجب على مأمور الضبط القضائي أن يستمع إلى أقواله في الحال فإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدة 24 ساعة إلى وكيل النيابة العامة المختص أما إذا بقي المتهم مقبوضًا عليه لأكثر من 24 ساعة دون إرساله للنيابة العامة فإن ذلك يعد قبضًا بغير حق مما يستوجب المسائلة الجزائية والمدنية والتأديبية لمأمور الضبط القضائي، وسماع أقوال المتهم خلال الأربع والعشرون ساعة لا يسمى استجوابًا وإنما إجراء من إجراءات الاستدلال وبناء على ذلك لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يوجه للمتهم أسئلة تفصيلية ترمي إلى الحصول على اعترافه ويجب على النيابة العامة عند إرسال المتهم إليها أن تستجوبه في خلال 24 ساعة من تاريخ إرساله إليها وهنا لها أن تأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه .

تبعية مأموري الضبط القضائي :

جاء في نص المادة ( 20 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ما يلي :

1 - "يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم "

2 - " للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من يقع من مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ولا يمنع ذلك من مسائلته جزائيًا " .

وجاء في نص المادة ( 16 ) من قانون أصول المحاكمات لسنة  1979 م:

1. النائب العام هو رئيس الضابطة القضائية، ويخضع لمراقبته جميع أعضاء الضابطة القضائية.

2. أما الضابطة القضائية المذكورون في المادة ( 12 ) فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتع لقة بالوظائف المذكورة .

دور مأمور الضبط القضائي قبل التحقيق في الدعوى :

فور علم المباحث الجنائية بالواقعة الإجرامية سواء كان ذك من واقع بلاغ مقدم من أحد الأشخاص مثل المجني عليه أو الشاهد أو عن طريق أحد مصادر المباحث لابد على الباحث الجنائي أن يباشر إجراء ات التحريات وجمع كافة المعلومات والقرائن والدلائل التي تفيد في التحقيق في القضية والتي تساعد في كشف غموضها ولمعرفة البلاغ المقدم لمركز الشرطة أي أن للباحث الجنائي دورًا هامًا بحيث يكون سابق لدور النيابة العامة وهذا الدور يكون ميسر لمهمة النيابة العامة أي أن رجال البحث الجنائي يقومون بالحصول على كافة الإيضاحات التي تفيد في التحقيق سواء كان ذلك عن طريق المبلغ أو المشتبه به أو الشاهد ، كما أنه يمكن لهم الاستعانة بالخبراء لمعرفة آرائهم، كما يقوموا بإجراء المعينات مع رجال الشرطة (قسم التحقيق في الشرطة) وذلك لتسهيل عملية التحقيق، الذين يعملون على إثبات حالة الأشياء المتواجدة في مسرح الجريمة ورفع الآثار الخاصة بالجريمة ويحافظ على كل شيء له علاقة بالجريمة كرفع البصمات والتصوير لمكان الجريمة ووضع الحراسة المطلوبة، ويمكن للباحث الجنائي أن يعمل ليحصل على استصدار أوامر قب ض من النيابة العامة على كل الأشخاص التي تتوافر الأدلة ضدهم بارتكاب الجرائم كما يقوم الباحث الجنائي بكتابة تقرير يوقع عليه مفاده الإجراءات التحقيقية التي قام بها والاعترافات التي حصل عليها من قبل المشتبه بهم ويرسل لتحقيق الشرطة أو النيابة العامة كما يقوم رج ال البحث الجنائي بمنع  وقوع أي جريمة مستخدمين كافة الإمكانيات والوسائل المشروعة في سبيل منع الجرائم.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .