المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



خصائص اليقين القضائي وتقسيماته  
  
1237   01:27 صباحاً   التاريخ: 2023-05-24
المؤلف : احمد غازي ريشان
الكتاب أو المصدر : مبدأ اليقين القضائي
الجزء والصفحة : ص 12-15
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2017 7174
التاريخ: 2023-08-24 1346
التاريخ: 2-2-2016 2390
التاريخ: 2-2-2016 4399

قلنا ان ( اليقين ) هو انطباع ذهني يستنبط ويستنتج لغرض الوصول الى حقيقة الواقعة المعروضة، فإذا ما كان الأمر.

كذلك فبات من الواضح أن استنتاج القاضي لحقيقة الواقعة وما يكشف عنها من ادلة لا يخرج عن مقتضيات كل من المنطق والعقل ، وإن كان استنباط الحقائق القانونية لا يجب ان يكون بناءً على ادلة صريحة مباشرة ، بل يمكن للقاضي الوصول الى تكوين عقيدته من محصلة الادلة المطروحة وذلك لابد ان يكون في حدود ما يقتضيه المنطق و العقل السليم (1) .

سنقسم هذا الموضوع على فقرتين ، سنتناول (اولاً) خصائص اليقين القضائي وبعدها نبحث في تقسيماته في الفقرة ( ثانيا) وعلى النحو الآتي:

اولاً : خصائص اليقين القضائي

لأن اليقين يولد من خلال اجراءات جزائية مشروعة فأن قانونية اليقين تمثل اولی صفاته ، وهذه الصفة او الخصيصة تتأثر بالإجراءات الجزائية التي تتولاها المحكمة وتتخذها لكي تستنتج يقينها منها ، بإعطاء التكييف القانوني الصحيح والسليم لها ، والتأكد من مشروعية الاجراء المتخذ والقانون الذي يطبق عليها ، ويجب ان يكون تفسير القواعد القانونية تفسيراً حقيقياً ، اما في مجال قانون الاجراءات فيتوجب على المحكمة التأكد من انها مختصة نوعياً بنظر الدعوى فضلاً عن الاختصاص المكاني وان الدعوى قد اقيمت امامها بالطرق القانونية الصحيحة (2).

 

غير ان ابرز صفة لليقين هي الصفة الذاتية  القضائي وهي الصفة الثانية التي يتصف بها ، ذلك انه نتيجة عمل منطقي ذهني واستنتاج الضمير الذي يعود له تقدير الاحداث المطروحة على مدار الجلسات (3).

والصفة الذاتية هي مصداق لقولنا عند تعريفنا لليقين بأنه حالة ذهنية او انطباع ذهني يستنتج من خلال الادلة المطروحة امامه ، وهو امر باطني قد يختلف من قاض لقاضي آخر في تكوين عقيدته .

اما الخصيصة الثالثة من خصائص اليقين القضائي فهي نسبية اليقين اذ ان اليقين المطلوب توافره في مجال الاثبات في المواد الجزائية هو اليقين النسبي وليس اليقين المطلق ، لأنه ليس بمقدور الانسان التوصل الى اليقين المطلق، وعلى الرغم من كون اليقين نسبياً الا انه مع ذلك يبقى مرضياً للذهن والضمير البشري ، فوجدان المحكمة العادل يملي عليها احكام مصدرها العدل والمنطق لأنها مجردة من الاهواء الشخصية ولأنها نتاج نشاط فكري وذهني وعقلي (4).

ثانياً :  تقسيمات اليقين القضائي

وبعد ان انتهينا من ذكر خصائص اليقين نستطيع تقسيم اليقين القضائي إلى عدة تقسيمات منها:

اليقين القانوني الذي هو عبارة عن تلك الحالة المستخلصة عن القيمة التي يمنحها القانون على الأدلة ويوجب على المحكمة بحسب ما يصدره من ادلة سبق له تحديدها على سبيل الحصر ، مثل شهادة الشهود او الاقرار فالمحكمة ملزمة بالتطبيق وحسب من دون ان تكون لها حرية في التقدير، الا ان القانون العام اهمل ذلك ولم يعد يأخذ بنظرية الادلة القانونية على الاطلاق بل بدأ يتقبل مبدأ سلطة القاضي في الادلة فضلاً عن حرية تقدير تلك الادلة  (5).

واليقين المعنوي : تلك الحالة الذهنية الناتجة من الاعتقاد بوقوع حادثة معينة لم تقع امام ناظره وهذا النظام هو الذي يسود في الفقه المعاصر ، فضلاً عن اليقين الباطن : الذي يستنبط من المحسوسات الباطنية النفسية التي تعد لازمة في القانون وهو مستنبط من النفس والذات ويعد جوهر كل يقين قضائي على وجه خاص واساس كل يقين بوجه عام ، و اليقين الظاهر : المستخلص من مشاعر القاضي الا انها قد تجره كأي انسان نحو الخطأ اذا ما تناول العناصر  المادية للواقعة لتكوين يقينه فضلاً عن العناصر المعنوية التي يتركها للاستنتاج ، فضلاً عن اليقين البديهي : الذي يقوم على الامور التي تعد من المسلمات والبديهيات المقبولة في الضمير مثل اليقين الرياضي ، وهناك اليقين الاستقرائي : الذي يعتمد على القياس من اجل اثبات امر معين ، واليقين الفيزيقي : الذي ينتج من خلال ادراك حواس الانسان ، و اليقين الميتافيزيقي : الذي يستنبط من احداث غيبية (6).

ويرى الباحث ان اقرب انواع اليقين للحقيقة في الاثبات الجزائي هو اليقين المعنوي لما فيه من حرية واسعة للقاضي في مجال الاثبات مستنداً الى العقل والمنطق ، وهو الذي انتهجه المشرع العراقي وفقاً للمادة (213)(7) الاصولية ، وكان موفقاً في ذلك .

___________

1- د مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، دار الفكر العربي ، 1983 ، ص 174

2- د ايمان محمد علي الجابري ، يقين القاضي الجنائي ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 2005  ، ص132

3- د هلالي عبد اللاه احمد ، النظرية العامة في الاثبات الجنائي ، دراسة مقارنة ، جامعة اسيوط ، المجلد الأول ، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر ، ص 361

4- بوشن ليندة ، مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة اكلي محند أولحاج ، البويرة ، الجزائر ، 2016 ص 65

5-  استاذتنا الفاضلة د ميسون خلف حمد الحمداني ، مشروعية الادلة الالكترونية في الاثبات الجنائي. بحث منشور في مجلة كلية الحقوق / جامعة النهرين ، المجلد الثامن عشر ، العدد الثاني ، 2016، ص 242

6- بوشن ليندة ، مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، مرجع سابق ، ص  67 .

7-  اشارت المادة (1/213) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الى : تحكم المحكمة في بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الادلة المقدمة في اي دور من أدوار التحقيق او المحاكمة وهي الاقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوفات الرسمية الاخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والادلة الاخرى المقررة قانوناً . تقابلها المادة (302) قانون الاجراءات المصري، (342) (427) و (536) آج فرنسي

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .