أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-22
1161
التاريخ: 2023-03-15
1026
التاريخ: 16-5-2017
3075
التاريخ: 11-5-2017
4131
|
لرجال الضابطة العدلية نطاق اختصاص يمارسون فيه سلطاتهم التي خولهم إياها القانون. ويترتب على التزامهم أو تجاوزهم لحدود هذا النطاق صحة أو بطلان ما يقومون به من أعمال. ولرجال الضابطة العدلية اختصاص نوعي، واختصاص مكاني يتحدد نطاق كل منهما استنادا إلى معايير محددة تستخلص من نصوص القانون نفسه.
أولا - نطاق الاختصاص النوعي للضابطة العدلية :
ويقصد بذلك تحديد نطاق اختصاصهم بالنظر إلى نوعية الجرائم التي يمارسون سلطاتهم بشأنها. وثمة صورتان من صور الاختصاص النوعي لرجال الضابطة العدلية :
١- الاختصاص النوعي العام أو الشامل:
ومؤداه أن ينعقد لرجال الضابطة العدلية الاختصاص بممارسة سلطاتهم بالنسبة لكافة أنواع الجرائم أيا كانت هذه الجريمة أو تلك. وبالتالي يقع صحيحة ما يصدر عن هؤلاء من أعمال إجراء التحريات، وجمع الاستدلالات، وتحرير المحاضر، والتحفظ على الأشخاص في حالة الجرم المشهود بصرف النظر عن نوع الجريمة الواقعة .
وينعقد للطائفتين الأولى والثانية من رجال الضابطة العدلية مثل هذا النوع من الاختصاص النوعي العام أو الشامل. فكبار الضباط العدليين من ذوي الوظيفة القضائية، وكذلك الضباط العدليون المساعدون يتمتعان - كلاهما - باختصاص عام وشامل بالنسبة لكافة أنواع الجرائم .
۲ - الاختصاص النوعي الخاص او المحدود:
وهو اختصاص يتحدد بنوعية معينة من الجرائم، وليس بالنسبة لكافة أنواع الجرائم. والطائفتان الثالثة والرابعة من رجال الضابطة العدلية السابق الإشارة إليهما لا يتمتعان إلا بهذا القدر من الاختصاص النوعي المحدود. وبالتالي فإن صغار الضباط العدليين، والمأمورين المحلفين الذين تثبت الهم صفة الضابطة العدلية بنصوص خاصة) لا يكون لهم القيام بأعمال التحريات، وجمع الاستدلالات، وتحرير المحاضر، والتحفظ على الأشخاص في حالة الجرم المشهود، وغير ذلك من أعمال مرحلة الاستقصاء إلا بالنسبة لطائفة معينة من الجرائم، هي تلك المرتبطة بالوظيفة التي يؤدونها أصلا.
ويترتب على ذلك أن موظفي الجمارك . على سبيل المثال - لا يكون لهم ممارسة سلطات الضبطية العدلية إلا فيما يتعلق بجرائم معينة ترتبط بوظيفتهم هي جرائم التهريب الجمركي، وكذلك ليس لمفتش العيارات والمكاييل إلا سلطات الضبطية العدلية فيما يتعلق فقط بجرائم غش أو تزييف العيارات والموازين والمكاييل. ويسري هذا الحكم بصفة عامة على كل أفراد الطائفتين الثالثة والرابعة من صغار الضباط العدليين والمأمورين المحلفين الذين تثبت لهم صفة الضابطة العدلية بمقتضى نصوص أو قوانين خاصة.
وبناء على هذا التحديد السابق لنطاق الاختصاص النوعي الخاص أو المحدود، فإن كل إجراء يقع من هؤلاء الأشخاص في غير الجرائم المرتبطة بوظيفتهم يصير إجراء باطلا لتجاوزه حدود الاختصاص النوعي. فليس لموظف الجمارك على سبيل المثال أن يقوم بتحرير محضر في جريمة ضرب، وليس له أيضا التحفظ على مرتكب جريمة الضرب أو الإيذاء، ولو كان في حالة جرم مشهود(1).
ثانيا - نطاق الاختصاص المكاني للضابطة العدلية :
يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لرجال الضابطة العدلية فيما يقومون به من أعمال استنادا إلى أحد المعايير الثلاثة التالية :
1- مكان وقوع الجريمة
۲- محل إقامة المتهم
۳۔ مكان ضبط المتهم (أي المكان الذي ألقي فيه القبض على المتهم). ويصلح أي من هذه المعايير الثلاثة لانعقاد اختصاص الضباط العدليين على قدم المساواة ، فليست هناك أولوية لمعيار على آخر.
ويترتب على ذلك أن كل عمل يقوم به أحد أفراد الضباط العدليين دون أن يكون مختصة بإجرائه مكانية بناء على واحد من المعايير السابقة يصير باطلا.
جواز امتداد الاختصاص
رغم وجوب احترام قواعد الاختصاص المكاني لرجال الضابطة العدلية، فإنه من الجائز خرق هذه القواعد وقيام رجل الضبط العدلي بممارسة سلطاته ولو خارج حدود الاختصاص المكاني. وبالتالي يقع صحيحة ما يصدر عن الضابط العدلي بصرف النظر عن تجاوزه لحدود اختصاصه المكاني. ويطلق على ذلك جواز امتداد الاختصاص La prorogation de la competence
ومع ذلك فلا بد أن يكون امتداد الاختصاص مبررة، وإلا ترتب على ذلك بطلان ما يتخذه الضابط العدلي من إجراءات. ويكون امتداد الاختصاص المكاني مبررة في حالة الضرورة. وتتمثل حالة الضرورة في فرضين على وجه الخصوص:
أ. الفرض الأول - خشية فرار المجرم أو طمس معالم الجريمة. ومثال ذلك أن يقوم أحد الضباط العدليين بتفتيش شخص لحيازته مواد مخدرة وذلك بناء على إنابة، أو في حالة الجرم المشهود، فيسرع هذا الشخص بالفرار خارج حدود الاختصاص المكاني المقرر لهذا الضابط العدلي. في هذه الحالة لا يكون أمام هذا الأخير إلا تعقب المجرم ومطاردته والقيام بضبطه وتفتيشه. فرغم أن ما اتخذه الضابط العدلي من إجراءات (ضبط وتفتيش) قد تم خارج حدود اختصاصه المكاني، يظل هذا الإجراء صحيحة لتوافر إحدى حالات جواز امتداد الاختصاص.
ب - الفرض الثاني - خشية وفاة الشخص محل الإجراء. وبحدث ذلك على سبيل المثال حين يصادف الضابط العدلي شاهدة يوشك على الموت، فيضطر إلى تحرير محضر بدون فيه شهادته .
ولكن يجب في كافة الأحوال أن يكون الإجراء الذي يباشره الضابط العدلي خارج حدود اختصاصه المكاني متعلقة بجريمة وقعت داخل دائرة اختصاصه المكاني، أو يكون المتهم مقيمة فيها، أو تم إلقاء القبض عليه فيها. ولهذا كان من الجائز دومة تجاوز حدود الاختصاص المكاني من جانب رجل الضابطة العدلية حين يتعلق الأمر بمطاردة متهم هارب من تنفيذ حكم واجب النفاذ؛ حيث يكون للضابط العدلي الاستمرار في مطاردة هذا المتهم الهارب، ولو اقتضى الأمر تجاوز حدود اختصاصه المكاني
وتجدر الإشارة أخيرة إلى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام، وبالتالي تقع باطلة كافة الإجراءات التي يقوم بها رجال الضابطة العدلية خارج حدود اختصاصهم، ويبطل كل ما يترتب عليها من إجراءات .
تبعية رجال الضابطة العدلية للمدعي العام الاستئنافي :
يخضع كافة رجال الضابطة العدلية فيما يمارسونه من سلطات لرقابة وإشراف المدعي العام الاستئنافي. وفي هذا المعنى تؤكد المادة 11 من قانون أصول المحاكمات الجزائية «يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت إشراف المدعي العام الاستئنافي المدعون العامون. ومعاونوهم وقضاة التحقيق وقضاة الصلح». أما المادة 14 من نفس القانون، فهي تنص على أن يخضع لمراقبة المدعي العام الاستئنافي جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق. أما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعنيين في المادتين 11 و 12 فلا يخضعون لمراقبة المدعي العام الاستئنافي إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة"..
ويستخلص من مجمل النصوص السابقة المنظمة لطبيعة الأعمال التي يقوم بها رجال الضابطة العدلية أن تبعية هؤلاء الأخيرين للنيابة العامة المدعي العام) إنما هي تبعية وظيفية وليست إدارية .
ويقصد بالتبعية الوظيفية أن تكون سلطة الإشراف والرقابة على كافة ما يقع من رجال الضابطة العدلية من إجراءات معقودة للمدعي العام. ولا تخلو هذه الطبيعية الوظيفية من مبرر: إذ أن ما يضطلع به الضباط العدليون إنما يتعلق بأمر الدعوى الجنائية، والتحضير لها؛ وبالتالي كان الازمة لتواصل وانسجام سيرورة هذه الدعوى أن يظل مأمورو الضابطة العدلية خاضعين لإشراف ورقابة النيابة العامة (المدعي العام )(2) .
ولكن بخلاف هذه التبعية الوظيفية، فإن التبعية الإدارية لرجال الضابطة العدلية تظل معقودة لجهتهم الإدارية سواء كانت هي وزارة الداخلية أو غيرها، وبالتالي فإن الضابطة العدلية تبقى مستقلة من الناحية الإدارية عن النيابة العامة، فيكون توقيع الجزاءات الإدارية والإحالة إلى المحاكمة التأديبية وغير ذلك من صور الجزاءات معقودة للجهة الإدارية الأعلى التي يتبعها الضباط العدليون(3).
____________
1- وفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز اللبنانية بان القوة الثبوتية لمحاضر الضابطة العدلية تتوقف على استيفائها لشروط صحتها وتجاوز موظفي الجمارك لحدود اختصاصهم الموضوعي يؤدي إلى تنزيل المرتبة الثبوتية للمحاضر. انظر قرار ۹۳ تاريخ 18/12/1950، موسوعة عالية، ص25.
2- يلاحظ أن وظيفة المدعي العام الاستئنافي قد انتقلت إلى المدعي العام التمييزي (م ۲۱ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16 تشرين الأول ۱۹6۱).
3- ومع ذلك تنص المادة 17 أ. م. ج على أنه إذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الأمور العائدة إليهم، يوجه إليهم المدعي العام الاستئنافي تنبيها. وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية".
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|