المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

نص التقرير
17-11-2020
Reflection: Production footing beyond the speaker
11-5-2022
الموظف إيوف في عهد أحمس الاول.
2024-03-24
ورد الجمال او هبسكس
2023-04-06
آليات مقاومة المضادات الحيوية
20-9-2016
أول لواء للشفاعة
2023-04-15


نطاق اختصاص رجال الضابطة العدلية  
  
2506   11:25 صباحاً   التاريخ: 16-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص388-393
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لرجال الضابطة العدلية نطاق اختصاص يمارسون فيه سلطاتهم التي خولهم إياها القانون. ويترتب على التزامهم أو تجاوزهم لحدود هذا النطاق صحة أو بطلان ما يقومون به من أعمال. ولرجال الضابطة العدلية اختصاص نوعي، واختصاص مكاني يتحدد نطاق كل منهما استنادا إلى معايير محددة تستخلص من نصوص القانون نفسه.

أولا - نطاق الاختصاص النوعي للضابطة العدلية :

ويقصد بذلك تحديد نطاق اختصاصهم بالنظر إلى نوعية الجرائم التي يمارسون سلطاتهم بشأنها. وثمة صورتان من صور الاختصاص النوعي لرجال الضابطة العدلية :

١- الاختصاص النوعي العام أو الشامل:

ومؤداه أن ينعقد لرجال الضابطة العدلية الاختصاص بممارسة سلطاتهم بالنسبة لكافة أنواع الجرائم أيا كانت هذه الجريمة أو تلك. وبالتالي يقع صحيحة ما يصدر عن هؤلاء من أعمال إجراء التحريات، وجمع الاستدلالات، وتحرير المحاضر، والتحفظ على الأشخاص في حالة الجرم المشهود بصرف النظر عن نوع الجريمة الواقعة .

وينعقد للطائفتين الأولى والثانية من رجال الضابطة العدلية مثل هذا النوع من الاختصاص النوعي العام أو الشامل. فكبار الضباط العدليين من ذوي الوظيفة القضائية، وكذلك الضباط العدليون المساعدون يتمتعان - كلاهما - باختصاص عام وشامل بالنسبة لكافة أنواع الجرائم .

۲ - الاختصاص النوعي الخاص او المحدود:

وهو اختصاص يتحدد بنوعية معينة من الجرائم، وليس بالنسبة لكافة أنواع الجرائم. والطائفتان الثالثة والرابعة من رجال الضابطة العدلية السابق الإشارة إليهما لا يتمتعان إلا بهذا القدر من الاختصاص النوعي المحدود. وبالتالي فإن صغار الضباط العدليين، والمأمورين المحلفين الذين تثبت الهم صفة الضابطة العدلية بنصوص خاصة) لا يكون لهم القيام بأعمال التحريات، وجمع الاستدلالات، وتحرير المحاضر، والتحفظ على الأشخاص في حالة الجرم المشهود، وغير ذلك من أعمال مرحلة الاستقصاء إلا بالنسبة لطائفة معينة من الجرائم، هي تلك المرتبطة بالوظيفة التي يؤدونها أصلا.

ويترتب على ذلك أن موظفي الجمارك . على سبيل المثال - لا يكون لهم ممارسة سلطات الضبطية العدلية إلا فيما يتعلق بجرائم معينة ترتبط بوظيفتهم هي جرائم التهريب الجمركي، وكذلك ليس لمفتش العيارات والمكاييل إلا سلطات الضبطية العدلية فيما يتعلق فقط بجرائم غش أو تزييف العيارات والموازين والمكاييل. ويسري هذا الحكم بصفة عامة على كل أفراد الطائفتين الثالثة والرابعة من صغار الضباط العدليين والمأمورين المحلفين الذين تثبت لهم صفة الضابطة العدلية بمقتضى نصوص أو قوانين خاصة.

وبناء على هذا التحديد السابق لنطاق الاختصاص النوعي الخاص أو المحدود، فإن كل إجراء يقع من هؤلاء الأشخاص في غير الجرائم المرتبطة بوظيفتهم يصير إجراء باطلا لتجاوزه حدود الاختصاص النوعي. فليس لموظف الجمارك على سبيل المثال أن يقوم بتحرير محضر في جريمة ضرب، وليس له أيضا التحفظ على مرتكب جريمة الضرب أو الإيذاء، ولو كان في حالة جرم مشهود(1).

ثانيا - نطاق الاختصاص المكاني للضابطة العدلية :

يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لرجال الضابطة العدلية فيما يقومون به من أعمال استنادا إلى أحد المعايير الثلاثة التالية :

1- مكان وقوع الجريمة

۲- محل إقامة المتهم

۳۔ مكان ضبط المتهم (أي المكان الذي ألقي فيه القبض على المتهم). ويصلح أي من هذه المعايير الثلاثة لانعقاد اختصاص الضباط العدليين على قدم المساواة ، فليست هناك أولوية لمعيار على آخر.

ويترتب على ذلك أن كل عمل يقوم به أحد أفراد الضباط العدليين دون أن يكون مختصة بإجرائه مكانية بناء على واحد من المعايير السابقة يصير باطلا.

جواز امتداد الاختصاص

رغم وجوب احترام قواعد الاختصاص المكاني لرجال الضابطة العدلية، فإنه من الجائز خرق هذه القواعد وقيام رجل الضبط العدلي بممارسة سلطاته ولو خارج حدود الاختصاص المكاني. وبالتالي يقع صحيحة ما يصدر عن الضابط العدلي بصرف النظر عن تجاوزه لحدود اختصاصه المكاني. ويطلق على ذلك جواز امتداد الاختصاص La prorogation de la competence

ومع ذلك فلا بد أن يكون امتداد الاختصاص مبررة، وإلا ترتب على ذلك بطلان ما يتخذه الضابط العدلي من إجراءات. ويكون امتداد الاختصاص المكاني مبررة في حالة الضرورة. وتتمثل حالة الضرورة في فرضين على وجه الخصوص:

أ. الفرض الأول - خشية فرار المجرم أو طمس معالم الجريمة. ومثال ذلك أن يقوم أحد الضباط العدليين بتفتيش شخص لحيازته مواد مخدرة وذلك بناء على إنابة، أو في حالة الجرم المشهود، فيسرع هذا الشخص بالفرار خارج حدود الاختصاص المكاني المقرر لهذا الضابط العدلي. في هذه الحالة لا يكون أمام هذا الأخير إلا تعقب المجرم ومطاردته والقيام بضبطه وتفتيشه. فرغم أن ما اتخذه الضابط العدلي من إجراءات (ضبط وتفتيش) قد تم خارج حدود اختصاصه المكاني، يظل هذا الإجراء صحيحة لتوافر إحدى حالات جواز امتداد الاختصاص.

ب - الفرض الثاني - خشية وفاة الشخص محل الإجراء. وبحدث ذلك على سبيل المثال حين يصادف الضابط العدلي شاهدة يوشك على الموت، فيضطر إلى تحرير محضر بدون فيه شهادته .

ولكن يجب في كافة الأحوال أن يكون الإجراء الذي يباشره الضابط العدلي خارج حدود اختصاصه المكاني متعلقة بجريمة وقعت داخل دائرة اختصاصه المكاني، أو يكون المتهم مقيمة فيها، أو تم إلقاء القبض عليه فيها. ولهذا كان من الجائز دومة تجاوز حدود الاختصاص المكاني من جانب رجل الضابطة العدلية حين يتعلق الأمر بمطاردة متهم هارب من تنفيذ حكم واجب النفاذ؛ حيث يكون للضابط العدلي الاستمرار في مطاردة هذا المتهم الهارب، ولو اقتضى الأمر تجاوز حدود اختصاصه المكاني

وتجدر الإشارة أخيرة إلى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام، وبالتالي تقع باطلة كافة الإجراءات التي يقوم بها رجال الضابطة العدلية خارج حدود اختصاصهم، ويبطل كل ما يترتب عليها من إجراءات .

تبعية رجال الضابطة العدلية للمدعي العام الاستئنافي :

يخضع كافة رجال الضابطة العدلية فيما يمارسونه من سلطات لرقابة وإشراف المدعي العام الاستئنافي. وفي هذا المعنى تؤكد المادة 11 من قانون أصول المحاكمات الجزائية «يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت إشراف المدعي العام الاستئنافي المدعون العامون. ومعاونوهم وقضاة التحقيق وقضاة الصلح». أما المادة 14 من نفس القانون، فهي تنص على أن يخضع لمراقبة المدعي العام الاستئنافي جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق. أما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعنيين في المادتين 11 و 12 فلا يخضعون لمراقبة المدعي العام الاستئنافي إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة"..

ويستخلص من مجمل النصوص السابقة المنظمة لطبيعة الأعمال التي يقوم بها رجال الضابطة العدلية أن تبعية هؤلاء الأخيرين للنيابة العامة المدعي العام) إنما هي تبعية وظيفية وليست إدارية .

ويقصد بالتبعية الوظيفية أن تكون سلطة الإشراف والرقابة على كافة ما يقع من رجال الضابطة العدلية من إجراءات معقودة للمدعي العام. ولا تخلو هذه الطبيعية الوظيفية من مبرر: إذ أن ما يضطلع به الضباط العدليون إنما يتعلق بأمر الدعوى الجنائية، والتحضير لها؛ وبالتالي كان الازمة لتواصل وانسجام سيرورة هذه الدعوى أن يظل مأمورو الضابطة العدلية خاضعين لإشراف ورقابة النيابة العامة (المدعي العام )(2) .

ولكن بخلاف هذه التبعية الوظيفية، فإن التبعية الإدارية لرجال الضابطة العدلية تظل معقودة لجهتهم الإدارية سواء كانت هي وزارة الداخلية أو غيرها، وبالتالي فإن الضابطة العدلية تبقى مستقلة من الناحية الإدارية عن النيابة العامة، فيكون توقيع الجزاءات الإدارية والإحالة إلى المحاكمة التأديبية وغير ذلك من صور الجزاءات معقودة للجهة الإدارية الأعلى التي يتبعها الضباط العدليون(3).

____________

1- وفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز اللبنانية بان القوة الثبوتية لمحاضر الضابطة العدلية تتوقف على استيفائها لشروط صحتها وتجاوز موظفي الجمارك لحدود اختصاصهم الموضوعي يؤدي إلى تنزيل المرتبة الثبوتية للمحاضر. انظر قرار ۹۳ تاريخ 18/12/1950، موسوعة عالية، ص25.

2- يلاحظ أن وظيفة المدعي العام الاستئنافي قد انتقلت إلى المدعي العام التمييزي (م ۲۱ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16 تشرين الأول ۱۹6۱).

3- ومع ذلك تنص المادة 17 أ. م. ج على أنه إذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الأمور العائدة إليهم، يوجه إليهم المدعي العام الاستئنافي تنبيها. وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية".

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .