0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التقسيم الأداري للمحافظات غير المنتظمة في أقليم

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص58-60

2026-07-15

17

+

-

20

تأتي المحافظة في المرتبة الثالثة من التقسيم الأداري للعراق (1) بعد العاصمة والأقاليم وهي وحدة أدارية ضمن حدودها وتتكون من عدد من الأقضية والنواحي والقرى وعددها تسعة عشر محافظة (بعد تحويل مدينة حلبجة الى محافظة تابعة لأقليم كردستان (2) وعلى الرغم من أن الدستور بين كيفية تكوين الأقاليم الا أنه لم يبين طريقة استحداث محافظات جديدة ولم يجعل ذلك من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية أو في أختصاصات البرلمان وهذا ما يتناسب مع توجه الدستور الى تكوين الاقاليم الفيدرالية وأستكمال متطلبات الدولة الاتحادية التي نص عليها في المادة الأولى منه بدلاً من استحداث محافظات جديدة ووفقاً لقانون المحافظات تتمتع المحافظة بشخصية معنوية وأستقلال مالي وأداري (3) وبموازنة محلية وبموارد مالية كافية لتغطية بنود الموازنة ويتولى أدارة المحافظة مجالس محلية منتخبة ومحافظ يتم أختياره من ابناء المحافظة وتتكون المحافظة من عدد من الأقضية والنواحي والقرى التابعة لها أدارياً ولقد منح قانون المحافظات مجلس المحافظة (بناء على أقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء مجلس محافظة ) صلاحية أحداث التغييرات الادارية على الأقضية والنواحي من دمج وأستحداث وتغيير أسمائها ومراكزها الادارية (4) وأستناداً لنص المادة (122/أولاً) من دستور العراق لعام 2005 تتكون المحافظات من التقسيمات الادارية التالية :
أولاً : القضاء .
تتكون كل محافظة من عدد من الأقضية وهو وحدة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية يتولى أدارتها مجلس منتخب يمثل جهة المدوالة وأتخاذ القرارات التي تهم المحافظة أضافة الى قائمقام يمثل الجهاز التنفيذي في المحافظة ينتخب بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويختلف عدد الاقضية بين المحافظات بحسب عدد السكان أو المساحة الكلية لها وغالبا ماتكون نشأة الاقضية بناء على أعتبارات تأريخية أو سياسية أو اقتصادية (5) ويتألف القضاء من عدد من النواحي والقرى التابعة له أدارياً و يعود أمر أستحداث أو دمج النواحي والقرى التابعة للقضاء الى مجلس المحافظة دون أن يكون لمجلس القضاء دور في ذلك .
ثانياً: الناحية .
وتاتي في المستوى الثاني من مستويات الأدارة المحلية بعد القضاء وتتمتع الناحية بالشخصية المعنوية وعملية استحداث ودمج النواحي يكون من قبل مجلس المحافظة ويختلف عدد النواحي في المحافظات تبعاً لمساحة المحافظة والنسبة السكانية فيها ويتولى ادارتها مجلس القضاء بعد ألغاء مجلس الناحية بناء على التعديل الثالث (6) رقم 10 لسنة 2018 لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل وأصبح مجلس القضاء هو المختص بأنتخاب مدير الناحية .
ثالثاً : القرية .
عد الدستور القرية من ضمن التقسيمات الادارية للمحافظات وعدها قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم أحدى تقسيمات المحافظة أضافة الى القضاء والناحية الا أن (المادة الأولى فق /7) من قانون المحافظات لم تدرجها ضمن تعريف الوحدات الادارية فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية وانما تتبع الناحية ادارياً وتدار القرية من قبل مدير الناحية عن طريق المختار الذي يمارس عمله وفقا للقانون(7).
_____________
1- المادة (116) من دستور العراق لسنة 2005 وعلى الرغم من أشارة الدستور في المادة (124) على تنظيم وضع العاصمة في قانون الا أنه لم يتم أصدار القانون الى الان .
2- صدر قانون استحداث مدينة حلبجة رقم (7) لسنة 2025 أستناداً لأحكام المادة (61/أولا) وأحكام المادة (73/ ثالثاً) من دستور 2005 وجاء في الاسباب الموجبة للقانون المقتضيات المصلحة العامة والتوسع العمراني وما قدمه أهلها من تضحيات وما أصابهم من أضرار مادية وبشرية نتيجة قصفها بالاسلحة الكيمائية ولقد صوت عليها برلمان أقليم کردستان کمحافظة تابعة للأقليم في 2015 .
3- المادة (22) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل
4- المادة (7/ فق /11) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل
5- حسين الرحال وعبد المجيد كمونة القانون الاداري (الادارة المركزية والادارة اللامركزية في العراق ) مطبعة عبد الكريم زاهد بغداد 1953 ص 142
6- المادة 15 من قانون التعديل الثالث رقم ( 10 ) لسنة 2018 لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل
7- المادة (54) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد