0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تعريف الأموال العامة

المؤلف:  ذكرى عباس علي ناصر الدايني

المصدر:  وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة

الجزء والصفحة:  ص6-7

1-4-2016

32324

+

-

20

ترجع أهمية تعريف الأموال العامة الى أن القانون يسبغ عليها نوعاً من الحماية القانونية بأعتبارها مخصصة لتحقيق المنفعة العامة ويخضعها لمجموعة من القواعد القانونية التي تكفل لها الحماية اللازمة ، هذا بالأضافة الى أن المنازعات المتعلقة بها تخضع لأحكام القانون الأداري ولولاية القضاء الأداري (1).  فقد عرفت المادة 87 من القانون المدني المصري الأموال العامة بأنها ( تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل ، أو بمقتضى قانون أو مرسوم او قرار من الوزير المختص) (2). أما بالنسبة للفقه والقضاء الأداريين فقد أستقر على تعريف المال العام بأنه ( كل مال مملوك للدولة ، أو أحد أشخاصها المعنوية العامة ، سواء كانت أقليمية أو مرفقية بوسيلة قانونية مشروعة ، سواء كان هذا المال عقاراً أم منقولاً ، وثم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو قرار أداري صادر عن جهة أدارية مختصة) (3). أما المادة 71 /1 من القانون المدني العراقي فقد عرفت الأموال العامة بانها ( تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون) . وعلى هذا الأساس فان الدولة تمتلك أموالاً عقارية و منقولة فالأموال العقارية تتمثل بالطرق ، ومباني الوزارات ، المؤسسات ،والأراضي الأميرية ... الخ . أما الأموال المنقولة فتتمثل بأثاث المرافق العامة وأدواتها المختلفة والسلع التموينية المعدة للتوزيع وأوراقها المالية المودعة بالبنوك ............. (4).

__________________

1- د. احمد حافظ نجم ، القانون الأداري ، ج2 ، ط1 ، 1981 ، ص271 .

2- تنظر المادة (87) من القانون المدني المصري المرقم 131 لسنة 1948  .

3- ينظر

 - د.ابراهيم عبد العزيز شيحا ، مباديء وأحكام القانون الأداري اللبناني ، الدار الجامعية للنشر ، 1983 ، ص 216 وما بعدها  .

-  د. بكر قباني ، القانون الإداري الكويتي ، المطبعة العصرية ، بلا تاريخ ,ص 30 وما بعدها .

-  د. السيد محمد مدني ، القانون الأداري الليبي ، دار النهضة العربية ، 1965 ، ص 323 وما بعدها .

  -د. خالد سمارة الزغبي ، القانون الأداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية ،  مكتبة دار الثقافة للنشر ، 2001 ، ص 269 وما بعدها .

4- د. نواف كنعان ، القانون الأداري ، الكتاب الثاني ، 2003 ، ص381

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد