0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

خصائص الحياد الوظيفي

المؤلف:  حسين علي جبر ناصر الزيداوي

المصدر:  حياد الموظف العام ودوره في تحقيق اهداف الوظيفة العامة

الجزء والصفحة:  ص 11-13

2026-07-13

59

+

-

20

إن اساس الحياد الوظيفي هو أساس متكون من مجموعة من القواعد الخاصة بانضباط الموظف العام في ممارسة عمله الوظيفي وكذلك الوظيفة العامة وواجب تقديم الخدمات العامة للمواطنين على ضوء الاهداف التي تسعى اليها الوظيفة، وفقا للقوانين والقواعد التي تنظم عملها ، فان مبدا الحياد نظام تكون بشكل تدريجي من خلال الجهود التي قامت بها الدولة من اجل ان تكون النظم السياسية والوظيفية قائمة على اساس شرعي وقانوني يخدم مصلحتها على كافة المستويات، ويساهم في الخير العام، ولقد اتجهت هذه الجهود من اجل تنظيم الوظيفة الادارية على اعتبار ان المؤسسة الادارية أو الادارة العامة هي واجهة الدولة، حيث ارتبط مبدأ الحياد الوظيفي بالظروف التي مرت بها الإدارة العامة في الولايات المتحدة نتيجة الازمات التي هزت المجتمع نتيجة تسيس الوظيفة العامة المبالغ فيه عندما كانت الاعتبارات السياسية والحزبية هي المعيار المتبع في تقلد الوظائف العامة بشكل اصبحت فيه تقليدا اداريا في حينها ، و نظراً لأهمية الحياد الوظيفي ودوره في التطوير الاداري لابد لنا من الوقوف على خصائص هذا المبدأ ولاسيما أن واجب الحياد الوظيفي هو واجب حديث العهد نسبيا في العراق، وهو أيضا نوع من تصحيح السلوك والاداء الوظيفي فان اصاله حرية الموظف في التعبير عن معتقداته تعني أيضا أن يتم التعبير بطريقة تدل على الادب واللياقة والنبل في العمل والابتعاد عن كل ما يشين الى سمعة الوظيفة العامة والدولة والموظف مطالب بذلك، ونظرا لأهمية الحياد الوظيفي سيتم اتناول خصائص الحياد وكما يأتي:
اولا : الحياد الوظيفي واجب عام
يلتزم الموظف العام بواجب الحياد الوظيفي بعد الالتحاق بالوظيفة العامة وتعيين الموظف على ملاك الدائرة وحسب الوصف الوظيفي والهيكل الاداري وهو يشمل جميع الموظفين وبحسب مركزهم القانوني، والقوانين المعنية بتنظيم شؤون الوظيفة العامة، وبما في ذلك الموظفين العاملين في الادارات المركزية او غير المركزية او المحافظات والوحدات الادارية والوزارات وغيرها، حيث ان الحرية والحقوق السياسية للموظف يجب ان لا تكون على حساب العمل الوظيفي، ولا تشكل مساسا به بأي شكل من الاشكال وهذا مما يساهم في حسن انتظام المرفق العام والشفافية في العمل والابتعاد عن الفساد والمصالح الشخصية والفئوية الضيقة (1). فان الحياد يظهر في الشخصية القانونية للموظف معناها او مفهومها الواسع وذلك من خلال ما يمارسه ويقوم به الموظف العام من اعمال وتصرفات داخل وخارج المرفق العام او الوظيفة العامة او المؤسسة النظامية فالحياد هو مبدأ يفسر ويكمل الأحكام والقواعد القانونية التي تنظم الوظيفة العامة وهو كذلك الفلسفة الحديثة للدولة الديمقراطية التي تسعى الى رضا المواطن والموظف معا لتحقيق سيادة القانون وترسيخ مبدأ المساواة نظريا وعمليا وبما يخدم الجميع (2)، فالحياد يرتبط بمبدأ المشروعية وهو قابل للرقابة الإدارية والقضائية.
ثانيا: الحياد الوظيفي واجب متغير:
يقصد بتغير واجب الحياد هو أن صفة الحياد تختلف من موظف إلى آخر أي بحسب الموقع الوظيفي الذي يشغله الموظف وحسب طبيعة المركز الوظيفي فهناك مراكز وظيفية تشدد على الحياد ومن ذلك حياد القاضي والعسكري (3) ، وهناك مراكز وظيفة يكون فيها الحياد اخف من حيث القيود ومن ذلك ممارسة العمل النقابي حيث يكون الالتزام بهذا الواجب يكون اقل بسبب كون النقابات تمثل مصالح الموظفين وعليها الدفاع عن حقوقهم وفق الطرق القانونية المرعية في هذا المجال(4)، حيث يمارس القانون دوراً وقائياً بالمحافظة على الحقوق وحماية واجب الموظف وحماية الحياد وبما يحقق مصلحة الوظيفة العامة.
ثالثا: الحياد واجب مستمر
تظهر صفة الاستمرار في واجب الحياد الوظيفي عند الالتحاق بالخدمة الوظيفية العامة وتستمر بعد الانتهاء من الخدمة الوظيفية في بعض التشريعات والقوانين ومنها القانون العراقي ولكن وفق ضوابط قانونية يحددها القانون وحسب كل دولة، وان استمرار هذا الواجب على الموظفين المحالين للتقاعد يعني انه ذو طبيعة مستمرة وهذا يوكد مدى اهمية الحياد الوظيفي مقارنة بواجبات وظيفية أخرى تنتهي خلال مدة زمنية معينة والسبب في هذا الاستمرار هو أن الموظف إذ تمت احالته على التقاعد يبقى ملزم بالمحافظة على أسرار الوظيفية العامة (5)، وهو من الواجبات المنصوص عليها في الكثير من قوانين الوظيفة العامة، ومن تلك القوانين قوانين الوظيفة في مصر والعراق وغيرها والسبب في ذلك هو من اجل المحافظة على الثقة المتبادلة، وعدم افشاء الاسرار المهنية بين الموظف والمستفيد من خدمات المرافق العامة، والتي قد تؤدي الي اثارة المسؤولية التأديبية والجنائية بحق المقصر عند الاضرار بمصلحة الدولة، وهذا ما نص عليه قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1999 النافذ المعدل في المادة (327) والتي تنص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به وتكون العقوبة السجن اذا كان من شأن هذا الافشاء أن يضر بمصلحة الدولة) وهذا النص هو تأكيد من المشرع العراقي على الحماية القانونية الجنائية لمبدا الحياد والمحافظة على مصلحة الدولة والثقة بها بعيدا عن عدم الانضباط والاخلال بالواجب الوظيفي المناط بالجهاز الاداري وهو يعمل على ضمان استمرار المرفق العام من خلال رقابة جادة وتمتع بحيادية في عملها (6)، وسواء كانت الرقابة ادارية او قضائية، وأن الرقابة الذاتية تنفع في تحسين وتطوير أداء الموظف كونها تنطلق من الضمير الانساني .
رابعا: الحياد الوظيفي واجب مرن
لما كان الحياد الوظيفي واجب عام فانه يؤدي إلى أن يكون الحياد واجب مرن مما يعني أن الحياد يختلف باختلاف الموظفين وبحسب موقعهم في السلم الاداري وكذلك بحسب نوع الوظيفة التي يمارسونها، حيث تزاد درجة الحياد كلما ارتقى الموظف في درجات الوظيفة العامة ومن ذلك اصحاب الدرجات العليا او الدرجات الخاصة، حيث يعد قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ المعدل هو الاساس القانوني لتزأم اصحاب الدرجات الخاصة بواجب الحياد (7) ، استناد الى المادة الأولى من القانون المذكور انفا، والتي اقرت سريان أحكامه على جميع موظفي الدولة والقطاع العام، حيث تتثمل الجرائم او المخالفات التأديبية لذوي الدرجات الخاصة في عدم قيامهم بالواجبات الوظيفية الايجابية المفروضة عليهم، وكذلك في حال قيامهم بالواجبات السلبية التي ينص القانون بضرورة الامتناع عنها، والتي جاءت على سبيل المثال لا الحصر (8).
_____________
1- د. عثمان سلمان غيلان واجب الموظف العام بالحيادية السياسية وتطبيقاته في شؤون الوظيفة العامة، ط1، دار المسلة، سنة 2024 بغداد ، ص 20 .
2- بوحفص سيدي محمد مبدأ حياد الادارة العامة في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق / جامعة أبو بكر بلقايد ، سنة 2007، ص 39.
3- احمد قاسم علي التزام الموظف بالحياد السياسي بين النص والتطبيق دراسة مقارنه، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق / الجامعة الاسلامية / ابنان، سنة 2018 ، ص 24
4- د. عثمان سلمان غيلان المصدر نفسه، ص 24.
5- احمد قاسم علي التزام الموظف بالحياد السياسي بين النص والممارسة، مصدر سابق، ص 21.
6- حسين علي جبر، اختصاص الادارة في تنظيم الدعاية الانتخابية في العراق، ط 1، مكتبة القانون المقارن، سنة النشر 2022، بغداد، ص 122
7- د. توركان ابراهيم علي الموظف العام وحيادة في الوظيفة الادارية، بحث منشور في المجلة القانونية بالعدد 07582537 / الجامعة التقنية الشمالية / كركوك. ص 2060.
8- مصدق عادل طالب، ومالك منسي الحسيني، النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في العراق، بلا طبعه، الناشر مؤسسة الصفاء سنة النشر ،2011، بیروت، ص 190.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد