القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
شروط الدعوى الحادثة
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 101-109
2025-05-29
46
لابد من توافر شروط لقيام الدعوى (1) بشكل عام وحيث ما توفرت تلك الشروط التي تعد حجر الزاوية بالنسبة لقبول الدعوى الأصلية من قبل المحكمة المختصة بنظرها، فهي تمثل ذات الشروط لإقامة الدعوى الحادثة من حيث اشتراطها لصفة الاختصام بالنسبة للغير المطلوب اختصامه إذ لا يجوز لاحد أن يرفع دعوى أمام القضاء مالم يكن حائزاً لتلك لصفة أي أن يكون صاحب الحق، أو المركز القانوني المعتدى عليه في تلك الدعوى(2) كما يتطلب، ان يكون ذا اهلية قانونية تمكنه من أن يكون طرفاً في الدعوى (3)، ليحكم له، أو عليه فيها، يضاف على ذلك أن تكون له مصلحة جدية مشروعة بموجب القانون الاقامة تلك الدعوى ، أما الشروط الخاصة لإقامة الدعوى الحادثة فتتمثل بالاتي :
أ- : قيام الدعوى الأصلية
يجب ان تكون الدعوى الأصلية قائمة لغرض تقديم الدعوى الحادثة بمعنى تقديمها أثناء السير في الدعوى الأصلية، كما يشترط تقديمها قبل ختام المرافعة فضلا عن ارتباطها بالدعوى الأصلية ارتباطا غير قابل للتجزئة (4) ، مع مراعاة أن لا يكون قبول الدعوى الحادثة سبباً في تأخير الفصل بالدعوى الاصلية .
فالدعوى الأصلية عند انتهائها لأي سبب من الأسباب يعني عدم قبول الدعوى الحادثة ، فترك الدعوى أو التنازل عنها أو الصلح فيها، يختلف عن عدم قبولها من قبل المحكمة اساساً ، فعندما يتقدم شخصا ما رافعاً دعواه كطلب أصلي لغرض الفصل بتلك الدعوى من قبل المحكمة المختصة دون أن تكون له صفة الخصومة ، أو المصلحة في الدعوى المرفوعة أو عندما تكون تلك الدعوى قد طرحت سابقاً أمام انظار القضاء وسبق الفصل فيها بقرار حائزاً لدرجة البنات فذلك يعني انقضاء تلك الدعوى الأصلية وامتداد أثر هذا الانقضاء ليشمل كل الطلبات المتعلقة بها، بما فيها الدعوى الحادثة (5).
والحالة اعلاه تنسحب في تطبيقها عند ابطال عريضة الدعوى الأصلية مما يترتب عليه انتهاء الخصومة بين طرفي الدعوى ويستتبعه نهاية الدعوى الحادثة بشكل تام وزوالها وبهذا المضمون قضت محكمة الاستئناف المصرية في قراراً لها كان قد نص على "في حال عدم قبول الدعوى الأصلية فإن الطلبات المودعة في المحكمة يجب ان تزول لأن هذه الدعوى ليس لها وجود قانوني (6) ، وعند ترك الدعوى الأصلية من قبل المدعي الأصلي فإن ذلك يرتب عليه بقاء الدعوى الحادثة التي أحدثها الشخص الثالث الاختصامي ،إذ تزاول المحكمة اختصاصها في نظر الدعوى دون انقطاع لغرض حسمها فترك الدعوى من قبل المدعي نتيجة الاتفاق بينه وبين المدعى عليه، لا يعني سريان ذلك الاتفاق على من اختصم اطرافها ، وسبق له الدخول فيها كشخص ثالث كون تلك الاتفاقات انما تسري على اطرافها فقط دون الشخص الثالث (7) وبهذا الاتجاه سارت محكمة التمييز بقرار لها نص على".... لذا فأن ترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو تصالح المدعي مع المدعى عليه بالنسبة للشخص الثالث لا يترتب عليه انقضاء الخصومة في التدخل(8).
أما فيما يتعلق بالتدخل الانضمامي فزوال الخصومة في الدعوى الأصلية بسبب تركها من قبل أطرافها الاصلين فيها يؤدي إلى زوال الدعوى الحادثة وسقوطها بالتبعية ،إلا في حال ما إذا اثبت الشخص الثالث المتدخل في الدعوى ان الدعوى الأصلية ما كانت لتنقضي لولا تواطؤ بين طرفيها الأصليين امعاناً لألحاق الضرر به من جراء ذلك الانقضاء (9)
ب - توافر صلة الارتباط بين الدعوى الحادثة والدعوى الأصلية
الارتباط "يعني قيام الصلة الوثيقة بين أمرين بحيث يتعذر الفصل فيما بينهما (10)، الأمر الذي ينعكس تأثيره بأن يكون الحكم في احداهما مؤثراً في الحكم الأخر (11) وللارتباط أهميته البالغة التي يظهر تأثيرها بشكل واضح على كافة تفرعات القانون واقسامه، فهو لا يعني التطابق والاتحاد الفعلي بين كافة عناصر الدعويين بما يمثلانه من سبب، أو محل، أو أطراف ، إذ أن الاتحاد بالصورة المذكورة إنما يعني قيام ذات الدعوى برفعها لمرتين، وليست دعوى واحدة (12) إذ أن ما يميز الارتباط هو اختلاف أحدى الدعويين عن الأخرى بعنصر من العناصر التي تقوم عليها تلك الدعوى دون مجموعها، الأمر الذي يجعل من الارتباط واقعا في بعض العناصر وليس جميعها، إذ أن توافرها في مجموعها يعني التطابق الذي قيام يعني دعوى واحدة وليس دعويين ، ويلاحظ ان المشرع العراقي قد اتجه في الاتجاه ذاته الذي انتهجته القوانين محل المقارنة ، فمثلاً عند تدخل شخص ثالث في دعوى تمحورت حيثياتها بنزاع حول ملكية عين بين طرفيها الأصليين، وقد طلب ذلك الشخص من المحكمة الحكم له بمنع التعرض بمواجهة طرفي الدعوى الأصليين ، لادعائه حيازة تلك العين (13) لذا فإن طلب التدخل على سبيل المثال إن كان غير مترابط "متلازم بموضوع الدعوى الأصلية ، وليس له علاقة بموضوع الدعوى يكون مستوجباً الرد(14)
ت- أن لا يؤثر قبول الدعوى الحادثة على تأخير حسم الدعوى الأصلية
لقد منح المشرع أطراف الدعوى الحق في معارضة قبول دخول الشخص الثالث من قبل المحكمة ، متى ما بنيت تلك المعارضة على أسباب منطقية معقولة ترى المحكمة من خلالها ان التدخل او الادخال مبني على سبب لا يستند على مصلحة وان الهدف منه يكمن في تأخير حسم الدعوى ليس إلا عندها تقرر المحكمة رفض دخول الشخص الثالث ومواصلة سيرها في الدعوى (15) إذ أن المشرع العراقي والتشريعات الاخرى محل الدراسة والمقارنة كانت قد افترضت كشرط من شروط توافر المصلحة (16) في الدعوى المرفوعة والتي يجب أن تكون حالة وممكنة وحيث ان الدعوى الحادثة هي دعوى بالمعنى الحقيقي ويسري عليها ما يسري على الدعوى من قواعد حيث تم استثنائها (17)
أما في حالة كون المصلحة غير جدية بسبب تفاهتها ما يؤدي إلى عدم الالتفات اليها وشمولها برعاية المحكمة (18) حيث أنها تهدف إلى تأخير حسم الدعوى اذ ليس لها من تأثير يذكر على حقوق الشخص الثالث ، وإن الشخص الثالث كان يسعى وبمساعدة أحد الخصمين والتواطؤ معه على تأخير حسم الدعوى وصدور القرار الفاصل بها إذ ان ذلك يؤدي الى انتفاء الغاية المتوخاة من الدعوى الحادثة المتمثلة باختصار المرافعات والسير في الدعوى وحسمها بصدور القرار الفصل فيها ضمن سقف زمني قياسي ، وهذا ما ينعكس أثره في حال قبول الدعوى الحادثة بشكلها القانوني الصحيح على وقاية أطراف الدعوى لما قد يلحق بهم من اضرار نتيجة تأخير الفصل في الدعوى(19)
وانطلاقاً من حرص المشرع العراقي ورعايته لمصلحة كافة الأطراف فقد أجاز للشخص الثالث رفع الدعوى الحادثة بصورة مستقلة عندما تكون الدعوى الأصلية قد أوشكت على نهايتها وتهيئت المحكمة لإصدار قرارها فيها (20) كما في حال قيام الشخص الثالث برفع الدعوى الحادثة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية للمطالبة بعائديه قسم من المشيدات له وعلى وجه الاستقلال على العقار موضوع الدعوى المتمثلة بإزالة الشيوع لذا تقدم بطلبه لغرض اثبات عائديه المشيدات وحيث ان قبول الطلب انما يعني تأخير حسم الدعوى المتمثلة بإزالة الشيوع لاسيما وان بإمكانه اقامتها كدعوى مستقلة للمطالبة بإثبات عائديه تلك المشيدات، كونه يطلب من الشركاء تأخير تسديد الثمن لهم حتى حسم الدعوى المتعلقة بعائديه ملكية المشيدات التي يدعيها على وجه الاستقلال، كما ان طرق الطعن بقرار المحكمة المتعلق بدعوى اثبات عائديه تلك المشيدات لا تكون ذاتها في كلا الدعويين إذ أن محكمة البداءة تفصل بدعوى ازالة الشيوع بصورة نهائية ولذلك يتوجب على محكمة الموضوع رفض قبول تدخل الشخص الثالث بدعواه الحادثة ، وترشده برفع دعواه بصورة مستقلة(21).
ث- توافر المصلحة
يقصد بالمصلحة ما يعود على المدعي من فائدة عملية عند الحكم له بطلباته الواردة في الدعوى فإذا لم تكن هناك فائدة يقرها القانون للمدعي في دعواه فلا تقبل (22) كما تعرف المصلحة على أنها الحاجة الى الحماية القضائية"(23) وحيث أن لا مصلحة فلا دعوى بحسب القاعدة التي تتضمن عدم الجواز في اقامة الدعوى أمام القضاء بدون داعي أو فائدة مرجوة من تلك الدعوى، فالمصلحة تمثل ما تستند عليه الدعوى من اساس ، ولذا فإن الخصومة القضائية تكون بحدود مصلحة الطرفين فيها (24) ولهذا فأن شرط المصلحة يستهدف الحق في مباشرة الدعوى أو عدم مباشرتها بغض النظر عن الحق الذي أقيمت من أجله الدعوى بهدف حمايته او تقريره(25).
وتكمن الغاية من وراء إدراج شرط المصلحة في اقامة الدعوى من قبل المشرع كي لا يساء استعمال حق التقاضي من قبل بعض من الأفراد وبما يؤدي إلى اقامة الدعاوى الكيدية بما ينعكس على المحاكم وتنظيم عملها وتراكم الدعاوى وتكدسها أمام القضاء (26) وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز اللبنانية في قرار تمييزي لها كان نصه ان طلب التدخل الاختياري لتأييد مطالب أحد الفرقاء يجب ان يكون مستنداً إلى مصلحة قائمة وحالة، والا فللمحكمة الأساس أن ترده (27) ويحق للخصوم اضافة لمعارضتهم في قبول الطلب بالتدخل الطلب من المحكمة الحكم لهم ببدل ما لحقهم من ضرر وعطل التي تسبب بها المتدخل نتيجة تدخله المتعسف في استعمال حقه وذلك بتعويض من تضرر من جراء تدخله(28) وقد تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها (29).
ج- يجب تقديم الدعوى الحادثة قبل ختام المرافعة
وهوما استهدفه المشرع لغرض تسهيل وتيسير الاجراءات ومنعا لتعطيل الدعاوى واطالة أمد النزاع واشغال المحاكم والقضاء، إذ سمح للخصوم بتقديم طلباتهم العارضة قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى (30) ، اما اذا اعيدت القضية للمرافعة من جديد؛ عاد إلى كل ذي شأن الحق في ابداء الطلبات العارضة(31).
ويقصد بختام المرافعة" أن تكون المحكمة قد توصلت لقناعة تامة تمكنها من اصدار الحكم بعد استكمال ما يتطلبه من أسانيد واثباتات، اذ لا يجوز بعد ذلك تقديم دعوى حادثة جديدة "(32) ، وقد اعتبر القضاء المصري في قرار لمحكمة النقض المصرية "ان باب المرافعة يعد مقفلا بانتهاء الأجل المصرح بتقديم مذكرات فيه، بعد حجز الدعوى للحكم"(33) وحيث ان قبول الدعوى الحادثة أو عدم قبولها من قبل المحكمة هي مسألة متعلقة بالنظام العام، والعلة في ذلك تكمن في ان ختام المرافعة يعني انتهائها، والاستمرار في تقديم الطلبات يعيق المحكمة في اصدار قرارها الحاسم في الدعوى، وهو ما يولد ضراراً بالغاً على اطراف الدعوى لكون ختام المرافعة إنما يعني قيام كل من الطرفين في الدعوى ببيان طلباته ودفوعه الأمر الذي يعني ان المدعي قد اثبت دعواه أو عجز عن ذلك، أو ان المدة التي منحت له لا ثبات دعواه انقضت دون ذلك ؛ ومتى ما تبين للمحكمة ان الغرض من الدعوى الحادثة مقصودا منه تأخير حسم الدعوى واصدار لقرار المناسب فيها ، جاز لها عندئذ ان تقرر رد ذلك الطلب والمضي باتجاه اصدار قرارها في الدعوى(34).
وما تجدر الإشارة إليه ان المشرع اللبناني كان قد اختلف في اتجاهه عن المشرعين المصري و العراقي في هذا الجانب فعلى الرغم من السماح لأطراف الدعوى بتقديم طلباتهم المتمثلة بطلبات التدخل والادخال في جميع مراحل المرافعة وحتى ختامها لدى محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة إذ سمح بتقديم الطلبات امام المحاكم الاستئنافية وسمح لمن لم يكن ممثلاً في الدعوى وخارجاً عنها في مرحلة البداية محاكم أول درجة بالدخول في محاكم ثاني درجة(35) فلكي يقبل طعن التدخل كان لابد ان يكون مقدما من قبل شخص خارجاً عن الخصومة وغير ممثل فيها أمام محاكم الدرجة الأولى وهذا ما اشترطه المشرع اللبناني الذي سمح بقبول التدخل الاختياري التبعي بحيث لا يستفيد من الطعن إلا من قدمه، ولا يحتج به إلا بوجه من قدم بوجهه، في حال ما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، او في التزام بالتضامن أو دعوى وجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين، فيكون جائزاً لمن لم يطعن بالحكم خلال المدة المقررة للطعن أو كان قد قبل بذلك الحكم مرغماً، فله أن يتدخل في الطعن الذي يقدمه غيره بانضمامه إليه، وفي حال عدم تدخله، تأمر المحكمة من تلقاء نفسها بإدخاله في الخصومة، وعندما يقدم الطعن ضد أحد المحكوم لهم ضمن المدة المقررة للطعن ، فيتوجب ادخال الباقين من الخصوم الذين شملهم الحكم، كما أن الطعن المقدم من قبل أي شخص من اطراف الدعوى من الذين صدر الحكم بحقهم، في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام التضامن، وصدر القرار في هذا الطعن لصالحه استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار سواء تدخلوا أو لم يتدخلوا في تقديم الطعن (36) .
يضاف إلى ما تقدم ان الفائدة من الطعن المقدم تعم لتشمل كل من الضامن وطالب الضمان، في الطعن المقدم من قبل أيا منهما، في حال اتحاد دفاعهما في الدعوى، كما ان تقديم الطعن من قبل احدهما يعني جواز ادخال الأخر فيه (37) ، وقد اجاز المشرع اللبناني للمطلوب النقض ضده؛ ان يدخل ضمن طعنه أي خصم في الدعوى التي صدر بها القرار المطعون فيه، عندما تتحقق له مصلحة من ذلك الإدخال، على الرغم من انقضاء مدة الطعن، ويكون على من تم ادخاله إيداع لائحة تتضمن دفوعه المشفوعة بما يؤيدها من مستندات يرغب في تقديمها (38) إذ يجوز لكل طرف في الدعوى التي صدر القرار المطعون بها أن يتدخل بطلب الحكم برفض ذلك القرار، عن طريق ايداعه لائحة تتضمن دفاعه معززة بالمستندات التي تؤيد طلبه، لدى قلم محكمة التمييز قبل الفصل بذلك الطعن (39) .
ح: وجوب دفع رسم عن الدعوى الحادثة
يعد هذا الشرط إيذاناً بقبول الدعوى ومباشرة المحكمة النظر بها، حيث ان دفع رسم الدعوى من القواعد العامة التي توجب على كل صاحب دعوى يروم طرحها أمام انظار المحاكم والقضاء أن يدفع الرسم القانوني عنها (40) وهو ما يتوجب العمل به فيما يتعلق بالدعوى سواء اكانت أصلية أم دعوى حادثة (41) لمعرفة مدى حالة الجدية المتولدة لدى رافع الدعوى والغاية الحقيقة من رفع تلك الدعوى إذ لا يكون لغرض منها هو الاضرار بالخصم الآخر وتعطيل المحكمة عن حسم الدعوى كي لا يكون لتراكم الدعوى في اروقة المحاكم سبيلاً كونها ستكون مرفوعة بطريقة كيدية يستثنى من ذلك حالة ادخال المحكمة لشخص في الدعوى عندها لا يكون هنالك من داعي قانوني لدفع رسم يدفع من قبل المتدخل من قبل المحكمة .
__________
1- المواد (3-7) من قانون المرافعات المدنية العراقي، تقابلها المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وتقابلها المواد (9-15) من قانون أصول المحاكمات اللبناني .
2- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،الاردن 2009 ، ص 196.
3- د. عبد الوهاب العشماوي ، ومحمد العشماوي قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، المطبعة النموذجية، القاهرة، 1958 ،ص358.
4- الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المادة (68).
5- د. محمود محمد هاشم قانون القضاء المدني ، ج 2 ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1991، ص245.
6- استئناف مختلط 1916/6/20/ مجلة القضاء والتشريع، أشار إليه، د. هادي حسين الكعبي، الدعوى الحادثة "دراسة تأصيله مقارنة اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية جامعة بغداد، 2006،ص14 .
7- د. أحمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية ، ط4، دار المعارف ، الاسكندرية، 1956، ص197.
8- قرار محكمة التمييز المرقم 69/ مدنية 2001/3 بتاريخ 2001/1/16 مجلة العدالة صادرة عن وزارة العدل العراقية ، ع 1، 2002، ص 53.
9- د. عبد الوهاب العشماوي ومحمد العشماوي ، قواعد المرافعات ، ج 2 ، المطبعة النموذجية، القاهرة، بلا سنة طبع ،ص352.
10- هادي حسين عبد علي الكعبي، الدعوى الحادثة دراسة تأصيلية مقارنة اطروحة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة بغداد، 2006 ،ص21.
11- د. ضياء شيت خطاب الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية مطبعة العاني، بغداد، 1973 ، ص126
12- د. سعدون ناجي القشطيني، شرح احكام المرافعات مصدر سابق، ص 225 وما بعدها، الياس أبو عيد، أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه دراسة مقارنة - ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2003 .
13- د. احمد ابو الوفا أصول المحاكمات المدنية ، مكتبة الوفاء لقانونية ، الاسكندرية، 2015 ، ص 196.
14- القرار الصادر من محكمة بداية بيروت التجارية رقم 244 بتاريخ 1970/5/28 ، العدل العام 1970، ص 160 ، وكذلك قرار تمييز مدني ، غرفة، أولى هيئة ثانية، قرار رقم 122 تاريخ 1971/7/12 ، العدل العام، 1971 ص 605 ، اشار لهما المحامي ألياس أبو عيد، نظرية الدعوى في أصول المحاكمات المدنية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2010، ص 196.
15- المادة (71) من قانون المرافعات المدنية العراقي وتقابلها المادة (43) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني.
16- المادة (69) من قانون المرافعات المدنية العراقي تقابلها المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجاري المصري، وتقابلها المادة (40) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني .
17- الفقرة (3) من المادة (59) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
18- د. عبد المنعم الشرقاوي، المصلحة في الدعوى دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة، 1957، ص 87.
19- د ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات المدنية ، ج 1 ، مج1 ، ط 1 ، ص86.
20- عبد الرحمن العلام ،شرح قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 ، ج 2 ، مطبعة العاني، بغداد، 1972، ، ص 246
21- مدحت المحمود، شرح قانون أصول المرافعات المدنية، المكتبة القانونية ، بغداد، 2006، ص118.
22- د. عيد محمد القصاص، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدينة والتجارية، ط2، بلا ناشر، 2010 ، ص 586. مدحت المحمود شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية المكتبة القانونية، بغداد، بدون سنة طبع ، ص15.
23- د. وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، ط1، دار الفكر العربي القاهرة، 1986، ص 173.
24- د. وجدي راغب و د. أحمد ماهر زغلول دروس في المرافعات، ج 2، دار أبو المجد للطباعة والنشر، القاهرة ، 1996 ، ص 103.
25- المادة (43) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
26- كاظم ابراهيم جرو، الأحوال الطارئة على الخصومة في الدعوى المدنية ، بحث، ترقية مقدم إلى مجلس القضاء الأعلى ، رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية ،2017، ص 93.
27- قرار محكمة التمييز اللبنانية تمييز مدني ، غرفة أولى قرار رقم 68 تاريخ 1972/12/26 العدل العام 1973 ، ص 177. اشار اليه الياس أبو عيد نظرية الدعوى في أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد، ط1 منشورات الحلبي، بیروت ، 2003 ، ص196.
28- المادة (10) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
29- المادة (11) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، كما عدلت بموجب المادة (1) من المرسوم المرقم 92/2411.
30- الفقرة (1) من المادة (70) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وتقابلها المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، المادة (41) من القانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المعدلة بموجب المادة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 20/85
31- الأسباب الموجبة للمادة (70) من قانون المرافعات المدنية العراقي ، وكذلك المذكرة الايضاحية للمادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، المادة (41) من القانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المعدلة بموجب المادة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 85/20
32- د. عبد الوهاب العشماوي ، ومحمد العشماوي قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، المطبعة النموذجية، القاهرة، 1958 ،ص331.
33- قرار محكمة النقض المصرية 1966/2/24 س 17 ص 467، أشار إليه عبد الحميد المنشاوي ، التعليق على قانون المرافعات، ط4 ، منشأة المعارف الاسكندرية، 2008، ص 233.
34- عبد الرحمن العلام ،شرح قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 ، ج 2 ، مطبعة العاني، بغداد، 1972، ص273.
35- المادة (41) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المعدلة بموجب المادة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 85/20
36- المادة (624) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
37- المادة (625) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
38- المادة (726) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المعدلة بموجب المادة (1) من المرسوم الاشتراعي المرقم 85/20
39- المادة (727) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المعدلة بموجب المادة (1) من المرسوم الاشتراعي المرقم 85/20
40- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل، 2000، ص305.
41- قانون الرسوم العدلية العراقي رقم 114 لسنة 1981.