القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر اتفاق الخصوم على الغير والمحكمة
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 137-138
2025-05-29
34
قد يكون للاتفاق بين الأطراف على مخالفة قواعد الاختصاص سبيلاً متى ما كان ذلك الاتفاق يتعلق بمخالفة قاعدة أباح المشرع الخروج عليها كما هو الحال عند اتفاق الاطراف على عدم التقيد بقواعد الاختصاص القيمي الذي تتحدد بموجبه المحكمة المختصة بنظر الدعوى بحسب قيمتها التقديرية أو قد يكون الاتفاق على مخالفة القواعد المتعلقة بالاختصاص المكاني العادية (1) ولأن مثل هذه الاتفاقات تكون ملزمة لأطرافها ، وكذلك تتحدد المحكمة طبقاً لما جاء بذلك الاتفاق ، فعندها لا يمكن لأحد الأطراف في ذلك الاتفاق الاحتجاج على اختصاص المحكمة التي تم الاتفاق عليها من قبله ، بالإضافة للطرف الآخر لتكون صاحبة حق النظر في الدعوى التي رفعت من قبل الأطراف بذلك الاتفاق كليهما أو أحدهما، لذا فلا يمكن القول بتقبل المحكمة للدفع بعدم الاختصاص من قبل المدعى عليه كونه تنازل مسبقاً وبمحض إرادته عن حقه الممنوح له والمتمثل بنظر الدعوى من قبل محكمته المختصة مكانيا ، طبقا لاتفاقه مع المدعي .
وأن الاتفاق المبرم بين الطرفين سواء اكان عقدياً، قبل حصول النزاع أو كان الاتفاق انياً بين الطرفين باختيار المحكمة التي يرفع اليها الطلب الأصلي لتكون هي صاحبة النظر فيه وفيما يتفرع عنه من طلبات اخرى ، ولهذا يكون الاتفاق ملزما للمحكمة على الرغم من كون الدعوى لا تدخل ضمن اختصاصها القيمي أو المكاني، اذ لا يكون لها الاعتذار عن نظر الدعوى وردها لعدم اختصاص المحكمة القيمي أو المكاني ومن تلقاء نفسها، لخروج هذين الاختصاصين عن القاعدة الأمرة التي تجعلهما غير خاضعين للنظام العام ، ولكون الاتفاق الذي أقر به طرفا الخصومة يقضي بإن تكون المحكمة الناظرة للدعوى هي صاحبة الاختصاص ولها حق الفصل بما نشب من خلاف بينهما فقد يحدث أن يتم رفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة قيميا إلا أنه . ذلك مع وبرغم عدم اختصاص المحكمة من الناحية القيمية لا يجوز لها رفض الدعوى بعدما يتم الاتفاق بينهما صراحة بعد رفع الدعوى أمام تلك المحكمة الغير مختصة إذ يثبت الاختصاص لها بموجب الاتفاق .
أما بالنسبة للغير فإن ما تم من اتفاق بين الخصوم لا يكون ملزما له، وكما هو الحال عندما يتعدد المدنيين الذين تضامنوا فيما بينهم ، بمواجهة دائن واحد ، ألا أنه وفي الوقت نفسه يقوم احد منهم بالاتفاق مع الدائن على أن يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي ، فإن الاتفاق الحاصل بين الطرفين وعلى الرغم من صحته من الناحية القانونية إلا أنه لا يسري بحق الخصوم الآخرين كونه يكون مقصور بتأثيره على المدعى عليه الذي اتفق مع الدائن فقط وليس غيره من المدينين الاخرين ، إلا أن اختصاص المحكمة يمتد ليشمل مقام المدين الآخر الذي يتوجب على الدائن المدعي أن يختصمه في محكمته حسب الاختصاص المكاني الممنوح له والعلة في ذلك تكمن في ان الاتفاق المبرم لا يكون ذا أثر يذكر بحق من لم يكن ضمن دائرته من المدنيين الآخرين، ولهذا فإن المشرع وضع ضابط الاختصاص المكاني فيما يتعلق بالعقود التجارية والمدنية على سبيل المثال إذ أنه أعطى الحق للمدعي في اختيار واحدة من ثلاث محاكم الأولى تتمثل بما فرضته القواعد العامة ، حيث يمنح الاختصاص للمحكمة التي تم ابرام العقد ضمن دائرتها اما الثانية فقد منح الاختصاص لمحكمة التي نفذ جزء مهم من العقد ضمن دائرتها المكانية ، فيما أعطى الحق للمدعى باختيار المحكمة الثالثة التي تم تنفيذ العقد تاماً أو كاملاً في ضمن دائرتها (2) .
________
1- د. نبيل اسماعيل عمر، قانون اصول المحاكمات المدنيةط1 منشورات الحلبي الحقوقية 2008 ص173.
2 - د. أحمد خليل أصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2005، ص 121