القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر الفصل في الدعوى الحادثة على موضوع الدعوى
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 117-121
2025-05-28
51
الطلبات العارضة بعضها يتعلق بالمحكمة ، وبعضها يتعلق بما للخصم من حقوق فما كان منها متعلقا بالمحكمة التي تنظر الدعوى إذ يتوجب على المحكمة عند تقديم الدعوى الحادثة إليها عدم الامتناع عن قبول الفصل فيه عمداً (1) حيث لا يجوز للقاضي بحجة غموض النص، أو انتفائه الامتناع عن اصدار القرار المناسب ، أو التأخر بدون سبب عن اصدار الحكم فيه، وإلا عد القاضي مستنكفاً عن احقاق الحق، وعند غموض النص يتوجب على القاضي بما يتلاءم ويتماشى والغرض منه ويتوافق مع النصوص الأخرى، وعند انتفاء النص فيصار إلى أن يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والانصاف، وعند عدم التقيد بذلك من قبل القاضي يعد مرتكبا لجريمة إنكار العدالة (2) إلا أن أغفال المحكمة وعدم حكمها بصورة غير متعمدة بطلب موضوعي مقدم اصوليا يعطي الحق لصاحب العلاقة تكليف الخصم الآخر بصحيفة للحضور أمام المحكمة التي اصدرت الحكم لغرض الفصل به(3) حيث يشترط أن يكون الطلب موضوعياً ويكون الاغفال به كليا.
فنجد مثلاً ان المشرع المصري لم يجيز لصاحب العلاقة الطعن استئنافا فيما يتعلق بالطلبات الأخرى، بهدف الحكم فيما أغفلت المحكمة الفصل به، كونه لا يقبل الاستئناف إلا فيما قدم من طلبات أمام محكمة الدرجة الأولى التي حكمت في تلك الدعوى بشكل صريح، أو ضمني (4) حيث يتوجب على المحكمة الاستئنافية النظر بالطلب المقدم إلى محكمة الدرجة الأولى بكل ما يشتمل عليه من دفوع مقدمة إلى تلك المحكمة للفصل فيها(5).
في حين نجد إن المشرع اللبناني كان قد أجاز الطعن بطريق التمييز عند إغفال الفصل بالطلب بشكل كلي مما يجعل الطلب معلقاً لم يقض فيه بشكل ضمني(6). يضاف إلى ما تقدم يتوجب أن يكون الطلب موضوعياً فإذا لم يكن كذلك ، كما، في حال الدفع المقدم بصورة دفع ، فهنا يعتبر عدم استجابة لذلك الطلب رفضاً له وليس اغفالاً، واغفاله في هكذا حال لا يمنع الحكم الذي فصل في الطلب الموضوعي من حيازته لحجية الأمر المقضي فيه والذي لا يمكن معه الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته، كما يتعين على المحكمة الالتزام بحدود ما قدم اليها من طلبات فلا تقضي بأكثر مما تقدم الطلب إليها به، وليس لها أن تمتنع ولا تقضي بذلك الطلب عند استيفائه الشروط القانونية والشكلية والموضوعية لتقديمه، وإلا يصار إلى الطعن بطريق التماس إعادة النظر بما صدر عن تلك المحكمة من حكم (7) .
أما المشرع اللبناني فقط ذهب إلى أن الحكم بمثل هذا الحال يكون قابلاً للتمييز (8) كما أن هنالك أثر آخر للدعوى الحادثة عند الفصل بها من قبل محكمة ما ، يتمثل بنزع اختصاص المحكمة التي تنظره كطلب طارئ فإذا ما تم رفع الدعوى الحادثة على شكل طلب أصلي لدى محكمة اخرى حتى وإن كانت مختصة (9) ، فيجوز الدفع بإحالة الدعوى إلى المحكمة تم رفع الدعوى لديها اولا وهو ما يعد امتداد الاختصاص أحدى المحكمتين على حساب المحكمة الأخرى.
ومن الجدير بالإشارة إن تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة بنظر يودي إلى ترتيب أثار على المراكز القانونية للخصوم عند انتفاء وجه الارتباط او صلته بين الطلبين الأصلي والحادث ، وعدم اجتماعهما لاختلاف الاسباب التي يتوجب تواجدها في كلا الطلبين ، أو ان كلا الطلبين الأصلي والحادث لا يمكن الفصل بهما على وجه التوحيد في القرار الصادر من المحكمة المختصة فهنا يكون للمحكمة الفصل بالطلبين كل على حدة، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن على المحكمة أن تتوقف في حكمها في الدعوى الأصلية، حتى يتم الفصل في الدعوى الحادثة عندما تكون الدعوى الحادثة تشكل دفعا في الدعوى الأصلية فعندها يكون على المحكمة أن تفصل في الدعوى الحادثة أولا ثم يكون لها أن تفصل فيما بعد بالدعوى الأصلية ، وهو ما يعني إمتداد ، أو تمديد الاختصاص الذي يعرف بانه (هوما يتم اعطاؤه لمحكمة معينة بأن تفصل بطلب اصلي يخرج مبدئيا عن حدود اختصاصها الشرعي، أو المدني كما حدده القانون فهو توسيع مدى الاختصاص للمحكمة للفصل الأصلي وليس للفصل بوسيلة دفاع، أو طلب طارئ)(10).
والتمديد على نوعين أما أن يكون قانونياً، أو اتفاقياً ، فيكون التمديد قانونيا عندما يتأتى عن طريق القانون كما لو قامت محكمة بنظر دعوى أصلية تدخل ضمن اختصاصها، فيعمل القانون على تمديد ذلك الاختصاص عندما يمنح المحكمة حق النظر بدعوى أخرى لا تدخل ضمن اختصاصها، بل هي من اختصاص محكمة أخرى إلا أن القانون إخرجها من اختصاص المحكمة الثانية ليمنحه إلى المحكمة الأولى ، وهو ما يحصل في حالات التلازم بين دعويين اصليتين، أو التلازم الدعاوى الأصلية والحادثة ، ولأن التلازم يفترض وجود دعويين تختلفان بموجب القانون بما فيهما من عناصرهم تمثل بالسبب، والموضوع، والأطراف، إذ أن تطابقهما يعني قيام حالة سبق الادعاء وليس تلازماً، إذ أن التلازم إنما يعني توافر شرطين يتمثل الأول باستناد الدعويان إلى ذات الواقعة الأساسية، أما الثاني فيتمثل بأن الحل الذي يتقرر لأحدهما يكون مؤثرا بنتيجة الأخرى .
أما التمديد التعاقدي، أو الأتفاقي أي التمديد الذي يتم بناء على اتفاق اطراف الدعوى لكون قواعد هذا الاختصاص غير متعلقة بالنظام ، وهذا ما سوف يتم التطرق إليه في المبحث الثاني من هذه الدراسة تحت عنوان اتفاق الخصوم .
ويظهر أثر الفصل في الدعوى الحادثة على موضوع الدعوى الأصلية، عندما يتداعى شخصان أحدهما على الآخر بمبلغ من المال كان ناتجاً عن ثمن مبيع سلمه للمدعى عليه، وادعى المدعى عليه بوجود عيباً قديماً في ذلك لمبيع يوجب الرد وبين ذلك العيب للمحكمة التي اقتنعت بوجوده، وطلب منها استرداد المبلغ المدفوع للمدعي كثمن مقابل للمبيع موضوع الدعوى، فهنا تنتهي الدعوى الأصلية المتمثلة بدعوى الثمن نظراً لاعتراف المدعى عليه، ولأن الفصل بين الدعويين يكون ممكناً في هذه الحالة ، إلا أن دعوى العيب الموجب للرد، والتي أحدثها المدعى عليه يكون لها عندما تثبت بالوجه القانوني ان تحدث تغييراً بالوجه المقرر للحكم في الدعوى الأصلية إذ يكون الزاماً التوقف بالفصل في الدعوى الأصلية ومباشرة السير في الدعوى الحادثة والتحقيق فيها ثم يتم الفصل بعد ذلك بالدعوى الأصلية التي يستند الحكم فيها على ما تم التوصل اليه من خلال الدعوى الحادثة، وكما هو معلوم فأن لدعوى العيب العديد من النتائج التي تتدرج ما بين رد المبيع بالعيب اجمالا، أو أن يمتنع رده بالكلية، أو أن يكون للمشتري ان يرجع بنقص ثمن المبيع تعويضا عن العيب القديم الحاصل فيه ، وهنا يكون اختلاف النتيجة أمر طبيعي يتحتم عليه توقف الفصل في الدعوى الأصلية ، حتى يتم الفصل في الدعوى الحادثة (11).
ومن هنا يمكننا القول بأن الفصل في الدعوى الحادثة يكون له من الأهمية والتأثير بموضوع الدعوى الأصلية متى ما كانت الدعوى الحادثة مرتبطة ومتولدة من الدعوى الأصلية وهو ما يجعل الدعوى الأصلية متوقفة لحين تمام الفصل في الدعوى الحادثة، أما فيما يتعلق بالطلبات الطارئة الحادثة المقدمة للمحكمة في محاكم ثاني درجة والمتمثلة بالاستئناف فنجد ان اتجاه المشرع العراقي والمصري اختلف عما هو الحال في التشريع اللبناني وكما يأتي :-
أ -التشريع العراقي والمصري
ان المشرعين العراقي و المصري ذهبا في الاتجاه ذاته الذي يقضي بعدم قبول طلبات طارئة (دعوى حادثة ) في مرحلة الاستئناف فنجد انهما لم يجوزا تدخل الشخص الثالث في الاستئناف إلا أذا طلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو كان يحق له الطعن بطريق اعترض الغير (12) معللين ذلك بأن الدعوى الحادثة تكون من اختصاص محاكم اول درجة بالفصل فيها اما فيما يتعلق باختصاص محاكم ثاني درجة والتي تتمثل بالاستئناف فأن ما يتم طرحه من دعاوى حادثة تكون واردة بنص القانون (13) إذ يلزم الرجوع إلى نص القانون في آية حالة تعرض، ويعد اختصاص محاكم ثاني درجة اختصاص في الطلبات الطارئة بمثابة اختصاص نوعي يحكمه النظام العام.
ب- التشريع اللبناني
سار المشرع اللبناني في اتجاه مختلف فيما يتعلق بالطلبات التي لا يجوز تقيمها وابدائها في المرحلة الاستئنافية للدعوى حيث أجاز للخصوم تقديم الطلبات الطارئة من خلال التدخل أو الادخال الذي سمح به بكافة أوقات المحاكمة وحتى ختامها ، وهو ما جوزه ايضاً أمام محاكم الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف، اما فيما يتعلق بمحكمة النقض فلا يجوز من التدخل في الدعوى أمام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي(14).
_______________
1- د. احمد ابو الوفا أصول المحاكمات المدنية ، مكتبة الوفاء لقانونية ، الاسكندرية، 2015 ، ص176
2- الفقرتان (21) من المادة (4) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني .
3- المادة (193) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
4- المادة (232) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
5- المادة (233) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
6- الفقرة (4) من المادة (708) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، المعدلة بموجب المادة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 85/20
7- الفقرة (5) من المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
8- الفقرة (5) من المادة (708) من قانون أصول المحاكمات اللبناني المعدلة بموجب المادة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 85/20
9- د. أحمد ابو الوفا أصول المحاكمات ، مصدر سابق، ص 178.
10- أ. جاكلين باز، القانون القضائي الخاص ، بلا ، ناشر، 1993 ،ص115.
11- عبد الرحمن العلام ،شرح قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 ، ج 2 ، مطبعة العاني، بغداد، 1972، ،ص288.
12- الفقرة (1) من المادة (186) من قانون المرافعات المدنية العراقي وتقابلها المادة (236) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
13- د. نبيل اسماعيل عمر، قانون اصول المحاكمات المدنيةط1 منشورات الحلبي الحقوقية 2008 ،ص309
14- المادة (41) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي بمادته الأولى بالرقم 85/20.