القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حدود الاختصاص في القضاء المدني
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 29-32
2025-05-26
103
قد يثار في أثناء النظر في الدعوى من قبل المحكمة المختصة ما يستلزم أن تفصل فيه المحكمة ذاتها بغية حسمها لتلك الدعوى، وللحيلولة دون تجزئتها للدعوى الواحدة ، ولضمان حسن سير العدالة ، إذ يكون الغرض منه تمكين أطراف الدعوى من متابعة أوجه دفاعهم حتى لا تتقطع أوصال القضية الواحدة وهذا ما سأبينه على النحو الآتي :
اولا: قاضي الأصل هو قاضي الفرع (1)
تعد الدفوع وسيلة مهمة من الوسائل التي تقدم إلى المحكمة لغرض الاعتراض على اجراءات الخصومة المنظورة حيث يطلق عليها في هكذا حال بالدفوع الشكلية . وقد أجمع الفقهاء على مبدأ قانوني مفاده أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع بما يعني إن المحكمة التي اختصت بالخصومة، تكون مختصة أيضاً بما يثار من دفع من الدفوع سواء أكانت تلك الدفوع شكلية أم موضوعية، أو كانت متعلقة بعدم القبول (2) باستثناء تلك المسائل التي تتطلب تدخل محكمة أو مرجع قضائي بعينه دون سواه (3)، ويقصد بهذه القاعدة إن القاضي الذي ينظر الدعوى القضائية يختص بالتحقيق بكل ما يثار فيها من دفوع، والفصل فيها حرصاً على أداء العدالة لدورها كاملاً (4) ، بعرض الخصومة القضائية بكل ما فيها، وكل جوانبها أمام محكمة واحدة، ومنعاً من تقطيع أوصال القضية الواحدة بين عدة محاكم، ومقتضى ذلك إن قاضي الدعوى الذي انعقدت محكمته للنظر بها يكون مختصاً بكل ما يثار من دفوع من قبل أطرافها(5)، ويقضي بإصدار حكمه فيها ، إذ يتوجب على المحكمة أن تفصل بتلك الدعوى بما لها من ولاية واختصاص(6).
واستناداً لما تقضي به القواعد العامة، فقاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع توجب الفصل بكافة الدفوع المقدمة من قبل الخصوم، سواء أكانت تلك الدفوع شكلية متمثلة بالدفع بعدم الاختصاص، أو بطلان عريضة الدعوى (7) ، أو كانت دفوع موضوعية مثل الدفع بانقضاء الدين موضوع الدعوى المنظورة بالتقادم، أو المقاصة(8) .
ومن الجدير بالذكر أن التشريعات محل الدراسة المقارنة لم تنص عليها بصورة صريحة إلا أن الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي قد أشارت إلى هذه القاعدة في معرض بيان أسباب رفع دعوى أجور المحاماة أمام المحكمة التي أصدرت حكمها في أساس الدعوى حيث جاء فيها "... ان المحكمة التي أصدرت حكمها في أساس الدعوى تكون اقدر على لفصل في التوابع والملحقات وعملاً بقاعدة إن الفرع يتبع الأصل..." ، إلا انها قاعدة تستند في أساسها إلى تمكين القاضي من الفصل بالدعوى المنظورة من قبله بكافة جوانبها .
ثانياً: المسائل التبعية
ترفع الدعوى بطلبات محددة في بعض الاحيان إذ يكون الفصل بها متوقفاً على تحقيق وقائعها، أو تطبيق القانون بما يشتمل عليه من حكم عليها فقط؛ إلا أنه ذلك الحكم، أو الفصل بالدعوى يكون متوقفاً على ثبوت الحق، أو الادعاء بأمر معين، صدر من أحد الخصوم في الدعوى المنظورة أصلاً بحق خصمه الاخر في تلك الدعوى، مع الإشارة إلى أن ذلك الدفع، أو الادعاء، أو الطلب المقدم قد يخرج بطبيعته، أو بنص القانون عن اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية(9).
تعرف المسائل التبعية، أو كما يطلق عليها بالمسائل الأولية أو المسائل المعترضة بأنها (الطلب أو الطلبات التي تبدى أثناء سير المرافعة والنظر بالخصومة المعروضة على المحكمة والتي يتم من خلالها التعديل، أو الزيادة، أو النقص وفي نطاق ما قام من خصومة فيما يتعلق بموضوع تلك الخصومة أو أسبابها وأطرافها)(10).
ويشترط في المسائل الأولية أن تكون هذه المسألة (الموضوع لازمة للفصل في الدعوى الاصلية، وأن يكون الفصل فيها يخرج عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي أو القيمي لتلك المحكمة (11) ، فعلى سبيل المثال رفع دعوى أزالة شيوع عقار عائد لمورث في محكمة البداءة ، وأبرز المدعي (الوارث) قساما شرعياً في حين أدعى شخص آخر بانه أحد الورثة إلا أن اسمه لم يكن في ذلك القسام وقدم قساماً شرعياً آخر يؤيد ادعائه ففي هذه الحالة ليس لمحكمة البداءة تصحيح القسام الشرعي لا نه لا يدخل في اختصاصها النوعي بل هو من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية (12) إذ لا يمتد اختصاص محكمة البداءة للفصل في هذه المسالة الأولية ، وعليها عندئذ أن تصدر قراراً بوقف المرافعة (13) وعد الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في تلك المسألة من المحكمة المختصة(14).
__________
1- الأسباب الموجبة للمادة (40) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
2- د. محمد نور شحاته الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية القاهرة بلا سنة نشر ،ص610.
3- المادة (68) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبنانية
4- د. أمينة مصطفى النمر، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة منشأة المعارف الاسكندرية، 1967، ص224.
5- د. محمد علي خليل الطعاني، سلطة القاضي في توجيه سير اجراءات الخصومة المدنية دراسة مقارنة ، ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2009، ص 113.
6- د. محمود السيد عمر التحيوي، نظام القضاء المدني ونظرية الاختصاص، ط 1 ، مكتبة الوفاء، الاسكندرية، 2011 ص 595 وما يليها.
7- د. عيد محمد القصاص الوسيط، مصدر سابق ، 2005، ص 347
8- د. نبيل اسماعيل عمر أصول المحاكمات المدنية اللبناني، ط1 منشور ات الحلبي الحقوقية 2008 ، ص 317, د . محمد نور شحاته، الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مصدر سابق ص562.
9- د اجياد ثامر ، نايف، موسوعة قانون المرافعات المدنية ، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2019، ص31.
10- د. أحمد أبو الوفاء التعليق على نصوص قانون المرافعات وقانون الاثبات ، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 1968، ص341.
11- د. فتحي والي، قانون القضاء المدني اللبناني، ط1، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، 1970 ص 450. محمد نصر الدين كامل عوارض الخصومة ، منشأة المعارف الاسكندرية، 1990 ، ص 103.
12- المادة (305) من قانون المرافعات المدنية العراقي. ولمزيد من التفاصيل عبد الرحمن العلام ،شرح قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 ، ج 2 ، مطبعة العاني، بغداد، 1972، ص374.
13- ابراهيم الدسوقي ابو الليل أوجه الرجوع على مباشرة الضرر الناجم عن حوادث السيارات وفقا للقانون الكويتي، بحث منشور لدى مجلة ادارة الفتوى والتشريع العدد الرابع ، الصادرة في دولة الكويت، 1984، ص130
14- الفقرة (1) من المادة (83) من قانون المرافعات المدنية العراقي وفي قرار لمحكمة التمييز الاتحادية ذي الرقم 211/ هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية /2012 في 2012/2/15" ان الثابت من وقائع الدعوى وجود دعوى جزائية لازالت قيد التحقيق حسب صورة طبق الأصل منها المرفقة بالدعوى مما كان يتعين على المحكمة ايقاف المرافعة واعتبارها مستأخرة لحين الفصل في الدعوى الجزائية تطبيقاً للقاعد القانونية بأن الجزائي يوقف المدني استنادا للأحكام المادة (26) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل والمادة (1/83) من قانون المرافعات المدنية..." (غير منشور) تقابلها المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، تقابلها المادة (68) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.