القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تمييز الاختصاص في القضاء المدني عن ولايته
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 10-13
2025-05-27
87
يقصد بالولاية القضائية هي سلطة القاضي في التعبير عن الارادة القانونية للمشرع بالنسبة للواقعة المعروضة عليه) (1) و عرفت ايضاً بأنها (نصيب المحاكم من المنازعات التي يجوز الفصل فيها والتي بواسطتها تؤمن الدولة الحماية القانونية للأفراد سواء اكان الاختصاص نوعياً، أو مكانياً) (2) . وهناك من عرف الولاية القضائية المدنية على أنها (ولاية المحاكم المدنية إذ تكون ذات اختصاص عام، أي تختص بسماع جميع المنازعات والخصومات المعروضة عليها من حيث الموضوع والاشخاص (3)، سواء كانت مدنية، أو تجارية، أو ادارية، أو مالية ؛ إلا ما يستثنى منها بنص خاص) (4). وقد نص المشرع العراقي على الولاية القضائية في المادة (3) من قانون التنظيم لقضائي النافذ رقم (160) لسنة 1979 التي نصها "تسري ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة ،إلا ما أُستثني منها بنص خاص (5). في حين نص قانون المرافعات المدنية العراقي على الولاية القضائية في المادة (29) على أن تسري" ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية ، بما في ذلك الحكومة ، وتختص بالفصل في المنازعات كافة إلا ما استثنى بنص خاص " يلاحظ على النص أن المشرع العراقي خلط بين الولاية والاختصاص حيث جاء الشطر الأول عن الولاية في حين الشطر الأخير تناول الاختصاص لذا ندعو المشرع إلى أعادة صياغة المادة (29) من قانون المرافعات المدنية لتكون على غرار ما ورد في المادة (3) من قانون التنظيم القضائي تجنباً للبس والغموض ونقترح الصياغة الآتية (تسري ولاية القضاء المدني على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية إلا ما استثني منها بنص خاص مع إفراد مادة مستقلة تتعلق بالاختصاص الوظيفي تكون صياغتها على النحو الآتي ( تختص المحاكم المدنية بالفصل في كافة المنازعات ألا ما استثني بنص خاص)، وندعو المشرع أيضاً إلى تعديل عنوان الباب الأول من الكتاب الأول لقانون المرافعات المدنية الذي كان بعنوان (الاختصاص) وأيضاً عنوان الفصل الأول منه كان (الاختصاص المتعلق بالوظيفة ) ليكون عنوان الباب الأول الولاية، والاختصاص فيكون عنوان الفصل الأول (ولاية القضاء المدني والاختصاص الوظيفي).
وقد ثار خلاف فقهي حول الاختصاص والولاية فيما إذا كان المصطلحين مترادفين أم مختلفين؟
هناك من ذهب إلى عد الاختصاص أوسع من الولاية القضائية بل إن الاخيرة داخلة فيه بمعنى ، أن يكون للمحكمة المختصة عندئذ لها هذه الـــــولايــة وعلى العكس تكون غير مختصة إذا لم تكن لها تلك الولاية (6) في حين يرى آخر إن الاختصاص والولاية مصطلحان مترادفان فقواعد الاختصاص تحدد المنازعات التي تفصل فيها المحكمة أي تبين نصيب كل محكمة من ولاية القضاء (7) . في حين يذهب آخر إلى أن المصطلحين مختلفين إذ يعرف الاختصاص بأنه تحديد القضايا التي تباشر المحكمة وظيفة القضاء بشأنها والولاية تكون قابلة بطبيعتها للتوزيع على الجهات القضائية فتختص كُل جهة بنصيب من هذه الولاية بحيث ان مجموع الاختصاصات يساوي كامل ولاية القضاء فالولاية العامة تحدد الاختصاص العام ولا تحدد المنازعات التي تفصل فيها المحكمة فما يحدد الاختصاص هو قواعده سواء الوظيفي أو النوعي أو المكاني(8)
وأرى أن (الولاية القضائية) و (الاختصاص ) مصطلحان مختلفان وذلك لاختلافهما في عدة جوانب على الرغم من بعض أوجه الشبه بينهما حيث يقترب الاختصاص من الولاية القضائية في إن كليهما من النظام العام (9) ، علاوة على ذلك أن اساسهما القانون ، ويختلفان في أن مفهوم الولاية أوسع من مفهوم الاختصاص لأن الولاية تمنح المحاكم سلطة مطلقة في الفصل في جميع الدعاوى من دون قيد أو شرط في ممارسة ذلك باستثناء ما تعلق بالدعاوي التي تخضع لنوع آخر من القضاء استناداً للمادة (3) من قانون التنظيم القضائي العراقي والمادة (29) من قانون المرافعات المدنية العراقي ، في حين أن الاختصاص القضائي تخصيص جهة معينة من جهات القضاء بنوع معين من الدعاوي المعروضة أمامها أن تكون لها الولاية للفصل في تلك الدعاوى علاوة على أن تكون مختصة في الفصل فيها بينما لا يشترط توافر الاختصاص لانعقاد المحكمة وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز العراقية (10) ..... سريان ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة إلا ما أستثني منها بنص خاص... "(11). فمن الممكن أن تنعقد المحكمة للنظر في الدعوى المرفوعة أمامها وأثناء ذلك يتبين لها أن الدعوى من اختصاص محكمة أخرى ، فعدم الاختصاص يقضي احالة الدعوى إلى المحكمة المختصة كقاعدة عامة وفقاً لما هو منصوص عليه قانوناً (12) يضاف إلى ما تقدم أنهما يختلفان من حيث الأثر فعدم توافر الولاية القضائية يترتب عليه الانعدام (13) في حين يترتب على عدم اختصاص المحكمة البطلان(14). والجدير بالذكر أن الانعدام يتفق مع البطلان بانهما لا يرتبان أي أثر قانوني وأنما يتقرر بقوة القانون ويجوز الدفع بهما لأول مرة أمام محكمة التمييز (15) إلا أنهما يختلفان في نواحي عديدة منها أن الأجراء المنعدم لا يمكن تصحيحه في حين أن البطلان يمكن تصحيحه (16) علاوة على أن الانعدام لا يحتاج إلى تدخل تشريعي لتنظيمه بخلاف البطلان (17) وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بأن".. ولما كانت القرارات القضائية تعتبر لا قيمة قانونية لها وتعتبر بحكم القرارات المنعدمة لكونها اتخذت على ضوء طعن تمييزي فيعد منعدما بمقتضى أحكام المادة (171) من قانون المرافعات المدنية وعليه فان الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية تعتمد طلب التصحيح المقدم والذي رُد شكلاً باعتباره قراراً معدوماً ولا يعتد به قانوناً (18)
وتختلف الولاية القضائية عن الاختصاص القضائي (19) من حيث المبدأ الذي يستندان إليه، فالأولى تقوم على أساس مبدأ توفير حماية القضاء للمصالح والحقوق التي يريد المشرع حمايتها، في حين أن الثاني يقوم على اساس مبدأ حسن سير العدالة في الدولة من خلال تقسيم ولاية القضاء بين المحاكم المختلفة وفي عموم الدولة حيث يكون لكل منها جزء من هذه الولاية تمارسه على وفق القانون (20) .
______________
1- سعيد حسب الله عبد الله ، تنازع الاختصاص بين المحاكم الجزائية، مقالة منشورة في مجلة الرافدين للحقوق تصدر عن كلية القانون جامعة الموصل العدد التاسع ، ايلول، 2000 ، ص 200
2- د. ضياء شيت ،خطاب بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية العراقي معهد البحوث والدراسات العربية 1970 ، ، ص91. ود. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل، 2000، ص 97.
3- صلاح الدين محمد شوشاري شرح قانون أصول لمحاكمات المدنية ، ط 1 ، در الثقافة، 2010، ص 75.
4- د. ممدوح عبد الكريم حافظ شرح قانون المرافعات العراقي ، ج 1 ، ط6 ، مطبعة الازهر، بغداد، 1972، ص 173
5- المادة (15) من قانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة 1972 المعدل. وقد خلا المرسوم رقم 7855 الصادر في 1961/10/61 بشأن التنظيم القضائي اللبناني من النص على الولاية القضائية بشكل صريح .
6- د. أحمد محمد مليجي تحديد، نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي - دراسة مقارنة - مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1993 ، ص 282.د. أحمد خليفة الشرقاوي ، الدفع بعدم الاختصاص ، دراسة تأصيلية مقارنة بين الفقه الاسلامي وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، مطابع شتات ، القاهرة ، 2011 ، ص 79.
7- أشارت إليه د. تيماء محمود فوزي الصراف الولاية العامة للقضاء، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية مج 15 ، ع 5،2008 ص 399 .
8- محمد محمود ابراهيم ، الوجيز في المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1983، ص 204.
9- إن الاختصاص النوعي والقيمي من النظام العام في حين أن الاختصاص المكاني مقرر لمصلحة الخصوم كما سأبين ذلك في المطلب الثالث من المبحث التمهيدي.
10- من الجدير بالذكر إن محكمة التمييز سميت بمحكمة التمييز الاتحادية في ظل قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية 2004 و ذلك في الباب السادس المادة (45) ، كما تأكدت هذه التسمية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 حيث نصت المادة (86) على ان تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الإتحادية.
11- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 325/ مستعجل / 1990 في 1990/8/7 أشار إليه مدحت المحمود شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية المكتبة القانونية، بغداد، بدون سنة طبع ، ص45. وكذلك القرار رقم 188/تعويض /2010 في 2010/11/10 منشور على موقع محكمة التمييز الاتحادية ،موقع مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية Iraqcas.njc.IQHJC.IQ/QVIEWWW تاريخ الزيارة 2020/4/5 الساعة 11:00 مساءا.
12 - المادة (78) من قانون المرافعات المدنية العراقي . تقابلها المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة (68) من قانون أصول المحاكمات اللبناني .
13- الانعدام هو ( عدم وجود العمل الاجرائي من الوجهة القانونية وإن كان موجوداً من الناحية المادية) د. طلعت يوسف ،خاطر نظرية الانعدام في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط1، دار الفكر و القانون، القاهرة، 2014،ص8.
14- البطلان هو تكييف قانوني لعمل يخالف نموذجه القانوني مخالفة تؤدي الى عدم انتاج الآثار التي يرتب عليها القانون اذا كان (كاملا) د. فتحي والي ود. أحمد ماهر زغلول نظرية البطلان في قانون المرافعات ، ط2، بلا ناشر، 1997، ص8
15- شهاب أحمد ياسين العبيدي ، الحكم القضائي وانعدام الأحكام، ط 1 ، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2010. ص 15
16- عواد حسين ياسين العبيدي ، الحكم القضائي الباطل - دراسة تحليلية مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق جامعة الموصل، المجلد 18 ، العدد 62، السنة 20، 2014 ، ص15.
17- حسن النيداني الانصاري، القاضي والجزاء الاجرائي ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2009، ص 199.
18- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 23 ، مدنية موسعة ثانية ، 2005 تاريخ القرار 2005/5/25(غير منشور)
19- د. عادل اللوزي، سلطة القاضي الأردني في الحكم والاحالة لعدم الاختصاص، بحث منشور في مجلة المنارة، جامعة أهل البيت، المجلد 13 ، العدد 8 ، اب، 2008، ص 12
20- غنام محمد غنام، نظرية الانعدام في الاجراءات الجنائية ، ط 1 مطبعة جامعة الكويت، 1999، ص 26