القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الجهة المختصة بالتوحيد للدعويين
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 59-62
2025-05-26
91
لتوحيد دعويين لابد أن تكونا منظورتين أمام محكمتين من نفس الدرجة، ويتبعان لنظام قضائي واحد وهو النظام القضائي العادي (1) ، أي أن التوحيد غير جائز إذا كانت احداهما غير مختصة (2) ، إذ لا يجوز التوحيد مع الدعاوى التي تنظرها الجهات غير القضائية كالقضاء الاداري أو الديني (3) كما يشترط أن تكون الدعويان قائمتين أمام محكمتين، أي انهما لا تزالان منظورتين وتجري المرافعة بهما ولم يصلاً إلى حالة الحسم من خلال صدو قرار فاصل في احدهما، وهوما قصده المشرع في نظرهما سوية أمام محكمة واحدة ، فعندما تكون أحدى الدعويان قد حسمت، أو ابطلت فإن ذلك يعني استحالة التوحيد بين الدعويين . ويصح تقديم طلب التوحيد من قبل المدعي أو المدعى عليه ، وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها كما هو الحال لدى المشرع المصري.
ان المشرع العراقي جعل المسألة جوازية لتوحيد الدعويين وهذا ما يستشف من نص المادة (75) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها " إذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطاً بدعوى مقامة قبلا بمحكمة أخرى؛ فلها أن تقرر توحيد الدعويين وترسل إضبارة الدعوى إلى المحكمة الأخرى، والقرار الصادر برفض التوحيد يكون قابلاً للتمييز".. كما أن للمحكمة السلطة بقبول التوحيد من عدمه، بل ولها رفض الطلب بالتوحيد في حال ما إذا تبين لها عدم اختصاص المحكمة المحال عليها، أو أن الدعوى المنظورة لديها قد أوشكت على نهايتها، وإن من العدالة الفصل بينهما وبقائهما على ما هما عليه، أو أن مصلحة أطراف الدعوى تقوم بالتعارض مع هذا التوحيد عندما تكون الدعوى المنظورة أمامها ذات أهمية كبيرة بالمقارنة مع الدعوى المراد معها التوحيد، أو أنها من الخطورة ما تحمل المحكمة على رفض توحيدها بغيرها (4). والأصل أن تكون الجهة المختصة التي يقدم لها الطلب بالتوحيد لوجود الارتباط هي المحكمة اللاحقة أي المحكمة التي اقيمت لديها الدعوى مؤخراً، إلا أنه يجوز العكس وعند تقديم ذلك الطلب لها فأنها تعمل على تدقيقه وتمحيصه ، فإن توفر لها من الأسباب ما يؤكد وجود الارتباط بالشكل الذي يتطلب توحيدهما ، من عدمه، وهنا سنكون أمام فرضين وهما الفرض الأول ان تقضي المحكمة برفض التوحيد بين الدعويين، ولعدم جواز تقديم الطلب كونه غير صحيح أو ان شروط الارتباط تنتفي بين الدعويين لعدم توافرها والفرض الثاني عندما تجد المحكمة أن الطلب صحيح ، والارتباط قائم وتقرر قبوله .
بالنسبة للفرض الأول تقرر المحكمة رد الطلب المقدم بالتوحيد لعدم الارتباط أو عدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الأخرى (5)، وعليه تقوم بإعادة الدعوى المرسلة(المجلوبة) إليها إلى محكمتها الأصلية، وتسير هي بنظر دعواها من النقطة التي توقفت فيها لاستلام الطلب بالتوحيد والنظر به حتى أصدار القرار النهائي والفاصل فيها، وعليها في هذه الحالة أن تسبب قرارها بعدم التوحيد بين الدعويين على الرغم من وجود الارتباط بينهما، إذ يقصد بتسبيب الحكم (بيان الأدلة الواقعية والقانونية التي بنى عليها القاضي حكمه) (6)، ولغاية من التسبيب تكمن في أن قرار المحكمة الرافض للتوحيد يخضع للرقابة محكمة التمييز إلا أن التساؤل حول حالة الطعن بالقرار هل تكون مباشرة بعد رفض الطلب بالتوحيد، أم أنه يتم الطعن به مع القرار الفاصل بالدعوى؟
عد المشرع العراقي القرارات الصادرة في أثناء سير المرافعة والتي لا تنتهي بها الخصومة من القرارات التي يكون الطعن بها غير جائزاً إلا بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى كلها (7) على اعتبار آنها قرارات لا تحسم الدعوى فلا يجوز الطعن بها إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى المنظورة ، إلا أنه استثنى من ذلك القرارات الصادرة برفض التوحيد لدعويين مرتبطتين، إذ حدد المدة الممنوحة للطعن بسبعة أيام من اليوم التالي للتبليغ بالقرار، أوعده مبلغا (8) ويكون الطعن تمييزاً في تلك القرارات أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية في حال صدورها من قبل محكمة البداءة، أما في حال صدور تلك القرارات من قبل محكمة الاستئناف فيكون الطعن بها تمييزا أمام محكمة التمييز الاتحادية (9) إذ يكون القرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع(10).
ويلاحظ ان المشرع المصري أجاز الطعن في الحكم بعدم الاختصاص والاحالة مباشرة بعد صدوره، وعدم الانتظار للحكم المنهي للخصومة كله(11) ، وهو ما يعد خروجاً على القاعدة العامة التي لا تجيز الطعن على استقلال في الأحكام غير المنهية للخصومة فور صدورها، وإنما يجب الانتظار لحين صدور قرار المحكمة المنهي للخصومة كي يتم الطعن بكلا القرارين معاً، والحكمة من هذه القاعدة تكمن في عدم تقطيع اوصال الدعوى الواحدة، وبهذا الاستثناء يكون المشرع المصري قد حسم | الخلاف في هذه الأحكام والطعن بها، كما يتوجب على الطاعن تقديم طعنه ضمن الميعاد المحدد بالفترة الزمنية للطعن بذلك القرار وإلا سقط حقه في الطعن به مع الحكم المنهي للخصومة كلها (12) ، ويكون الحكم عندها قد حاز حجية الأمر المقضي به، ويتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تتوقف عن السير في تلك الدعوى المحالة ، حتى يتم الفصل في الطعن في الحكم بعدم الاختصاص .
و لم يجز المشرع اللبناني الطعن بالأحكام التي تصدر في أثناء سير المحاكمة إلا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة، ولم يرد فيما جاء بالاستثناءات الخاصة بذلك فيما يتعلق بالاختصاص بالنسبة للمحكمة(13) ، وبهذا يكون المشرع اللبناني قد سار باتجاه مختلف لما سار عليه المشرع العراقي والمصري فيما يتعلق بالطعن بالقرارات الصادرة من المحكمة فيما يخص اختصاص المحكمة أو عدم اختصاصها اثناء نظرها الدعوى إذ أنه كما يبدو لم يعد قرارات المحكمة في هذا الصدد من القرارات الاعدادية على الرغم من أن المشرع اللبناني كان قد منح اطراف الدعوى الحق في الادلاء بدفع التلازم في أية حالة كانت عليها المحاكمة ، مالم يتضح للمحكمة ان الخصم كان قد استأخر تقديم ذلك الدفع لوقت متأخر لغرض اطالة أمد النزاع فتقرر عندها رفضه .
أما الفرض الثاني عندما تجد المحكمة ان الطلب صحيح وإن الارتباط قائم بين الدعويين ، وإن المحكمة الأخرى هي محكمة مختصة بنظر الدعويين فأنها تقضي بتوحيد الدعويين للارتباط وتعمل على أرسالهما أي الدعوى المرسلة ( المجلوبة ) من المحكمة السابقة والدعوى المنظورة لديها إلى المحكمة السابقة لنظر الدعوى، وهنا يكون امتداد بالاختصاص للمحكمة التي تم إرسال الدعويين إليها بعد توحيدهما وانكماش، أو انحسار اختصاص المحكمة التي قدم إليها الطلب وان تمديد الاختصاص يعني منحه لمحكمة محددة لا يدخل ذلك الاختصاص ضمن حدود اختصاصها بشكل أصلي أي إن ذلك الاختصاص يخرج مبدئياً عن نطاق اختصاصها الشرعي أو المدني كما حدده القانون (14) على الرغم من كلا المحكمتين مختصتين (15) وبذات الدرجة وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز بقرار لها جاء فيه " عدم جواز الاحالة بين محكمتين مختلفتين فلا احالة بين محاكم البداءة ومحاكم الاستئناف"(16) ، وحيث ان آلية الارسال للدعويين تقضي بإن تقوم المحكمة المرسل إليها الدعويين بنظرهما بعد التوحيد مع إضبارة الدعوى المقامة لدى تلك المحكمة أن قبلت المحكمة المرسل إليها فتسير بهما وتنظر هما سوية مع استقلالية لكل واحدة منهما ، إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من استعمال الثبوتيات والاسانيد لكلا الدعويين للوصول إلى القناعة القضائية التامة في اصدار قرارها أما إذا رفضت المحكمة المرسل اليها الدعويان التوحد فعليها أن تقرر عدم اختصاصها بالنظر في الدعوى المرسلة اليها ولها ذلك بعد ان تسبب (17) قراراها(18) فعند انعدام التسبيب ينعدم معه الأساس القانوني للحكم (19) كون ذلك يخضع لرقابة محكمة التمييز مع العلم ان تمييزه يتم بشكل منفرد كونه ليس بالقرار الاعدادي وإنما من القرارات التي ابيح تمييزها على وجه الاستقلال.
______________
1- د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ط5 منشأة المعارف، الاسكندرية، 1977، ص83.
2- د. عبد المنعم الشرقاوي، شرح قانون المرافعات ، ج 1 ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1956 ،ص308
3- د. محمد نصر محمد أصول الدفوع ،والمحاكمات ط1، الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2012، ص163 ، و د. أحمد أبو الوفا نظرية الدفوع، مصدر سابق، سابق، ص 83.
4- صادق حيدر شرح قانون المرافعات المدنية ، بلا ناشر بلا سنة طبع ،ص157. د. وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ط 1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2001، ص348
5- حلمي محمد النجار، الوسيط في أصول المحاكمات المدنية، ج 2 ، ط5 ، بدون دار نشر، بيروت لبنان، 2002 ، ص 152.
6- د. أحمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية دار النهضة العربية ، القاهرة ،1981، ص764. د . زيد حسن العفيف ، احالة الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية ، ط1 ، دار الثقافة للنشر والتويع ، عمان ، الاردن ، ص 27.
7- المادة (170) من قانون المرافعات المدنية العراقي القرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي ابيح تمييزها استقلالا "
8- الفقرة (1) من المادة (216) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
9- فقرة (2) المادة (216) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
10- الأسباب الموجبة للمادة (216) من قانون المرافعات المدنية العراقي وحسب قانون التعديل الخامس القرار رقم 24 لسنة 1977، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2567 بتاريخ 1977/1/17.
11- المادة (212) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمعدلة بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992.
12- د. محمد نصر محمد أصول الدفوع والمحاكمات، مصدر سابق، ص374.
13- المادة (615) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني" لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء المحاكمة إلا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة.. "
14- د. جاکلین ،باز القانون القضائي الخاص بلا دار نشر بيروت، 1993 ، ص115.
15- د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، القضاء الاداري ، ط 1 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ص573.
16- قرار محكمة التمييز المرقم 1998/1/4733 في 1998/12/9 عباس زياد السعدي، النافع في قضاء المرافعات المدنية بين النص والتطبيق ، ج 1 ، مكتبة صباح ، بغداد، 2016،ص364.
17- د. علي أبو عطية هيكل، الدفع بإحالة الدعوى في قانون المرافعات دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ، 2005 ، ص 159.
18- الفقرتان (1، 2) من المادة (159) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
19- د أنور طلبة الاختصاص والاحالة المكتب الجامعي الحديث، 2006 ، ص 586.