القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر اتفاق الخصوم على امتداد الاختصاص
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 138-140
2025-05-31
41
ان جواز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص بين الخصوم من قبل المشرع العراقي، والقوانين محل المقارنة، كان له الأثر الواضح على امتداد اختصاص المحكمة التي تنظر الطلب، إذ منحها المشرع القدرة والصلاحية على اعمال النظر بدعوى تخرج من محل ونطاق اختصاصها وصلاحيتها المكانية في الأحوال الاعتيادية، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال بشكل أو بآخر على اختصاصها، من كونها المحكمة التي تنظر بتفاصيل دعوى لغرض حسمها ولا تدخل ضمن صلاحيتها المكانية قانونا من جهة واختصاص المحكمة (محكمة المدعى عليه كونها صاحبة اختصاص أصلي من جهة أخرى (1)، فعلى الرغم من حصول الاتفاق بين الخصوم على اختيار محكمة أخرى غير محكمة المدعى عليه ) لتكون محلاً لنظر ما نشب بينهم من خلاف ، بدعوى تنظرها تلك المحكمة ، إلا أن ذلك الاتفاق لا يكون بالصورة الملزمة للمحكمة التي تنظر الدعوى، إذ لا تكون تلك المحكمة ملزمة بشيء من ذلك الاتفاق عند تمسك من شرع الاختصاص لمصلحته وهو المدعى عليه، ولأن الخروج على قواعد الاختصاص أساس ما كان ليتم إلا لمصلحة المدعى عليه بمنحه ذلك الاستثناء رعاية له من قبل المشرع.
وقواعد الاختصاص بطبعتها تنقسم الى قسمين قسم عادي واخر الزامي، ولكون قواعد الاختصاص الالزامي هي قواعد لا يجوز الاتفاق على مخالفتها لانتمائها إلى قواعد النظام العام مما يجعل الاتفاق بمخالفتها أمر غير وارد الحصول وغير جائز وهو ما يجعل اختصاص المحكمة مقيدا بحكم القانون الذي لا يسمح بتجاوز ذلك الاختصاص (2) فالمحكمة التي تنظر الدعوى التي تشهر الافلاس لتاجر ما على سبيل المثال تكون هي المحكمة المختصة اختصاصاً مكانياً بكافة متعلقات هذا الافلاس من اجراءات قضائية (3) ، وما ينشأ عنها من دعاوى وبذلك فلا تجوز الاتفاقات على بخلافه، في حين ان الاختصاص المكاني العادي هو ما يتعلق بالمصالح الخاصة للأطراف الدعوى ، وهو أمر جائز الاتفاق على مخالفته كون وجد أو شرع لمصلحتهم فهو عائد لهم ومتروك لتقديراتهم الشخصية على قياس مدى تأثيره على مصالحهم الخاصة بما يعود من نفع لهم أو ضرر عليهم، ولهذا فان الاتفاق فيما بينهم كطرفين متداعين بخصوص دعوى ما ومنح حق النظر بتلك الدعوى لمحكمة بذاتها ما هو إلا أمر صحيح أجازه المشرع بنص قانوني صريح(4).
يضاف إلى ما تقدم ان الافراد لا يسيرون بعكس رغائبهم وضد مصالحهم ، ولهذا فأن محكمة موطن المدعى عليه في حال اتفاق الاطراف على هجرها لا يشكل ذلك خروجا على ما خطه النظام العام من بنود ولا على قواعد الاختصاص فيما تمثله من مواد، كونها حالة مشروعة ، ولذا فإن اختصاص المحكمة التي تم الاتفاق عليها يشرع بالامتداد ليشمل الدعوى التي طرحت أمامها باتفاق اطرافها ، والتي لم تكن اساساً ضمن أعمال المحكمة المطروح عليها الدعوى كونها لا تدخل في ضمن دائرة اعمالها وصلاحية اختصاصها، وهو ما يعد تنازلاً من المحكمة صاحبة الاختصاص الاصلي إلى محكمة أخرى منحت اختصاصا طارئا بموجب الاتفاق بين أطراف الدعوى الذي اجازه القانون، وهو ما يعد تثبيتاً لما يصدر عنها من احكام تتعلق بتلك الدعوى إذ لا يجوز الاحتجاج من قبل المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة وبطلان ما تم اصداره من حكم، أي أن الاتفاق الحاصل بين الخصوم بعد اقامة الدعوى كان له تمام الأثر على نقل اختصاص محكمة بنظر دعوى إلى محكمة أخرى غير مختصة اصلا لكي تفصل في تلك الدعوى المعروضة عليها بموجب الاتفاق(5)، كما إن الاختصاص عند عدم تعلقه بالنظام العام كما هو الحال أكثر أحوال الاختصاص المكاني إذ لا يجوز للمدعي أن يتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة كونه هو من بادر برفعها بناء على ما تم الاتفاق عليه بينه كمدعي وبين المدعى عليه ، فكونه، طرفاً في ذلك الاتفاق يحول دون ذلك ، كما إن ذلك غير جائز بالنسبة للادعاء العام الذي أجاز له المشرع ونص عليه القانون بالدخول والتدخل بالدعوى ، انطلاقاً من مبدأ حماية الطرف الضعيف بالدعوى وتطبيقا للإجراءات القانون وضمانا وتسهيلا للإجراءات القضاء في حال دخوله طرفا منضماً فيها علاوة على ذلك ، فأن المحكمة لا تستطيع أن تشيره من تلقاء نفسها فهو حق محصور فقط بالمدعى عليه إذ لا يملك احداً غيره من الأطراف إثارته كونه صاحب المصلحة المتعلقة بذلك الحق وما تم منحه من قبل المشرع، ولهذا فأن سكوت المدعى عليه، وعدم إثارته يعطي المحكمة الحق في المضي باتجاه حسم الدعوى التي تعمل النظر بها وهذا ما يمثل امتداداً لاختصاصها القضائي على حساب محكمة أخرى فما يتعلق بالصلاحية المكانية للمحكمة(63)، وهو ما يعد الأثر البالغ الوضوح على أتفاق الخصوم بالنسبة لاختصاص المحكمة الذي يجعل منه اختصاصا ممتداً لمحكمة غير أصلية وليست صاحبة اختصاص في نظر الدعوى .
______________
1- د. علي ابو عطية هيكل الدفع بإحالة الدعوى في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة ، مصر 2005، ص 647.
2- د. نبيل اسماعيل عمر، قانون اصول المحاكمات المدنية ط1 منشورات الحلبي الحقوقية 2008 ، ص173.
3- الفقرة (1) من المادة (39) من قانون المرافعات المدنية العراقي، تقابلها الماد(54) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وتقابلها المادة (108) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
4- الفقرة (1) من المادة (37) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وتقابلها المادة (62) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وتقابلها المادتين (89 و 91) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني .
5- الياس أبو عيد، نظرية الدعوى في أصول المحاكمات المدنية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2010 ، ص 357.
6- نشأت عبد الرحمن الاخرس، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية - دراسة مقارنة ج1، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008 ، ص296.