القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الجهة المختصة بالفصل في الدعوى الحادثة
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 109-114
2025-05-31
43
الطلبات العارضة هي ما يقدم الى المحكمة عند مباشرتها بإجراءات الدعوى ولذا فمن غير المعقول ان يسند الاختصاص في الدعوى التي أثيرت أمامها بسبب الدعوى الأصلية إلى محكمة أخرى وهذه الأمور تمثل قاعدة مسلماً بها يوحي بها المنطق السليم، وتتطلبها حسن سير العدالة(1)، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة مختصة نوعياً بالطلب الطارئ(2) وهذا ما يتعلق بالطلبات المقدمة من قبل المدعي أو المدعى عليه، وللشخص الثالث الذي يكون له الحق بالتدخل ضمن محاكم أول درجة متمثلا بمحاكم البداءة، وهذا ثابت بحسب الأصل إذ يتم الفصل في الدعوى الحادثة والدعوى الأصلية من قبل نفس المحكمة عندما يكون ذلك ممكناً على أن لا تكون خارجة عن اختصاصها (3) فإذا ما تعذر على المحكمة الحكم في الدعويين معا وكانت الدعوى الأصلية يتوقف الفصل بها على الفصل في الدعوى الحادثة ، فيكون للمحكمة الفصل أولاً بالدعوى الحادثة ومن ثم تنظر الدعوى الأصلية(4).
وعندما تكون الدعوى الحادثة تسند لأسباب تتصل بالطلب الأصلي (5)كما في حال رفع شخص لدعواه مطالباً بأصل الدين الذي له بذمة المدعى عليه ،ثم يقدم طلباً طارئ يطلب بموجبه الحكم له بما ترتب من فوائد جراء الدين ذاته وعلى الشخص ذاته ، فالحكم هنا يصدر بالطلبين معاً أي الدعوى الأصلية "الدين" والدعوى الحادثة "الفوائد"، ويكون للمحكمة من خلال ما منحت من صلاحية بموجب القانون الحق في تقدير الظروف التي تتضمنها كل دعوى فلها الصلاحية في قبول أو عدم قبول تلك الدعوى ولها كذلك أن تضمها إلى الدعوى الأصلية لتعلقها وارتباطها بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل ما يصدر من قرار حكم في احداهما مؤثراً في الأخرى من خلال ارتباط كلاهما سبباً واصلاً ، كما ان الطلب لم يكن الغاية منه عرقلة الفصل في الدعوى الأصلية .
أما إذا كانت الدعوى الجديدة (الحادثة) غير مرتبطة بالدعوى الأصلية ، فهنا يجب ان يتم تقديمها بطلب أصلي بمعزل عن الدعوى المنظورة، حيث أن المحكمة تسترشد من خلال المبادئ العامة التي تهدف الى بيان حالة الارتباط إذ أن الدعوى الحادثة ، بما لها من تأثير على الدعوى الاصلية ينعكس على الحكم فيها ، ويسهل صدوره فمثلا عندما تكون الدعويان قد نشأتا نتيجة لتعامل سابق بين الطرفين في ذات الموضوع ولم تتغير اسبابه فهنا يتوجب الحكم بهما سوية ولا يجوز للمحكمة ان تفصل في أحداهما وتترك الثانية متحججة بأحقية المدعي في اقامة دعوى مستقلة ، كما لو أدعى شخص على مقاول بمبلغ من المال ناتج عن عقد مقاولة انشاء دار ، فادعى رب العمل ان المقاول لم يكمل العمل وطلب الفسخ ، فلا تصدر المحكمة قرارها هنا بكل دعوى بشكل منفصل وانما تصدره بكلتا الدعويين معاً بعد أن تحقق من ان الدعوى الحادثة مؤثرة في الدعوى الأصلية، على أن لا تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.
فعند خروج تلك الدعوى عن الاختصاص المذكور، فهنا لا يكون للمحكمة إلا أن ترفض تلك الدعوى الحادثة ، وتمضي لتصدر قرارها في الدعوى الأصلية ، أو أنها تعمل على احالة الدعوى الحادثة إلى محكمتها المختصة ومن تلقاء نفسها (6) وعندها يتم تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالغياب الأطراف الدعوى (7).
أما في حال عدم ارتباط الطلب الجديد الحادث بالطلب الأصلي مع اختلاف أسباب كل منهما الأمر الذي لا يمكن المحكمة من الحكم بهما سوية، وهو ما يجعل الدعوى الأصلية متوقفة على الحكم في الدعوى الحادثة في بعض الأحيان ، فهنا يتعين على المحكمة ان تفصل في الدعوى الحادثة أولاً ومن ثم تسترشد بحكمها ذلك في الفصل في الدعوى الأصلية كما لو كانت الدعوى الحادثة تتضمن دفع في الدعوى الأصلية فعندما يبيع شخص لأخر منقولا، وادعاء المشتري بطلان ذلك البيع لجنون البائع أو انعدام أهليته فهنا توجب على المحكمة التحقق من ذلك الادعاء فمتى ما ثبت ذلك لها حكمت برد الدعوى الأصلية، وعندما يحدث العكس فعندها تحكم المحكمة بتسليم ذلك المبيع (8) .
ويلاحظ أن ما يذهب إليه المشرع العراقي بالقصد بالدعوى الحادثة هنا هو ليس الدعوى المحدثة من قبل الغير المتمثل بالشخص الثالث تجاه أطراف الدعوى، أو الدعوى التي يحدثها احد الخصمين تجاه ذلك الشخص ، وإنما قصد المشرع بها تلك الدعوى التي يحدثها الخصوم الأساسيين في الدعوى قبل بعضهم البعض الآخر أثناء سير الدعوى، إذ تكون ناتجة عن الدعوى الأصلية ومرتبطة بها، اذ يكون من الممكن الفصل بالدعوى الحادثة مع الدعوى الأصلية، كما يمكن الفصل بالدعوى الأصلية على وجه السرعة كونها لا تتوقف على الفصل بالدعوى الحادثة في حال تطلبها، لذا يجوز لمن يتضرر من دعوى بشكل يكون ماساً لحقوقه أن يتدخل وقبل ختام المرافعة في تلك الدعوى ليكون طرفاً في الدعوى حيث يحكم له أو عليه (9)، إلا أن هذه القاعدة قد يرد عليها استثناء وبحكم القانون لدى المشرع المصري واللبناني، الذي لم يقصر حق التدخل للشخص على مرحلة لبداءة فقط وإنما اعطى ذلك الحق للإدخال الغير، أو تدخله في مرحلة الاستئناف إذ أن الخصومة وكما هو متعارف عليه إنها محددة بأشخاصها المختصمين أمام محكمة أول درجة بذواتهم وصفاتهم .
فليس من الجائز دخول أو ادخال من لم يكن خصما أمام محكمة البداءة ، كون ذلك إنما يعد بمثابة اقامة دعوى جديدة وهذا يفضي بطبيعة الحال إلى الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين ، لكون هذا المبدأ من النظام العام إذا لا يجوز الاخلال به وبهذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية في قراراً لها كان نصه الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة ، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى، ولما كان من الثابت ان المطعون عليها قد تركت الخصومة بالنسبة له أمام محكمة أول درجة ومن ثم يكون قد أخرج من الخصومة ولم توجه إليه ثمة طلبات وبالتالي فلا محل لاختصامه أمام محكمة ثاني درجة (10) فعلى الرغم من أن المشرع المصري قد جاء بنص عام ، يعمل بمقتضاه ضمن محاكم أول درجة (11) ولأن الهدف من اختصام الغير يكمن في تحقيق العدالة الذي يتجسد باحترام مبدأ التقاضي بدرجتين، ولكون هذا المبدأ يرتبط بالنظام العام ارتباطاً ينعكس بعدم إمكانية اختصام الغير للأول مرة أمام محاكم الاستئناف ، مالم يكن الهدف من انضمام ذلك الشخص إلى أحد الخصوم في مرحلة الاستئناف(12) وبذلك يكون المشرع العراقي و المشرع المصري قد سارا في اتجاه متقارب فيما يتعلق باختصام الغير لدى محاكم ثاني درجة المتمثلة بمحاكم الاستئناف والتي تذهب إلى عدم الجواز بالتدخل من قبل الاشخاص الثالثة لدى محكمة الاستئناف إلا في حال انضمامهم لأحد الأطراف في تلك المرحلة، وهو من القيود التي ترد على اختصام الغير عند محاكم درجة ثانية (13).
اما المشرع اللبناني فقد ذهب بشكل مغاير تماما يتعذر معه تطبيق القيد السالف ذكره على الغرض المقصود من اختصام الغير من خلال اجازته للتدخل بنوعيه الانضمامي والاختصامي للطرف الثالث، إذ اجاز المشرع المشار اليه التدخل، أو الادخال في جميع اوقات المحاكمة وحتى ختامها، وهو أمر اجازه أمام محاكم درجة أولى وأمام محاكم الاستئناف(14) ولو لأول مرة، وطبقاً لما جاء به المشرع فيما ورد ذكره أعلاه؛ نجده نصا استثنائي، إذ لا يعمل به إلا فيما يتعلق بكلا نوعي التدخل ولا يعمل به بالنسبة لطلبات المدعي الاضافية أو الطلبات المقدمة من قبل المدعى عليه "المتقابلة" أذ لا يقبل الطلب الجديد من قبل الطرفين الأصلين والذي يقدم من قبلهما أول مرة في الاستئناف وجرياً على القاعدة العامة، التي لا تجيز احداث دعوى في مرحلة الاستئناف لم يسبق ايرادها في مرحلة البداءة (15) لذا فإن للغير في الدعوى المقامة لدى محكمة الاستئناف ، وقبل ختام المرافعة إذ جوز المشرع لمحكمة الاستئناف ومن تلقاء نفسها ، أن تقوم بإدخال شخص ثالث في الدعوى (16) وهذا ما قصره المشرع على المحكمة الاستئنافية دون أن يمنحه للأطراف الدعوى، إذ لا يجوز لأي طرف في الدعوى الاستئنافية أن يتقدم بطلب ادخال شخصاً ثالثاً في الدعوى المنظورة امامها، ولعل العلة في ذلك تكمن في رغبة المشرع بعدم حرمان الشخص الثالث من درجة من درجات التقاضي أمام المحاكم والتي تتمثل بمحكمة البداءة (17).
أما فيما يتعلق بمحكمة التمييز فلكونها لا تمثل درجة من درجات المحاكم ، إلا أنها بتعبير أدق تمثل محكمة اوراق تعمل كعمل هيئة تدقيقية لما يصدر من احكام ، لذا فمن الطبيعي القول بإن تلك المحكمة لا تقبل تدخل الشخص الثالث بشكل مباشر. ومع ذلك نجد أن المشرع اللبناني أجاز لمحكمة النقض "التمييز" التدخل الاختياري التبعي .
___________
1- د. أحمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية ، ط4، دار المعارف ، الاسكندرية، 1956، ص 400.
2- د. محمد نصر محمد، اصول الدفوع والمحاكمات ، ط 1 ، دار الراية للنشر و التوزيع عمان، الأردن ، 2012 ،ص276 .
3- الفقرة (1) من المادة (72) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وتقابلها المادة (127) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وتقابلها المادة (34) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
4- الفقرة (2) من المادة (72) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وتقابلها المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، وتقابلها المادة (34) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
5- عبد الرحمن العلام ،شرح قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 ، ج 2 ، مطبعة العاني، بغداد، 1972 ، ص 123.
6- المادة (78) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
7- المادة (54) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
8- سليم رستم باز شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، ط3 ، ص 293 و عبد الرحمن العلام، مصدر سابق ص 288.
9- الفقرة (1) من المادة (70) من قانون المرافعات المدنية العراقي
10- الطعن 293 سنة 42ق في 1978/5/15 ، اشار اليه محمد أحمد عابدين، خصومة الاستئناف أمام المحاكم المدنية، منشأة المعارف الاسكندرية، 1987، ص107.
11- المادة (118) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
12- المادة (186) من قانون المرافعات المدنية العراقي تقابلها المواد (218 و 236) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
13- د. احمد ابو الوفا أصول المحاكمات المدنية ، مكتبة الوفاء لقانونية ، الاسكندرية، 2015 ،ص211.
14- المادة (41) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني حسب التعديل بالمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 85/20
15- المادة (192) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وتقابلها المادة (235) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وتقابلها المادة (662) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 85/20
16- الفقرة (2) من المادة (186) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
17- ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد، 1973، ص134 العاني، بغداد، 1973 ، ص132.