المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

أحسنوا تربية أبنائكم
27-11-2021
وقت تعلق الإرث بالتركة
18-12-2019
Virgin Islands
2024-04-10
الخلابات النباتية Phytochelatins
15-8-2019
الامراض البروتينية Proteopathy Diseases
14-10-2019
كاسيد الشوندر (خنفساء الشوندر السلحفاتية)
17-11-2019


آلية ممارسة سلطة التحقيق لعملها في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  
  
3199   10:28 صباحاً   التاريخ: 20-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل .
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص44-46.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يقتصر إختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم الواردة حصرًا في نص المادة  الخامسة، وتمارس المحكمة هذا الإختصاص في الأحوال التالية : (1)

1-  إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقًا للمادة ( 14 ) حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد أرتكبت.

2-  إذا أحال مجلس الأمن متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو اكثر من هذه الجرائم قد أرتكبت.

3-  إذا كان المدعي العام قد بدأ مباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقًا للمادة (15) بعد أن تتوفر حالة من الحالات السابقة فإن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقوم بتقييم المعلومات المتوفرة لديه ليقرر الشروع في التحقيق من عدمه، وإذا قرر المدعي العام  الشروع في التحقيق فإنه ينظر إلى ما يلي : (2)

أ- ما اذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسًا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد أرتكبت أو يجري إرتكابها.

ب - ما إذا كانت الدعوى مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة ( 17) (3)

ج- ما اذا كان يرى، آخذًا في إعتباره خطورة ومصالح المجني عليهم، أن هناك مع ذلك أسبابًا تدعو للإعقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة.

لكن قد يتضح لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أثناء التحقيق أنه لا يوجد أساس كافي لإقامة الدعوى الجزائية الدولية وإحالة القضية للمحكمة وذلك للأسباب التالية:

1- عدم وجود أساس واقعي أو قانوني كافٍ لطلب أمر قبض وتوقيف أو أمر حضور.

2- لأن القضية غير مقبولة إستنادًا للمادة ( 17 ) من نظام روما الأساسي.

3-  إعتبارًا لمجموعة من الظروف منها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم وسن أو إعتلال الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة، رأى المدعي  العام أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة (4) إن قرار مدعي العام المحكمة الجنائية الدولية بعدم وجود أساس كافٍ لإقامة دعوى جزائية ليس نهائيًا، بل إن هذا القرار يخضع لرقابة الدائرة التمهيدية، كذلك يجوز للدولة القائمة بالإحالة إستنادًا للمادة( 14 ) من نظام روما الأساسي، وكما يجوز أيضًا لمجلس الأمن أن يطلب  من الدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام القاضي بعدم إجراء التحقيق (5) يرى الباحث أن السلطة القائمة بالتحقيق في الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا تسعى دائمًا إلى إدانة المتهم، بل قد تمتنع هذه السلطة عن القيام بالتحقيق إستنادًا للأسباب التي ذكرناها سابقًا، وهذا دليل أخر على إستقلال هذه السلطة ونزاهتها وإن هذا الإستقلال ينعكس إيجابًا على ضمانات المتهم.

__________

1- انظر نص المادة 13 من نظام روما الأساسي.

2- انظر: نص م 53/1 من نظام روما الأساسي

3-  نص المادة ( 17 ) من نظام روما الأساسي:

أ- مع مراعاة الفقرة ( 10 ) من الديباجة والمادة 1، تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما وفقًا لما يلي:

1- إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، ما لم تكن هذه الدولة غير راغبة في الإضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.

2- إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم المقاضاة للشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجًا من عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقًا على المقاضاة.

3- إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء  محاكمة طبقًا للفقرة 3 من المادة ( 20).

4- أذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر إتخاذ المحكمة إجراء آخر.

ب-لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو اكثر من الأمور التالية حسب الحالة، مع

مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي:

1-  جرى الإضطلاع بالإجراءات أو يجري الإضطلاع أو جرى إتخاذ القرار الوطني بغرض حماية للشخص المعني من  المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة في إختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة ( 5)

2- حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني الي المقاضاة.

3- لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني إلى العدالة.

ج- لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة بسبب إنهيار كلي أو جوهري في نظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم قدرته، على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب أخر على الإضطلاع بإجراءتها.

4- حمودة، منتصر سعيد: المحكمة الجنائية الدولية (النظرية العامة للجريمة الدوليه – أحكام  القانون الدولي الجنائي دراسة تحليلية)، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، دط، 2006 ، ص 245

5-  انظر نص م 53 / أ من نظام روما الأساسي.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .