أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-9-2019
2557
التاريخ: 15-3-2016
8195
التاريخ: 10-12-2017
3155
التاريخ: 8-8-2017
2253
|
تتجلى العلانية بالنسبة للخصوم في العديد من المظاهر و أهمها:
حضور المحامي إجراءات التحقيق، والإطلاع على أوراق التحقيق.
أولا: حضور المحامي إجراءات التحقيق
تنص المادة ( 12 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 على أن " يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعا بلغة يفهمها بالإتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الإتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير ". ويرى الباحث أن المشرع الدستوري الفلسطيني قد كفل حق الدفاع للمتهم وفي هذا النص قرر هذا الحق عند الإعتقال أو القبض بصورة خاصة، ويعد حضور المحامي إجراءات التحقيق برفقة موكله من أهم الضمانات أثناء مرحلة التحقيق. كذلك نجد أن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 3) لسنة ( 2001 ) قد تضمن هذا الحق (1) بالإضافة إلى ذلك نجد أن التشريعات الدولية قد إهتمت هي الأخرى بهذا الحق، ومنها نظام روما الأساسي الذي نحن بصدد الحديث عن ضمانات المتهم فيه، فقد نصت المادة ( 55 /22/ج) منه على حق المتهم " بالإستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارها وإذا لم يكن لديه مساعدة قانونية توفر له تلك المساعدة في أية حالة تقتضي فيها دواعي العدالة ذلك ، ودون أن يدفع الشخص تكاليف تلك المساعدة في أية حالة من هذا النوع إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها ". وكذذلك نصت المادة ( 55 /2 / د) منه على حق المتهم " أن يجري إستجوابه في حضور محام، ما لم يتنازل الشخص طواعية عن حقه في الإستعانة بمحام ". هكذا نجد إهتمام التشريعات الوطنية والدولية على حد سواء بحق المتهم بالإستعانة بمحام أثناء التحقيق معه، وقد هدفت هذه التشريعات من تقرير هذا الحق إلى تمكين المتهم من الإعتراض على الإجراءات التي تكون مخالفة للقانون، كما يمكنه من تقديم الدفوع والطلبات للمحقق (2)، كما أن وجود محام بجانب المتهم أثناء التحقيق، يجنبه مخاطر المفاجأة ويتيح له التروي والهدوء في إجاباته (3)، بالإضافة إلى ذلك فإن حضور المحامي أثناء مباشرة أعمال التحقيق يمنح الإستجواب الثقة والإطمئنان ويجعله بعيدًا عن الطعن عند مراجعته من قبل المحكمة التي ستتولى النظر في القضية(4)
ثانيًا: الإطلاع على أوراق التحقيق
يعتبر حق الإطلاع على أوراق التحقيق من قبل المتهم ووكيله مظهرًا آخرًا من مظاهر العلانية وضمانة هامة لتحقيق العدالة (5)، ويمكن إعتبار هذا الحق من حقوق الدفاع الذي نصت عليه الكثير من التشريعات الدستورية، فعلى سبيل المثال نص القانون الأساسي الفلسطيني على حق المتهم في الحصول على الضمانات التي تساعده على إثبات براءته (6) وكذلك نجد أن المشرع الجزائي الفلسطيني قد أجاز للمتهم ومحاميه حضور إجراءات التحقيق وهذا ما يستفاد من نص المادة ( 102 ) منه وكذلك نص المادة ( 61 )، وهذا الحضور يتطلب تمكينهم من الإطلاع على أوراق التحقيق(7) ولعل السؤال الذي يرد في هذا المجال " ما هي أبرز الأسباب التي دفعت العديد من التشريعات الوطنية إلى منح المتهم ووكيله حق الإطلاع على محاضر التحقيق؟ يمكن إجمال هذه الأسباب فيما يلي:
1- لما كان قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني يعطي الحق للمتهم بتقديم طلباته ودفوعه إلى وكيل النيابة المختص (8)، فإنه لا يمكن للمتهم أن يقدر الإعتبارات التي تدعوه إلى تقديم هذه الطلبات إلا إذا سمح له بالإطلاع على أوراق التحقيق بنفسه أو بواسطة وكيله (9)
2- إن تقرير هذا الحق ينسجم مع ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني من توفير ضمانات تكفل للمتهم إثبات براءته، حيث أن إطلاع المحامي على ملف القضية في أفضل صورة يمكنه من إعداد خطة للدفاع عن المتهم على أسس صحيحة (10) .
_______________
1- تنص المادة ( 96 ) منه على أنه " يجب على وكيل النيابة عند حضور المتهم لأول مرة إلى التحقيق أن يثبت منه هويته وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه بالإجابة عليها، ويخطره أن من حقه الإستعانة بمحام ".
وكذلك تنص المادة ( 102/1) منه على أنه " يحق لكل من الخصوم الإستعانة بمحام أثناء التحقيق، وكذلك تنص المادة (103) منه على منع الإتصال بالمتهم الموقوف مرة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يسري هذا المنع على محاميه الذي يجوز له الإتصال به في أي وقت يريد، دون قيد أو رقابة ".
2- عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، القاهر ة، ط 2 1996 ، ص 317
3- الحلبي، محمد علي السالم عياد والأستاذ سليم الزعنون: شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دار الفكر، القدس، دط، دون سنة نشر ، ص 214 4- طارق محمد الديراوي، مرجع سابق، ص 171
5- المرجع سابق. ص 176
6- تنص المادة ( 14 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 ، على أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ".
7- تنص المادة ( 102/3) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 3) لسنة 2001 " يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق السابق على الإستجواب فيما يخص موكله ".
8- تنص المادة ( 62 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على " يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق ".
9- خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعوى الجزائيه، الجزء الاول (خلال مرحلة التحقيق الابتدائي)، دار الثقافه للنشر والتوزيع، عمان، ط 1 ، 1998ص 85
10- الديراوي، طارق محمد: ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإ جراءات الجنائي ة(دراسة مقارنة)، دن، طبعة، 2005 ، ص 177
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|