أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-6-2021
2427
التاريخ: 2023-10-16
1388
التاريخ: 31-3-2016
2465
التاريخ: 2-4-2016
5555
|
سنتناول في هذا الموضوع شروط محو العقوبة التأديبية و من هي السلطة المختصة بمحو العقوبة التأديبية وأخيرًا آثار محو العقوبة التأديبية. يقصد بمحو العقوبة التأديبية إزالة ما ترتبه من اثأر بالنسبة للمستقبل، بحيث تعتبر كان لم تكن من تاريخ صدور القرار الصادر بالمحو (1). ولمحو العقوبة التأديبية عدة شروط منها الشرط الزمني والشرط السلوكي (الوظيفي).
1- شروط محو العقوبة التأديبية
أ- الشرط الزمني
1- تمحى عقوبة التنبيه أو اللوم أو الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تتجاوز خمسة أيام بعد 6 اشهر من إيقاع هذه العقوبة التأديبية.
2- تمحى عقوبة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام أو تأجيل العلاوة أو الحرمان منها بعد سنة من إيقاع العقوبة.
3- وما عدا العقوبات سابقة الذكر فان العقوبات الأخرى تمحى بعد سنتين من إيقاعها على الموظف مع استثناء كل من عقوبتي الفصل من الخدمة والإحالة على المعاش (2)
ب- الشرط السلوكي
حيث لا يكفي شرط الزمن لمحو العقوبة، وذلك لان الهدف من هذه العقوبات هو دفع الموظف إلى أن يصلح من شان نفسه وبالتالي يكون محو هذه العقوبة مكافأة له على نجاحه في ذلك وبالتالي تمحى العقوبة إذا تبين للجهة المسؤولة عن محو العقوبات ... أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع العقوبة مرض (3). ويتم التأكد من حسن سلوك الموظف المؤهل لإصدار قرار محو العقوبة من خلال تقييم رؤسائه خلال طيلة المدة السابقة للمحو (4) . ومن واقع كفاية أدائه السنوي وملف خدمته (5)
2- السلطة المختصة بإصدار قرار محو العقوبة
تختلف تلك السلطة باختلاف المستوى الوظيفي الذي يشغله الموظف فإذا كان الموظف العام من شاغلي الوظائف الإدارية العليا أي من الفئة العليا فيتم محو العقوبة الموقعة بعد توافر شروطه من قبل لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء ويكون قرار اللجنة عبارة عن توصية لمجلس الوزراء الذي بيده القرار النهائي في محو العقوبة عن الموظف من عدمها. (6) أما الموظفون الآخرون فتشكل لجنة من قبل ديوان الموظفين بالتنسيق مع رئيس الدائرة التي يتبعها الموظف وتصدر هذه اللجنة قرارها بأغلبية أراء أعضائها ويكون قرارها نهائيًا وليس عبارة عن توصية كما هو الشأن عند محو عقوبات موظفي الفئة العليا (7) .
3- آثار العقوبة التأديبية
لمحو العقوبة التأديبية أثران الأول اعتبار العقوبة التأديبية كان لم تكن بالنسبة للمستقبل. والثاني ترفع أوراق العقوبة وكل إشارة لها من ملف خدمة الموظف وتوضع نسخة من العقوبة في ملف الموظف لدى الدائرة التابع لها الموظف ونسخة أخرى لدى ديوان الموظفين (8) . ويقول الدكتور مصطفى عفيفي انه يتعين نشر قرار المحو في النشرات العامة بالجهة التابع لها الموظف، لما في ذلك من رد اعتبار له بين أقرانه (9).
_____________
1- د.مهنا، محمد فؤاد. مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمهورية مصر العربية، د.ط، د.د، القاهرة 1973 ، ص 473 .
2- المادة 75 من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني.
3- الفقرة 3 من المادة 97 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
4- د. خليفة، عبد العزيز. المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة، د. ط، منشأة المعارف، الإسكندرية 2009 ، ، ص 89
5- الفقرة 2من المادة 75 من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني.
6- الفقرة 4 من المادة 97 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني
7- الفقرة 3 من المادة 97 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني.
8- المادة 76 منقانون الخدمة المدنية.
9- د. عفيف، مصطفى. فلسفة العقوبة التأديبية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس 1975 ،ص 415
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|