المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الأمراض والآفات التي تصيب محصول القمح - الأمراض
11-5-2021
Shortest Path Problem
29-4-2022
طرد الافكار الشريرة والأوهام
24-4-2017
Lenore Blum
25-3-2018
عثة الشوندر Beet moth
31-3-2018
فضيلة تلاوة سورة النبأ
1-12-2014


تعريف الموظف العام في الفقه العراقي  
  
1388   01:40 صباحاً   التاريخ: 2023-10-16
المؤلف : كاظم خميس كاظم التميمي
الكتاب أو المصدر : اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة : ص11-12
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إن النظام القانوني للوظيفة العامة لم يتم وضعه في قواعد قانونية موحدة بحيث تسري على موظفي الدولة كافة بل جاءت على شكل نصوص مختلفة وضعت لكل فئة(1) ويرى جانب من الفقهاء في العراق أن بإيراد المشرع العراقي تعريفا للموظف العام ، قد قطع كل الشك حول الموضوع ، وأغنى عن البحث عن تفاصيله ، إلا أن ذلك  لم يمنع الفقه العراقي من تقديم تعريفات للموظف العام ،  فقد عرفه الدكتور شاب توما منصور (هو كل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام )(2) كما عرفه الدكتور شفيق عبد المجيد الحديثي ( بأنه هو كل شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة في مرفق عام )(3).اما الدكتور علي جمعة المحارب فقد عرفه (هو كل شخص يعهد إليه وظيفة  دائمة في  خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ) .   أما الدكتور ماهر صالح علاوي الجبوري فقد عرف الموظف العام أنه ( هو الشخص الذي يعمل بصفة دائمة في مرافق الدولة  و القطاع  العام (4).....

ولابد من الإشارة الى أن الفقه العراقي في القانون الإداري لم يبلغ  المستوى كما هو الحال في مصر وفرنسا، والسبب يعود في ذلك ان القضاء الاداري في العراق لم يكن بالمستوى كما هو الحال بالنسبة لمصر وفرنسا، كما أن القضاء الإداري في العراق هو قضاء حديث النشأة  (5).

وعليه لكل ما تقدم في موقف الفقه العراقي في تعريف الموظف العام يرى أغلب  الفقه العراقي أن فكرة الموظف العام  تتحدد  لعناصر ثلاثة، والتي يجب توفرها في الموظف العام والتي نبينها في الآتي :

1 - أن تكون الخدمة في مرفق عام.

2- أن تكون الخدمة في وظيفة دائمة في الملاك الخاص بالموظفين.

3- أن يتم تعيينه من قبل السلطة التي تملك حق تعيينه قانونا.

وإن السمة الواضحة في تعريفات الفقهاء هو استبعادهم للتفرقة بين الموظف والمستخدم والعامل التي حددت في التشريعات العراقية الخاصة بالتوظيف. وعليه فقد دعا أغلب الفقهاء إلى أن يكون هناك نظام قانوني موحد تسري أحكامه على جميع موظفي الدولة ، وهذا ما أخذ به المشرع العراقي عندما أطلق لفظ ( الموظفين العمومين)(6)

____________

1- المادة الاولى من قانون الخدمة  رقم 24 لسنة 1960 المعدل ،وكذلك انظر الى نص المادة 1 ف2 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991

2- ينظر: د. شاب توما منصور، النظام القانوني لعمال الدولة في العراق ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية المجلد الاول ،العدد الاول،1969،ص18.

3- ينظر: د. شفيق عبد المجيد الحديثي ،النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق ،دراسة مقارنة، جامعة بغداد ،ط1،1975،ص9

4- ينظر: د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري ، بغداد ، دار الكتب للطباعة ،1996،ص105.

5- ينظر: د. شفيق عبد عبد المجيد الحديثي، مرجع سابق،ص25.

6- ينظر:د. ماهر صالح علاوي الجبوري ،مرجع سابق،ص27.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .