المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

حجة وخطبة الوداع للنبي (صلى الله عليه وآله)
5-12-2016
نيلس بوهر
21-3-2017
الصحيفة الكاملة في الأدعية
20-10-2015
Gustav Ludwig Hertz
7-6-2017
العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي
18-6-2018
الزراعة التحميلية بين اشجار النخيل
11-12-2015


شروط رفع دعاوى الحيازة  
  
10123   01:54 مساءً   التاريخ: 11-3-2018
المؤلف : ميسون زهوين
الكتاب أو المصدر : اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة
الجزء والصفحة : ص84-99
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

سعيا مًنه لحماية الحقوق العينية العقارية، وضع المشرع الجزائري قواعد خاصة فيما يتعلق بحيازتها و السبل الكفيلة لإثباتها كي تغدو وسيلة لكسب  الملكية العقارية(1) إلا أنه حتى إذا كانت دعاوى الحيازة لا تحمي الحق العيني الأصلي في ذاته و إنما تحمي حيازته (2) أوجب المشرع إتباع إجراءات قانونية و الخضوع لشروط موضوعية لقبول دعوى الحيازة سواءًا أعتدي على الحيازة أو في الحالة العادية أين يلجئ الحائز إلى القضاء المختص بطلب للحصول على حكم يثبت حيازته بناءًا على قواعد التقادم المكسب.

و نتناول أولا شرط الإعتداء على الحيازة (الفقرة الأولى ) ، و شرط المصلحة ثانيا (الفقرة الثانية) و ثالثا شرط عدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الحق في (الفقرة الثالثة ) .

الفقرة الأولى

شرط الإعتداء على الحيازة

يأخذ شرط الإعتداء على الحيازة درجات متفاوتة ، تبدأ بالشروع في أعمال التعدي، لو تمت تؤدي إلى التعرض على الحائز في حيازته، و قد تتعدى مرحلة الشروع و تبلغ درجة الحد فعلا مًن ممارسة الحائز لحيازته و قد تصل إلى ذروتها ، إذا أدت إلى سلب الحيازة من الحائز عنوة. و بناءًا عليه نظم المشرع الجزائري ثلاثة دعاوى حيازة تتميز بدرجة الإعتداء و نوع الحماية التي تضمنها. وفيما يلي نعرض درجات التعدي و نوع الحماية المقررة للحيازة بحسب التطور التاريخي و الأولى  بالظهور(3)

أولاً

التعدي على الحيازة عن طريق السلب (دعوى إسترداد الحيازة) أول ما ظهر من صور الإعتداء على الحيازة هو نزعها عنوة من صاحبها، ذلك بالقوة أو العنف كما قد يقع بالخديعة و الحيلة . (4) سواء تم و سلب الحيازة هو أعلى درجات الإعتداء عليها و يتمثل في فقد الحائز لحيازته . (5) و حرمانه من الإنتفاع با كاملا

و لأجل ذلك سن المشرع الجزائري للحائز ضمن المادة 414 من الأمر رقم 66/ 154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم، وكذا المادة 817 الفقرة الأولى من الأمر رقم 75/58 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، الحق في  رفع دعوى إسترداد الحيازة شريطة أن يبلغ ذلك التعرض درجة نزع أو سلب الحيازة من الحائز، كما يشترط أن يتم ذلك نتيجة لعمل لا سند له من القانون (6)والا سقط حق الحائز في رفع دعوى إسترداد الحيازة.

و بناءًا عليه نتناول تلك الشروط و الحكم الصادر فيها كما هو آت:

شروط قبول دعوى إسترداد الحيازة:

يشترط المشرع الجزائري لقبول دعوى إسترداد الحيازة أن تكون الحيازة مادية و أن ترفع خلال سنة من يوم فقدانها.

الشرط الأول :

أن تكون الحيازة مادية وثابتة وقت حدوث الإعتداء، أما الحيازة المعنوية كالإنتفاع بحق الإرتفاق على ملك الغير و المطالبة بإعادة مسقى، فلا تقبل على أساس  دعوى إسترداد الحيازة (7) إلا أنه في مقابل ذلك يكتفي المشرع الجزائري لقبول دعوى إسترداد الحيازة مجرد الحيازة المادية ، بالتالي يمكن أن يسترد الحيازة من كان حائزا نًيابة عن غيره كالحارس أو المودع لديه أو المستأجر أو المستعير(8) و إذا كان الفقه لا يشترط الحيازة القانونية لرفع دعوى إسترداد الحيازة ، فإن القضاء الجزائري اتجه خلاف ذلك حيث يشترط ضرورة التأكد من مدى قانونية  الحيازة (9)

الشرط الثاني: إحترام الميعاد

فيجب أن ترفع دعوى إسترداد الحيازة في ميعاد سنة يبدأ حسابه من تاريخ فقدان الحيازة ، إلا أنه يستثنى حالتين من هذا المبدأ:

* فقدان الحيازة خفية: حيث يبدأ ميعاد سنة من وقت إنكشاف ذلك الفقدان (10)

*إذا كانت نية الغصب غير واضحة كما لو قام شخص بإدخال آخر في عقار تحت حيازته فضولا أًو كرما مًنه وكان هذا الأخير يخفي نية إغتصاب العقار،  وعليه فإن حساب ميعاد سنة يبدأ من تاريخ وضوح تلك النية (11)  و بتوافر الشروط السالفة الذكر جاز لمن إعتدي على حيازته بالسلب اللجوء إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى إسترداد الحيازة لحماية حيازته.

 الحكم الصادر في دعوى إسترداد الحيازة

لا يمكن الإستجابة لدعوى إسترداد الحيازة قبل التأكد من الحيازة القانونية لرافع الدعوى (12) و يصدر القاضي حكمه بإلزام المدعى عليه برد الحيازة للمدعى ، طالما توافرت كل الشروط الموضوعية و إتبع الإجراءات القانونية اللازمة و بذلك  يكون الحكم قابلا لًلتنفيذ الجبري متى صار نهائيا أًو كان مشمولا بًالنفاذ المعجل(13) إلا أن خصوصية الحكم الصادر في دعوى إسترداد الحيازة تجعل للحكم حجية

نسبية و ليست مطلقة و العلة في ذلك أنه ليس له أية حجية بالنسبة لباقي دعاوى الحيازة إلا في المسألة التي فصل فيها.

ثانياً /التعدي على الحيازة بطريق التعرض

التعرض هو كل واقعة مادية أو قانونية تتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إدعاء يتعارض مع حيازة الحائز أو إنكارا لًها على نحو يحد فعلا مًن ممارستها دون  أن يصل إلى الحرمان الكامل من الإنتفاع بها (14) و مهما كانت صور التعرض لا يهم في هذا المقام حسن أو سوء النية (15) ، كما  تجدر الإشارة إلى أن رفع دعوى الحق على الحائز لا تعتبر تعرضا لًلحيازة لأنها لا تمس الحيازة في ذاتها، و ما يقال في دعوى الحق يقال عن المزاعم الشفوية و الأعمال التي  تتم تنفيذا لًلحكم القضائي (16) و على التوالي نعالج شروط قبول دعوى منع التعرض للحيازة و الحكم الصادر فيها .

شروط قبول دعوى منع التعرض للحيازة:

دعوى منع التعرض للحيازة هي الدعوى التي يرفعها الحائز القانوني ضد الغير الذي يعارضه في حيازته طالبا اًلحكم بمنع التعرض و إزالة ظاهره، و يجب لرفعها أن يشكل فعل الغير معارضة لحيازة المدعي (17) و عليه فإن شروط قبول دعوى منع التعرض للحيازة تتمثل في:

* وجود حيازة قانونية (18)

وقوع تعرض يبيح رفع الدعوى ، حيث يشترط أن يكون التعرض بمثابة العنصرالمجسد لشرط المصلحة في دعوى منع التعرض ، و يتحقق ذلك فعليا نًتيجة عمل مادي أو قانوني يتضمن إنكارا لًلحيازة ؛ و فيما يلي نتناول ماهية التعرض المادي والتعرض القانوني .

- التعرض المادي:

يتكون من واقعة مادية مباشرة أو غير مباشرة تحرم على الحائز حيازة العين إلا أنه لا يعد العمل تعرضا لًلحيازة إذا إكتفى بإلحاق أضرار بالحائز طالما لا يتضمن إدعاء يتعارض مع حيازة الغير ، كمن يقطف ثمار من أرض الجار خلسة أو وضع مواد بناء عليها لبناء أرضه ،غير أنه إذا كانت تلك الأفعال لا تسمح برفع دعوى منع التعرض للحيازة فإنها يمكن أن تكون أساسا لدعوى أخرى كدعوى التعويض عن الأضرار الواقعة ؛ وكذلك إذا تعطل إنتفاعه بها تعطيلا كًليا أًو جزئيا (ً19) ، كسد مدخل الطريق المؤدي إلى عقار الجار أو فتح نافذة تطل على  الجار ،و سواء تم ذلك بالعنف أو من دونه(20)

- التعرض القانوني:

ينشئ من إجراء قانوني يتضمن إدعاء يعتبر إعتداء على الحيازة و يمكن أن يتم التعرض القانوني بإحدى الصورتين:

صورة إجراء قضائي: بتقديم طلبات في دعوى يعارض فيها المدعى حيازة المدعى عليه، كرفع دعوى إسترداد الحيازة على الحائز الحالي (21) صورة إجراء غير قضائي: لأنه ليس من الضروري أن يأخذ الإجراء شكل خصومة قضائية ، فقد يأخذ طابعا غًير قضائي(22) كإبرام عقد إيجار مع الغير محله العقار موضوع الحيازة أو توجيه إنذار للمستأجر و مطالبته بدفع الأجرة إليه هو بدلا من الحائز المؤجر.

و جاء الفقه الفرنسي أكثر وضوحا فًي هذا المقام حيث يمنح الحق في رفع دعوى منع التعرض للحائز و واضع اليد على حد السواء (23) ، و هو ما إستوحاه المشرع الفرنسي و صاغه ضمن نص المادة 2282 من القانون المدني الفرنسي.

* يجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض للحيازة:

وهو ما نص عليه المشرع صراحة في المادة 820 من الأمر رقم 75/58 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، ويبدأ حساب الميعاد من يوم وقوع الإعتداء. فإذا كان فعل الإعتداء يكون واقعة واحدة ، الأمر لا يثير أية صعوبة ،إلا أن التراع يطرح حين تتعاقب أعمال التعرض عن طريق أكثر من واقعة ، هل يبدأ ميعاد السنة إبتداءًا من الفعل الأول أو من الفعل الأخير ؟ المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لم يفصل في هذا الإحتمال أما الفقه يفرق بين فرضيتين:

الفرضية الأولى: إذا تعاقبت أفعال التعدي في نشاط يرمي إلى هدف واحد فيحسب بداية الميعاد من وقت وقوع أول عمل من هذه الأعمال،لأن الفعل الأول هو الذي ينشا الحق في رفع الدعوى(24)

الفرضية الثانية: إذا كانت أعمال التعرض مستقلة بعضها عن بعض بحيث يعتبر كل منها تعرضاً قائماً بذاته، فكل تعرض ينشئ الحق في رفع الدعوى ، فيكون للحائز الحق في رفع الدعوى بناءًا على الفعل الأخير إذا لم يكن قد مضت عليه سنة ، وتسري مدة السنة لكل دعوى من تاريخ وقوع العمل الذي أنشأها (25). لذلك فإن الإرادة التشريعية مدعوة للتدخل من أجل تنظيم أحكام دعوى منع التعرض في حالة تعدد أفعال التعدي . و الجدير بالذكر أن ميعاد السنة المقررة لمصلحة الحائز هو ميعاد سقوط لا ميعاد تقادم ، لأنه إذا لم ترفع الدعوى خلاله سقط الحق نهائياً في رفعها و هذا الميعاد يسري  في مواجهة الكافة (26) الحكم الصادر في دعوى منع التعرض:

طالما تباينت صور التعرض بين مادي وقانوني فإنه بتحصيل حاصل يختلف منطوق الحكم الصادر في دعوى منع التعرض للحيازة، فإذا كان التعرض ماديا حًكم القاضي  بإزالة مظاهر التعرض كهدم الحائط الذي يسد المطل (27) أما إذا كان التعرض قانونيا ،ً يصدر القاضي حكماً تقريرياً ، أي يؤكد حيازة المدعى في مواجهة المتعرض و ينفي حق التعرض في إتخاذ الإجراء الذي قام به . و مهما كانت صور التعرض فإن قاضي الموضوع هو الذي ينظر التراع و ليس قاضي الإستعجال و يجب أن يقتصر دوره على وقف التعرض في حالة ثبوت الحيازة  القانونية (28) و طالما توفرت الشروط السالفة الذكر كان للحائز الحق في رفع دعوى منع التعرض أما إذا كان التعرض محتمل الوقوع فيرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة.

ثالثا

شروط قبول دعوى وقف الأعمال الجديدة و الحكم الصادر فيها

المقصود بالتعرض في هذا المقام ذلك الإعتداء الذي لم يحدث بعد ولكنه محتمل الوقوع، فهو يفترض أن هناك أعمالا بًدأت على عقار الحائز و لا تشكل تعرضاً ولكنها تؤدي إلى هذا التعرض لو تمت، كمن يشرع في وضع الأساس (29) بالفعل لتشييد حائط على أرضه من شأنه لو إرتفع أن يؤدي عند إكتماله إلى التعرض لمطل جاره ، و إلا كنا أمام تعرض حال يبرر رفع الدعوى . لذلك قرر المشرع لحماية الحيازة من ذلك الإعتداء بأن يرجع الحائز بدعوى وقف الأعمال الجديدة لردع الخطر الذي لم يقع بعد ،شريطة ألا يكون العمل الجديد قد تم وقت رفع الدعوى لأنه لو تم لوجب رفع دعوى منع التعرض ، غير أن المحتمل أن يقع لو إستمر الخصم في أعماله (30) و عليه فإن غاية دعوى وقف العمال الجديدة هو الحصول على حماية قضائية وقتية إلى أن يفصل في أصل الحق . و حتى يتحصل الحائز على تلك الحماية لا بد أن تتوافر فيه جملة من الشروط لقبول الدعوى و ردع الإعتداء. بعض من الفقه الفرنسي يعتبر دعوى وقف الأعمال الجديدة شكل من أشكال (31) دعاوى منع التعرض للحيازة لأنها تتفق معها في كل الشروط .

شروط قبول وقف الأعمال الجديدة :

طالما ترمي دعوى وقف الأعمال الجديدة إلى درء تعرض ممكن الحدوث في المستقبل فإنه يشترط في الأعمال التي تبرر قبولها فضلا عًن وجوب توفر الحيازة القانونية لدى المدعى مايلي:

- أن توجد أعمال جديدة بدأت بالفعل و لم ينقض عام على بدئها.

- أن تبدأ هذه الأعمال على عقار آخر لا يحوزه المدعى، و إلا كانت عبارة عن تعرض فعلي و ليس إحتمالي ، وقد عالج المشرع هذه المسألة وخول للقاضي أن يحقق و يتبين إذا كان رافع الدعوى على حق و أن يأمر بدفع كفالة (32)  كضمان في حالة صدور حكم يخالف لما تطورت إليه الأوضاع.

- أن يخشى لأسباب معقولة أن تؤدي هذه الأعمال عند إكتمالها إلى التعرض لحيازة المدعى و يتولى القاضي تقدير ذلك.

- ألا تكون هذه الأعمال قد تمت وقت رفع الدعوى.

- يجب رفع الدعوى خلال سنة من وقت البدء في الأعمال الجديدة.

الحكم في دعوى وقف الأعمال الجديدة:

يقتصر حكم القاضي في دعوى وقف الأعمال الجديدة طالما إستوفت الشروط الأنف ذكرها على مسألة وقف الأعمال الجديدة ، فليس له الحكم بإزالة ما قام  المدعى عليه من أعمال لأنها لا تمثل إعتداء على الحيازة (33) كما أجاز المشرع للقاضي أن يحكم بكفالة (34) يدفعها المحكوم له فتكون بمثابة ضمان لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف. و لا يكفي مجرد الإعتداء حتى يجوز للحائز طلب إثبات و حماية حيازته أمام الجهات القضائية ، بل يشترط كذلك أن تكون له مصلحة في رفع الدعوى.

الفقرة الثانية

شرط المصلحة

إذا كانت أوصاف المصلحة كشرط لقبول دعوى الحق أن يكون رافعها هو صاحب الحق أو المركز القانوني المعتمد عليه و الذي تعود له المنفعة من كسب الدعوى، فإن صاحب الحق في دعوى الحيازة هو الحائز الذي حدث أن إعتدي على حيازته (35) ؛ و يستوي بعد ذلك أن يكون حائزًا أصليا أًو حائزا عًرضيا ،ً كالوديع المرتهن ، المستأجر المزارع، كل ما هنالك أن الحائز العرضي، إن كانت له الصفة في رفع الدعوى ضد المعتدي على الحيازة إلا أنه ليست له هذه الصفة في توجيه الدعوى إلى من إستمد حقوقه منه. و المصلحة هي الفائدة العملية التي يرمي صاحب الحق في الدعوى إلى الحصول عليها من وراء ممارسته لهذا الحق ( 36 ) ؛ و لا تعد المصلحة شرطا لًقبول الدعوى فقط  و إنما هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن أو دفع في حكم، أيا كًان الطرف  الذي يقدمه (37) كما يجب أن تكون للمدعي حاجة مشروعة إلى الحماية القضائية و يتحقق ذلك حين تكون مصلحته قانونية قائمة و حالة و أن ترفع دعاوى الحيازة من ذي صفة على ذي صفة ، فترفع من الحائز بنفسه أو بواسطة غيره على كل من يعتدي على الحيازة أو يحتمل أن يعتدي عليها ، و ذهب المشرع الجزائري إلى أبعد من ذلك عندما أجاز للحائز نيابة عن غيره رفع دعوى إسترداد الحيازة (38) ، فالأصل في الدعاوى أنها دعاوى علاجية ترمي إلى دفع إعتداء وقع بالفعل أو إصلاح ضرر حصل فعلا .

الفقرة الثالثة

عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الحق

يشترط المشرع الفرنسي في المادة 1265 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد (39) عدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الملكية و حذا حذوه المشرع المصري في المادة 48 من قانون المرافعات المصري. إلا أنها لم تكتفي بتلك الشروط بل أضافت أنه ليس للمدعى عليه أن يرفع دعوى الحيازة بالإستناد إلى الملكية و لا للمحكمة التي تنظر دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية .

أما المشرع الجزائري تبنى تلك الشروط في مواد متفرقة ضمن قانون الإجراءات المدنية (40) ، حيث يشترط لقبول دعوى الحيازة ألا يكون المدعى قد سبق رفع دعوى الحق فيها و لم يرفع الدعويين في وقت واحد أمام نفس المحكمة أو أمام محكمتين مختلفين لأن الحائز لأرض تحميه دعاوى الحيازة و لا يطلب منه في مباشرته لهذه الدعاوى إلا أن يثبت حيازته للأرض بالشروط الواجب توافرها في الحيازة .

فلا يطلب منه أن يثبت أنه مالك للأرض فالملكية تكون محلا لًدعوى الإستحقاق و هي دعوى ملكية لا دعوى حيازة ، تتميز على خلاف دعوى الحيازة بإجراءات طويلة معقدة وطرق إثبات أكثر صعوبة عن طرق إثبات الحيازة ، و سواء كان الحائز للأرض مالكا لًها أو غير مالك فإنه متى أثبت حيازته للأرض  كان له أن يحمي حيازته هذه بدعوى الحيازة (41) و بما أن الحيازة واقعة مادية، فإن الآثار التي تترتب عنها خارجة عن نطاق إرادة الطرفين ، وهكذا يمكن الإثبات عن طريق البينة أو القرائن مهما تكن قيمة النزاع  المتعلقة بالحيازة التي تكسب الملكية (42)

هذا ما جاء في قرار المجلس الأعلى(43) سابقا ( المحكمة العليا حاليا ) أنه : " يجوز إثبات الحيازة بجميع الوسائل بما في ذلك الإقرار و اليمين، لأن الحيازة واقعة مادية "

هذا و تقوم قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الحق على فكرتين(44)

الفكرة الأولى: لا يجوز الجمع بين الدعويين في نفس الطلب و لا التحقيق فيهما في  نفس الخصومة و لا الفصل فيهما بموجب نفس الحكم (45)

الفكرة الثانية: لا يجوز رفع دعوى الحيازة بعد الفصل النهائي في دعوى الحق لأن حماية أصل الحق العيني تغني عن حماية الحيازة.

و الجدير بالذكر أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يقيد محكمة أصل الحق(46) فهو حكم وقتي يحوز حجية مؤقتة (47) وتقدر قيمة دعوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة ، و مرد ذلك أن هذه الدعوى و إن كان التراع فيها لا يدور حول الحق الذي ترد عليه إلا أنه يدور في أغلبها حول المكنات التي يخولها هذا الحق(48) و بالتالي للقاضي الذي ينظر دعوى الحيازة أن يفصل في دعوى الملكية بالرغم من عدم إختصاصه إذا إنقضت مدة الإستئناف دون أن يقوم المتضرر بالإستئناف فيصير  الحكم نهائيا وً يحوز قوة الشيء المقضي فيه بالنسبة إلى دعوى الملكية (49) إن توافر شرط المصلحة و الإعتداء و عدم الجمع بين دعوى بين دعوى الحيازة و دعوى الملكية تؤهل صاحب المصلحة طلب الحماية القضائية لحيازته و إثباتها و يتم ذلك في صورتين وعلى كل حال يجب شهر الحكم لكي ينتج أثره في نقل الملكية للحائز و لإمكانية الإحتجاج به على الغير.

__________________

1- نظرا لًخطورة الآثار المترتبة على الحيازة أفرد لها المشرع الجزائري مكانة في التقنين المدني و قانون الإجراءات المدنية، فأورد أحكامها الموضوعية في نصوص مستحدثة و متطورة في القانون الفرنسي منها المواد من 808 إلى 843 من الأمر رقم 75/58 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، و القواعد الإجرائية لحمايتها بدعاوى خاصة ضمن المواد 413 إلى 419 من الأمر 66 / 154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدلو المتمم.

2 - لا يهم في هذا المقام حسن أو سوء نية الحائز لأن المشرع يمنع هذه الحماية باللجوء إلى دعاوى الحيازة على أساس أن هدفها الوحيد هو حماية الحائز لا غير.

3- يرجع الأصل التاريخي لدعاوى الحيازة إلى القانون الكنسي الذي أثبت نظام دعوى إعادة اليد حيث كان للحاكم ( الأسقف ) أن يجرد الغاصب من أمواله قبل الحكم عليه جزائيا لًدفع كل إعتداء غير مشروع، بغية المحافظة على الأمن العام و وضع حد لإقتضاء الأفراد حقوقهم بأنفسهم.

أنظر كذلك :

MAZEAUD ( H -L- J.): Leçon de droit civil op.cité,p179.

كذلك:

MARTY (G.), RAYNAUD (P.), JOURDAIN (P.) : les biensop. Cité p 266

4- نبيل إسماعيل(عمر) : أصول المرافعات المدنية و التجارية ، الطبعة الأولى ،  الإسكندرية منشاة المعرف ، 1986 ، ص 452.

5-  خليل (أحمد) : أصول المحاكمات المدنية ،بيروت، الدار الجامعية ، 2000 ،ص 221 .

6- كما لو كان السند نتيجة لتنفيد جبري و كان الحائز طرفا معينا في السند المنفد به.

7- MAZEAUD (H- L– J.): Leçon de Droit civil, op. Cité p. 186.

8-  هذا ما يفهم من نص المادة 827 الفقرة الأولى من الأمر رقم 75 /58 القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم.

9- المحكمة العليا ، الغرفة العقارية، قرار رقم 205945 المؤرخ في 31 /1/2001  (منشور ) ؛ الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الثاني ، ص 294

10- المادة 817 الفقرة الأولى من الأمر رقم 75 /58 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم.

. 11- بوبشير ( محند أمقران ) : قانون الإجراءات المدنية ، الجزائر ، . ديوان المطبوعات الجامعية 2001 ص 112

12-  المحكمة العليا ، الغرفة العقارية ، قرار رقم: 205945 المؤرخ في 31 /1/2001 ( منشور )، الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، ص 294 و ما بعدها .

13-  بوبشير (محمد أمقران) : قانون الإجراءات المدنية، المرجع السابق ص 113 .

14-  أحمد (خليل) أصول المحاكمات المدنية ، المرجع السابق ص 220 .

15- MAZEAUD ( H- L– J.):Leçon de Droit civil, op. cité, p184

16- نبيل إسماعيل (عمر): أصول المرافعات المدنية و التجارية، المرجع السابق ص 447 .

17-  نص عليها المشرع الجزائري في المادة 820 الفقرة الأولى من الأمر رقم 75 /58 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم و كذا المادة من الأمر رقم 66 /154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية لمعدل و المتمم.

18-  تم توضيح شروط صحة الحيازة ضمن من المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الأول .

19- آمقران( بوبشير محند ): قانون الإجراءات المدنية، المرجع السابق ص 107 .

20- JOURDAIN(P.) : les biens, Liban, édition Delta,1997 p 265.

21- آمقران( بوبشير محند ): قانون الإجراءات المدنية، المرجع السابق ص 108 .

22- محمدي زواوي ( فريدة ) : الحيازة و التقادم المكسب ،الطبعة الأولى،  الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية 2000 ص 66

23- بذهب جزء من الفقه الفرنسي على إعتبار :

"la complainte et l'action possession , par excellence elle est donnée au Possesseur et au détenteur pour les protéger contre tout actes contredisant leur pouvoir de fait sur la chose "

كذلك:

JOURDAIN(P.) : les biens, op. cite p 273

انظر في ذلك :

MAZEAUD ( H – L– J .):Leçon de Droit civil,op. cite p184

24-  نبيل إسماعيل (عمر): أصول المرافعات المدنية و التجارية، المرجع السابق ص 448

25- خليل ( أحمد ): أصول المحاكمات المدنية، المرجع السابق ص 224 .

26-  أما إذا إنقضت مدة سنة يبقى للحائز الحق في رفع دعوى الملكية أو دعوى التعويض عن العمل غير المشروع.

27-  آمقران ( بوبشير محند ): قانون الإجراءات المدنية، المرجع السابق ص 110 .

28- المحكمة العليا ، الغرفة العقارية ، رقم قرار: 215217 المؤرخ في 29 /12/2001  الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ،الجزء الثاني ، ص 326.

29- بعض من الفقه الفرنسي يعتبر دعوى وقف الأعمال الجديدة شكل من أشكال دعاوى منع التعرض للحيازة لأنها تتفق معها في كل الشروط .

JOURDAIN(P.) : les biens, op. ite p 270 .

30- محمدي زواوي ( فريدة) : الحيازة والتقادم المكسب، المرجع السابق ، ص 64

31- أنظر المادة 821 الفقرة الثانية من الأمر رقم 75 /58 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم السابق الذكر.

32-  إسماعيل عمر ( نبيل )، خليل ( أحمد ): قانون المرافعات المدنية، . بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية 2004 ص 451

33- الكفالة في هذا المقام ضمان تعويض الأضرار التي تنجم في إتخاذ تدبير مستعجل أثناء سيران الخصومة إلى حين الفصل النهائي في دعوى الحيازة لا في دعوى الحق، وذلك تماشيا مًع نص المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم سالف الذكر.

 انظر أيضا ما جاء في المادة 40 الفقرة الثانية من الأمر رقم 66/154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم، سالف الذكر.

34- خليل (أحمد) : أصول المحكمات المدنية ، المرجع السابق ص 222 .

35-  مليجي (أحمد) : الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ، الجلد الأول،  الطبعة الثانية،بدون مكان نشر، بدون تاريخ،ص 70

36- نص عليها المشرع في المادة 459 من الأمر رقم 66/ 158 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.

كذلك المادة 38 من قانون المرافعات المصري و المادة 90 و 62 الفقرة الثانية من أصول لبناني.

37-  المادة 817 من الأمر رقم 75 /58 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم ،  المرجع السالف الذكر.

38- كذلك المادة 414 من الأمر رقم 66/154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائري  المعدل و المتمم ، سالف الذكر.

39- Le nouveau code de procédure civile issue du décret du 12Mai 1981

 

40- أنظر المواد 419 ، 418 ، 416 من الأمر رقم 66 /154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية ،المعدل و المتمم.

41-  السنهوري (أحمد عبد الرزاق): الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،الجزء التاسع ،. المجلد الثاني ، أسباب كسب الملكية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية 2000 ص 904

42- بكوش ( يحيى ) : أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى ، الجزائر، المؤسسة الوطنية  للكتاب 1998 ، ص 206

43- قرار المجلس الأعلى رقم 11453 المؤرخ في 15 /12/1976 غير منشور

كذلك:

المحكمة العليا، الغرفة العقارية ، قرار رقم 201544 المؤرخ في 22 /11/2000  الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص 283

44-  آمقران( بوبشير محند ): قانون الإجراءات المدنية، المرجع السابق ص 102 .

45-  هذا ما قضت به المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رقم 28369 المؤرخ في 26/10/1983 ( منشور )، المجلة القضائية لسنة 1984 عدد 03 ص 16.

46- المحكمة العليا ، قرار 202733 المؤرخ بتاريخ 27 /9/2000 حيث جاء في قرارها " لا يكتسب الحكم القضائي الفاصل في دعوى الحيازة الحجية إتجاه دعوى الملكية " (منشور)

الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الثاني ، ص 368 و ما بعدها.

47- نبيل إسماعيل ( عمر) : أصول المرافعات المدنية و التجارية، المرجع السابق ص 375

48- مليجي (أحمد) : الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ، المجلد الأول ، الطبعة الثانية ، بدون مكان نشر ، بدون تاريخ ص 560

49-  السنهوري (أحمد عبد الرزاق ) : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء التاسع ، الد الثاني ، أسباب كسب الملكية ، بيروت ،  منشورات الحلبي الحقوقية 2002ص 968.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .