المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

Slice-Bennequin Inequality
7-6-2021
براءات الاختراع
24-11-2020
الإمام علي (عليه السلام) والصراط
2024-04-27
مشكلات الطفل بطيء التعلم
12/10/2022
اعداد الارض للزراعة
15-3-2016
الآثار الاجتماعية لظاهرة الفقر
9-6-2022


التخفيف في درجة العناية المطلوبة في تنفيذ الالتزام في المسؤولية العقدية  
  
4152   10:45 صباحاً   التاريخ: 13-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص137-139
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الأصل أن يبذل المدين في تنفيذ التزامه عناية الرجل العادي، وهذا ظاهر في الالتزام ببذل عناية، إلا أَنه قد يتفق على أن يبذل المدين عناية أقل من عناية الرجل العادي( 1 )، أو يبذل عناية أقل من عنايته هو ذاته في شؤون نفسه. ويجد مثل هذا الاتفاق –باعتقادنا- أساسه في نص المادة ( 211/1) مدني مصري التي جاء فيها:" في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الرجل العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك". وقد أخذ المشروع بنص مطابق في المادة ( 234/1) منه. وجاء في المذكرات الإيضاحية  للمشروع:" … على أن المتعاقدين قد يتفقان على العدول عن المعيار العام المجرد إلى معيار خاص معين … ومتى تقررت العناية الواجب اقتضاؤها من المدين، اعتبر كل تقصير في بذل  هذه العناية مهما يكن طفيفا موجبا لمسؤولية المدين…"( 2) وأرى أن مثل هذا الاتفاق لا يثير مشكلة توزيع عبء الإثبات، لأن الإثبات يبقى كما هو على عاتق الدائن، ولا يخسر الدائن مزية القرينة التي يتمتع بها الدائن في الالتزام بتحقيق غاية، لأن الالتزام في هذا الشرط-شرط تخفيف العناية- يستدعي إثبات عدم بذل العناية ليس التي أوجبها القانون، وإنما التي أوجبها الاتفاق. ومثل هذا الاتفاق -باعتقادنا- يثير مشكلة تفسير إرادة الأطراف حيث نستبعد أن يتوصل المتعاقدين إلى تنظيم درجة العناية المتفق عليها بشكل دقيق، بل من شبه المؤكد وجود ثغرات في مثل هذا الاتفاق، مما يستدعي -باعتقادنا- الرجوع إلى المعيار القانوني فيما لم ينظم في اتفاق التخفيف. ونضرب مثلا لتوضيح وجه الإشكالية في تنظيم مثل هذا النوع من العلاقات، لو اتفق على أن يبذل المدين في تنفيذ عقد الوديعة عنايته بشؤون نفسه، دون أن تتجاوز تلك العناية عناية الرجل المعتاد- وهو اتفاق على التخفيف- فانه من الصعب معرفة العناية التي يبذلها المدين في شؤون نفسه، لذا سيبقى المدين غير مسؤول مهما كانت درجة العناية التي بذلها- على ألا تقل عن عناية أقل الناس حيطة وعناية- وسيكون من الصعب بل من المستحيل أحيانا إثبات أن المدين قد بذل عناية تقل عن عنايته في شؤون نفسه، لان عنايته في شؤون نفسه قد تكون متفاوتة أصلا، وإن تجاوزنا مسالة الإثبات، ستثور مشكلة تفسير إرادة الأطراف، حيث قد يدعي الدائن بأنه قصد في بذل العناية تلك العناية المعقولة بحيث لا يحفظ الوديعة –مثلا- في غرفة بابها من خشب نظرا لقيمة الوديعة العالية، فيما قد يدعي المدين بأنه قدر بأن الباب الخشبي كاف لحفظها، في حين أن معيار الرجل العادي لا يقبل بالباب الخشبي لحفظ مثلها، مما يجعل الفصل في مثل هذا نزاع غالبا لمصلحة المدين الذي سيتهرب من خلال الادعاءات التي قد لا تكون صحيحة من التزامه بالحفظ، وسيتراخى في تأدية التزامه. ولا يفهم من مثالي أنني أعترض على ما جاء في القانون فيما يتعلق بحفظ الوديعة، من أنه يبذل في حفظها إذا كانت غير مأجورة عناية الشخص في شؤون نفسه دون أن تزيد عن عناية الرجل العادي. فمثل هذا الحكم يفترض –غالبا- وجود اعتبار شخصي في العلاقة بين المودع والمودع لديه، وهذا الاعتبار الشخصي ليس بالضرورة أن يتوفر في الوديعة المأجورة،  لذا اشترط المشرع في الأخيرة عناية الرجل العادي (المادة 720/2 مدني مصري)، وهو نهج باعتقادي- سليم. ومن التطبيقات التشريعية لمثل هذا الشرط، ما ورد في المادة ( 704 ) مدني مصري التي جاء فيها:" إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية  التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد"( 3)  وأيضا جاء في المادة ( 720/1) مدني مصري: "إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد"(4)

_______________

1- السنهوري،عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، ج 1، مصادر الالتزام ، بيروت، دار إحياء التراث، دون سنة نشر ، ص 675 - 676 . أبو السعود، رمضان: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام ،الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 2002 ، ص 240 تناغو، سمير عبد السيد: نظرية الالتزام ، الإسكندرية، منشأة المعارف، دون سنة ، ص 161 . الفضل، منذر: النظرية العامة للالتزام، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية الوضعية، ج 1، مصادر الالتزام، ط 2، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان، 1996 ، ص 311 . الليل، إبراهيم الدسوقي: نظرية الالتزام، ج 1، المصادر الإرادية للالتزام - العقد والإرادة المنفردة ،الكويت، مطبوعات جامعة الكويت، 1995 ،  ص 440 ، الجمال، مصطفى و أبو السعود، رمضان محمد وسعد، نبيل إبراهيم: مصادر وأحكام الالتزام ،  بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003 ، ص 208 . أبو السعود، رمضان: مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، دون مكان، دون ناشر، 1984 ، ص 230

2- المذكرات الإيضاحية للمشروع، ص277

3- أخذ المشروع بهذا الحكم في المادة ( 804 /1)منه

4- أخذ مشروع المدني بهذا الحكم في المادة ( 804/1) منه




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .