المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



الحماية القانونية لإجراء المراقبة  
  
2600   08:25 صباحاً   التاريخ: 11-12-2017
المؤلف : بن لاغة عقيلة
الكتاب أو المصدر : حجية ادلة الاثبات الجنائية الحديثة
الجزء والصفحة : ص89-98
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

إن الهدف من إجراء المراقبة ليس هو كشف الحقيقة بعيدا عن احترام الحياة الخاصة للأفراد، إذ تعد حرمة الحياة الخاصة للأفراد من أهم الحقوق في المجتمعات الحديثة، الأمر الذي اقتضى تدخل المشرعين لحماية هذه الحقوق من خلال إقامة توازن بين حق المجتمع في الأمن ومنع الجريمة، وحق الأفراد في السرية، لذلك كان من الضروري وضع مجموعة من الضوابط، وتحديد الجرائم التي يجوز فيها إجراء المراقبة حتى لا تخرج عن الحدود المشروعة لها. هذا ما سنحاول مناقشته في النقاط التالية.

أولا: ضوابط إجراء المراقبة.

مما لا شك فيه أن تقنيات وأجهزة التنصت والمراقبة وبالرغم من أنها ساعدت في الكشف عن الحقيقة. إلا أن ذلك لا يتم دون المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد، لذلك كان من الضروري وضع مجموعة من الضوابط لإقرار التوازن بين الحق في الحياة الخاصة وبين حق المجتمع في العقاب، ويمكن تقسيم هذه الضوابط إلى ضوابط موضوعية وضوابط شكلية.

1-  ضوابط موضوعية : يمكن تقيم الضوابط الموضوعية للمراقبة إلى ضابط الاختصاص بالمراقبة، وضابط فائدة المراقبة في إظهار الحقيقة.

أ- الاختصاص بالمراقبة: يعتبر إجراء المراقبة من اشد الإجراءات خطورة، باعتبار ما قد يسفر عنه من نتائج قد تمس حرمة الحياة الخاصة، لذلك يجب إحاطته بضمانات تكفل استعماله في نطاق الهدف الذي شرع من أجله، ومن بين هذه الضمانات تحديد الجهة المكلفة باتخاذ هذا الإجراء.

- الجهة المكلفة بإصدار المراقبة: لقد اختلفت وتباينت أراء الفقهاء حول الجهة المختصة بإجراء المراقبة إذا اعتبر البعض أن وضع إجراء المراقبة في يد السلطة القضائية من شأنه عرقلة العدالة، باعتبار أن القضاء ليس لديه دراية لمتطلبات امن الدولة، إضافة إلى أن الإجراءات القضائية لا تتناسب مع بعض هذه المسائل لاحتياجها للسرعة، في حين يتجه أغلبية الفقه إلى وضع إجراء المراقبة في يد السلطة القضائية، باعتبار أن القضاة مستقلون لا يخضعون في أعمالهم لغير القانون وليس لأحد أن يتدخل في عملهم. ولكن المشكل لا يثور بالنسبة للتشريعات التي أناطت التحقيق بقاضي التحقيق، وإنما يطرح بالنسبة للتشريعات التي عهدت للنيابة العامة سلطة التحقيق، ولهذا قد اختلفت التشريعات حول الجهة المختصة بإجراء الرقابة فمنها من ألزم النيابة العامة باستئذان القضاة قبل المراقبة، ومنها من خول النيابة العامة هذه المهمة من تلقاء نفسها(1)

- بالنسبة للمشرع الجزائري : لقد حدد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري وبموجب نص المادة 65 مكرر 5 الجهات المختصة بإصدار إذن المراقبة، فقد نصت المادة 65 مكرر 5 على أنه :"...يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بما يأتي :

- اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.

- وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة، أو سرية من طرف شخص، أو عدة أشخاص من أماكن خاصة، أو عمومية، أو التقاط صور لشخص، أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية، أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص... في حالة فتح تحقيق قضائي، تتم لعمليات المذكورة بناء على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة".

يتضح من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري وضع سلطة الإذن بالمراقبة في يد كل من وكيل الجمهورية أثناء مرحلة البحث والتحري وقاضي التحقيق بعد فتح التحقيق.

أما بالنسبة للمشرع المصري فأنه أجاز في قانون الإجراءات لقاضي التحقيق أن يراقب الأحاديث الخاصة، أما النيابة العامة فلا يجوز لها ذلك إلا بعد استئذان القاضي الجزائي، إلا أنه أجاز لجهات معنية غير قاضي التحقيق والنيابة العامة في أحوال محددة سلطة التحقيق، ومن ثم يثبت لهذه الجهات سلطة إصدار أمر المراقبة(2)

أما فيما يخص المشرع الفرنسي فأنه وبموجب نص المادة 100/ 1من ق إ ج ف الذي يدرج في هذا القانون أحكام المادة 2من القانون الصادر في 10 جويلية 1991 ، نجده وضع سلطة الإذن بالمراقبة في يد قاضي التحقيق وحده، ولا يجوز لوكيل الجمهورية ولا ضباط الشرطة اصدرا هذا الأمر حتى في الجرائم المتلبس بها (3)

- الصلاحيات الممنوحة للجهة المختصة بإصدار المراقبة: يتطلب تنفيذ المراقبة منح الجهة المختصة بعض الصلاحيات لتمكينها من أداء المهام التي كلفت بها على الوجه المطلوب. وهو ما سنتناوله في النقاط التالية:

* الدخول إلى الأماكن خفية لتركيب أجهزة التنصت: بالرغم من إجراء المراقبة هو إجراء يمس بحرمة الحياة الخاصة، إلا أنه في الحقيقة قد يؤدي إلى اكتشاف الحقيقة المرجوة، ولكي نصل إلى هذه الحقيقة يجب أن يتم هذا الإجراء خلسة و في الخفاء و دون رضاء أو علم صاحب الشأن، لأنه من خلال ذلك يمكن تجميع المعلومات الخاصة  بالجريمة أو المجرمين والتي لا يتيسر للمحقق الحصول عليها بالوسائل الظاهرة(4) والجدير بالذكر أن طبيعة هذا الإجراء تحتم على القائم بها التسلل خفية إلى المكان المعني، وإلا فلن يكون له أي فعالية.

وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 65 مكرر 5 حيث نص على أنه:"... يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 47 من هذا القانون وتعبير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن...."

* دخول الأمكنة محل الرقابة خارج الميعاد القانوني : لقد حدد المشرع الجزائري في المادة 47 من ق إ ج الميعاد القانوني للدخول إلى الأماكن إذ نص على أنه : " لا يجوز البدء في تفتيش المساكن ومعاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة مساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا...".

- فائدة المراقبة إظهار الحقيقة: إذا كان الأصل العام لإجراء التنصت والمراقبة هو حظر استخدامه باعتباره إجراء يمس بالحق في الحياة الخاصة، إلا أن هذا الأصل ليس على إطلاقه بل يرد عليه استثناء يجيز هذا الإجراء للضرورة الملحة والمصلحة العامة، فوجود الهدف الذي يمكن أن ينتج عن إجراء معين يبرر مشروعية هذا الإجراء، والهدف من وراء هذا الإجراء هو الوقوف على الحقيقة، ولذلك اتجه الفقه والقضاء إلى تحليل هذا الضابط إلى عنصرين، الأول: أن تكون المراقبة ضرورية  وتهدف إلى إظهار الحقيقة، والثاني: أن تتوافر دلائل كافية تكشف الحقيقة(5)

- دافع الضرورة لإجراء المراقبة: أن الهدف من وراء إجراء  المراقبة هو الوقوف على الحقيقة لذلك لا تعد المراقبة مشروعية إذا استهدفت مجرد التلصص على متهم رغم من أن هذا الإجراء يمس بالحقوق والحريات الشخصية، إلا أن الضرورة الملحة في إظهار الحقيقة تبيح هذا الإجراء استثناءا، لذلك فأنه لا يجوز للمحقق أن يراقب الأحاديث الخاصة إلا إذا قامت ضرورة تستدعي هذا الإجراء، لذلك فإن تقدير هذه الضرورة من حيث قيامها وزوالها، خاضع لرقابة القضاء باعتبار  أن الضرورة تقدر بقدرها(6)

- الدلائل الكافية : يعد مبدأ البراءة السياج الذي يحمي الحرية الشخصية للمتهم في القانون، فالجريمة أمر شاذ ومخالف للوضع الطبيعي( 7)، لذلك يرى الفقه وجوب توافر دلائل كافية قبل اتخاذ أي إجراء يمس بحرمة الشخص أو حياته أو مسكنه، وتعتبر الدلائل على درجة من القوة يصح أن تستنتج منها إسناد جريمة معينة إلى شخص معين(8) ويخضع تقدير كفاية الدلائل لرقابة محكمة الموضوع مستندة في ذلك للخبرة  ومنطق العقل، إذا لا يكفي المنطق المجرد لتقدير كفاية هذه الدلائل(9)

2-  ضوابط شكلية:

نظرا لخطورة إجراء المراقبة وكونه يمس بحرمة الحياة الخاصة، يجب أن يباشر وفقا لأشكال معينة، أما إذا تمت المراقبة بعيد عن هذه الأشكال كان إجراء باطلا، والهدف من هذه الشكليات هو ضمان حسن إصدار أوامر المراقبة، وتكمن هذه الشكليات في بيانات أمر المراقبة، تسبيب أمر المراقبة، مدة أمر المراقبة(10)

أ. بيانات أمر المراقبة :

لقد نص المشرع الجزائري على البيانات التي يجب أن يشملها أمر المراقبة، ونتناول في ما يلي هذه البيانات.

- أن يكون إذن المراقبة مكتوبا: يشترط في إذن المراقبة أن يكون ثابتا بالكتابة وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 65 مكرر 7 في الفقرة الثانية ق إ ج بقوله: "... يسلم الإذن مكتوبا..."، ولقد اشترط المشرع هذا الشرط نظرا لخطورة هذا الإجراء على حرية الأفراد وحياتهم الخاصة. ويرى الفقه أن كتابة الأمر هي الدليل الوحيد على حصوله باعتبار أنه لا يمكن  إثباته بطريقة أخرى، لان القاعدة في هذا الشأن هي " ما لم يكتب لم يحصل".(11)

- تحديد طبيعة الاتهام: يعد إجراء المراقبة من اشد الإجراءات خطورة، لذلك ينبغي إحاطته بضمانات تكفل استعماله في نطاق الهدف الذي شرع من اجله، لذلك اشترط المشرع الجزائري أن يتضمن الإذن بالمراقبة بيان التهمة المسندة إلى المتهم والتي تبرر اللجوء إلى مثل هذا الإجراء، وهو ما نص عليه المشرع في المادة 65 مكرر 7 ق إ ج بقوله:" يجب أن يتضمن الإذن المذكور في المادة 65 مكرر 5 أعلاه، كل  العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة سكنية أو غيرها والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتها...".

- تحرير محضر بعملية المراقبة: بما أن المراقبة تعد عملا من أعمال التحقيق، فأنه  يجب تحرير محضر بها يثبت فيه ما تم من إجراءات بشأنها.(12) لذلك نجد أن المشرع الجزائري أكد هذا الإجراء في المادة 65 مكرر 9 وذلك بضرورة تدوين كافة الإجراءات المتبعة أثناء القيام بعملية الرقابة لضمان نزاهة الإجراء، إذ تنص هذه المادة على أنه:" يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص محضر عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري يذكر بالمحضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء منها". كما أشار في المادة 65 مكرر 10 على أنه :" يصف أو ينسخ ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف...".

ب. تسبيب أمر المراقبة:

نظر للطابع الاستثنائي لإجراء المراقبة فقد اشترط المشرع الجزائري وجوب تسبيب أمر المراقبة. والمقصود بالتسبب هنا، بيان الأسانيد الواقعية والقانونية التي أدت إلى إصداره، إذ يتضمن بيان الفائدة المتوخاة من المراقبة لذلك يجب أن تكون أسباب أمر المراقبة جدية وكافية لاتخاذ إجراء المراقبة.( 13) وهو ما أشار إليه المشرع الجزائري في المادة 65 مكرر 7 من ق إ ج السابقة الذكر.

ج. مدة المراقبة:

الأصل أن للإنسان الحق في سرية حديثه، ويعتبر هذا الأصل جوهر الحياة الخاصة لكل فرد، وكل اعتداء عليه هو إنكار للاستقلال الفردي في المجتمع واعتداء على أمنه وكرامته وحريته، وإذا كانت ضرورة في التحقيق تقتضي في بعض الأحيان الاعتداء على حق الإنسان في خصوصيته، فأنه يتوجب على المشرع وضع ضوابط دقيقة تحافظ على التوازن. المطلوب بين مقتضيات حماية حقوق الغير وحرياته ومراعاة المصلحة العامة، فلا يجوز أن يكون هذا التوازن وسيلة للعصف بالحقوق والحريات، أو مدخلا لحرمان المواطنين من حقوقهم بصورة غير منطقية، مما يتطلب إيجاد تناسب بين قدر المساس بالحقوق والحريات والمصالح المحمية التي تبرر هذا المساس(14)، ومن ثم وجب على المشرع وضع شروط تراعى عند مباشرة إجراء المراقبة ومن بين هذه الضمانات تقيد الإجراءات بمدة معينة، فقد حدد المشرع الجزائري عملا بأحكام المادة 65 مكرر 7 من ق إ ج مدة أمر المراقبة بأربعة 4 أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق بنفس الشروط الشكلية والزمنية.

ثانيا: النطاق المشروع لاستخدام تقنيات المراقبة.

ينصب إجراء المراقبة - باعتباره إجراء استثنائي- على جرائم معينة نظرا لخطورة وجسامة هذا الإجراء، هو ما سنحاول مناقشته في النقاط التالية:

1- تحديد نوع الجرائم التي تجيز المراقبة:

لقد نص المشرع الجزائري في المادة 65 مكرر 5 من ق إ ج على نوع الجرائم التي يجيز فيها وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اتخاذ أمر المراقبة وذلك بقوله: " إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات، أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، أو الجرائم تبيض الأموال أو الإرهاب، أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بما يأتي : " ....وإعمالا بنص المادة 65 مكرر 5 يمكننا تقسيم الجرائم التي يجوز فيها إجراء أمر المراقبة إلى:

أ - الجريمة المتلبس بها: لقد نص المشرع الجزائري على الجريمة المتلبس بها في المادة 41 من ق إ ج بقوله :" توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها، كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة، قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار ودلائل تدعو إلى اقتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة. وتتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، إذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف المنزل عنها عقب وقوعها، وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها".

ب - جرائم تبييض الأموال: وهي الجرائم المنصوص عليها بموجب القانونين :

- القانون رقم 04/15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والمنصوص عليها في المادة 389 مكرر.

- القانون لرقم 05/1   المؤرخ في فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.(15)

ج - جرائم الإرهاب: وهي الجرائم التي نص عليها المشرع الجزائري في الموارد من  87 مكرر إلى 87 مكرر 10 من الأمر 95 /11 المؤرخ 25/2/1995 1995 المعدل المتمم  للأمر 66/156 المتعلق بقانون العقوبات (16)

د - الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف: هي الجرائم المنظمة بموجب القانون رقم 26 / 22 المؤرخ في جويلية 1996 المتعلق بقمع ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج المعدل بالقانون رقم 3/1 المؤرخ في 19/2/2003(17)

ه- جرائم المخدرات: وهي تلك الجرائم المنصوص عليها بموجب القانون رقم 4/18 المؤرخ 25/12/2004  ، المتعلق بالوقاية المخدرات والمؤثرات العقلية  وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.(18)

و- الجريمة المنظمة: ومن بين المراسيم التي تولت تنظيم هذه الجريمة نجد :

- المرسوم الرئاسي رقم 04 /165  المؤرخ في 8 جوان 2004 المتضمن التصديق  على بروتوكول مكافحة وضع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة(19)

ز- الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات : استحدث هذا النوع من الجرائم بموجب القانون 04/15  المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات في المواد 394 مكرر إلى 394 مكرر 7 من ق ع(20)

ح - جرائم الفساد: هي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 25 إلى 47 من القانون رقم 6/1 المؤرخ في 20/2/2006  2006 المتعلق بالوقاية من الفساد  ومكافحته.(21).

____________________

1- ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، دار المطبوعات ، الجامعية، الإسكندرية، 2009 ، ص 282 ،284 ،289.

2- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 304 .

3- Alescander maitrot de motte, Op cit .p166

4- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 125

5- سمير الأمين، المشكلات العلمية في مراقبة التليفون و التسجيلات الصوتية و المرئية و أثرهما في الإثبات الجنائي الطبعة الثانية، النسر الذهبي للطباعة، مصر، 1998 ، ص23.

6- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 454 .

7-  عادل عبد العال خراشي، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دون  طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ، ص 80 .

8-  ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 555 .

9-  ياسر الأمير فاروق، المرجع نفسه، ص 462 .

10- ياسر الأمير فاروق، المرجع نفسه، ص 564

11- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 570 .

12-  ياسر الأمير فاروق، المرجع نفسه، ص 579

13- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 580 .

14 -  أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الرابعة، دار الشروق، مصر، 2006 ، ص 154

15- الجريدة الرسمية رقم 11 لسنة 2005 .

16-  الجريدة الرسمية رقم 11 لسنة 1995 .

17-  الجريدة الرسمية رقم 37 لسنة 2003 .

18-  الجريدة الرسمية رقم 83 لسنة 2004 .

19-  الجريدة الرسمية رقم 37 لسنة 2004 .

20-  الجريدة الرسمية رقم 71 لسنة 2004.

21- الجريدة الرسمية رقم 14 لسنة 2006.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .