رقابة القاضي الجنائي لمشروعية الحصول على الدليل المستمد من أجهزة المراقبة |
3858
01:20 مساءً
التاريخ: 10-12-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2016
3565
التاريخ: 26-4-2017
2260
التاريخ: 26-4-2017
5955
التاريخ: 10-12-2017
4449
|
لا شك في أن الدليل المستمد من أجهزة التنصت والمراقبة يعد من أكثر الأدلة اقتحاما وتعديا على حرمة الحياة الخاصة، لذلك فإن هذا الدليل لا يكون مقبولا في العملية الإثباتية، إلا إذا تم البحث عنه والحصول عليه في إطار أحكام القانون واحترام قيم العدالة وأخلاقياتها، وبالرغم من حرية القاضي الجنائي في الإثبات، إلا أنه لا يستطيع أن يقبل دليلا متحصلا من إجراء غير مشروع، ليس فقط لان ذلك يتعارض مع قيم العدالة، وإنما لأنه كذلك يمس بحق المتهم في الدفاع(1)لذلك فإن جانب من الفقه والقضاء يذهب إلى القول بأن مشروعية إجراء المراقبة مشروط بخلوها من استخدام الحيل والأساليب الخادعة، باعتبار أن هذه الوسائل تتعارض من جهة مع مبدأ النزاهة في البحث عن الأدلة، والذي يشترط فيه أن يكون التحقيق شريفا، كما يعد من جهة أخرى انتهاكا لحق المتهم في الدفاع(2) ولقد اتخذت محكمة النقض الفرنسية موقفا صارما من استخدام وسائل الغش والخداع في إجراء المراقبة، وذلك بإقرارها أنه يجب أن تكون المراقبة خالية من الغش والخداع وإلا كانت باطلة، وخير مثال على ذلك قضية ويلسون، أو فضيحة الأوسمة، والتي تتلخص وقائعها في أن قاضي التحقيق قام بتقليد صوت المتهم لأجل الحصول على معلومات وأسرار القضية، وبالفعل حصل القاضي من خلال هذا الاتصال على اعتراف منه باشتراكه في الجريمة، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم الذي أسس على هذا الاعتراف واعتبرت أن القاضي قد لطخ كرامة القضاء وأهان سمعته، باستخدامه إجراء تنبذه قواعد الأمانة والشرف، وفي نفس الوقت ارتكب فعلا مخلا بواجبات وكرامة القاضي(3) كما قضت في حكم آخر بعم مشروعية الدليل المستمد من تسجيل تلفوني لمحادثة دبرها أثناء التحقيق شرطي بين المتهم وشخص آخر، حصل منه على إجابات عن الأسئلة التي كان هذا الشرطي قد أعدها، واعتبر هذا الإجراء منافيا للقواعد القانونية والإجرائية(4) لذلك فإن دور القاضي الجنائي هنا هو التأكد من أن الأدلة المعروضة أمامه قد تم الحصول عليها بطريقة مشروعة، فقد يكون إجراء المراقبة قد حاز على القبول المبدئي ، إلا أنه يمكن أن يكون الدليل المستمد هذه الوسائل كان نتيجة لإجراءات غير مشروعة فيستبعدها القاضي، لذلك فإن قبول القاضي للدليل المستمد من أجهزة المراقبة يتوقف على عدة ضوابط لشرعية الإجراءات الماسة بالحرية، ومن ثم فإن مخالفة هذه الضوابط في تحصيل الدليل يصم هذا الدليل بعدم المشروعية وهو ما سنتناوله في النقاط التالية:
1- الشروط الفنية لقبول أدلة المراقبة:
بالرغم من أن الدليل المستمد من أجهزة المراقبة قد يحوز على القبول المبدئي ، إلا أنه يعترض القاضي هنا مشكلة ذات طابع فني خاصة إذا تجسد الدليل الناجم عن المراقبة في صورة تسجيلات صوتية فإن قبول القاضي لهذا الدليل يتوقف على توفر شروط :
أ- التأكد من أن الصوت المسجل يخص المتهم: يتمثل دور القاضي في قبول الدليل من هذه الناحية في التأكد من أن الصوت المسجل على شريط التسجيل خاص بالمتهم من عدمه، ولا شك في أن القاضي يحتاج في حسم هذا الآمر إلى الاستعانة بخبير في الأصوات يكون رأيه استشاريا إتباعا للقواعد العامة في الإجراءات الجنائية، خاصة أنه وفي بعض الأحيان يكون من الصعب التأكد من ما إذا كان الصوت يخص المتهم أم لا نظرا لتشابه الأصوات، ولقد ظهرت أخير وسائل وأجهزة حديثة يمكن من خلالها التعرف على الأشخاص من واقع دراسة أصواتهم وهو ما اقترح العلماء بتسميته" ببصمة الصوت"(5)
- مفهوم بصمة الصوت: تعتمد طريقة التعرف على الشخصية عن طريق الصوت من خلال العوامل التي تساعد على اختلاف الأصوات عند كل إنسان، حيث أن الأمر يرتبط بكيفية النطق، أو الرنين الصوتي، الذي يختلف من شخص لآخر، وهو يحدث نتيجة لخروج الهواء من الرئتين عن طريق القصبة الهوائية، فيؤثر في الحبال الصوتية الموجودة في الحنجرة، فيحدث اهتزازات تعتبر هي المسؤولة عن تكون الصوت.(6) لذلك يقوم خبير الأصوات بأخذ عينة من صوت المتهم ليقوم بإجراء المضاهاة بين هذه العينة والتسجيلات، لمعرفة ما إذا كان هذا الصوت يعود للمتهم أولا(7)
- طرق دراسة بصمة الصوت: يعتبر علم تمييز الأصوات أو تشخيص الجاني من خلال صوته من الأدلة العلمية التي أحدثت تطور كبيرا في مجال البحث الجنائي وتتم عملية المضاهاة بين الأصوات من خلال ثلاث طرق نوضحها في ما يلي:
ب التأكد من عدم حدوث تعديل بالتسجيل: مما لا شك فيه أن مهمة القاضي الجنائي لا تتوقف عند حد التأكد من أن الصوت المسجل على شريط التسجيل خاص بالمتهم من عدمه، وإنما يلزم فوق ذلك أن يتحقق القاضي من عد حصول تعديل بالتسجيل، فإذا كان العلم قد اكتشف أجهزة يمكن من خلالها التأكد من صوت يعود للمتهم أولا، فقد ابتكر كذلك أجهزة يمكن من خلالها الحذف أو إضافة أو إعادة ترتيب الجمل في الحديث، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للصورة، لذلك يجب على القاضي وقبل أن يؤسس اقتناعه سواء بالإدانة أو البراءة أن يتأكد أن التسجيل نظيف وليست عليه أي تسجيلات سابقة(11)
ج أن يكون التسجيل واضحا: لا يكفي لكي يستند القاضي إلى الدليل من المراقبة أن تتوفر فيه الشروط السابقة، بل يجب كذلك أن يكون هذا الدليل واضحا، لذلك يجب أن يكون الشريط الذي سجل فيه الواقعة الإجرامية كاملة، يحتوي على عبارات غير مشوشة وتكون واضحة ومسموعة، حتى يتمكن القاضي أن يستخلص الحقيقة من هذا التسجيل، لأن ذكر الوقائع بكاملها وبصورة صريحة تكون له اثر كبير في تقدير القاضي للعبارات التي قبلت والتي يراد الاستدلال بها(12)
2- الجزاء المترتب على مخالفة ضوابط المراقبة:
حين تقرر النصوص القانونية إجراء ما، فأنها تجعل لهذا الإجراء غرضا تهدف إلى تحقيقه من وراء مباشرته، خاصة إذا كان هذا الإجراء ينطوي على مساس بالحرية الفردية، لذلك نجد أن المشرع قد اخضع إجراء المراقبة لضوابط صارمة، إذ ما أغفلت هذه الضوابط كلها أو بعضها صارت المراقبة باطلة، وذلك بهدف تحقيق موازنة بين مصلحة المجتمع في كشف الحقيقة، وبين حق الإنسان في حرمة حياته الخاصة وسرية أحاديثه وصورته(13) ومن أجل ذلك نجد الدول على اختلاف نظمها القانونية تحرص على إيجاد الوسائل التي تكفل تحقيق هذا التوازن، وذلك بالنص على بطلان الإجراء غير المشروع وكافة ما يسفر عنه من نتائج.
ويعرف البطلان على أنه:" هو الجزاء الذي يقع على إجراء معين فيبطله كليا أو جزئيا أما لان الإجراء قد بوشر بطريقة سليمة"(14) وهذا يعني أن البطلان هو جزاء يترتب على مخالفة أي قاعدة إجرائية قصد بها المشرع حماية الشرعية الجنائية سواء كان ذلك لمصلحة المهم أو غيره من خصوم، أو من اجل المصلحة العامة باعتبار أن العمل الإجرائي المتخذ بناء عليها لم يستوف شروط صحته أو شكله أو صيغته المنصوص عليها في القانون(15) وهناك أنواع مختلفة للبطلان وفقا لمعايير متعددة، إلا أن أهم هذه الأنواع هي:
البطلان المطلق وهو الذي يترتب على مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، والبطلان النسبي هو عدم مراعاة أحكام الإجراءات الغير متعلقة بالنظام العام، وإنما متعلقة بمصلحة الخصوم(16) ونظرا لاختلاف أنواع البطلان نجد أن الفقهاء اختلفوا حول نوع البطلان المترتب على مخالفة ضوابط المراقبة، إذ ذهب عامة من الفقهاء إلى اعتباره بطلان نسبي بحجة أن الغرض من هذه الضوابط هو تحقيق مصلحة المتهم والخصوم، وبالتالي فإن مخالفتها يورث بطلان مطلق، وحجتهم في ذلك أن المصلحة التي تحميها ضوابط المراقبة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، وهناك من ذهب إلى القول أن الأصل في بطلان المراقبة هو نسبي، ومع ذلك يمكن أن يكون مطلق في حالتين الأولى إذا كان إجراء المراقبة يشمل جريمة غير مشروعة، والحالة الثانية إذا تم مخالفة ضابط الاختصاص(17) . وفي الواقع أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على أي جزاءات إجرائية في حالة مخالفة ضوابط إجراء مراقبة المكالمات الشخصية والتقاط الصور على عكس المشرع الفرنسي الذي نص على حالات خاصة للبطلان في هذا الشأن وذلك بموجب القانون رقم 93- 1013 المؤرخ في 24 أوت 1993 (18) لذلك نجد أن بعض من الفقهاء يعتد بطبيعة المكان لإضفاء صفة الخصوصية والمشروعية على الحديث، والبعض الآخر يعتد بمعيار موضوع الحديث(19) وسنتناول هذين المعيارين على التوالي.
أ- الأحاديث الخاصة والمكالمات الهاتفية:
- معيار طبيعة المكان: لقد اخذ أنصار هذا الاتجاه طبيعة المكان، كمعيار لإضفاء صفة الخصوصية والمشروعية على الحديث، فيكون الحديث عاما في أي مكان عام مثل الأحاديث المتبادلة في النوادي أو المقاهي... باعتبار أن المتحدث هنا لا يتوقع أن يكون حديثه في مأمن من استراق السمع، ويكون الحديث خاصا إذ جرى في مكان خاص فالمتحدث هنا يطمئن أن حديثه في مأمن حتى لو تناول موضوعا عاما.(20) ويرى أنصار هذا الاتجاه أن المعيار المكاني يتسم بالتحديد والوضوح ولقد أخذ القضاء الفرنسي بهذا الاتجاه، فاعتبر أن المعيار الذي ينبغي التعويل عليه ليس حالة الخصوصية التي يكون عليها الأفراد، وإنما طبيعة المكان ذاته(21)
- معيار موضوع الحديث : ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى الاعتداد بموضوع المحادثة لإضفاء صفة الخصوصية والمشروعية على الحديث، والعبرة هنا بموضوع الحديث وليس بمكانه، وبالتالي يكون الحديث خاصا ومشروعا متى كان الموضوع المتبادل بين الأطراف يتعلق بالحياة الخاصة، بغض النظر عن المكان الذي حدثت فيه المكالمة سواء كان مكان عام أو خاص، لأن موضوع الحماية هو حرمة الحديث لا حرمة المكان، و بالتالي يجب الحصول على إذن قضائي لتسجيل الحديث الخاص حتى لو جرى في مكان عام، وقد أخذت بهذا المعيار المحكمة العليا الأمريكية وطبقته منذ عام 1964 ، وكذلك قانون العقوبات الألماني والقانون السويسري(22)
ب - التقاط الصور خفية:
تحظى الصورة بأهمية بالغة في مجال الإثبات الجنائي نظرا لما تتمتع به من قيمة علمية، لذلك فقد اختلف الفقهاء حول طبيعة المكان خاصا أو عاما لإضفاء صفة الخصوصية على التقاط الصور.
- حصول التصوير خفية في مكان عام : لقد ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن تواجد شخص في مكان عام والتقاط صورة له فيه، لا يشكل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة باعتبار أنه أصبح عرضة لأنظار كافة الناس، ولا فرق أن تتم الرؤيا بالعين المجردة أو تكون بالوسائل التكنولوجية، ولا شك في أن تواجد الشخص في مكان عام لا علاقة له بالحياة الخاصة ولا يعتبر اعتداء عليها، ولقد اخذ بهذا الاتجاه القضاء الفرنسي والقضاء الانجليزي(23)
- حصول التصوير خفية في مكان خاص : من المنطقي أن تواجد الشخص في مكان خاص يدل على اطمئنانه على أسرار حياته الخاصة، لذلك فإن التصوير في مكان خاص يعتبر أمر غير جائز وغير مشروع، لما فيه من مساس وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، لذلك فأنه يجب موافقة صاحب الشأن والحصول كذلك على إذن من قبل السلطة القضائية، ولهذا ذهبت أحكام القضاء المقارن إلى عدم إجازة التقاط الصور أو نشرها بدون موافقة أو رضا الشخص، والاعتراف له بالتعويض إذا ما استخدمت الصورة في بعض الأغراض التي من شأنها الإساءة إلى سمعته. في حين ذهبت بعض التشريعات إلى اعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون(24) .
______________
1- محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2011 ، ص 122 .
2- ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2009 ، ص 646
3- محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الثاني، دون ذكر الطبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999 ، ص 428
4- محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 125
5- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 655 .
6- محمد حماد الهيتي، التحقيق الجنائي والأدلة الجرمية، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2010 ، ص 410 .
7- محمد حماد الهيتي، المرجع نفسه، ص 410
8- معجب معدى الحويقل، دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، مطابع أكاديمية نايف العربية الرياض، 1999 ، ص 52 .
9- محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص 414 .
10- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 662.
11- ياسر الأمير فاروق، المرجع سابق، ص 666 .
12- ياسر الأمير فاروق، المرجع نفسه، ص 668.
13- ياسر الأمير فاروق، المرجع نفسه، ص 700.
14- مروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 2003 ، ص 541.
15- أسامة عبد الله محمد زيد الكيلاني، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني أطروحة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2008 ، ص 30
16- مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، الجزء الثاني منشورات المكتبة الجامعة، الزاوية ليبيا، 2000 ، ص 319 ،320 ،322.
17- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 709 .
18- بطيحي نسيمة، أثر الإثبات الجنائي بالوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 2010 ، ص 164 .
19- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 522 .
20- محمد أحمد عابدين، الأدلة الفنية للبراءة والإدانة في المواد الجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، دون سنة ص 67
21- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 523
22- ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص 528 .
23- بوشو ليلى، قبول الدليل العلمي أمام القضاء، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2010 ، ص 116.
24- بوشو ليلى، المرجع السابق، ص 112.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|