المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24
سبب نزول الآية 122 من سورة ال عمران
2024-11-24

خصائص الامام الرضا وأخلاقه الكريمة
19-05-2015
تسجيل المتجر في سجل المتاجر
24-11-2020
الرجعة
9-08-2015
مستويات تخطيط الخدمات - خدمات المدينة
11-12-2019
أهل البيت عليهم ‌السلام وضرورة إطاعتهم
29-09-2015
فتنة الخوارج
16-10-2017


أوجه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  
  
9670   09:03 صباحاً   التاريخ: 7-12-2017
المؤلف : احمد نبيل صوص
الكتاب أو المصدر : الاستجواب في النظام البرلماني
الجزء والصفحة : ص22-25
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تتعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في ممارسة بعض الاختصاصات التي تعد من صميم اختصاصات السلطة التنفيذية، و بالمقابل تشترك السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في ممارسة بعض اختصاصاتها وذلك على الوجه التالي:

(أ) تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في بعض اختصاصاتها، مثل

1. اختيار رئيس الدولة

تخول بعض الدساتير البرلمانية، البرلمان صلاحية اختيار رئيس الدولة، ومن بين هذه الدساتير، الدستور اللبناني، فقد خول الدستور اللبناني مجلس النواب صلاحية انتخاب رئيس الجمهورية(1). وكذلك رئيس الدولة في إسرائيل يتم اختياره بواسطة الكنيست، إذ أنه بموجب قانون أساسي رئيس الدولة لسنة 1964 جعلت فترة منصب الرئاسة 5 سنوات تبدأ من يوم أداء الرئيس اليمين الدستورية حيث يتم انتخابه بواسطة الكنيست(2)

2. اختيار رئيس الوزراء تمنح بعض الدساتير البرلمانية، البرلمان صلاحية اختيار رئيس الوزراء ومن بين هذه الدساتير، الدستور الألماني، الذي خول مجلس النواب (البندستاج) صلاحية اختيار المستشار الاتحادي (رئيس الوزراء) وسحب الثقة منه بأكثرية الأصوات، على أن يتم اختيار خلف له ويطلب من الرئيس الألماني عزل المستشار الألماني، وفي هذه الحالة يلتزم الرئيس بالاستجابة لهذا الطلب وتعيين من وقع علية الاختيار(3)

3. ممارسة مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة قد يعجز رئيس الدولة عن ممارسة مهام عمله بصفة مؤقتة أو دائمة، وفي هذه الحالة تنيط بعض الدساتير البرلمانية صلاحيات الرئيس، لرئيس البرلمان. ومن بين هذه الدساتير الدستور المصري(4). فبموجب الدستور المصري يمارس رئيس مجلس الشعب ولمدة مؤقتة صلاحيات رئيس الجمهورية. وبموجب القانون الأساسي الفلسطيني( 5). يمارس رئيس المجلس التشريعي ولمدة صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية إذا عجز الأخير عن ممارسة عملة بشكل دائم.

4. المصادقة على المعاهدات التي يعقدها الرئيس

تخول الدساتير عادة رئيس الدولة صلاحية عقد المعاهدات، إلا أن البعض منها تعلق صلاحية المصادقة على المعاهدات على موافقة البرلمان، ومن بين هذه الدساتير الدستور المصري( 6). والدستور الفرنسي(7)

5. أداء رئيس الدولة اليمين أمام البرلمان

تلزم جميع الدساتير رئيس الدولة أداء اليمين قبل مباشرته مهام عمله، وقد أخذ بذلك النظام البرلماني، بأداء الرئيس اليمين أمام البرلمان ، ومن بين هذه الدساتير ، الدستور المصري(8). والقانون الأساسي الفلسطيني(9)

6. إقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية توجب الدساتير قبل العمل بالموازنة العامة التي يجري إعدادها من الحكومة، اقترانها بمصادقة البرلمان، كما يمارس البرلمان صلاحية المصادقة على الحسابات الختامية عند انتهاء  السنة المالية، والغاية من هذه المصادقة التحقق من مدى التزام الحكومة ببنود الموازنة (10) وبموجب القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 ، يتم تقديم مشروع الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية(11).

(ب) تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في بعض اختصاصاتها

1. افتتاح جلسات البرلمان تنيط بعض الدساتير البرلمانية لرئيس الدولة افتتاح جلسات البرلمان ومن بين هذه الدساتير الدستور المصري حيث نص على أن يقوم رئيس الجمهورية بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الشعب(12). وكذلك القانون الأساسي الفلسطيني فقد نص على أن يفتتح رئيس  السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس التشريعي(13)

2. أعمال خاصة بالتشريع

تقوم السلطة التنفيذية بأعمال متعددة بالعملية التشريعية تباشرها أحيانا بالاشتراك مع السلطة التشريعية، حيث تمنح بعض الدساتير البرلمانية السلطة التنفيذية إلى جانب البرلمان حق اقتراح القوانين(14). ومن بين هذه الدساتير التي تمنح هذا الحق الدستور المصري (15). وكذلك القانون الأساسي الفلسطيني(16). وقد منحت معظم الدساتير في الأنظمة البرلمانية السلطة التنفيذية الحق في إصدار اللوائح والأنظمة كاللوائح والأنظمة التنفيذية والتنظيمية(17). وكذلك منحت معظم الدساتير في النظام البرلماني السلطة التنفيذية الحق في إصدار قرارات لها قوة القانون وذلك في حالة غياب البرلمان ومن بين هذه الدساتير الدستور المصري (18). والقانون الأساسي الفلسطيني(19)

3. الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة

الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة مظهر من مظاهر مرونة الفصل بين السلطات والتعاون بينها في ظل النظام البرلماني، ويتقرر هذا الجمع إما بنص الدستور كما ذهب إلية المشرع الدستوري الكويتي أو بما جرى علية العرف في الدول البرلمانية (20).

__________________

1- خليل، محسن: النظم السياسية والدستور اللبناني. بيروت: دار النهضة العربية. 1973 . ص 654 . المادة ( 49 ) من  الدستور اللبناني المعدل لسنة 1990

2-  أبو الهيجا، محمد يونس: نظام الحكم الإسرائيلي ومؤسساساتة. ط 2. دون ذكر مكان النشر: دون ذكر الناشر. 1996  ص 249 . تيم، سعيد: النظام السياسي في إسرائيل. ط 2. بيروت: دار الجبل. 1989 . ص 85

3-  ستيوارت، ميشيل: نظم الحكم الحديثة. ترجمة: احمد كامل. مراجعة: الدكتور سليمان الطماوي. مصر: دار الفكر  العربي. 1962 . ص 174

4- المادة ( 85 ) من الدستور المصري لسنة 1971 .

5-  المادة ( 37 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 .

6- المادة ( 151 ) من الدستور المصري لسنة 1971 . فهمي، مصطفى أبو زيد: النظم السياسية والقانون الدستوري الإسكندرية: دار المطبوعات الجديدة. 2000 . ص 436

7-  المادة ( 52 ) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 .

8-  المادة ( 52 ) من الدستور الفرنسي لسنة 1958.

9- المادة ( 52 ) من الدستور الفرنسي لسنة 1958

10- عبد الوهاب، محمد: القانون الدستوري. الإسكندرية: منشأة المعارف. دون ذكر سنة الطبع. ص 374.

11- المادة (61/1)من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005.

12-  المادة ( 132 ) من الدستور المصري لسنة 1971 .

13- المادة ( 52 ) من الفانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 .

14- ليله، محمد كامل: القانون الدستوري. القاهرة: دار الفكر العربي. 1967 . ص 350 .

15-  المادة ( 109 ) من الدستور المصري لسنة 1971.

16-  المادة ( 70 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 .

17-  المادة ( 109 ) من الدستور المصري لسنة 1971

18- المادة ( 147 ) من الدستور المصري لسنة 2007 .

19-  المادة ( 43 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 .

20-  الجمل ، يحيى : الأنظمة السياسية المعاصرة . بيروت : دار النهضة العربية . 1969 . ص 176




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .