أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2023
1368
التاريخ: 26-10-2015
2472
التاريخ: 22-10-2015
2950
التاريخ: 26-10-2015
2602
|
تتعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في ممارسة بعض الاختصاصات التي تعد من صميم اختصاصات السلطة التنفيذية، و بالمقابل تشترك السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في ممارسة بعض اختصاصاتها وذلك على الوجه التالي:
(أ) تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في بعض اختصاصاتها، مثل
1. اختيار رئيس الدولة
تخول بعض الدساتير البرلمانية، البرلمان صلاحية اختيار رئيس الدولة، ومن بين هذه الدساتير، الدستور اللبناني، فقد خول الدستور اللبناني مجلس النواب صلاحية انتخاب رئيس الجمهورية(1). وكذلك رئيس الدولة في إسرائيل يتم اختياره بواسطة الكنيست، إذ أنه بموجب قانون أساسي رئيس الدولة لسنة 1964 جعلت فترة منصب الرئاسة 5 سنوات تبدأ من يوم أداء الرئيس اليمين الدستورية حيث يتم انتخابه بواسطة الكنيست(2)
2. اختيار رئيس الوزراء تمنح بعض الدساتير البرلمانية، البرلمان صلاحية اختيار رئيس الوزراء ومن بين هذه الدساتير، الدستور الألماني، الذي خول مجلس النواب (البندستاج) صلاحية اختيار المستشار الاتحادي (رئيس الوزراء) وسحب الثقة منه بأكثرية الأصوات، على أن يتم اختيار خلف له ويطلب من الرئيس الألماني عزل المستشار الألماني، وفي هذه الحالة يلتزم الرئيس بالاستجابة لهذا الطلب وتعيين من وقع علية الاختيار(3)
3. ممارسة مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة قد يعجز رئيس الدولة عن ممارسة مهام عمله بصفة مؤقتة أو دائمة، وفي هذه الحالة تنيط بعض الدساتير البرلمانية صلاحيات الرئيس، لرئيس البرلمان. ومن بين هذه الدساتير الدستور المصري(4). فبموجب الدستور المصري يمارس رئيس مجلس الشعب ولمدة مؤقتة صلاحيات رئيس الجمهورية. وبموجب القانون الأساسي الفلسطيني( 5). يمارس رئيس المجلس التشريعي ولمدة صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية إذا عجز الأخير عن ممارسة عملة بشكل دائم.
4. المصادقة على المعاهدات التي يعقدها الرئيس
تخول الدساتير عادة رئيس الدولة صلاحية عقد المعاهدات، إلا أن البعض منها تعلق صلاحية المصادقة على المعاهدات على موافقة البرلمان، ومن بين هذه الدساتير الدستور المصري( 6). والدستور الفرنسي(7)
5. أداء رئيس الدولة اليمين أمام البرلمان
تلزم جميع الدساتير رئيس الدولة أداء اليمين قبل مباشرته مهام عمله، وقد أخذ بذلك النظام البرلماني، بأداء الرئيس اليمين أمام البرلمان ، ومن بين هذه الدساتير ، الدستور المصري(8). والقانون الأساسي الفلسطيني(9)
6. إقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية توجب الدساتير قبل العمل بالموازنة العامة التي يجري إعدادها من الحكومة، اقترانها بمصادقة البرلمان، كما يمارس البرلمان صلاحية المصادقة على الحسابات الختامية عند انتهاء السنة المالية، والغاية من هذه المصادقة التحقق من مدى التزام الحكومة ببنود الموازنة (10) وبموجب القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 ، يتم تقديم مشروع الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية(11).
(ب) تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في بعض اختصاصاتها
1. افتتاح جلسات البرلمان تنيط بعض الدساتير البرلمانية لرئيس الدولة افتتاح جلسات البرلمان ومن بين هذه الدساتير الدستور المصري حيث نص على أن يقوم رئيس الجمهورية بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الشعب(12). وكذلك القانون الأساسي الفلسطيني فقد نص على أن يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس التشريعي(13)
2. أعمال خاصة بالتشريع
تقوم السلطة التنفيذية بأعمال متعددة بالعملية التشريعية تباشرها أحيانا بالاشتراك مع السلطة التشريعية، حيث تمنح بعض الدساتير البرلمانية السلطة التنفيذية إلى جانب البرلمان حق اقتراح القوانين(14). ومن بين هذه الدساتير التي تمنح هذا الحق الدستور المصري (15). وكذلك القانون الأساسي الفلسطيني(16). وقد منحت معظم الدساتير في الأنظمة البرلمانية السلطة التنفيذية الحق في إصدار اللوائح والأنظمة كاللوائح والأنظمة التنفيذية والتنظيمية(17). وكذلك منحت معظم الدساتير في النظام البرلماني السلطة التنفيذية الحق في إصدار قرارات لها قوة القانون وذلك في حالة غياب البرلمان ومن بين هذه الدساتير الدستور المصري (18). والقانون الأساسي الفلسطيني(19)
3. الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة
الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة مظهر من مظاهر مرونة الفصل بين السلطات والتعاون بينها في ظل النظام البرلماني، ويتقرر هذا الجمع إما بنص الدستور كما ذهب إلية المشرع الدستوري الكويتي أو بما جرى علية العرف في الدول البرلمانية (20).
__________________
1- خليل، محسن: النظم السياسية والدستور اللبناني. بيروت: دار النهضة العربية. 1973 . ص 654 . المادة ( 49 ) من الدستور اللبناني المعدل لسنة 1990
2- أبو الهيجا، محمد يونس: نظام الحكم الإسرائيلي ومؤسساساتة. ط 2. دون ذكر مكان النشر: دون ذكر الناشر. 1996 ص 249 . تيم، سعيد: النظام السياسي في إسرائيل. ط 2. بيروت: دار الجبل. 1989 . ص 85
3- ستيوارت، ميشيل: نظم الحكم الحديثة. ترجمة: احمد كامل. مراجعة: الدكتور سليمان الطماوي. مصر: دار الفكر العربي. 1962 . ص 174
4- المادة ( 85 ) من الدستور المصري لسنة 1971 .
5- المادة ( 37 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 .
6- المادة ( 151 ) من الدستور المصري لسنة 1971 . فهمي، مصطفى أبو زيد: النظم السياسية والقانون الدستوري الإسكندرية: دار المطبوعات الجديدة. 2000 . ص 436
7- المادة ( 52 ) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 .
8- المادة ( 52 ) من الدستور الفرنسي لسنة 1958.
9- المادة ( 52 ) من الدستور الفرنسي لسنة 1958
10- عبد الوهاب، محمد: القانون الدستوري. الإسكندرية: منشأة المعارف. دون ذكر سنة الطبع. ص 374.
11- المادة (61/1)من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005.
12- المادة ( 132 ) من الدستور المصري لسنة 1971 .
13- المادة ( 52 ) من الفانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 .
14- ليله، محمد كامل: القانون الدستوري. القاهرة: دار الفكر العربي. 1967 . ص 350 .
15- المادة ( 109 ) من الدستور المصري لسنة 1971.
16- المادة ( 70 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 .
17- المادة ( 109 ) من الدستور المصري لسنة 1971
18- المادة ( 147 ) من الدستور المصري لسنة 2007 .
19- المادة ( 43 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 .
20- الجمل ، يحيى : الأنظمة السياسية المعاصرة . بيروت : دار النهضة العربية . 1969 . ص 176
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|