ضمانات المحافظة على توزيع الاختصاصات بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات |
3313
09:22 صباحاً
التاريخ: 18-10-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2015
6852
التاريخ: 26-10-2015
2313
التاريخ: 2023-05-04
983
التاريخ: 11-1-2023
1135
|
إن توزيع الاختصاصات بين مستويي السلطة في الدستور الفيدرالي بطريقة تضمن لكل منهما التمتع باختصاصات مانعة من الناحية النظرية لا يكفي لاستمرار يدة النظام الفيدرالي وديمومته وذلك لاحتمال انتهاك هذا التوزيع الدستوري من قبل الطرفين, لذلك ينبغي أن تتوافر ضمانات قانونية خاصة للمحافظة على هذا التوازن الدستوري, ونرى إن هذه الضمانات تتمثل في وجود القضاء الدستوري الفيدرالي ومجلل الولايات.
أولا - القضاء الدستوري الفيدرالي :
يقصد بالقضاء الدستوري, المحكمة العليا أو الهيئة التي تسمى بالمجلل الدستوري, السلطة الدسدتورية التي أوجدتها الإرادة الشعبية كما هو الحال فيما يخص بقية السلطات وتم تحديد صلاحياتها بشكل حصري, وذلك لكي تحافظ بالدرجة الأولى على احترام قواعد توزيع الاختصاصات بين السلطات(1) .
ولذلك عندما يجد القضاء الدستوري الفيدرالي إن قانونا ما قد انتهاك التوزيع الدستوري للاختصاصات فمن الضروري أن يعلن عدم دستورية هذا القانون أو يبطله وفقدا للأسل الفيدرلية. بعد انتقال العراق إلى مرحلة جديدة وتبني الفيدرالية كشكل للدولة كان لا بد من جهة تتولى الرقابة على شرعية القوانين وتنظر في المنازعات التي تحث بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم. واستناد إلى نص المدادة (44) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية وبناء على موافقة مجلل الرئاسة أصدر مجلل الوزراء قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 وقد نصت المادة (4) من القانون على اختصاصات المحكمة والتي سنقتصر على ذكر ما يتعلق منها بموضوعنا حيث جاء فيها
أولا د- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. أما دستور 2005 فقد جعل اختصاصات المحكمة أوسع مما هي عليه في القانون رقم(30) ومن هذه الاختصاصات, الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة, لذلك ومن أجل استمرارية النظام الفيدرالي يجب أن تكون
هناك الوسيلة التي تكفل نفاذ التوزيع الدستوري للاختصاصات والتي تمنع الولايات من التجاوز على اختصاصات السلطات الفيدرالية وبالعكس, كما إن الازدواجية في القوانين تفترض وجود توازن و تراتب بين تلك القوانين المختلفة,
حيث إن التناقض بين القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات يؤدي حتما إلى انهيار الفيدرالية(2)
من المعروف إن الرقابة الدستورية تكون أما سياسية كما هو في فرنسا, وقدد تكدون قضائية أما(إلغاء) أو(امتناع) كمدا فدي الولايات المتحدة, وقد أخذ العراق بالرقابة القضائية ومزج بين طريقتي الإلغاء والامتناع, حيث بين النظام الداخلي للحكمة رقم(1) لسنة 2005 الجهات التي يحق لها الطعن أمام المحكمة بعدم الدستورية حيث شملت المحاكم والجهات الرسمية والأفراد(3). من خلال قراءة هذه النصوص يتبين إن المحكمة أخذت بطريقة الدفع الفرعي (الامتناع), ولكن لو رجعنا إلى نص المادة (4) ثانيا, من قانون المحكمة والتي تنص على ما يلي( الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقدرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أية جهة تملك حدق إصدارها والغاء التي تتعارض منها وأحكام قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية, ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة أو جهة رسمية أو مع ذي مصلحة , يتبين لنا إن المحكمة قد أخذت برقابة الإلغاء حتى في حالة دعوى الدفع الفرعي(4). أما الاختصار الأخر للمحكمة والذي يرتبط بموضوع البحث هو النظر في المنازعات التي تحدث بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدرات المحلية, وكذلك المنازعات التي تحدث بين الأقاليم فيما بينها أو بين الأقاليم والمحافظات, والفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي وقضاء الأقاليم أو المحافظات, حيث تمنح أغلب الدساتير للمحكمة العليا صلاحية الفصل في مثل هذه المنازعات لأنه لا يمكن حلها عن طريق التحكيم أو العلاقات الدبلوماسية لأن العلاقة بين هذه الجهات يحكمها القانون الداخلي (الدستور) ولديل القانون الدولي العام.
على الرغم من هذا الاختصاص المهم إلا إنه لم تطرح لحد الان أية منازعة على المحكمة الاتحادية على الرغم من وجود تنازع حقيقي في الاختصاص القضائي, فمدينة خانقين تتبع محافظة ديالى من الناحية الإدارية إلا إن الدعاوى التمييزية يتم نظرها من محكمة التمييز في السليمانية وهذا بحد ذاته تنازع حقيقي في الاختصاص القضائي, ولعل السبب في عدم نظر مثل هذا النزاع هو إن عائدية المناطق المتنازع عليها مرهون بتطبيق المادة(140) من الدستور.
ثانيا - مجلس الولايات :
أحد خصائص الدولة الفيدرالية هي إن السلطة التشريعية الفيدرالية تتكون من مجلسين هما مجلل النواب ومجلل الولايات أو الأقاليم والتي تتولى مهمة التشريع للدولة الفيدرالية بأكملها
وذلك في الموضوعات التي تعد بموجب الدستور الفيدرالي من اختصاصها, تملك الولايات من مجلس الولايات صوتا وحقا في مركز (لسلطات الفيدرالية) لأنه سيضمن أخذ الاراء الإقليمية للولايات بعين الاعتبار في عملية صنع القرار الوطني (الفيدرالي). فضلا عن يساعد هذا المجلس في مراقبة الاتجاهات والاراء التي تطالب بإعادة السلطة إلى المركز(السلطات الفيدرالية) ومن شأن هذا المجلس أن يحول أيضا دون حدوث انتهاك غير منطقي من السلطات الفيدرالية على حق سلطات الولايات وهو يستمد هذه الصلاحيات من الدستور الفيدرالي(5), وتعد أهم صلاحية يمتلكها مجلس الولايات هي تجميد القوانين و لاسيما إذا كان من شأن مشروع القانون أن ينتهك مصالح الولايات واختصاصاتها. وبالرجوع إلى الدساتير الفيدرالية المختلفة نجد إن مجلس الولايات لكي يضمن عدم اتخاذ أي إجراء ضد إرادة الولاية(6), يمارس نوعين من الاختصاصات, الأول منها اختصاصات يمارسها على قدم المساواة باشتراك مع مجلس النواب وفي هذه الحالة يساهم ممثلو الولاية في إصدار التشريعات الفيدرالية التي سيتم تطبيقها في مواجهة سلطاتها ورعاياها. أما النوع الثاني من الاختصاصات فهي اختصاصات منفردة أي دون المشاركة مع مجلل النواب, وقد تكون الغاية من ممارسة هذه الاختصاصات هدي أن تضمن عدم المساس باستقلالها الذاتي, حيث يتدخل في تنظيم المسائل التدي تهدم الولايات بحيث لا تملك وسيلة أخرى للتأثير في تنظيم هذه المسائل.
لعل من أهم المشاكل التي تواجه الفيدرالية في العراق هي عدم تشكيل مجلس الاتحاد الذي ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حسب ما نصت عليه المادة(56) من الدستور, إن وجود هذا المجلس ضروري في الدولة الفيدرالية ومن الضروري الإسراع في إنشاء هذا المجلس لما له من دور كبير في إدارة الدولة الفيدرالية على مختلف المستويات وضمان تمثيل الأقاليم والمحافظات بصورة عادلة في إدارة الدولة الاتحادية.
__________________
1- د. أمين عاطف صليبا, دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون(دراسة مقارنة), المؤسسة الحديثة للكتاب, طرابلس, لبنان, ،2002 ،ص144
2- عبد المنعم أحمد أبو طبيخ , توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية( دراسة مقارنة), رسالة ماجستير, كلية القانون والعلوم السياسية, الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك, 2010,ص 75
3- تنظر المواد ( 6,5,4,3 ) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 .
4- مكي ناجي, المحكمة الاتحادية العليا في العراق, ط 1, دار الضياء للطباعة والتصميم, النجف, الأشرف, 2007،ص37.
5- رونالد ل. واتس, الأنظمة الفيدرالية, ترجمة غالي برهومة ومها بسطامي ومها تكلا, منتدى الاتحادات الفيدرالية, اوتاوا, كندا, 2006,ص 38
6- د. علي يوسف الشكري, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, ط 1, إيتراك للنشر والتوزيع, القاهرة, 2004 ،214
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|