المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



ضمانات المحافظة على توزيع الاختصاصات بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات  
  
3313   09:22 صباحاً   التاريخ: 18-10-2017
المؤلف : ماجد نجم عيدان – حسام شكر امين
الكتاب أو المصدر : إشكالية التجربة الفيدرالية في العراق- مجلة كلية القانون للعلوم القانونية...
الجزء والصفحة : ج2 ،ص244
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن توزيع الاختصاصات بين مستويي السلطة في الدستور الفيدرالي بطريقة تضمن لكل منهما التمتع باختصاصات مانعة من الناحية النظرية لا يكفي لاستمرار يدة النظام الفيدرالي وديمومته وذلك لاحتمال انتهاك هذا التوزيع الدستوري من قبل الطرفين, لذلك ينبغي أن تتوافر ضمانات قانونية خاصة للمحافظة على هذا التوازن الدستوري, ونرى إن هذه الضمانات تتمثل في وجود القضاء الدستوري الفيدرالي ومجلل الولايات.

أولا - القضاء الدستوري الفيدرالي :

يقصد بالقضاء الدستوري, المحكمة العليا أو الهيئة التي تسمى بالمجلل الدستوري, السلطة الدسدتورية التي أوجدتها الإرادة الشعبية كما هو الحال فيما يخص بقية السلطات وتم تحديد صلاحياتها بشكل حصري, وذلك لكي تحافظ بالدرجة الأولى على احترام قواعد توزيع الاختصاصات بين السلطات(1) .

ولذلك عندما يجد القضاء الدستوري الفيدرالي إن قانونا ما قد انتهاك التوزيع الدستوري للاختصاصات فمن الضروري أن يعلن عدم دستورية هذا القانون أو يبطله وفقدا للأسل الفيدرلية. بعد انتقال العراق إلى مرحلة جديدة وتبني الفيدرالية كشكل للدولة كان لا بد من جهة تتولى الرقابة على شرعية القوانين وتنظر في المنازعات التي تحث بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم. واستناد إلى نص المدادة (44) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية وبناء على موافقة مجلل الرئاسة أصدر مجلل الوزراء قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 وقد نصت المادة (4) من القانون على اختصاصات المحكمة والتي سنقتصر على ذكر ما يتعلق منها بموضوعنا حيث جاء فيها

أولا د- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. أما دستور 2005 فقد جعل اختصاصات المحكمة أوسع مما هي عليه في القانون رقم(30) ومن هذه الاختصاصات, الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة, لذلك ومن أجل استمرارية النظام الفيدرالي يجب أن تكون

هناك الوسيلة التي تكفل نفاذ التوزيع الدستوري للاختصاصات والتي تمنع الولايات من التجاوز على اختصاصات السلطات الفيدرالية وبالعكس, كما إن الازدواجية في القوانين تفترض وجود توازن و تراتب بين تلك القوانين المختلفة,

حيث إن التناقض بين القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات يؤدي حتما إلى  انهيار الفيدرالية(2)

من المعروف إن الرقابة الدستورية تكون أما سياسية كما هو في فرنسا, وقدد تكدون قضائية أما(إلغاء) أو(امتناع) كمدا فدي الولايات المتحدة, وقد أخذ العراق بالرقابة القضائية ومزج بين طريقتي الإلغاء والامتناع, حيث بين النظام الداخلي للحكمة رقم(1) لسنة 2005 الجهات التي يحق لها الطعن أمام المحكمة بعدم الدستورية حيث شملت المحاكم والجهات الرسمية والأفراد(3). من خلال قراءة هذه النصوص يتبين إن المحكمة أخذت بطريقة الدفع الفرعي (الامتناع), ولكن لو رجعنا إلى نص المادة (4)  ثانيا, من قانون المحكمة والتي تنص على ما يلي( الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقدرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أية جهة تملك حدق إصدارها والغاء التي تتعارض منها وأحكام قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية, ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة أو جهة رسمية أو مع ذي مصلحة , يتبين لنا إن المحكمة قد أخذت برقابة الإلغاء حتى في حالة دعوى الدفع الفرعي(4). أما الاختصار الأخر للمحكمة والذي يرتبط بموضوع البحث هو النظر في المنازعات التي تحدث بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدرات المحلية, وكذلك المنازعات التي تحدث بين الأقاليم فيما بينها أو بين الأقاليم والمحافظات, والفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي وقضاء الأقاليم أو المحافظات, حيث تمنح أغلب الدساتير للمحكمة العليا صلاحية الفصل في مثل هذه المنازعات لأنه لا يمكن حلها عن طريق التحكيم أو العلاقات الدبلوماسية لأن العلاقة بين هذه الجهات يحكمها القانون الداخلي (الدستور) ولديل القانون الدولي العام.

على الرغم من هذا الاختصاص المهم إلا إنه لم تطرح لحد الان أية منازعة على المحكمة الاتحادية على الرغم من وجود تنازع حقيقي في الاختصاص القضائي, فمدينة خانقين تتبع محافظة ديالى من الناحية الإدارية إلا إن الدعاوى التمييزية يتم نظرها من محكمة التمييز في السليمانية وهذا بحد ذاته تنازع حقيقي في الاختصاص القضائي, ولعل السبب في عدم نظر مثل هذا النزاع هو إن عائدية المناطق المتنازع عليها مرهون بتطبيق المادة(140) من الدستور.

ثانيا - مجلس الولايات :

أحد خصائص الدولة الفيدرالية هي إن السلطة التشريعية الفيدرالية تتكون من مجلسين هما مجلل النواب ومجلل الولايات أو الأقاليم والتي تتولى مهمة التشريع للدولة الفيدرالية بأكملها

وذلك في الموضوعات التي تعد بموجب الدستور الفيدرالي من اختصاصها, تملك الولايات من مجلس الولايات صوتا وحقا في مركز (لسلطات الفيدرالية) لأنه سيضمن أخذ الاراء الإقليمية للولايات بعين الاعتبار في عملية صنع القرار الوطني (الفيدرالي). فضلا عن يساعد هذا المجلس في مراقبة الاتجاهات والاراء التي تطالب بإعادة السلطة إلى المركز(السلطات الفيدرالية) ومن شأن هذا المجلس أن يحول أيضا دون حدوث انتهاك غير منطقي من السلطات الفيدرالية على حق سلطات الولايات وهو يستمد هذه الصلاحيات من الدستور الفيدرالي(5), وتعد أهم صلاحية يمتلكها مجلس الولايات هي تجميد القوانين و لاسيما إذا كان من شأن مشروع القانون أن ينتهك مصالح الولايات واختصاصاتها. وبالرجوع إلى الدساتير الفيدرالية المختلفة نجد إن مجلس الولايات لكي يضمن عدم اتخاذ أي إجراء ضد إرادة الولاية(6), يمارس نوعين من الاختصاصات, الأول منها اختصاصات يمارسها على قدم المساواة باشتراك مع مجلس النواب وفي هذه الحالة يساهم ممثلو الولاية في إصدار التشريعات الفيدرالية التي سيتم تطبيقها في مواجهة سلطاتها ورعاياها. أما النوع الثاني من الاختصاصات فهي اختصاصات منفردة أي دون المشاركة مع مجلل النواب, وقد تكون الغاية من ممارسة هذه الاختصاصات هدي أن تضمن عدم المساس باستقلالها الذاتي, حيث يتدخل في تنظيم المسائل التدي تهدم الولايات بحيث لا تملك وسيلة أخرى للتأثير في تنظيم هذه المسائل.

لعل من أهم المشاكل التي تواجه الفيدرالية في العراق هي عدم تشكيل مجلس الاتحاد الذي ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حسب ما نصت عليه المادة(56) من الدستور, إن وجود هذا المجلس ضروري في الدولة الفيدرالية  ومن الضروري الإسراع في إنشاء هذا المجلس لما له من دور كبير في إدارة الدولة الفيدرالية على مختلف المستويات وضمان تمثيل الأقاليم والمحافظات بصورة عادلة في إدارة الدولة الاتحادية.

__________________

1- د. أمين عاطف صليبا, دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون(دراسة مقارنة),  المؤسسة الحديثة للكتاب, طرابلس, لبنان,  ،2002 ،ص144

2- عبد المنعم أحمد أبو طبيخ , توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية( دراسة مقارنة), رسالة ماجستير, كلية القانون والعلوم السياسية, الأكاديمية  العربية المفتوحة في الدنمارك, 2010,ص 75

3- تنظر المواد ( 6,5,4,3 ) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 .

4- مكي ناجي, المحكمة الاتحادية العليا في العراق, ط 1, دار الضياء للطباعة والتصميم,  النجف, الأشرف, 2007،ص37.

5- رونالد ل. واتس, الأنظمة الفيدرالية, ترجمة غالي برهومة ومها بسطامي ومها تكلا, منتدى الاتحادات الفيدرالية, اوتاوا, كندا, 2006,ص 38

6- د. علي يوسف الشكري, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, ط 1, إيتراك للنشر والتوزيع, القاهرة, 2004 ،214




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .