أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2019
3036
التاريخ: 24-6-2018
21282
التاريخ: 4-4-2017
4796
التاريخ: 7-6-2016
2303
|
عدم الاختصاص بوجه عام هو عدم القدرة القانونية على القيام بتصرف معين(1) , ويتمثل عيب عدم الاختصاص باعتباره أحد أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في صدور القرار الإداري خلافا لما يقرره القانون من قواعد الاختصاص(2), ويتحقق ذلك إذا مارس أحد أعضاء السلطة الإدارية عمل لا يملك مباشرته قانونا , أو إذا قام فرد عادي ليست له ولاية أو صفة عامة بممارسة عمل من أعمال السلطة الإدارية(3) . وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها : "إن القرار المطعون فيه غير صادر عن الجهة المختصة بإصداره وفقا لأحكام القانون وبالتالي يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص"(4) ويمثل عيب عدم الاختصاص أهمية خاصة بين عيوب القرار الإداري, وذلك لارتباطه بفكرة الاختصاص التي تعد بمثابة الأساس الذي يقوم عليه القانون العام, والتي كذلك قررت بهدف تحقيق مصلحة الإدارة ومصلحة الأفراد, فمن ناحية الإدارة يستطيع كل عضو من أعضائها أن يتفرغ لنوع من الأعمال تجعله يجيده بمضي الزمن, فيتحقق بذلك سرعة إنجاز الأعمال الإدارية, ومن ناحية مصلحة الأفراد فهي تساعد على سهولة توجيه الأفراد في أقسام الإدارة وتحديد المسؤولية(5) ونظرا لما تتمتع به فكرة الاختصاص من أهمية, فقد أدى ذلك إلى النظر لعيب عدم الاختصاص على أنه العيب الوحيد من عيوب القرار الإداري الذي يتعلق بالنظام العام, وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية حيث قررت : "أن عيب عدم الاختصاص من النظام العام تملك المحكمة استثناء إثارته من تلقاء ذاتها حتى ولو لم يثره المستدعي في لائحة طعنه كسبب من أسباب إلغاء القرار المطعون فيه"(6) ويترتب على تعلق عيب عدم الاختصاص بالنظام العام عدة نتائج تتمثل في أنه يتعين على القاضي الإداري إثارته من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الطاعن, كما يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى(7), لاو يجوز للإدارة مخالفة قواعد الاختصاص بعذر الاستعجال إلا في حالة الظروف الاستثنائية التي تبرر تلك المخالفة تحت رقابة القضاء(8) كما أنه لا يجوز للإدارة الاتفاق مع الأفراد على تعديل قواعد الاختصاص, وذلك لأن هذه القواعد ليست مقررة لصالح الإدارة فتتنازل عنها كلما شاءت, ولكنها شرعت بقواعد قانونية ملزمة تحقيق ا للصالح العام(9), وأخيرا لا يجوز تصحيح القرار الإداري المشوب بعيب عدم الاختصاص أو إقراره من السلطة المختصة, بل يجب صدور قرار جديد بإجراءات جديدة وتتوافر فيه شروط القرار الإداري الصحيح(10) .
________________
1- القضاء الإداري, الكتاب الثاني, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997 م, ص 501 . القضاء الإداري, دراسة مقارنة, ولايتا الإلغاء والتعويض, دار النهضة العربية, القاهرة, 1995 م, ص 84
2- وسيط القضاء الإداري, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999, ص 515 . عمر محمد الشوبكي, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان, 2001 م, ص 261.
3- محمود عاطف البنا, الوسيط في القضاء الإداري, الطبعة الثانية, بدون دار نشر, 1999, ص 357
4- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 85/1998 جلسة 7/11/199 عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين.
5- سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978, ص 101
6- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 149/2008 جلسة 31/3/ 2010 غير منشور
7- إعاد علي حمود القيسي, القضاء الإداري وقضاء المظالم, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 1999, ص 206 . السيد خليل هيكل, رقابة القضاء على أعمال الإدارة, دراسة مقارنة لأنظمة كل من أمريكا وفرنسا ومصر, دار النهضة العربية, بدون سنة نشر, ص 337
8- . منصور إبراهيم العتوم, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 128 . عمار بوضياف, الوسيط في قضاء الإلغاء, مرجع سابق, ص 291.
9- ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 357 . محمد عمر النجار, فاعلية القرار التأديبي ومبدأ الضمان في فلسطين, مرجع سابق, ص 413.
10- أنور أحمد رسلن, وسيط القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 519 . طارق فتح الله خضر, دعوى الإلغاء, مرجع سابق, ص 144.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|