المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

الإشارة
22-9-2016
المأمون والرضا عليه السلام وصلاة العيد
26-8-2017
لومن lumen
10-6-2017
سماد الدواجن
17-9-2018
مـفهـوم التـمويـل الداخلـي وكـلفتـه Internal Finance
2023-07-08
محاصيل الحبوب - التجارة الخارجية للشعير
18-1-2017


مفهوم وأهمية عيب عدم الاختصاص  
  
6863   10:58 صباحاً   التاريخ: 14-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص35-37
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

عدم الاختصاص بوجه عام هو عدم القدرة القانونية على القيام بتصرف معين(1) , ويتمثل عيب عدم الاختصاص باعتباره أحد أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في صدور القرار الإداري خلافا  لما يقرره القانون من قواعد الاختصاص(2), ويتحقق ذلك إذا مارس أحد أعضاء السلطة الإدارية عمل لا يملك مباشرته قانونا , أو إذا قام فرد عادي ليست له ولاية أو صفة عامة بممارسة عمل من أعمال السلطة الإدارية(3) . وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها : "إن القرار المطعون فيه غير صادر عن الجهة المختصة بإصداره وفقا لأحكام القانون وبالتالي يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص"(4) ويمثل عيب عدم الاختصاص أهمية خاصة بين عيوب القرار الإداري, وذلك لارتباطه بفكرة الاختصاص التي تعد بمثابة الأساس الذي يقوم عليه القانون العام, والتي كذلك قررت بهدف تحقيق مصلحة الإدارة ومصلحة الأفراد, فمن ناحية الإدارة يستطيع كل عضو من أعضائها أن يتفرغ لنوع من الأعمال تجعله يجيده بمضي الزمن, فيتحقق بذلك سرعة إنجاز الأعمال الإدارية, ومن ناحية مصلحة الأفراد فهي تساعد على سهولة توجيه الأفراد في أقسام الإدارة وتحديد المسؤولية(5) ونظرا لما تتمتع به فكرة الاختصاص من أهمية, فقد أدى ذلك إلى النظر لعيب عدم الاختصاص على أنه العيب الوحيد من عيوب القرار الإداري الذي يتعلق بالنظام العام, وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية حيث قررت : "أن عيب عدم الاختصاص من النظام العام تملك المحكمة استثناء إثارته من تلقاء ذاتها حتى ولو لم يثره المستدعي في لائحة طعنه كسبب من أسباب إلغاء القرار المطعون فيه"(6) ويترتب على تعلق عيب عدم  الاختصاص بالنظام العام عدة نتائج تتمثل في أنه يتعين على القاضي الإداري إثارته من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الطاعن, كما يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى(7), لاو يجوز للإدارة مخالفة قواعد الاختصاص بعذر الاستعجال إلا في حالة الظروف الاستثنائية التي تبرر تلك المخالفة تحت رقابة القضاء(8) كما أنه لا يجوز للإدارة الاتفاق مع الأفراد على تعديل قواعد الاختصاص, وذلك لأن هذه القواعد ليست مقررة لصالح الإدارة فتتنازل عنها كلما شاءت, ولكنها شرعت بقواعد قانونية ملزمة تحقيق ا للصالح العام(9), وأخيرا لا يجوز تصحيح القرار الإداري المشوب بعيب عدم الاختصاص أو إقراره من السلطة المختصة, بل يجب صدور قرار جديد بإجراءات جديدة وتتوافر فيه شروط القرار الإداري الصحيح(10) .

________________

1- القضاء الإداري, الكتاب الثاني, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997 م, ص 501 . القضاء الإداري, دراسة مقارنة, ولايتا الإلغاء والتعويض, دار النهضة العربية, القاهرة, 1995 م, ص 84

2- وسيط القضاء الإداري, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999, ص 515 . عمر محمد الشوبكي, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان, 2001 م, ص 261.

3- محمود عاطف البنا, الوسيط في القضاء الإداري, الطبعة الثانية, بدون دار نشر, 1999, ص 357

4- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 85/1998 جلسة 7/11/199 عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين.

5- سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978, ص 101

6- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 149/2008 جلسة 31/3/  2010 غير منشور

7-  إعاد علي حمود القيسي, القضاء الإداري وقضاء المظالم, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 1999, ص 206 . السيد خليل هيكل, رقابة القضاء على أعمال الإدارة, دراسة مقارنة لأنظمة كل من أمريكا وفرنسا ومصر, دار النهضة العربية, بدون سنة نشر, ص 337

8-  . منصور إبراهيم العتوم, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 128 . عمار بوضياف, الوسيط في قضاء الإلغاء, مرجع سابق, ص 291.

9-  ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 357 . محمد عمر النجار, فاعلية القرار التأديبي ومبدأ الضمان في فلسطين, مرجع  سابق, ص 413.

10- أنور أحمد رسلن, وسيط القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 519 . طارق فتح الله خضر, دعوى الإلغاء, مرجع سابق, ص  144.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .