المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

تحاليل المعدى المعوي
16-8-2020
الأعمدة البيانية
12-2-2022
زوال تهديد العقد بالتغيير بالأنقــاص
11-3-2017
معنى كملة نوح‌
11-1-2016
الإنتاج الحيواني - انواع الأغنام - على اساس طبيعة الإنتاج
3-6-2021
Euler,s Totient Theorem
8-1-2020


هيئـات الادارة الخاصـة بحمايـة الاخـلاق العامـة  
  
2561   10:29 صباحاً   التاريخ: 9-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص66-77
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بالضبط الاداري الخاص الضبط الذي تنظمه نصوص قانونية او تنظيمية بهدف وقاية النظام العام في احد مجالات النشاط الفردي او تجاه طائفة معينة  من الافراد او لتحقيق اغراض اخرى لاصلة لها بالأغراض التقليدية للضبط الاداري(1). وبناء على التعريف المتقدم نقول ان الضبط الاداري قد يكون خاصا في الهدف الذي يسعى لتحقيقه والذي يختلف عن اهداف الضبط الاداري العام كأن يهدف الى المحافظة على الاثار او الثروة الحيوانية او ان يكون الضبط الاداري خاصا من حيث المخاطبين به مثل الضبط الاداري الخاص بالاجانب او بافراد مهنة معينة مثل التجار او المحامين وبغض النظر عن الهيأة التي تمارسه سواء اكانت من هيئات الادارة العامة ام الخاصة.  كما قد يكون الضبط الاداري خاصا من حيث الهيأة التي تمارسه اذ يعهد لها  بموجب نص تشريعي او تنظيمي المحافظة على النظام العام في عنصر من عناصره او اكثر سواء أكان تقليديا كالضبط الاداري الخاص بالمحلات الخطرة او المقلقة للراحة ام غير تقليدي كالمحافظة على جمال الرونق والرواء بغض النظر عن الجهة التي تمارسه سواء أكانت احدى هيئات الضبط الاداري العام ام الخاص ولكنه يتميز في انه يخضع لنظام قانوني خاص مستقل عن الضبط الاداري العام. ان تحديد مفهوم الضبط الاداري الخاص يستوجب حتما معرفة الهيئات التي يعهد اليها التشريع او القرارات التنظيمية المستقلة مهمة المحافظة على غرض او اكثر من اغراض النظام العام بمفهومه الواسع، وفيما يتعلق بموضوعنا بشأن هيئات الادارة الخاصة بحماية الاخلاق العامة فيمكن القول بانها كثيرة ومتعددة وتختلف من دولة الى اخرى وسنعرض لاهمها في القانون المقارن في فرع ثم نعرج الى دراستها في القانون العراقي في فرع اخر .

الفرع الاول ـ هيئات الادارة الخاصة بحماية الاخلاق العامة في القانون المقارن.

ان هذه الهيئات عديدة وتختلف مسمياتها باختلاف الدول ، ومادمنا  لم نلزم انفسنا ... بدول معينة بذاتها عند المقارنة مع القانون العراقي وانما نقارن وبحسب طبيعة الموضوع مع الدول التي تقترب طريقة معالجتها للموضوع من القانون العراقي او تبتعد عنه. لذلك فاننا وجدنا انفسنا ملزمين بالمقارنة في هذا المطلب مع الدول التي تملك هيئات غير معروفة او شائعة في معظم الدول الاخرى مختصة بحماية الاخلاق او الاداب العامة، ومن الطبيعي ان تكون هذه الهيئات في الدول التي تكون تشريعاتها اكثر تأثرا بالشريعة الاسلامية . ولذلك سندرس في هذا الموضوع الادارة العامة لمكافحة جرائم الاداب والازهر الشريف في مصر وهيأة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية وشرطة مكافحة الرذيلة في جمهورية ايران الاسلامية.

اولاً: ـ الادارة العامة لمكافحة جرائم الاداب، والازهر الشريف في مصر: ـ

1ـ الادارة العامة لمكافحة جرائم الاداب: ـ

 يتخذ السلوك اللاجتماعي للفرد صورا عدة منها مايعد من المعاصي التي ينهى عنها الدين او افعال تتنافى مع الاخلاق.وان خطورة هذه الافعال ليست في مستوى واحد وتبلغ الخطورة ذروتها عندما يتخذ صورة الاتجار بالرذيلة او السلوك اللاأخلاقي او احترافها بما توقعه من دمار يصيب المجتمع في صميمه وفي مكوناته كافة، وهذا مايوجب على الهيئات المختصة وهيأة الشرطة خاصة الاهتمام بمكافحتها ومنع تفشيها ولايمكن تحقيق ذلك على الوجه الافضل الا عن طريق ايجاد هيئات متخصصة بذلك ضمن اقسام هيأة الشرطة كما هو الحال في الادارة العامة لمكافحة جرائم الاداب في مصر،ومرد ذلك يعود الى ماتتصف به جرائم الاداب او الرذيلة من خصوصية متمثلة في سرية افعالها ومايتصف به مجرموها من حيطة وحذر ولما تستوجبه مكافحتها ومنعها من المام لدى رجال الشرطة بالحيل المتبعة من المجرمين،والى وقت طويل للمراقبة قد لايتوفر عند بقية اعضاء هيأة الشرطة. وقد صدرت قرارات وزارية عديدة بانشاء مكاتب حماية الاداب في العاصمة المصرية وبقية المحافظات في سنوات متعاقبة يتبين منها ان اختصاصات شرطة الاداب في مصر عديدة منها:

1ـ مكافحة جرائم البغاء بصورها المختلفة ومايتصل بها من جرائم اخرى كالافعال الفاضحة والتعرض للسيدات في الطرق العامة وعرض الصور الفاضحة وغير ذلك.

2ـ مكافحة جرائم القمار في البيوت والاندية والمحال العامة والملاهي.

3ـ ملاحظة سلوك الفنانين والفنانات ولاسيما الاجانب وبحث الطلبات المقدمة منهم للعمل في الملاهي والمحال العامة.

4ـ فحص الطلبات المقدمة للترخيص للاندية والملاهي والمحال العامة لتقديم الخمور لروادها.

5ـ منع التحريض على الفسق والفجور،والافعال المخلة بالحياء    

اما اختصاصات قسم حماية الاداب في وزارة الداخلية فعديدة اهمها:

1ـ توجيه وتنسيق ومراقبة الجهود لحماية الاداب العامة ،ومكافحة الجرائم المخلة بها .

2ـ  الاسهام في اجراءات القضايا المهمة الخاصة بالاداب.

3ـ التفتيش على الاجهزة المحلية لحماية الاداب والاشتراك في اجراء القضايا المهمة الخاصة بالاداب(2).

2ـ الازهر الشريف: ـ

نصت المادة (2) من قانون اعادة تنظيم الازهر والهيئات التي يشتملها رقم (103) لسنة 1961 على ان (الازهر هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث ودراسته وتجليته ونشره ،وتحمل امانة الرسالة الاسلامية الى كل الشعوب، وتعمل على اظهار حقيقة الاسلام واثره في تقدم البشر وفي الحضارة وكفالة الامم.....)كما نصت المادة الرابعة من القانون نفسه على ان(شيخ الازهر هو الامام الاكبر وصاحب الراي في كل مايتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقران وعلوم الاسلام ...) كما انشا القانون من ضمن هيئات الازهر مجمع البحوث الاسلامية بحسبانه الهيأة العليا للبحوث الاسلامية برئاسة شيخ الازهر(3)، وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الجمهورية رقم(250)لسنة 1975 التي بينت ان يكون من ضمن واجبات المجمع (تتبع ماينشر عن الاسلام والتراث الاسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج بما فيها من رأي صحيح او مواجهتها بالتصحيح والرد(4)) كما عقد لادارة البحوث والنشر التابعة للمجمع مراجعة المصحف الشريف والتصريح بطبعه وتداوله وفحص المؤلفات والمصنفات الاسلامية او التي تتعرض للاسلام وابداء الرأي فيها بنشرها او تداولها او منعها(5). ويتبين من النصوص اعلاه ان المشرع قد اناط الازهر مهمة حفظ الشريعة والتراث ونشرهما وان شيخ الازهر هو صاحب الراي فيما يتصل بالشؤون الدينية الامر الذي يعني ان هذه الهيأة وماتتبعه من ادارات كادارة البحوث والنشر هي الجهة المختصة صاحبة التقدير فيما يتعلق بالشؤون الاسلامية.

وقد قضى مجلس الدولة المصري بقراره في القضية رقم 58/1/63 في 18/7/2004 بانه  (...ومن ثم تكون سلطة تقدير الشان الاسلامي الذي يتخلل النظام العام والاداب والمصالح العليا للدولة ،تكون سلطة تقدير هذا الشان من ولايات الازهر وهيئاته وادارته وحسب قانونه ....ومن ثم فان ابداء الازهر –بواسطة هيئاته –رايه في تقدير هذا الشان الاسلامي ،يكون ملزما للجهات التي نيط بها اصدار القرار ....ويصدق ذلك على وزارة الثقافة فيما تصدره من قرارات بالترخيص الصريح او الضمني او رفض الترخيص باي من المصنفات ... لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى ان الازهر الشريف هو وحده صاحب الراي الملزم لوزارة الثقافة في تقدير الشان الاسلامي للترخيص او رفض الترخيص بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية(6)) وحكم مجلس الدولة المصري ازال كل لبس قد يعتري طبيعة القرار الصادر عن الازهر الشريف اذ انتهى الى الزام وزارة الثقافة بالاخذ به فيما يخص تقدير الشان الاسلامي. ويتضح من ذلك ان الرقابة على الأعمال الأدبية والفنية في مصر لم تعد حكراً على أجهزة الدولة فحسب، بل أصبح هناك دور للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر يضاهي دور أجهزة الدولة في هذا المجال- بعد أن كان دوره قاصراً على متابعة المصاحف وكتب الحديث النبوي الشريف وكذلك الكتب التي تناقش موضوعات دينية ومسائل في التاريخ الإسلامي وفي السيرة النبوية للتأكد من صحتها            

ثانياً: ـ هيأة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية: ـ

تستقي هيأة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اساسها من قوله تعالى (ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون(7)) وقد صدر نظام هيأة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم ( م / 37) بتاريخ 26/10/1400ه‍ الذي نظم أعمال الرئاسة تنظيماً حسناً النافذ المفعول(8). وهذا مااكدته المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للحكم الصادر عام 1992 بنصيها على قيام الدولة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد جاء فيها ما نصه :" تحمى الدولة عقيدة الإسلام ، وتطبق الشريعة ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله (9)" وقد عد نظام هيأة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الهيأة جهازا مستقلا يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويكون رئيس الهيأة بمرتبة وزير (10) ،واجاز تشكيل لجان تنظر-في ضمن ماتنظره- في القضايا الاخلاقية(11).

وتعنى هيأة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأمور الاخلاق والاداب العامة بالاحتساب في كثير من الأمور التي لها علاقة بحماية المجتمع ، والمحافظة على الأخلاق والقيم الإسلامية والآداب العامة ، منها ما قامت به الهيأة من الاحتساب على الدعايات للافلام الهابطة وكذلك الاحتساب على العينات المجسمة المنتشرة في الأسواق التي تخالف الاخلاق . وقد اصدر رئيس الهيأة اللائحة التنفيذية لهذا النظام المرقمة (2740) في 24/12/1407المخول باصدارها بموجب المادة(19)من النظام محددا واجبات الهيأة في حث الناس على التمسك باركان الدين الحنيف والتحلي بادابه الكريمة (12)،كما يمكن اجمال واجبات الهيأة الخاصة بموضوع حماية الاخلاق العامة في منع مايأتي:

  1. الاختلاط والتبرج المحرمين شرعا .
  2. تشبه احد الجنسين بالاخر.
  3. تعرض الرجال للنساء بالقول او الفعل.
  4. الجهر بالالفاظ المخلة بالحياء او المنافية للاخلاق.
  5. عرض او بيع الصور والكتب والتسجيلات المرئية او الصوتية المنافية للاداب الشرعية.
  6. عرض الصور المجسمة او الخليعة او الشعارات للملل غير الاسلامية مثل الصليب.
  7. دواعي ارتكاب الفواحش(13) 

وتعمل الهيأة على المحافظة على كيان المرأة المسلمة عندما تخرج من بيتها ،  فتمنعها من السفور وإظهار الزينة كما تمنعها من الاختلاط بغيرها من الرجال ، كما تعمل الهيأة على منع الرجال من الاختلاط أو الاحتكاك بها ، أو مضايقتها في سيرها ، أو أي إساءة لها بأي لون من الألوان، ويكون ذلك عن طريق وقوف رجال الهيأة في الأسواق ، وفي كل مكان تحل فيه امرأة لغرض حمايتها ، حتى وصل الامر بالهيأة الى ان اتفقت مع بلديات المدن وذوي الشأن لوضع مواصفات معينة لمحلات الخياطة ملزمة لأصحاب تلك المحلات ، بحيث لا تدخل المرأة محل الخياطة ، وإنما تكتفي بالتحدث إليه إذا لم يكن معها محرم(14) .

ثالثاً: ـ شرطة مكافحة الرذيلة في ايران : ـ

ان شرطة مكافحة الرذيلة من اكثر اجهزة الشرطة اثارة للخوف في ايران وتتمثل مهمتها الرئيسية في تنفيذ قوانين الشريعة الاسلامية ومحاربة رموز الثقافة الغربية المنحلة وكثيرا ماهاجمت فرقها المنازل الخاصة لفض حفلات غربية النمط واغلقت متاجر ومطاعم لكونها لاتراعي القواعد الاسلامية الخاصة بملابس النساء كما ضيقت كثيرا على الكتاب والصحفيين(15).

الفرع الثاني/ هيئات الادارة الخاصة بحماية الاخلاق العامة في العراق : ـ

ان هيئات الضبط الاداري المختصة بحماية الاخلاق العامة في العراق عديدة ويجب التمييز في هذا المجال بين مرحلتين نتطرق في الاولى الى الهيئات الموجودة قبل الاحتلال على اساس ان العديد منها قد الغي قانونا وبشكل ضمني كحال الهيئات المرتبطة بوزارة الاعلام المنحلة بسبب حل الاخيرة  بموجب ملحق امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (2)لسنة 2003 (16)،في حين ان بعضها يفترض وجوده من الناحية القانونية لحد الان كشعبة الاداب والمحكومين في وزارة الداخلية او اللجنة الدائمة للفرق المسرحية المرتبطة بوزارة الثقافة باعتبار ان تلك الوزارتين لاتزالان موجودتين لحد الان ولم يتم الغاؤهما او الغاء القوانين المنظمة لهما. ونبين في المرحلة الثانية الهيئات المختصة بحماية الاخلاق العامة بعد وجود الاحتلال.

اولاً: ـ هيئات الادارة المختصة بحماية الاخلاق العامة قبل احتلال العراق في 9/4/2003:

لاتوجد في العراق هيأة مختصة حصرا بالمحافظة على الاخلاق العامة-عدا شعبة الاداب والمحكومين في وزارة الداخلية- ولكن توجد هيئات او وزارات تختص بحسب الموضوع الذي تعالجه بمنع الاساءة للاخلاق  العامة، ويجب الاشارة الى وجود هيئات عامة اخرى ناط بها المشرع مهمة خاصة لانرى في التوسع فيها فائدة ترجى كوزارة الداخلية-وهي تعد من هيئات الادارة العامة- التي انيط بها منح الاجازات لتأسيس الجمعيات على وفق المادة السادسة من قانون الجمعيات رقم(13)لسنة 2000 او عدم منح الاجازة اذا كانت اهداف الجمعية وبرامجها وانشطتها مخالفة للنظام العام والاداب على وفق المادة (4/خامسا)من القانون نفسه. ويمكن القول ان اهم الهيئات الخاصة بحماية الاخلاق العامة في العراق تكمن في شعبة الاداب في وزارة الداخلية والهيئات التابعة لوزارة الثقافة او وزارة الاعلام المنحلة.

1 ـ شعبة الاداب والمحكومين في وزارة الداخلية: ـ

نصت المادة (خامسا/2/ج) من تعليمات وزارة الداخلية رقم(5)لسنة 1995 على انشاء شعبة الاداب والمحكومين تتبع لقسم الامور الجنائية الذي يتبع بدوره لمديرية الداخلية العامة ويكون من ضمن اختصاصاتها متابعة القضايا المتعلقة بحماية الاخلاق والاداب العامة(17)،ولم نستطع ان نحصل من وزارة الداخلية على الية عمل الشعبة في حماية الاخلاق العامة لفقدان الاوليات بعد احتلال العراق.     

2ـ وزارة الاعلام : ـ

تمارس وزارة الثقافة والاعلام اختصاصات عديدة -اما مباشرة او عن طريق لجان تؤسسها وتخضع لاشرافها-واضعة في ذلك نصب عينها من ضمن اهدافها حماية الاخلاق العامة وسندرس ذلك تباعا.  

أـ الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية: ـ

تنشأ لجان رقابة المصنفات والافلام السينمائية بقرار من وزير الاعلام وتضم في عضويتها ثلاثة ممثلين عن وزارة الاعلام يرأس اكبرهم درجة اللجنة وممثلا عن وزارة الدفاع واخر عن وزارة الداخلية ومقررا للجنة يكون موظفا في ديوان وزارة الاعلام على وفق المادة العاشرة بفقرتيها الاولى والثالثة من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم(64)لسنة 1973،ويقصد بالمصنفات لوحات الفانوس السحري والمايكروفيلم والاسطوانات والاشرطة المستوردة وسيناريو القصص السينمائية(18)،اما الافلام فيقصد بها الافلام السينمائية على اختلاف انواعها وقياساتها وافلام الفيديوتيب التجارية والشخصية والافلام الغنائية والراقصة(19).  

ب ـ الرقابة على المطبوعات: ـ

كان وزير الثقافة والاعلام الشخص المختص بمنح اجازة المطبوع للعراقي في العراق على وفق المادة(7/أ) من قانون المطبوعات رقم (206)لسنة 1968 الا اذا كان المطبوع دوريا سياسيا يوميا او الذي يصدر اكثر من مرة في الاسبوع فيجب عندئذ فضلا عن موافقة الوزير صدور قرار بذلك من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة المنحل(20).الا انه بصدور قانون وزارة الاعلام رقم (17) لسنة 2001 فان وزير الاعلام اصبح هو المختص بمنح اجازة المطبوع والرقابة على المطبوعات للتاكد من عدم نشرها مايخل بالاخلاق العامة للمجتمع  

ج ـ الرقابة على المطابع الاهلية: ـ

تختص وزارة الاعلام بمنح الاجازات لتأسيس المطابع او محال الطباعة على وفق المادة (2/اولا)من قانون المطابع الاهلية رقم (5)لسنة 1999 بعد ان تم فصل وزارة الاعلام عن وزارة الثقافة كما بينا سابقا وللوزارة ممارسة الرقابة على المطابع الاهلية بمنعها من نشر كل مايخالف الاخلاق العامة(21).

3 / وزارة الثقافة

ـ اللجنة الدائمة للفرق المسرحية: ـ

وتشكل هذه اللجنة بناء على قرار من وزير الثقافة على وفق البند ( اولا ) من المادة السادسة من قانون الفرق المسرحية رقم (8) لسنة 2002(22).

وقد قضى البند (ثانيا/هـ) من المادة نفسها على ان يكون من ضمن مهام واختصاصات اللجنة ايقاف العروض المسرحية المخلة بالنظام العام والاداب وهذه اللجنة تتمتع بالشخصية المعنوية طبقا للمادة (9/اولا)من القانون نفسه،كما ان للجنة حل الفرق المسرحية بقرار مسبب اذا قامت باعمال من شانها الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة(23). وقد ميز القانون في المعاملة بين اختصاص اللجنة بايقاف العروض المسرحية واختصاصها في حل الفرق المسرحية اذ عد قرار الوزير الصادر برد التظلم في الحالة الثانية باتا(24)، في حين اجاز الطعن بقرار الوزير الصادر برد التظلم في الحالة الاولى امام محكمة القضاء الاداري وهذا مايستفاد ضمنا من عدم رسم المشرع طريقة معينة للطعن بقرار اللجنة المتضمن ايقاف العروض المسرحية المخلة بالنظام العام والاداب فضلا عن عدم تحصينه له مما يعني جواز الطعن بقرار اللجنة امام القضاء الاداري الذي يشترط بدوره قبل تقديم الطعن اليه التظلم من القرار امام الجهة المختصة على وفق المادة(7/ثانيا/و)من قانون مجلس شورى الدولة رقم(65)لسنة 1979 النافذ المعدل(25). وقد يكمن مبرر هذا التمييز في الحكم في ان حل الفرقة يعد اجراء اشد خطورة واكثر تقييدا للحرية اذا ماتمت مقارنته بوقف العروض المسرحية،ولانرى في ذلك مبررا مقبولا مادام قرار وقف العروض المسرحية لايعدو ان يكون قرارا اداريا يجب ان يخضع تقدير مشروعيته الى رقابة القضاء، وعلى اي حال فأنه بصدور القانون رقم (17)لسنة 2005 ودستور جمهورية العراق الذي حظر في المادة(100)منه تحصين اي قرار اداري من الطعن فاصبح بالامكان الطعن بجميع قرارات اللجنة الدائمة للفرق المسرحية. 

ثانيا/ هيئات الادارة المختصة بحماية الاخلاق العامة بعد احتلال العراق في 9/4/2003: 

يمكن القول ان القوانين التي سبق الاشارة اليها عند الكلام عن الهيئات الخاصة لاتزال نافذة ولم تلغ وهذا يعني انها من الناحية القانونية موجودة ولكن يمكن اضافة المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام اليها

ـ المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام :التي انشئت بموجب امر سلطة الائتلاف رقم (65) لسنة 2004 لغرض تشجيع التطور في الاعلام الالكتروني وفي شبكات الاتصالات  وتعزيز وحماية حرية الاعلام(26) ووضع على عاتقها مسؤولية ترخيص وتنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والارسال وخدمات الاعلام وغير ذلك من خدمات اجهزة الاعلام في العراق (27) ،واجاز لمجلس الموظفين ان يضع معايير لتحديد المخالفات الواقعة لشروط الترخيص الاعلامي او للوائح المفوضية على وفق الفقرة (1 )من القسم الثامن.

______________________

1- د. ابراهيم طه الفياض –القانون الاداري- نشاط واعمال السلطة الادارية بين القانون الكويتي والقانون المقارن – الطبعة الاولى – مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع -  الكويت– 1989- ص220، وبالمعنى نفسه د. ماهر صالح علاوي الجبوري -  مبادئ القانون الاداري ( دراسة مقارنة)- المكتبة الوطنية – بغداد – 1996- ص79.

2- انظر في هذه الاختصاصات  محمود السباعي – ادارة الشرطة في الدولة الحديثة – الطبعة الاولى -الشركة العربية للطباعة والنشر–القاهرة – 1963 – ص984 و985،معوض عبد التواب –الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالاداب العامة وجرائم هتك العرض –دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية -1983 –ص18.

3- انظر المواد (25،18،15)

4- انظر المادة (15) من اللائحة.

5- انظر المادتين ( 40،39) من اللائحة.

6- www.islamonline.net

7- الاية (104) من سورة ال عمران ، ويجد هذا النظام اساسه في الشريعة الاسلامية بنظام الحسبة – انظر في ذلك ابراهيم دسوقي الشهاوي – الحسبة في الاسلام - - مكتبة دار العروبة – القاهرة – سنة الطبع غير مذكورة- ص5 ومابعدها.

8- الا ان تاسيس الهيئة تاريخيا يعود الى عام 1345 هـ في نجد وعام  هـ1346 في الحجاز/ انظر الموقع على شبكة الانترنت www.hesbah.com.contravention.as

9- النظام منشور في مجموعة الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية – ص175-187.

10- انظر المادة الاولى بفقرتيها الاولى والثانية من النظام – منشور على موقع شبكة الانترنت www.hesbah.com.contravention.as

11- انظر الفقرة الرابعة من المادة الاولى من النظام .

12- انظر المادة (الاولى / اولا) من اللائحة .

13- انظر المادة (الاولى / ثالثا /10،8،7،4،3،2،1) من اللائحة.

14- انظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت www.hesbah.com

15- انظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت www.akhbarelyom.org.egadabissue

16- منشور في جريدة الوقائع العراقية – العدد ( 3977) – السنة الرابعة والاربعون -17حزيران 2003 - ص9-14.

17- منشورة في الوقائع العراقية العدد (3546)في 16/1/1995.

18- انظر الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون .

19- انظر الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون .

20- انظر المادة (7/ب)من القانون ،اما غير العراقي فيجب موافقة وزارة الخارجية وبشرط المقابلة بالمثل وتاييد ممثل دولته السياسي او القنصلي وان تتوافر فيه الشروط المطلوبة في قانون بلده على وفق المادة (8) من القانون – منشور في الوقائع العراقية العدد (1677)في 5/1/ 1969

21- منشور في جريدة الوقائع العراقية –العدد(3778 ) في 14/6/1999 –ص370 ومابعدها.

22- منشور في جريدة الوقائع العراقية – العدد (3923)في 25/3/2002 وتضم هذه اللجنة في عضويتها - على وفق البند (اولا) من المادة السادسة -كل من:

أ/ مدير عام الشركة العامة للسينما والمسرح-رئيسا -.

ب/ مدير المسارح في الشركة-عضوا.

ج/ مدير قسم الشؤون القانونية في الوزارة (ويقصد بها وزارة الثقافة).

د/ ممثل عن المركز العراقي للمسرح-عضوا.

هـ/ ممثل عن نقابة الفنانين –عضوا-

و/ اثنان من ذوي الخبرة المسرحية- عضوين-

23- انظر المادة(15/اولا/ب) من القانون  فضلا عن الاسباب الاخرى المحددة في  القانون انظر المادة(15/اولا/ أ ، ج) .

24- انظر المادة (15/ثانيا) من القانون.

25- منشور في الوقائع العراقية – العدد (2714)في 11/6/1979.

26- انظر الفقرتين( 4 و6 )من القسم 1 من الامر – منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد(3982)- حزيران 2004 –ص168-190.

27- انظر الفقرة 1 من القسم 3 منه .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .