أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2019
4718
التاريخ: 2024-04-15
1013
التاريخ: 1-9-2020
11449
التاريخ: 12-10-2017
3341
|
في الأصل أنه لا يترتب أي أثر للطعن في القرار الإداري أمام المحكمة المختصة علي نفاذ القرار المطعون فيه ، وإلا لأدت الطعون الكيدية إلي شلل نشاط الإدارة لأن القرارات الإدارية تتمتع بقرينة السلامة ولابد من الإعتراف بمشروعيتها وتنفيذها حتي يقضي بعدم مشروعيتها (1). إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء يكون بمقتضاه للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا رأي أن تنفيذ ذلك القرار قد يترتب عليه نتائج لا يمكن تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني أو يترتب ضرر من إيقاف التنفيذ لأي طرف . وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة من قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م ، والتي تقرأ كما يلي ( لا يترتب علي رفع الطعن وفق أحكام المادة الرابعة ، وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، علي أنه يجوز بناء علي طلب ذوي الشأن الآمر بوقف التنفيذ متي ما رأت أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني أو يرتب عليه ضرر لأي طرف ) . ويُكيف الحكم بوقف بتنفيذ القرار المطعون فيه بأنه من الأمور المستعجلة والمؤقتة ، فالمحكمة يجب أن تنظر للآمر نظرة أولية ولا تتعرض لموضوع الدعوى ألا بالقدر الذي يسمح لها بتكوين رأي في خصوص وقف التنفيذ دون أن يستبق قضاء الموضوع إلي عقيدة فيه(2) . وبالرغم من أن الحكم بوقف التنفيذ يعد حكماً مؤقتاً ، فأنه قطعي وله مقومات الأحكام وخصائصها ،ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة الأعلي إستقلالاً مثل أي حكم إنتهائي(3) . ولا تستطيع المحكمة العدول عند قرارها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولكن هذا لا يقيد المحكمة بأن تفصل في موضوع الطعن ، فيجوز لها أن تعدل فيه كلياً أو جزئياً لأن قرارها الأول حكم وقتي يتناول الوجه المستعجل للنزاع دون المساس بأصل الطعن (4). ويشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفق نص المادة الرابعة سالفة الذكر الشروط الآتي :
أولاً : أن يطلبه رافع الطعن صراحة :
يعد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من الأمور المستعجلة التي لا علاقة لها بموضوع الطعن إلا أنه طلب متفرع منه ، فيجب أن يكون الطلب قائماُ علي أسباب جدية يقرها القاضي . ولا يمنع أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مقترناً بعريضة الطعن .
ثانياً : أن تكون نتائج تنفيذ القرار المطعون فيه من المعتذر تداركها او جبرها بالتعويض المالي أو العيني فيما لو حكم بإلغاء القرار .
والمثال الذي يمكن ضربة تنفيذ قرار بحرمان طالب من أداء الامتحان لو كان له حق فيه ، مما يتعذر معه تدارك النتيجة التي تترتب علي ذلك (5) .
ثالثاً : إلا يترتب علي إيقاف التنفيذ ضرراً لأي طرف .
هذا الشرط مستحدث ويقابل شرط أن يكون وقف التنفيذ عادلاً في كل الوجوه ، في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م في المادة "311".
وعلي المحكمة عند نظر الطعون الإدارية أن تستوثق من أن السلطات الإدارية تعمل ، وفق القانون وان تنأي بنفسها عن القرارات الجزافية التي توقع علي الإفراد وحتي لا تدع الفرصة للمحاكم تتدخل في سلطاتها التقديرية (6) . ويضع القانون قيدا علي المحكمة عند تنفيذ القرار مقتضاه أن يكون ذلك الإيقاف عادلاً ولا يترتب عليه ضرر لأي طرف من أطراف الدعوى .
____________
1- راع في ذلك .
أ.قضاء الإلغاء ، د. طعيمة الجرف ، دار النهضة العربية 1962 م ، ص 323.
ب.النظرية العامة للقرارات الإدارية ،د. سليمان الطماوي الطبعة الأولي لسنة 1957م ، دار النهضة العربية القاهرة ، ص 1025.
2- راجع د. سليمان الطماوي ، قضاء الإلغاء / مرجع سابق ، ص 28 ، ص 28 ، عند تعليقه علي حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر الصادر في 3/3/1948م.
3- المرجع السابق ذكره ، ص 324.
4- المرجع السابق ذكره ، ص 324.
5- انظر سابق سارة الرشيد – ضد – مجلس تنظيم مهنة القانون ، مجلة الأحكام الضائية 1986م ، ص
6- انظر سابق شركة أطلس ماشينيا – ضد مصلحة الطيران المدني أشهر القضايا الادارية ، ص 148 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|