المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05



مفهوم عيب السبب ومكانته بين العيوب الأخرى  
  
6889   09:20 صباحاً   التاريخ: 14-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص44-45
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بعيب السبب عدم مشروعية سبب القرار الإداري, إما لعدم وجود الحالة الواقعية أو الحالة القانونية الباعثة على إصداره, أو لعدم صحة التكييف القانوني للوقائع التي بني عليها القرار(1). ومعنى ذلك أن تكون الواقعة التي يقوم عليها القرار غير موجودة أو غير صحيحة من حيث تكييفها  القانوني(2). وتمثل رقابة القضاء الإداري على سبب القرار الإداري ضمانة من أهم الضمانات الأساسية للتحقق من مشروعية تصرفات الإدارة, وذلك لأن القرارات الصادرة من الإدارة يجب ألا تصدر عن  الهوى والتحكم, وانما يجب أن تستند إلى أسباب صحيحة وواقعية تبرر اتخاذها(3) وتطبيقا لذلك فقد فرضت محكمة العدل العليا الفلسطينية رقابتها على أسباب القرار الإداري للتحقق من صحتها, حيث قررت المحكمة أنه : "وحيث إن الإدارة سببت قراراتها بإلغاء تعيين المستدعين بعدم موافقة الجهات الأمنية, وحيث إن هذا السبب يخالف القانون, فإن القرارات المطعون فيها مشوبة بعيب السبب وحرية بالإلغاء"(4). وفي حكم آخر لها قررت المحكمة أنه : "وحيث إن مجموع البينة التي استمعت إليها المحكمة قد أكدت عدم بناء القرار الطعين على سبب صحيح مما يعني أن هناك إخلالا رئيسا أصاب أحد أركان القرار الإداري الطعين الأمر الموجب لإلغائه"(5). ومع ذلك فقد اختلف الفقه حول مكانة عيب السبب بين العيوب الأخرى, وانقسم إلى اتجاهين, أولهما ينكر وجود عيب السبب, والثاني يؤكد وجود هذا العيب, وسنبين ذلك على النحو الآتي :

الاتجاه الأول  الراي المنكر لوجود عيب السبب :

يرى أنصار هذا الاتجاه, أن عيب السبب ليس عيبا مستقل بذاته, استنادا إلى أن أوجه الإلغاء قد وردت بنص القانون على سبيل الحصر, ولم يرد معها عيب السبب, ومن ثم فإن عيب السبب يندرج ضمن أوجه الإلغاء التي نص عليها المشرع, حيث يندرج ضمن عيب مخالفة القانون إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة, ويندرج ضمن عيب الانحراف إذا كانت سلطة الإدارة تقديرية(6), وتأييدا لهذا الاتجاه ذهب جانب إلى أن عيب السبب هو صورة من صور عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله(7).

الاتجاه الثاني  الراي المؤيد لوجود عيب السبب :

ترى غالبية الفقه أن عيب السبب عيب مستقل بذاته, استنادا إلى الربط بين أركان القرار  الإداري, وأوجه الإلغاء المختلفة, واسناد كل وجه إلى ركن من أركان القرار, وحيث إن السبب يعتبر ركنا أساسيا من أركان القرار الإداري, وأنه لا يمكن أن يقوم القرار دون أن يكون مبنيا على سبب يبرر صدوره, فمن الطبيعي أن يقابل ركن السبب وجه من أوجه الإلغاء هو عيب السبب, مما يؤدي إلى اعتباره وجها قائما بذاته ومستقل عن أوجه الإلغاء الأخرى(8). ونحن من جانبنا نميل إلى هذا الاتجاه ونؤيد في ذلك ما ذهب إليه البعض بأنه ليس هناك ما يمنع من إرجاع عيب السبب إلى أصل قضائي, وعلى ذلك يكون القانون قد نص على أربعة عيوب تبطل القرار الإداري, هي عيب عدم الاختصاص, وعيب الشكل, وعيب مخالفة القانون, وعيب الانحراف في استعمال السلطة, وأضاف إليها القضاء الإداري عيبا خامسا وهو عيب السبب(9). وفي هذا المقام فإننا ندعو المشرع الفلسطيني إلى تعديل صياغة المادة (34) من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم (5) لسنة 2001 م, وذلك بإضافة عيب السبب صراحة ليكون وجها خامسا إلى جانب أوجه الإلغاء الأخرى .

____________      

1- إسماعيل البدوي, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الجزء الرابع, أسباب الطعن بالإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999 م, ص 148

2- ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2000 م, ص 403

3- إسماعيل البدوي, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 184

4-  قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 53/2009 جلسة 4/9/2012 غير منشور .

5- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 28/2010 جلسة 19/10/2010 غير منشور .

6- سليمان محمد الطماوي, القضاء الإداري, الكتاب الأول, قضاء الإلغاء, دار الفكر العربي, القاهرة, 1996 م, ص 805 وما بعدها.

7- محمود محمد حافظ, القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن, دار النهضة العربية, القاهرة, 1993, ص 660 . شريف أحمد بعلوشة, دعوى إلغاء القرار الإداري, دراسة تحليلية مقارنة, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الأزهر, غزة, 2010, ص 146

8-  انظر في ذلك : أبو بكر أحمد النعيمي, حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء, دراسة مقارنة, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2013, ص 162. خالد سماره الزغبي, القرار الإداري بين النظرية والتطبيق, دراسة مقارنة "فرنسا – مصر – لبنان – الأردن", الطبعة الثانية, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1999 م, ص 46 . رضا عبد الله حجازي, الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري, دراسة . مقارنة, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 2011 م, ص 12 . طارق فتح الله خضر, دعوى الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997, ص 225.  منصور إبراهيم العتوم, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 418, ص 189 . نواف كنعان, القضاء الإداري, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2009, ص 333.

9-  ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 409 . محمد عبد العال السناري, مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة, دراسة مقارنة, مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة, 2000, ص 263.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .