أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2017
4210
التاريخ: 15-6-2016
3245
التاريخ: 16-1-2019
2595
التاريخ: 2024-04-17
1806
|
يواجه القاضي الإداري صعوبة في الكشف عن عيب الانحراف في استعمال السلطة لارتباط هذا العيب بنوايا ومقاصد مصدر القرار الإداري(1), نظرا لأن هذا العيب ليس من العيوب الشكلية كعيب الشكل أو عيب عدم الاختصاص يسهل الكشف عنه, كما أنه ليس من العيوب الموضوعية كعيب السبب وعيب المحل بحيث يمكن استخلاصه بسهولة, ولكنه عيب شخصي يكمن في نوايا رجل الإدارة ومقاصده, ويتوقف وجوده على سلمة هذه النوايا وتلك المقاصد, لذلك كان عيبا عسير الإثبات(2) وتأكيدا من محكمة العدل العليا الفلسطينية على أن عيب الانحراف يتعلق بنوايا ومقاصد الإدارة, قضت المحكمة بقولها : "إن عيب إساءة استعمال السلطة يتعلق بالبواعث والدوافع التي حملت الإدارة على إصدار قرارها بصرف النظر عن كون هذا القرار قد صدر عن إدارة مختصة مستوفيا إجراءاته الشكلية وتطابقه مع القانون"(3) وعلى ذلك فإن القاضي الإداري لا يمكنه التأكد من سلمة النوايا والمقاصد الداخلية لمصدر القرار بمجرد استعراضه لأوراق الدعوى أو سماعة لأقوال الخصوم, أو لدفاع رجل الإدارة الذي لا شك أنه سيخفي عن القاضي نواياه الحقيقية فيما لو كانت متناقضة مع الهدف الظاهر من القرار الإداري(4). ومما يزيد من صعوبة إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة أن القاضي الإداري لا يستطيع إثارة هذا العيب من تلقاء نفسه بل لا بد أن يطلب المدعي ذلك, وان القاضي لا يقتنع بوجود انحراف في استعمال السلطة لمجرد أن أحد الأفراد قد أثار أمامه شبهة وجود الانحراف, لما لهذا العيب من خطورة, بحيث لا يملك القاضي أن يقضي بوجوده دون أن يتحقق منه آخذا في الاعتبار بالاستقرار في النظام القانوني وفي العلقات الإدارية بالأفراد, وخاصة عندما يجد نفسه أمام قرار إداري تبدو عليه خارجيا مظاهر الصحة ومستوفٍ لكافة أركانه القانونية(5), لأن الطاعن في هذه الحالة يتهم الإدارة بأنها حادت عن الطريق السليم ورمت إلى تحقيق أغراض غير مشروعة, فإذا فتح الباب على مصراعيه لقبول مثل هذه الاتهامات الخطيرة فإن ذلك يؤدي إلى تهديد الاحترام الواجب للإدارة, وينال من هيبتها أمام الجمهور, وقد يؤدي إلى تعطيل وشل حركتها واعدام روح الابتكار والتجديد فيها(6) وفي هذا المقام يرى جانب من الفقه – بحق– أنه من غير المتصور ترجيح الحفاظ على هيبة الإدارة على الاحترام الواجب لحقوق الأفراد التي تهدرها الإدارة بالانحراف في استعمال سلطتها عن الهدف الذي لأجله منحت السلطة, والحفاظ على هيبة الإدارة لا يكون عن طريق تستر القضاء على انتهاكها لمبدأ المشروعية, وانما ينبع ذلك من الإدارة نفسها, وذلك بأن تبتعد عن الانحراف بالسلطة حتى تتجنب حرج إلغاء قراراتها الإدارية(7).
_________________
1- محمد رفعت عبد الوهاب وآخرون, القضاء الإداري, الكتاب الثاني, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997, ص 584 . ماهر جبر نضر, الأصول العامة للقضاء الإداري, قضاء الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1996, ص 386
2- سامي جمال الدين, قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1992, ص 280
3- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 702/ 2010 جلسة 12/9/2010
4- محمد عبد العال السناري, مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة, دراسة مقارنة, مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة, 2000, ص 279
5- محمد عبد العال السناري, المرجع السابق, ص 280
6- سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978, ص 147
7- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص 284.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|