المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8198 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24
الكاهن الأعظم «لآمون» (رعمسيس نخت) وأسرته
2024-11-24

التعريف بقرينة البراءة
17-5-2017
Monophthongs and diphthongs DRESS and TRAP (BACK)
2024-05-03
حب المدح‏ و كراهة الذم
30-9-2016
حقوق المجتمع
14-6-2017
الأم من وجهة نظر عقائدية
9-1-2016
نبات البلارجونيم المداد
2024-08-13


الوقت  
  
1241   10:36 صباحاً   التاريخ: 23-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 118]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / اوقات الصلاة (مسائل فقهية) /

... ( الْوَقْتُ ) وَالْمُرَادُ هُنَا وَقْتُ الْيَوْمِيَّةِ ، مَعَ أَنَّ السَّبْعَةَ شُرُوطٍ لِمُطْلَقِ الصَّلَاةِ غَيْرَ الْأَمْوَاتِ فِي الْجُمْلَةِ ، فَيَجُوزُ عَوْدُ ضَمِيرِ شُرُوطِهَا إلَى الْمُطْلَقِ ، لَكِنْ لَا يُلَائِمُهُ تَخْصِيصُ الْوَقْتِ بِالْيَوْمِيَّةِ إلَّا أَنْ يُؤْخَذَ كَوْنُ مُطْلَقِ الْوَقْتِ شَرْطًا وَمَا بَعْدَ ذِكْرِهِ مُجْمَلًا مِنْ التَّفْصِيلِ حُكْمٌ آخَرُ لِلْيَوْمِيَّةِ ، وَلَوْ عَادَ ضَمِيرُ شُرُوطِهَا إلَى الْيَوْمِيَّةِ لَا يَحْسُنُ ، لِعَدَمِ الْمُمَيِّزِ مَعَ اشْتَرَاك الْجَمِيعِ فِي الشَّرَائِطِ بِقَوْلٍ مُطْلَقٍ ، إلَّا أَنَّ عَوْدَهُ إلَى الْيَوْمِيَّةِ أَوْفَقُ لِنَظْمِ الشُّرُوطِ ، بِقَرِينَةِ تَفْصِيلِ الْوَقْتِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ لِلطَّوَافِ وَالْأَمْوَاتِ وَالْمُلْتَزَمِ إلَّا بِتَكَلُّفٍ وَتَجَوُّزٍ ، وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ مِنْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ فِي صَلَاةِ الْأَمْوَاتِ وَهِيَ أَحَدُ السَّبْعَةِ ، وَاخْتِصَاصُ الْيَوْمِيَّةِ بِالضَّمِيرِ مَعَ اشْتِرَاكِهِ لِكَوْنِهَا الْفَرْدَ الْأَظْهَرَ مِنْ بَيْنِهَا ، وَالْأَكْمَلُ مَعَ انْضِمَامِ قَرَائِنَ لَفْظِيَّةٍ بَعْدَ ذَلِكَ .

( فَلِلظُّهْرِ ) مِنْ الْوَقْتِ ( زَوَالُ الشَّمْسِ ) عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ وَمَيْلُهَا عَنْ دَائِرَةِ نِصْفِ النَّهَارِ ( الْمَعْلُومِ بِزَيْدِ الظِّلِّ ) أَيْ زِيَادَتِهِ ، مَصْدَرَانِ لَزَادَ الشَّيْءُ ( بَعْدَ نَقْصِهِ ) وَذَلِكَ فِي الظِّلِّ الْمَبْسُوطِ ، وَهُوَ الْحَادِثُ مِنْ الْمَقَايِيسِ الْقَائِمَةِ عَلَى سَطْحِ الْأُفُقِ ، فَإِنَّ الشَّمْسَ إذَا طَلَعَتْ وَقَعَ - لِكُلِّ شَاخِصٍ قَائِمٍ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ بِحَيْثُ يَكُونُ عَمُودًا عَلَى سَطْحِ الْأُفُقِ - ظِلٌّ طَوِيلٌ إلَى جِهَةِ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ لَا يَزَالُ يَنْقُصُ كُلَّمَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ السَّمَاءِ فَيَنْتَهِيَ النُّقْصَانُ إنْ كَانَ عَرْضُ الْمَكَانِ الْمَنْصُوبِ فِيهِ الْمِقْيَاسُ مُخَالِفًا لِمَيْلِ الشَّمْسِ فِي الْمِقْدَارِ وَيُعْدَمُ الظِّلُّ أَصْلًا إنْ كَانَ بِقَدْرِهِ ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ مَكَان يَكُونُ عَرْضُهُ مُسَاوِيًا لِلْمَيْلِ الْأَعْظَمِ لِلشَّمْسِ أَوْ أَنْقَصَ عِنْدَ مَيْلِهَا بِقَدْرِهِ وَمُوَافَقَتِهِ لَهُ فِي الْجِهَةِ .

وَيَتَّفِقُ فِي أَطْوَلِ أَيَّامِ السَّنَةِ تَقْرِيبًا فِي مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَارَبَهَا فِي الْعَرْضِ ، وَفِي مَكَّةَ قَبْلَ الِانْتِهَاءِ بِسِتَّةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَحْدُثُ ظِلٌّ جَنُوبِيٌّ إلَى تَمَامِ الْمَيْلِ وَبَعْدَهُ إلَى ذَلِكَ الْمِقْدَارِ ، ثُمَّ يُعْدَمُ يَوْمًا آخَرَ .

وَالضَّابِطُ : أَنَّ مَا كَانَ عَرْضُهُ زَائِدًا عَلَى الْمَيْلِ الْأَعْظَمِ لَا يُعْدَمُ الظِّلُّ فِيهِ أَصْلًا ، بَلْ يَبْقَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْهُ بَقِيَّةٌ تَخْتَلِفُ زِيَادَةً وَنُقْصَانًا بِبُعْدِ الشَّمْسِ مِنْ مُمَاسَّةِ رُءُوسِ أَهْلِهِ وَقُرْبِهَا ، وَمَا كَانَ عَرْضُهُ مُسَاوِيًا لِلْمَيْلِ يُعْدَمُ فِيهِ يَوْمًا وَهُوَ أَطْوَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ ، وَمَا كَانَ عَرْضُهُ أَنْقَصَ مِنْهُ كَمَكَّةَ وَصَنْعَاءَ يُعْدَمُ فِيهِ يَوْمَيْنِ عِنْدَ مُمَاسَّةِ الشَّمْسِ لِرُءُوسِ أَهْلِهِ صَاعِدَةً وَهَابِطَةً ، كُلُّ ذَلِكَ مَعَ مُوَافَقَةٍ لَهُ فِي الْجِهَةِ كَمَا مَرَّ .

أَمَّا الْمَيْلُ الْجَنُوبِيُّ فَلَا يُعْدَمُ ظِلُّهُ مِنْ ذِي الْعَرْضِ مُطْلَقًا ، لَا كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الذِّكْرَى - تَبَعًا لِلْعَلَّامَةِ - مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ بِمَكَّةَ وَصَنْعَاءَ فِي أَطْوَلِ أَيَّامِ السَّنَةِ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَقْبَحِ الْفَسَادِ .

وَأَوَّلُ مَنْ وَقَعَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ، ثُمَّ قَلَّدَهُ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنَّا وَمِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ لِلْمَحَلِّ ، وَقَدْ حَرَّرْنَا الْبَحْثَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ .

وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هُنَا حُكْمَ حُدُوثِهِ بَعْدَ عَدَمِهِ لِأَنَّهُ نَادِرٌ ، فَاقْتَصَرَ عَلَى الْعَلَامَةِ الْغَالِبَةِ ، وَلَوْ عَبَّرَ بِظُهُورِ الظِّلِّ فِي جَانِبِ الْمَشْرِقِ كَمَا صَنَعَ فِي الرِّسَالَةِ الْأَلْفِيَّةِ - لَشَمِلَ الْقِسْمَيْنِ بِعِبَارَةٍ وَجِيزَةٍ .

( وَلِلْعَصْرِ الْفَرَاغُ مِنْهَا وَلَوْ تَقْدِيرًا ) بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ صَلَّاهَا فَإِنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ يَدْخُلُ بِمُضِيِّ مِقْدَارِ فِعْلِهِ الظُّهْرَ بِحَسْبِ حَالِهِ مِنْ قَصْرٍ ، وَتَمَامٍ ، وَخِفَّةٍ ، وَبُطْءٍ ، وَحُصُولِ الشَّرَائِطِ ، وَفَقْدِهَا بِحَيْثُ لَوْ اشْتَغَلَ بِهَا لَأَتَمَّهَا .

لَا بِمَعْنَى جَوَازِ فِعْلِ الْعَصْرِ حِينَئِذٍ مُطْلَقًا ، بَلْ تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ لَوْ صَلَّاهَا نَاسِيًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، فَإِنَّهَا تَقَعُ صَحِيحَةً إنْ وَقَعَتْ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا الْمَذْكُورِ ، وَكَذَا لَوْ دَخَلَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا ( وَتَأْخِيرُهَا ) أَيْ الْعَصْرِ إلَى ( مَصِيرِ الظِّلِّ ) الْحَادِثِ بَعْدَ الزَّوَالِ ( مِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ ذِي الظِّلِّ وَهُوَ الْمِقْيَاسُ ( أَفْضَلُ ) مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ ، كَمَا أَنَّ فِعْلَ الظُّهْرِ قَبْلَ هَذَا الْمِقْدَارِ أَفْضَلُ ، بَلْ قِيلَ بِتَعَيُّنِهِ بِخِلَافِ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ .

( وَلِلْمَغْرِبِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ ) وَهِيَ الْكَائِنَةُ فِي جِهَةِ الْمَشْرِقِ ، وَحَدُّهُ قِمَّةُ الرَّأْسِ .

( وَلِلْعِشَاءِ الْفَرَاغُ مِنْهَا ) وَلَوْ تَقْدِيرًا عَلَى نَحْوِ مَا قُرِّرَ لِلظُّهْرِ إلَّا أَنَّهُ هُنَا لَوْ شَرَعَ فِي الْعِشَاءِ تَمَامًا تَامَّةَ الْأَفْعَالِ فَلَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ فِيهَا ، فَتَصِحُّ مَعَ النِّسْيَانِ بِخِلَافِ الْعَصْرِ .

( وَتَأْخِيرُهَا ) إلَى ذَهَابِ الْحُمْرَةِ ( الْمَغْرِبِيَّةِ أَفْضَلُ ) ، بَلْ قِيلَ بِتَعَيُّنِهِ كَتَقْدِيمِ الْمَغْرِبِ عَلَيْهِ أَمَّا الشَّفَقُ الْأَصْفَرُ وَالْأَبْيَضُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِمَا عِنْدَنَا .

( وَلِلصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ ) الصَّادِقِ وَهُوَ الثَّانِي الْمُعْتَرِضِ فِي الْأُفُقِ .

( وَيَمْتَدُّ وَقْتُ الظُّهْرَيْنِ إلَى الْغُرُوبِ ) اخْتِيَارًا عَلَى أَشْهُرِ الْقَوْلَيْنِ لَا بِمَعْنَى أَنَّ الظُّهْرَ تُشَارِكُ الْعَصْرَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، بَلْ يَخْتَصُّ الْعَصْرُ مِنْ آخِرِهِ بِمِقْدَارِ أَدَائِهَا ، كَمَا يَخْتَصُّ الظُّهْرُ مِنْ أَوَّلِهِ بِهِ .

وَإِطْلَاقُ امْتِدَادِ وَقْتِهِمَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِمَا لَفْظًا وَاحِدًا إذَا امْتَدَّ وَقْتُ مَجْمُوعِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ إلَى الْغُرُوبِ لَا يُنَافِي عَدَمَ امْتِدَادِ بَعْضِ أَجْزَائِهِ - وَهُوَ الظُّهْرُ - إلَى ذَلِكَ ، كَمَا إذَا قِيلَ : يَمْتَدُّ وَقْتُ الْعَصْرِ إلَى الْغُرُوبِ لَا يُنَافِي عَدَمَ امْتِدَادِ بَعْضِ أَجْزَائِهَا - وَهُوَ أَوَّلُهَا - إلَيْهِ .

وَحِينَئِذٍ فَإِطْلَاقُ الِامْتِدَادِ عَلَى وَقْتِهِمَا بِهَذَا الْمَعْنَى بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ لَا الْمَجَازِ ، إطْلَاقًا لِحُكْمِ بَعْضِ الْأَجْزَاءِ عَلَى الْجَمِيعِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .

( وَ ) وَقْتُ ( الْعِشَاءَيْنِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ) مَعَ اخْتِصَاصِ الْعِشَاءِ مِنْ آخِرِهِ بِمِقْدَارِ أَدَائِهَا ، عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الظُّهْرَيْنِ .

( وَيَمْتَدُّ وَقْتُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) عَلَى أُفُقِ مَكَانِ الْمُصَلِّي وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ لِلْأَبْصَارِ . ( وَ ) وَقْتُ ( نَافِلَةِ الظُّهْرِ مِنْ الزَّوَالِ إلَى أَنْ يَصِيرَ الْفَيْءُ ) وَهُوَ الظِّلُّ الْحَادِثُ بَعْدَ الزَّوَالِ ، سَمَّاهُ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ ظِلًّا وَهُنَا فَيْئًا - وَهُوَ أَجْوَدُ - لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ " فَاءَ : إذَا رَجَعَ " مِقْدَارُ ( قَدَمَيْنِ ) أَيْ سُبْعَيْ قَامَةِ الْمِقْيَاسِ ، لِأَنَّهَا إذَا قُسِّمَتْ سَبْعَةَ أَقْسَامٍ يُقَالُ لِكُلِّ قِسْمٍ " قَدَمٌ " ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ قَامَةَ الْإِنْسَانِ غَالِبًا سَبْعَةَ أَقْدَامٍ بِقَدَمِهِ .

( وَلِلْعَصْرِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ ) فَعَلَى هَذَا تُقَدَّمُ نَافِلَةُ الْعَصْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوَّلَ وَقْتِهَا أَوْ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ ، وَتُؤَخَّرُ الْفَرِيضَةُ إلَى وَقْتِهَا ، وَهُوَ مَا بَعْدَ الْمِثْلِ .

هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ رِوَايَةً وَفَتْوَى .

وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى امْتِدَادِ وَقْتِهِمَا بِامْتِدَادِ وَقْتِ فَضِيلَةِ الْفَرِيضَةِ ، وَهُوَ زِيَادَةُ الظِّلِّ بِمِقْدَارِ مِثْلِ الشَّخْصِ لِلظُّهْرِ وَمِثْلَيْهِ لِلْعَصْرِ ، وَفِيهِ قُوَّةٌ .

وَيُنَاسِبُهُ الْمَنْقُولُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ وَغَيْرِهِمْ مِنْ السَّلَفِ مِنْ صَلَاةِ نَافِلَةِ - الْعَصْرِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ مُتَّصِلَةً بِهَا .

وَعَلَى مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْأَقْدَامِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَصْلًا لِمَنْ أَرَادَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْفَضِيلَةِ ، وَالْمَرْوِيُّ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُتْبِعُ الظُّهْرَ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ سُنَّةِ الْعَصْرِ ، وَيُؤَخِّرُ الْبَاقِيَ إلَى أَنْ يُرِيدَ صَلَاةَ الْعَصْرِ } وَرُبَّمَا اتَّبَعَهَا بِأَرْبَعَ وَسِتٍّ وَأَخَّرَ الْبَاقِيَ وَهُوَ السِّرُّ فِي اخْتِلَافِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَعْدَادِ نَافِلَتَيْهِمَا ، وَلَكِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ أَدْرَى بِمَا فِيهِ .

وَلَوْ أَخَّرَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى الْفَرْضِ عَنْهُ لَا لِعُذْرِ نَقْصِ الْفَضْلِ وَبَقِيَتْ أَدَاءً مَا بَقِيَ وَقْتُهَا ، بِخِلَافِ الْمُتَأَخَّرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا لَا يَدْخُلُ بِدُونِ فِعْلِهِ .

( وَلِلْمَغْرِبِ إلَى ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ ، وَلِلْعِشَاءِ كَوَقْتِهَا ) فَتَبْقَى أَدَاءً إلَى أَنْ يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ ، وَلَيْسَ فِي النَّوَافِلِ مَا يَمْتَدُّ بِامْتِدَادِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ سِوَاهَا ( وَاللَّيْلُ بَعْدَ نِصْفِهِ ) الْأَوَّلِ ( إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ) الثَّانِي .

وَالشَّفْعُ وَالْوَتْرُ مِنْ جُمْلَةِ صَلَاةِ اللَّيْلِ هُنَا ، وَكَذَا تُشَارِكُهَا فِي الْمُزَاحَمَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ لَوْ أَدْرَكَ مِنْ الْوَقْتِ مِقْدَارَ أَرْبَعٍ ، كَمَا يُزَاحِمُ بِنَافِلَةِ الظُّهْرَيْنِ لَوْ أَدْرَكَ مِنْ وَقْتِهَا رَكْعَةً ، أَمَّا الْمَغْرِبِيَّةُ فَلَا يُزَاحَمُ بِهَا مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يَتَلَبَّسَ مِنْهَا بِرَكْعَتَيْنِ فَيُتِمَّهَا مُطْلَقًا .

( وَالصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الْحُمْرَةُ ) مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، وَهُوَ آخِرُ وَقْتِ فَضِيلَةِ الْفَرِيضَةِ ، كَالْمِثْلِ وَالْمِثْلَيْنِ لِلظُّهْرَيْنِ وَالْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ لِلْمَغْرِبِ ، وَهُوَ يُنَاسِبُ رِوَايَةَ الْمِثْلِ لَا الْقَدَمِ . ( وَتُكْرَهُ النَّافِلَةُ الْمُبْتَدِئَةُ ) وَهِيَ الَّتِي يُحْدِثُهَا الْمُصَلِّي تَبَرُّعًا ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ وَاحْتُرِزَ بِهَا عَنْ ذَاتِ السَّبَبِ ، كَصَلَاةِ الطَّوَافِ ، وَالْإِحْرَامِ ، وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ دُخُولِهِ ، وَالزِّيَارَةِ عِنْدَ حُصُولِهَا، وَالْحَاجَةِ ، وَالِاسْتِخَارَةِ ، وَالشُّكْرِ ، وَقَضَاءِ النَّوَافِلِ مُطْلَقًا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ الْمُتَعَلَّقِ اثْنَانِ مِنْهَا بِالْفِعْلِ ( بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ) إلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ( وَالْعَصْرُ ) إلَى أَنْ تَغْرُبَ ( وَ ) ثَلَاثَةٌ بِالزَّمَانِ ( عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ) أَيْ بَعْدَهُ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَيَسْتَوْلِيَ شُعَاعُهَا وَتَذْهَبَ الْحُمْرَةُ ، وَهُنَا يَتَّصِلُ وَقْتُ الْكَرَاهَتَيْنِ الْفِعْلِيِّ وَالزَّمَانِيِّ ( وَ ) عِنْدَ ( غُرُوبِهَا ) أَيْ مَيْلِهَا إلَى الْغُرُوبِ وَاصْفِرَارِهَا حَتَّى يَكْمُلَ بِذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ .

وَتَجْتَمِعُ هُنَا الْكَرَاهَتَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ( وَ ) عِنْدَ ( قِيَامِهَا ) فِي وَسَطِ السَّمَاءِ وَوُصُولِهَا إلَى دَائِرَةِ نِصْفِ النَّهَارِ تَقْرِيبًا إلَى أَنْ تَزُولَ ( إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) فَلَا تُكْرَهُ النَّافِلَةُ فِيهِ عِنْدَ قِيَامِهَا ، لِاسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ مِنْ نَافِلَتِهَا حِينَئِذٍ وَفِي الْحَقِيقَةِ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ ، لِأَنَّ نَافِلَةَ الْجُمُعَةِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ إلَّا أَنْ يُقَالَ بِعَدَمِ كَرَاهَةِ الْمُبْتَدِئَةِ فِيهِ أَيْضًا عَمَلًا بِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ بِاسْتِثْنَائِهِ ( وَلَا تُقَدَّمُ ) النَّافِلَةُ اللَّيْلِيَّةُ عَلَى الِانْتِصَافِ ( إلَّا لِعُذْرٍ ) كَتَعَبٍ وَبَرْدٍ وَرُطُوبَةِ رَأْسٍ وَجَنَابَةٍ وَلَوْ اخْتِيَارِيَّةٍ يُشَقُّ مَعَهَا الْغُسْلُ ، فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا حِينَئِذٍ مِنْ أَوَّلِهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِنِيَّةِ التَّقْدِيمِ أَوْ الْأَدَاءِ وَمِنْهَا الشَّفْعُ وَالْوَتْرُ .

( وَقَضَاؤُهَا أَفْضَلُ ) مِنْ تَقْدِيمِهَا فِي صُورَةِ جَوَازِهِ . ( وَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ ) مَنْ غَيْرِهِ ( إلَّا ) فِي مَوَاضِعَ تَرْتَقِي إلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ذَكَرَ أَكْثَرُهَا الْمُصَنِّفُ فِي النَّفْلِيَّةِ ، وَحَرَّرْنَاهَا مَعَ الْبَاقِي فِي شَرْحِهَا ، وَقَدْ ذُكِرَ مِنْهَا هُنَا ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ : ( لِمَنْ يُتَوَقَّعُ زَوَالُ عُذْرِهِ ) بَعْدَ أَوَّلِهِ ، كَفَاقِدِ السَّاتِرِ أَوْ وَصْفِهِ وَالْقِيَامِ ، وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الْمَرَاتِبِ الرَّاجِحَةِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ إذَا رَجَا الْقُدْرَةَ فِي آخِرِهِ.

وَالْمَاءِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ السَّعَةِ وَلِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا ( وَلِصَائِمٍ يَتَوَقَّعُ ) غَيْرُهُ ( فِطْرَهُ ) وَمِثْلُهُ مَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إلَى الْإِفْطَارِ بِحَيْثُ يُنَافِي الْإِقْبَالَ عَلَى الصَّلَاةِ ( وَلِلْعِشَاءَيْنِ ) لِلْمُفِيضِ مِنْ عَرَفَةَ ( إلَى الْمَشْعَرِ ) وَإِنْ تَثَلَّثَ اللَّيْلُ . ( وَيُعَوَّلُ فِي الْوَقْتِ عَلَى الظَّنِّ ) الْمُسْتَنَدِ إلَى وِرْدٍ بِصَنْعَةٍ أَوْ دَرْسٍ وَنَحْوِهِمَا ( مَعَ تَعَذُّرِ الْعِلْمِ ) أَمَّا مَعَ إمْكَانِهِ فَلَا يَجُوزُ الدُّخُولُ بِدُونِهِ ( فَإِنْ ) صَلَّى بِالظَّنِّ حَيْثُ يَتَعَذَّرُ الْعِلْمُ ثُمَّ انْكَشَفَ وُقُوعُهَا فِي الْوَقْتِ أَوْ ( دَخَلَ وَهُوَ فِيهَا أَجْزَأَ ) عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ( وَإِنْ تَقَدَّمَتْ ) عَلَيْهِ بِأَجْمَعِهَا ( أَعَادَ ) وَهُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.