أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-12-2016
1186
التاريخ: 2024-05-10
721
التاريخ: 1-12-2016
1414
التاريخ: 2024-09-14
243
|
... ( الْوَقْتُ ) وَالْمُرَادُ هُنَا وَقْتُ الْيَوْمِيَّةِ ، مَعَ أَنَّ السَّبْعَةَ شُرُوطٍ لِمُطْلَقِ الصَّلَاةِ غَيْرَ الْأَمْوَاتِ فِي الْجُمْلَةِ ، فَيَجُوزُ عَوْدُ ضَمِيرِ شُرُوطِهَا إلَى الْمُطْلَقِ ، لَكِنْ لَا يُلَائِمُهُ تَخْصِيصُ الْوَقْتِ بِالْيَوْمِيَّةِ إلَّا أَنْ يُؤْخَذَ كَوْنُ مُطْلَقِ الْوَقْتِ شَرْطًا وَمَا بَعْدَ ذِكْرِهِ مُجْمَلًا مِنْ التَّفْصِيلِ حُكْمٌ آخَرُ لِلْيَوْمِيَّةِ ، وَلَوْ عَادَ ضَمِيرُ شُرُوطِهَا إلَى الْيَوْمِيَّةِ لَا يَحْسُنُ ، لِعَدَمِ الْمُمَيِّزِ مَعَ اشْتَرَاك الْجَمِيعِ فِي الشَّرَائِطِ بِقَوْلٍ مُطْلَقٍ ، إلَّا أَنَّ عَوْدَهُ إلَى الْيَوْمِيَّةِ أَوْفَقُ لِنَظْمِ الشُّرُوطِ ، بِقَرِينَةِ تَفْصِيلِ الْوَقْتِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ لِلطَّوَافِ وَالْأَمْوَاتِ وَالْمُلْتَزَمِ إلَّا بِتَكَلُّفٍ وَتَجَوُّزٍ ، وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ مِنْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ فِي صَلَاةِ الْأَمْوَاتِ وَهِيَ أَحَدُ السَّبْعَةِ ، وَاخْتِصَاصُ الْيَوْمِيَّةِ بِالضَّمِيرِ مَعَ اشْتِرَاكِهِ لِكَوْنِهَا الْفَرْدَ الْأَظْهَرَ مِنْ بَيْنِهَا ، وَالْأَكْمَلُ مَعَ انْضِمَامِ قَرَائِنَ لَفْظِيَّةٍ بَعْدَ ذَلِكَ .
( فَلِلظُّهْرِ ) مِنْ الْوَقْتِ ( زَوَالُ الشَّمْسِ ) عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ وَمَيْلُهَا عَنْ دَائِرَةِ نِصْفِ النَّهَارِ ( الْمَعْلُومِ بِزَيْدِ الظِّلِّ ) أَيْ زِيَادَتِهِ ، مَصْدَرَانِ لَزَادَ الشَّيْءُ ( بَعْدَ نَقْصِهِ ) وَذَلِكَ فِي الظِّلِّ الْمَبْسُوطِ ، وَهُوَ الْحَادِثُ مِنْ الْمَقَايِيسِ الْقَائِمَةِ عَلَى سَطْحِ الْأُفُقِ ، فَإِنَّ الشَّمْسَ إذَا طَلَعَتْ وَقَعَ - لِكُلِّ شَاخِصٍ قَائِمٍ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ بِحَيْثُ يَكُونُ عَمُودًا عَلَى سَطْحِ الْأُفُقِ - ظِلٌّ طَوِيلٌ إلَى جِهَةِ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ لَا يَزَالُ يَنْقُصُ كُلَّمَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ السَّمَاءِ فَيَنْتَهِيَ النُّقْصَانُ إنْ كَانَ عَرْضُ الْمَكَانِ الْمَنْصُوبِ فِيهِ الْمِقْيَاسُ مُخَالِفًا لِمَيْلِ الشَّمْسِ فِي الْمِقْدَارِ وَيُعْدَمُ الظِّلُّ أَصْلًا إنْ كَانَ بِقَدْرِهِ ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ مَكَان يَكُونُ عَرْضُهُ مُسَاوِيًا لِلْمَيْلِ الْأَعْظَمِ لِلشَّمْسِ أَوْ أَنْقَصَ عِنْدَ مَيْلِهَا بِقَدْرِهِ وَمُوَافَقَتِهِ لَهُ فِي الْجِهَةِ .
وَيَتَّفِقُ فِي أَطْوَلِ أَيَّامِ السَّنَةِ تَقْرِيبًا فِي مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَارَبَهَا فِي الْعَرْضِ ، وَفِي مَكَّةَ قَبْلَ الِانْتِهَاءِ بِسِتَّةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَحْدُثُ ظِلٌّ جَنُوبِيٌّ إلَى تَمَامِ الْمَيْلِ وَبَعْدَهُ إلَى ذَلِكَ الْمِقْدَارِ ، ثُمَّ يُعْدَمُ يَوْمًا آخَرَ .
وَالضَّابِطُ : أَنَّ مَا كَانَ عَرْضُهُ زَائِدًا عَلَى الْمَيْلِ الْأَعْظَمِ لَا يُعْدَمُ الظِّلُّ فِيهِ أَصْلًا ، بَلْ يَبْقَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْهُ بَقِيَّةٌ تَخْتَلِفُ زِيَادَةً وَنُقْصَانًا بِبُعْدِ الشَّمْسِ مِنْ مُمَاسَّةِ رُءُوسِ أَهْلِهِ وَقُرْبِهَا ، وَمَا كَانَ عَرْضُهُ مُسَاوِيًا لِلْمَيْلِ يُعْدَمُ فِيهِ يَوْمًا وَهُوَ أَطْوَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ ، وَمَا كَانَ عَرْضُهُ أَنْقَصَ مِنْهُ كَمَكَّةَ وَصَنْعَاءَ يُعْدَمُ فِيهِ يَوْمَيْنِ عِنْدَ مُمَاسَّةِ الشَّمْسِ لِرُءُوسِ أَهْلِهِ صَاعِدَةً وَهَابِطَةً ، كُلُّ ذَلِكَ مَعَ مُوَافَقَةٍ لَهُ فِي الْجِهَةِ كَمَا مَرَّ .
أَمَّا الْمَيْلُ الْجَنُوبِيُّ فَلَا يُعْدَمُ ظِلُّهُ مِنْ ذِي الْعَرْضِ مُطْلَقًا ، لَا كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الذِّكْرَى - تَبَعًا لِلْعَلَّامَةِ - مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ بِمَكَّةَ وَصَنْعَاءَ فِي أَطْوَلِ أَيَّامِ السَّنَةِ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَقْبَحِ الْفَسَادِ .
وَأَوَّلُ مَنْ وَقَعَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ، ثُمَّ قَلَّدَهُ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنَّا وَمِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ لِلْمَحَلِّ ، وَقَدْ حَرَّرْنَا الْبَحْثَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ .
وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هُنَا حُكْمَ حُدُوثِهِ بَعْدَ عَدَمِهِ لِأَنَّهُ نَادِرٌ ، فَاقْتَصَرَ عَلَى الْعَلَامَةِ الْغَالِبَةِ ، وَلَوْ عَبَّرَ بِظُهُورِ الظِّلِّ فِي جَانِبِ الْمَشْرِقِ كَمَا صَنَعَ فِي الرِّسَالَةِ الْأَلْفِيَّةِ - لَشَمِلَ الْقِسْمَيْنِ بِعِبَارَةٍ وَجِيزَةٍ .
( وَلِلْعَصْرِ الْفَرَاغُ مِنْهَا وَلَوْ تَقْدِيرًا ) بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ صَلَّاهَا فَإِنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ يَدْخُلُ بِمُضِيِّ مِقْدَارِ فِعْلِهِ الظُّهْرَ بِحَسْبِ حَالِهِ مِنْ قَصْرٍ ، وَتَمَامٍ ، وَخِفَّةٍ ، وَبُطْءٍ ، وَحُصُولِ الشَّرَائِطِ ، وَفَقْدِهَا بِحَيْثُ لَوْ اشْتَغَلَ بِهَا لَأَتَمَّهَا .
لَا بِمَعْنَى جَوَازِ فِعْلِ الْعَصْرِ حِينَئِذٍ مُطْلَقًا ، بَلْ تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ لَوْ صَلَّاهَا نَاسِيًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، فَإِنَّهَا تَقَعُ صَحِيحَةً إنْ وَقَعَتْ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا الْمَذْكُورِ ، وَكَذَا لَوْ دَخَلَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا ( وَتَأْخِيرُهَا ) أَيْ الْعَصْرِ إلَى ( مَصِيرِ الظِّلِّ ) الْحَادِثِ بَعْدَ الزَّوَالِ ( مِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ ذِي الظِّلِّ وَهُوَ الْمِقْيَاسُ ( أَفْضَلُ ) مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ ، كَمَا أَنَّ فِعْلَ الظُّهْرِ قَبْلَ هَذَا الْمِقْدَارِ أَفْضَلُ ، بَلْ قِيلَ بِتَعَيُّنِهِ بِخِلَافِ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ .
( وَلِلْمَغْرِبِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ ) وَهِيَ الْكَائِنَةُ فِي جِهَةِ الْمَشْرِقِ ، وَحَدُّهُ قِمَّةُ الرَّأْسِ .
( وَلِلْعِشَاءِ الْفَرَاغُ مِنْهَا ) وَلَوْ تَقْدِيرًا عَلَى نَحْوِ مَا قُرِّرَ لِلظُّهْرِ إلَّا أَنَّهُ هُنَا لَوْ شَرَعَ فِي الْعِشَاءِ تَمَامًا تَامَّةَ الْأَفْعَالِ فَلَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ فِيهَا ، فَتَصِحُّ مَعَ النِّسْيَانِ بِخِلَافِ الْعَصْرِ .
( وَتَأْخِيرُهَا ) إلَى ذَهَابِ الْحُمْرَةِ ( الْمَغْرِبِيَّةِ أَفْضَلُ ) ، بَلْ قِيلَ بِتَعَيُّنِهِ كَتَقْدِيمِ الْمَغْرِبِ عَلَيْهِ أَمَّا الشَّفَقُ الْأَصْفَرُ وَالْأَبْيَضُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِمَا عِنْدَنَا .
( وَلِلصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ ) الصَّادِقِ وَهُوَ الثَّانِي الْمُعْتَرِضِ فِي الْأُفُقِ .
( وَيَمْتَدُّ وَقْتُ الظُّهْرَيْنِ إلَى الْغُرُوبِ ) اخْتِيَارًا عَلَى أَشْهُرِ الْقَوْلَيْنِ لَا بِمَعْنَى أَنَّ الظُّهْرَ تُشَارِكُ الْعَصْرَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، بَلْ يَخْتَصُّ الْعَصْرُ مِنْ آخِرِهِ بِمِقْدَارِ أَدَائِهَا ، كَمَا يَخْتَصُّ الظُّهْرُ مِنْ أَوَّلِهِ بِهِ .
وَإِطْلَاقُ امْتِدَادِ وَقْتِهِمَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِمَا لَفْظًا وَاحِدًا إذَا امْتَدَّ وَقْتُ مَجْمُوعِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ إلَى الْغُرُوبِ لَا يُنَافِي عَدَمَ امْتِدَادِ بَعْضِ أَجْزَائِهِ - وَهُوَ الظُّهْرُ - إلَى ذَلِكَ ، كَمَا إذَا قِيلَ : يَمْتَدُّ وَقْتُ الْعَصْرِ إلَى الْغُرُوبِ لَا يُنَافِي عَدَمَ امْتِدَادِ بَعْضِ أَجْزَائِهَا - وَهُوَ أَوَّلُهَا - إلَيْهِ .
وَحِينَئِذٍ فَإِطْلَاقُ الِامْتِدَادِ عَلَى وَقْتِهِمَا بِهَذَا الْمَعْنَى بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ لَا الْمَجَازِ ، إطْلَاقًا لِحُكْمِ بَعْضِ الْأَجْزَاءِ عَلَى الْجَمِيعِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .
( وَ ) وَقْتُ ( الْعِشَاءَيْنِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ) مَعَ اخْتِصَاصِ الْعِشَاءِ مِنْ آخِرِهِ بِمِقْدَارِ أَدَائِهَا ، عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الظُّهْرَيْنِ .
( وَيَمْتَدُّ وَقْتُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) عَلَى أُفُقِ مَكَانِ الْمُصَلِّي وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ لِلْأَبْصَارِ . ( وَ ) وَقْتُ ( نَافِلَةِ الظُّهْرِ مِنْ الزَّوَالِ إلَى أَنْ يَصِيرَ الْفَيْءُ ) وَهُوَ الظِّلُّ الْحَادِثُ بَعْدَ الزَّوَالِ ، سَمَّاهُ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ ظِلًّا وَهُنَا فَيْئًا - وَهُوَ أَجْوَدُ - لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ " فَاءَ : إذَا رَجَعَ " مِقْدَارُ ( قَدَمَيْنِ ) أَيْ سُبْعَيْ قَامَةِ الْمِقْيَاسِ ، لِأَنَّهَا إذَا قُسِّمَتْ سَبْعَةَ أَقْسَامٍ يُقَالُ لِكُلِّ قِسْمٍ " قَدَمٌ " ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ قَامَةَ الْإِنْسَانِ غَالِبًا سَبْعَةَ أَقْدَامٍ بِقَدَمِهِ .
( وَلِلْعَصْرِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ ) فَعَلَى هَذَا تُقَدَّمُ نَافِلَةُ الْعَصْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوَّلَ وَقْتِهَا أَوْ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ ، وَتُؤَخَّرُ الْفَرِيضَةُ إلَى وَقْتِهَا ، وَهُوَ مَا بَعْدَ الْمِثْلِ .
هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ رِوَايَةً وَفَتْوَى .
وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى امْتِدَادِ وَقْتِهِمَا بِامْتِدَادِ وَقْتِ فَضِيلَةِ الْفَرِيضَةِ ، وَهُوَ زِيَادَةُ الظِّلِّ بِمِقْدَارِ مِثْلِ الشَّخْصِ لِلظُّهْرِ وَمِثْلَيْهِ لِلْعَصْرِ ، وَفِيهِ قُوَّةٌ .
وَيُنَاسِبُهُ الْمَنْقُولُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ وَغَيْرِهِمْ مِنْ السَّلَفِ مِنْ صَلَاةِ نَافِلَةِ - الْعَصْرِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ مُتَّصِلَةً بِهَا .
وَعَلَى مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْأَقْدَامِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَصْلًا لِمَنْ أَرَادَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْفَضِيلَةِ ، وَالْمَرْوِيُّ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُتْبِعُ الظُّهْرَ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ سُنَّةِ الْعَصْرِ ، وَيُؤَخِّرُ الْبَاقِيَ إلَى أَنْ يُرِيدَ صَلَاةَ الْعَصْرِ } وَرُبَّمَا اتَّبَعَهَا بِأَرْبَعَ وَسِتٍّ وَأَخَّرَ الْبَاقِيَ وَهُوَ السِّرُّ فِي اخْتِلَافِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَعْدَادِ نَافِلَتَيْهِمَا ، وَلَكِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ أَدْرَى بِمَا فِيهِ .
وَلَوْ أَخَّرَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى الْفَرْضِ عَنْهُ لَا لِعُذْرِ نَقْصِ الْفَضْلِ وَبَقِيَتْ أَدَاءً مَا بَقِيَ وَقْتُهَا ، بِخِلَافِ الْمُتَأَخَّرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا لَا يَدْخُلُ بِدُونِ فِعْلِهِ .
( وَلِلْمَغْرِبِ إلَى ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ ، وَلِلْعِشَاءِ كَوَقْتِهَا ) فَتَبْقَى أَدَاءً إلَى أَنْ يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ ، وَلَيْسَ فِي النَّوَافِلِ مَا يَمْتَدُّ بِامْتِدَادِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ سِوَاهَا ( وَاللَّيْلُ بَعْدَ نِصْفِهِ ) الْأَوَّلِ ( إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ) الثَّانِي .
وَالشَّفْعُ وَالْوَتْرُ مِنْ جُمْلَةِ صَلَاةِ اللَّيْلِ هُنَا ، وَكَذَا تُشَارِكُهَا فِي الْمُزَاحَمَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ لَوْ أَدْرَكَ مِنْ الْوَقْتِ مِقْدَارَ أَرْبَعٍ ، كَمَا يُزَاحِمُ بِنَافِلَةِ الظُّهْرَيْنِ لَوْ أَدْرَكَ مِنْ وَقْتِهَا رَكْعَةً ، أَمَّا الْمَغْرِبِيَّةُ فَلَا يُزَاحَمُ بِهَا مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يَتَلَبَّسَ مِنْهَا بِرَكْعَتَيْنِ فَيُتِمَّهَا مُطْلَقًا .
( وَالصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الْحُمْرَةُ ) مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، وَهُوَ آخِرُ وَقْتِ فَضِيلَةِ الْفَرِيضَةِ ، كَالْمِثْلِ وَالْمِثْلَيْنِ لِلظُّهْرَيْنِ وَالْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ لِلْمَغْرِبِ ، وَهُوَ يُنَاسِبُ رِوَايَةَ الْمِثْلِ لَا الْقَدَمِ . ( وَتُكْرَهُ النَّافِلَةُ الْمُبْتَدِئَةُ ) وَهِيَ الَّتِي يُحْدِثُهَا الْمُصَلِّي تَبَرُّعًا ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ وَاحْتُرِزَ بِهَا عَنْ ذَاتِ السَّبَبِ ، كَصَلَاةِ الطَّوَافِ ، وَالْإِحْرَامِ ، وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ دُخُولِهِ ، وَالزِّيَارَةِ عِنْدَ حُصُولِهَا، وَالْحَاجَةِ ، وَالِاسْتِخَارَةِ ، وَالشُّكْرِ ، وَقَضَاءِ النَّوَافِلِ مُطْلَقًا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ الْمُتَعَلَّقِ اثْنَانِ مِنْهَا بِالْفِعْلِ ( بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ) إلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ( وَالْعَصْرُ ) إلَى أَنْ تَغْرُبَ ( وَ ) ثَلَاثَةٌ بِالزَّمَانِ ( عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ) أَيْ بَعْدَهُ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَيَسْتَوْلِيَ شُعَاعُهَا وَتَذْهَبَ الْحُمْرَةُ ، وَهُنَا يَتَّصِلُ وَقْتُ الْكَرَاهَتَيْنِ الْفِعْلِيِّ وَالزَّمَانِيِّ ( وَ ) عِنْدَ ( غُرُوبِهَا ) أَيْ مَيْلِهَا إلَى الْغُرُوبِ وَاصْفِرَارِهَا حَتَّى يَكْمُلَ بِذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ .
وَتَجْتَمِعُ هُنَا الْكَرَاهَتَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ( وَ ) عِنْدَ ( قِيَامِهَا ) فِي وَسَطِ السَّمَاءِ وَوُصُولِهَا إلَى دَائِرَةِ نِصْفِ النَّهَارِ تَقْرِيبًا إلَى أَنْ تَزُولَ ( إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) فَلَا تُكْرَهُ النَّافِلَةُ فِيهِ عِنْدَ قِيَامِهَا ، لِاسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ مِنْ نَافِلَتِهَا حِينَئِذٍ وَفِي الْحَقِيقَةِ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ ، لِأَنَّ نَافِلَةَ الْجُمُعَةِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ إلَّا أَنْ يُقَالَ بِعَدَمِ كَرَاهَةِ الْمُبْتَدِئَةِ فِيهِ أَيْضًا عَمَلًا بِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ بِاسْتِثْنَائِهِ ( وَلَا تُقَدَّمُ ) النَّافِلَةُ اللَّيْلِيَّةُ عَلَى الِانْتِصَافِ ( إلَّا لِعُذْرٍ ) كَتَعَبٍ وَبَرْدٍ وَرُطُوبَةِ رَأْسٍ وَجَنَابَةٍ وَلَوْ اخْتِيَارِيَّةٍ يُشَقُّ مَعَهَا الْغُسْلُ ، فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا حِينَئِذٍ مِنْ أَوَّلِهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِنِيَّةِ التَّقْدِيمِ أَوْ الْأَدَاءِ وَمِنْهَا الشَّفْعُ وَالْوَتْرُ .
( وَقَضَاؤُهَا أَفْضَلُ ) مِنْ تَقْدِيمِهَا فِي صُورَةِ جَوَازِهِ . ( وَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ ) مَنْ غَيْرِهِ ( إلَّا ) فِي مَوَاضِعَ تَرْتَقِي إلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ذَكَرَ أَكْثَرُهَا الْمُصَنِّفُ فِي النَّفْلِيَّةِ ، وَحَرَّرْنَاهَا مَعَ الْبَاقِي فِي شَرْحِهَا ، وَقَدْ ذُكِرَ مِنْهَا هُنَا ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ : ( لِمَنْ يُتَوَقَّعُ زَوَالُ عُذْرِهِ ) بَعْدَ أَوَّلِهِ ، كَفَاقِدِ السَّاتِرِ أَوْ وَصْفِهِ وَالْقِيَامِ ، وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الْمَرَاتِبِ الرَّاجِحَةِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ إذَا رَجَا الْقُدْرَةَ فِي آخِرِهِ.
وَالْمَاءِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ السَّعَةِ وَلِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا ( وَلِصَائِمٍ يَتَوَقَّعُ ) غَيْرُهُ ( فِطْرَهُ ) وَمِثْلُهُ مَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إلَى الْإِفْطَارِ بِحَيْثُ يُنَافِي الْإِقْبَالَ عَلَى الصَّلَاةِ ( وَلِلْعِشَاءَيْنِ ) لِلْمُفِيضِ مِنْ عَرَفَةَ ( إلَى الْمَشْعَرِ ) وَإِنْ تَثَلَّثَ اللَّيْلُ . ( وَيُعَوَّلُ فِي الْوَقْتِ عَلَى الظَّنِّ ) الْمُسْتَنَدِ إلَى وِرْدٍ بِصَنْعَةٍ أَوْ دَرْسٍ وَنَحْوِهِمَا ( مَعَ تَعَذُّرِ الْعِلْمِ ) أَمَّا مَعَ إمْكَانِهِ فَلَا يَجُوزُ الدُّخُولُ بِدُونِهِ ( فَإِنْ ) صَلَّى بِالظَّنِّ حَيْثُ يَتَعَذَّرُ الْعِلْمُ ثُمَّ انْكَشَفَ وُقُوعُهَا فِي الْوَقْتِ أَوْ ( دَخَلَ وَهُوَ فِيهَا أَجْزَأَ ) عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ( وَإِنْ تَقَدَّمَتْ ) عَلَيْهِ بِأَجْمَعِهَا ( أَعَادَ ) وَهُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|