المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

اتصال بالأرض ground (earth) connection
31-10-2019
صلاة الاستسقاء ـ بحث روائي
28-6-2016
Normal Ratio Distribution
12-4-2021
parole (n.)
2023-10-23
الظنّ المانع والممنوع
5-9-2016
التكلم
25-10-2014


الطواف  
  
824   09:45 صباحاً   التاريخ: 14-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 451 ]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الطواف والسعي والتقصير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016 796
التاريخ: 27-11-2016 804
التاريخ: 2024-11-10 311
التاريخ: 2024-11-13 299

(الطواف - ويشترط فيه رفع الحدث ) مقتضاه عدم صحته من المستحاضة والمتيمم ، لعدم إمكان رفعه في حقهما وإن استباحا العبادة بالطهارة .

وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم مع تعذر المائية ، وهو المعتمد ، والحكم مختص بالواجب ، أما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل ، وبه صرح المصنف في غير الكتاب .

( و ) رفع ( الخبث ) ، وإطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغيره .

وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به ، ومختار المصنف تحريم الملوثة خاصة فليكن هنا كذلك ، وظاهر الدروس القطع به .

وهو حسن ، بل قيل : بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا ، ( والختان في الرجل ) مع إمكانه فلو تعذر وضاق وقته سقط ، ولا يعتبر في المرأة ، وأما الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه ، واعتباره قوي ، لعموم النص إلا ما أجمع على خروجه ، وكذا القول في الصبي وإن لم يكن مكلفا كالطهارة بالنسبة إلى صلاته ، ( وستر العورة ) التي يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والأنوثة .

( وواجبه النية ) المشتملة على قصده في النسك المعين من حج أو عمرة إسلامي ، أو غيره ، تمتع ، أو أحد قسيميه ، والوجه على ما مر والقربة والمقارنة للحركة في الجزء الأول من الشوط ، ( والبداءة بالحجر الأسود ) بأن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء منه حتى يمر عليه كله ولو ظنا .

والأفضل استقباله حال النية بوجهه للتأسي .

ثم يأخذ في الحركة على اليسار عقيب النية .

ولو جعله على يساره ابتداء جاز مع عدم التقية ، وإلا فلا ، والنصوص مصرحة باستحباب الاستقبال ، وكذا جمع من الأصحاب ، ( والختم به ) بأن يحاذيه في آخر شوطه ، كما ابتدأ أولا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان .

( وجعل البيت على يساره ) حال الطواف ، فلو استقبله بوجهه ، أو ظهره ، أو جعله على يمينه ولو في خطوة منه بطل ، ( والطواف بينه وبين المقام ) حيث هو الآن ، مراعيا لتلك النسبة من جميع الجهات ، فلو خرج عنها ولو قليلا بطل ، وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه وإن جعلناه خارجا من البيت .

والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة، لا ما عليه من البناء ، ترجيحا للاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت .

( وإدخال الحجر ) في الطواف للتأسي ، والأمر به ، لا لكونه من البيت ، بل قد روي أنه ليس منه ، أو أن بعضه منه وأما الخروج عن شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا ، ( وخروجه بجميع بدنه عن البيت ) فلو أدخل يده في بابه حالته ، أو مشى على شاذروانه ولو خطوة ، أو مس حائطه من جهته ماشيا بطل فلو أراد مسه وقف حالته ، لئلا يقطع جزء من الطواف غير خارج عنه .

( وإكمال السبع ) من الحجر إليه شوط ، ( وعدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمده ) ولو خطوة ، ولو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع ، فإن زاد فكالمتعمد وإن بلغه تخير بين القطع وإكمال أسبوعين ، فيكون الثاني مستحبا ، ويقدم صلاة الفريضة على السعي ويؤخر صلاة النافلة .

( والركعتان خلف المقام ) حيث هو الآن ، أو إلى أحد جانبيه ، وإنما أطلق فعلهما خلفه تبعا لبعض الأخبار .

وقد اختلفت عبارته في ذلك فاعتبر هنا خلفه ، وأضاف إليه أحد جانبيه في الألفية ، وفي الدروس فعلهما في المقام ، ولو منعه زحام ، أو غيره صلى خلفه ، أو إلى أحد جانبيه ، والأوسط أوسط ، ويعتبر في نيتهما قصد الصلاة للطواف المعين متقربا ، والأولى إضافة الأداء ، ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد ، والمقام أفضل .

( ويواصل أربعة أشواط فلو قطع ) الطواف ( لدونها بطل ) مطلقا ( وإن كان لضرورة ، أو دخول البيت ، أو صلاة فريضة ضاق وقتها ) وبعد الأربعة يباح القطع لضرورة ، وصلاة فريضة ونافلة يخاف فوتها ، وقضاء حاجة مؤمن ، لا مطلقا .

وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه ليكمل منه بعد العود ، حذرا من الزيادة أو النقصان ، ولو شك أخذ بالاحتياط .

هذا في طواف الفريضة .

أما النافلة فيبني فيها لعذر مطلقا ، ويستأنف قبل بلوغ الأربعة ، لا له مطلقا ، وفي الدروس أطلق البناء فيها مطلقا .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.