أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016
796
التاريخ: 27-11-2016
804
التاريخ: 2024-11-10
311
التاريخ: 2024-11-13
299
|
(الطواف - ويشترط فيه رفع الحدث ) مقتضاه عدم صحته من المستحاضة والمتيمم ، لعدم إمكان رفعه في حقهما وإن استباحا العبادة بالطهارة .
وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم مع تعذر المائية ، وهو المعتمد ، والحكم مختص بالواجب ، أما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل ، وبه صرح المصنف في غير الكتاب .
( و ) رفع ( الخبث ) ، وإطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغيره .
وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به ، ومختار المصنف تحريم الملوثة خاصة فليكن هنا كذلك ، وظاهر الدروس القطع به .
وهو حسن ، بل قيل : بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا ، ( والختان في الرجل ) مع إمكانه فلو تعذر وضاق وقته سقط ، ولا يعتبر في المرأة ، وأما الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه ، واعتباره قوي ، لعموم النص إلا ما أجمع على خروجه ، وكذا القول في الصبي وإن لم يكن مكلفا كالطهارة بالنسبة إلى صلاته ، ( وستر العورة ) التي يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والأنوثة .
( وواجبه النية ) المشتملة على قصده في النسك المعين من حج أو عمرة إسلامي ، أو غيره ، تمتع ، أو أحد قسيميه ، والوجه على ما مر والقربة والمقارنة للحركة في الجزء الأول من الشوط ، ( والبداءة بالحجر الأسود ) بأن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء منه حتى يمر عليه كله ولو ظنا .
والأفضل استقباله حال النية بوجهه للتأسي .
ثم يأخذ في الحركة على اليسار عقيب النية .
ولو جعله على يساره ابتداء جاز مع عدم التقية ، وإلا فلا ، والنصوص مصرحة باستحباب الاستقبال ، وكذا جمع من الأصحاب ، ( والختم به ) بأن يحاذيه في آخر شوطه ، كما ابتدأ أولا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان .
( وجعل البيت على يساره ) حال الطواف ، فلو استقبله بوجهه ، أو ظهره ، أو جعله على يمينه ولو في خطوة منه بطل ، ( والطواف بينه وبين المقام ) حيث هو الآن ، مراعيا لتلك النسبة من جميع الجهات ، فلو خرج عنها ولو قليلا بطل ، وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه وإن جعلناه خارجا من البيت .
والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة، لا ما عليه من البناء ، ترجيحا للاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت .
( وإدخال الحجر ) في الطواف للتأسي ، والأمر به ، لا لكونه من البيت ، بل قد روي أنه ليس منه ، أو أن بعضه منه وأما الخروج عن شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا ، ( وخروجه بجميع بدنه عن البيت ) فلو أدخل يده في بابه حالته ، أو مشى على شاذروانه ولو خطوة ، أو مس حائطه من جهته ماشيا بطل فلو أراد مسه وقف حالته ، لئلا يقطع جزء من الطواف غير خارج عنه .
( وإكمال السبع ) من الحجر إليه شوط ، ( وعدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمده ) ولو خطوة ، ولو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع ، فإن زاد فكالمتعمد وإن بلغه تخير بين القطع وإكمال أسبوعين ، فيكون الثاني مستحبا ، ويقدم صلاة الفريضة على السعي ويؤخر صلاة النافلة .
( والركعتان خلف المقام ) حيث هو الآن ، أو إلى أحد جانبيه ، وإنما أطلق فعلهما خلفه تبعا لبعض الأخبار .
وقد اختلفت عبارته في ذلك فاعتبر هنا خلفه ، وأضاف إليه أحد جانبيه في الألفية ، وفي الدروس فعلهما في المقام ، ولو منعه زحام ، أو غيره صلى خلفه ، أو إلى أحد جانبيه ، والأوسط أوسط ، ويعتبر في نيتهما قصد الصلاة للطواف المعين متقربا ، والأولى إضافة الأداء ، ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد ، والمقام أفضل .
( ويواصل أربعة أشواط فلو قطع ) الطواف ( لدونها بطل ) مطلقا ( وإن كان لضرورة ، أو دخول البيت ، أو صلاة فريضة ضاق وقتها ) وبعد الأربعة يباح القطع لضرورة ، وصلاة فريضة ونافلة يخاف فوتها ، وقضاء حاجة مؤمن ، لا مطلقا .
وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه ليكمل منه بعد العود ، حذرا من الزيادة أو النقصان ، ولو شك أخذ بالاحتياط .
هذا في طواف الفريضة .
أما النافلة فيبني فيها لعذر مطلقا ، ويستأنف قبل بلوغ الأربعة ، لا له مطلقا ، وفي الدروس أطلق البناء فيها مطلقا .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|