المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Substituent effects in Friedel-Crafts reactions
27-9-2020
الحفار (الكاروب) Gryllotalpa gryllotalpa L
22-1-2016
Waves in three dimensions
2024-06-18
الصنائع
10-4-2016
الله تعالى لا يعاقب الغير على فعله تعالى
30-03-2015
حُكم الصالحين قانون تكويني
23-09-2014


ما يجوز حجزه من اموال المدين  
  
3421   10:08 صباحاً   التاريخ: 31-7-2017
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة : ص138-140
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-7-2017 5350
التاريخ: 30-11-2016 604
التاريخ: 30-11-2016 1027
التاريخ: 30-11-2016 1642

القاعدة ان جميع اموال المدين تكون قابله للحجز منقولة كانت ام عقاريه وحتى الاموال المعنوية وسواء اكان مال المدين بيده او تحت تصرف يد شخص ثالث سوى ملكها المدين حين المباشر ه بالتنفيذ اما قبلها او بعدها حتى انتهاء المعاملات التنفيذية ولو كان مثقلا بتامين  او رهن او امتياز لدائن اخر لان هذه الحقوق لا تجعل الدائن الذي تعود له مختصا بالحجز دون سواه بل انها تضمن له حق التقدم على سائر الدائنين في استفاء دينه من ثمن الشي  المنفذ عليه ولا يتطلب قانون التنفيذ مراعاة ترتيب معين في الحجز على اموال المدين لان الماده 56 منه تنص على انه (اذا كانت اموال المدين متعددة فيحجز منها ما يكفي لوفاء الدين والمصاريف )(1)الا ان الماده الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية  رقم 56 لسنه 1977 تتطلب مراعاة ترتيب معين حيث انها لا تجيز الحجز على اموال المدين غير المنقولة الا اذا لم تكن له اموال منقولة او كانت ولا كنها لا تكفي للوفاء بالدين ويجب الحجز على اموال المدين ,ان تكون هذه الاموال قابله للتصرف فيها فالمال لا يخول صاحبه سلطه التصرف ولا يصلح ان يكون محلا للتنفيذ الجبري كما هو الحال بالنسبة لحقوق الأسرة الاحكام اعلاه تخص الملكية الفردية الخاصة (المفرزة)اما احكام الانواع الاخرى للملكية فهي ما يلي:-

1- الملكة المعلقة على شرط واقف او فاسخ

حق اللك تحت شرط واقف غير كامل الوجود اما حق المالك تحت شرط فاسخ فهو حق كامل الوجود ومن ثم يجوز لدائني هذا المالك التنفيذ بحقوقهم على حق المالك ولا يجوز التنفيذ على الحق المعلق على شرط واقف الا اذا تحقق الشرط الواقف او اكتمل وجود حق الملك تحت شرط واقف باثر رجعي أي من تاريخ نشئه وليس من وقت تحقيق الشرط اما اذا تخلف الشرط الواقف فان الحق الموصوف يزول ويصح كان لم يكون ولا يعتبر له وجود منذ البداية اما الحق الملق على شرط فاسخ فهو-في مرحلة التعليق –حق موجود وجودا كاملا ولاكن وجوده على خطر الزوال ويجوز التنفيذ عليه اذ اتحقق الشرط الفاسخ زال الحق وأعتبر كان لم يكون منذ البداية اما اذا تخلف الشرط الفاسخ فان الحق يصير باتا غير معرض للزوال (288-290 م مدني )ومن ثم تتأكد صحة التنفيذ

2-الملكيه الشائعة

الملكية الشائعة صوره من صور الملكية يكون فيها الشي مملوكا لا كثر من شخص واحد دون ان يتعين لكل منهم نصيب ماديا معين منه وانما يتحدد نصيب كل منهم في الشي بحصه شائعه فيه يرمز له بنسبه حسابيه كالنصف او الربعاو الثلث (م1061 مدني ) وحق المالك على الشيوعهو حق ملكيه تاموقد نصبت على ذلك الفقره الثانيه من الماده 1061 بقولها (وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه والتصرف فيهابالبيع و الرهنوغير ذلك من انواع التصرف ولو بغير اذنهم ولما كان للشريك ان يتصرف في حصته الشائعة كان لدائنه ان ينفذوا بديونهم على هذه الحصه ,ويقتصر التنفيذ على الحصه الشائعة فتباع جبرا على صاحبها ويحل المشتري (المحال عليه )محل صاحب الحصه ويصبح شريك محله مع سائر الشركاء في المال الشائع.

3-الاجزاء المشتركة في ملكيه الطبقات

الاجزاء المشتركة في ملكيه الطبقات تعتبر ملكيه شائعه شيوعا اجباريا ولا يجوز التصرف بها مستقله عن الجز المفرز الذ يملكه صاحبها ولذلك لا يجوز التنفيذ عليها استقلالا (م 1083 مدني )

4-الحائط المشترك تنص الماده 1091من القانون المدني على ان (الحائط الذي وقت انشائه فاصلا بين بنائينيعد مشتركا حتى مفارقهما مالم يقم الدليل على خلا ف ذلك فالملكية الحائط المشترك ملكيه شائعه شيوعا اجباريا نظرا للغرض الذي اعد له الحائط ولذلك لا يجوز لاحد الشركين المطالبة بقسمته كما وليس له التصرف في حصته الشائعة فيه مستقله عن العقار الذي يملكه ولا يجوز بالتالي لدائنه التنفيذ على هذه الحصه الشائعة استقلالا.

5- الطريق الخاص المشترك

تنص الماده 1091 من القانون المدني على انه (لا يجوز قسمته الطريق الخاصالمشترك ولا يبيعه مستقبلا)وبناءا على الحكم اعلاه لا يجوز لدائني الشريك التنفيذ على حصته الشائه في الطريق الخاص المشترك مستقله عن العقار الذي يملكه.

6- العقارات بالتخصيص

العقار بالتخصيص مال منقول بطيعته ولاكن القانون يعتبره عقاره اذا رصده مالكه لخدمه عقار مملوك له او استقلاله (م 63 مدني )ويترتب على اكتساب المنقول صفة العقار عدم جواز حجزه مستقلا باعتباره منقولا وانما يحجز تبعا للعقار الملحق به (المخدوم). (الفقره 16 من الماده 62 تنفيذ .

____________

1- قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 434/86 في 5/3/87 غير منشور

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .