المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التلقيح insemination والإخصاب fertilization في الابقار
2024-11-01
الحمل ونمو الجنين في الابقار Pregnancy and growth of the embryo
2024-11-01
Elision
2024-11-01
Assimilation
2024-11-01
Rhythm
2024-11-01
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31

Galileo Galilei
12-1-2016
ميل (أُلْفَة) affinity
15-10-2017
مجلات الرأي
3-6-2021
كيفية زراعة اللوبياء
10-4-2016
الأقطاب الدليلة
2024-02-10
اثر التعصب العنصري وراء كثير من الحروب والمآسي
9-10-2014


مالا يجوز حجزه من اموال المدين  
  
13411   09:46 صباحاً   التاريخ: 31-7-2017
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة : ص140-164
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

انه كقاعدة يجوز للدائن حجز ما يشاء من اموال المدينة الا اذا وجد نص بخلاف ذلك والواقع لا يكفي لا مكانيه الحجز ان يكون المال المراد حجزه مملوكا للمدين وان يكون مال قابلا للتصرف فيه ,بل يجب اضافه الى ذلك ان يكون مما يجيز الشرع ايقاع الحجز عليه لان المشرع قد يمنع الحجز على هذه الاموال اما مراعاة لمصلحه خاصه او مصلحه عامه ولايقع اثبات وجود النص المانع من الحجز على عاتق المدين لان ذلك مساله قانونيه العلم بها من شون الفاضي الا انه تقع على المدين تبعه اثبات كون المطلوب الحجز من امواله التي منع المشرع التنفيذ عليها (1) وهذه القاعدة مستفادة من المبدأ المقرر في القانون على ان (اموال المدين جميعها ضامنه للوفاء بديونه ) كما ان حالات عدم الجواز الحجز وارده في القانون على سبيل الحصر ,وعليه لا يعتد بارداه المدين لمنع الحجز على بعض امواله الا اذا اقر القانون هذه الإرادة , فالقانون هو اصل المنع واراداه المدين لاتكفي وحدها لتقريره ان لم يسلم بها المشرع لان الاصل جواز الحجز على كل اموال المدين ويترتب على تقدم انه اذا اثبت للمنفذ العدل من الأدلة المقدمة اليه من قبل المدين المعترض واقوال الشهود والتحقيق ان اموال المحجوزة من اموال التي لايمكن حجزها وجب عليه ان يقرر رفع الحجز عنها  ولايغير من ذلك كون الحكم المنفذ قد اكتسب الدرجة القطعية (2) علما ان رفع الحجز عن اموال المدين بسبب كونها من الاموال التي لايجوز حجزها لا يمنع الدائن من طلب وضع الحجز على اموال المدين الاخرى القابلة للحجز (3) والاموال الممنوع حجزها بموجب قانون التنفيذ(4) هي كما يلي

1-اموال الدولة والقطاع الاشتراكي :

يمنع المشرع الحجز على اموال العائدة للدولة والقطاع الاشتراكي (5)لانها هي القائمة بوضع القوانين وتنفيذها وصيانه الحقوق ونشرها العدل ,لذا فلا يتصور ان تراوغ هي في تسديد ما بذمتها من المبالغ . كما ان اموال الدولة مخصصه للنفع العام فحجزها وبيعها يتنافى والمصلحة العامة علاوة على ان الدولة موثوق بيسرها وان التنفيذ يمس بهيبتها (6) (1م 62 تنفيذ )ويلاحظ ان البعض  يعترض على هذا الحكم بداعي انه يحرم دائن الحكومة من الضمانة الكافية وهذا قد يدعو الافراد الى عدم الاشتراك في عقود مع الحكومة التي تضطر اليها في اوقات الازمات وهذا مضر بالمصالح العامة (7) الجدير بالذكر هو ان هذا الحكم لا يشمل الاموال المتنازع عليها منقولة كانت ام عقاريه ويترتب على ذلك  جواز حجز عين تحت يد الدولة اذا كانت تلك العين موضوع النزاع ذلك لان العين موضوع النزاع لا تعتبر من اموال الدولة او القطاع الاشتراكي طالما لم ينتهي النزاع بشئنها بعد (8) كما ان منع الحجز على هذه الاموال مرتبط ببقائها مخصصه للمنفعة العامة فاذا زالت عنها هذه الصفة جاز حجزها عملا بالمفهوم المخالف لنص الماده (71)من القانون المدني فالنص الاخير يقيد اطلاق حكم الفقره الاولى من الماده (62)من قانون التنفيذ (9) وحسب الماده (72)من القانون المدني (تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة .وينتهي التخصص بمقتضى القانون او الفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.

2- الاموال والاعيان الموقوفه وقفا صحيحا :

ان السبب في منع حجز الأموال والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا هو رصدها للخدمة العامة من جهة , وعدم جواز بيع الموقوف اطلاقا من جهة اخرى .واذا بيعت العين الموقوفة بطريقه الاستبدال او ازاله الشيوع او الاستملاك ,فلا يجوز حجز ثمنها لان هذه الثمن قد خصصا شرعا لشراء عين بدلا من العين المبيعه . الا انه يجوز حجز ريع العين الموقوفا وقفا صحيحا لان المجرد كون الريع ينتج من عين موقوفا لايمنع حجزه .كما ويجوز حجزه العين اذا كان محل نزاع .كما يجوز حجزه حصه المدين من حصيلة تصفيه وقف (10)

3-مايكفي لمعيشه المدين ومن يعليهم من ورادته :

حسب الفقره (3)من الماده (62)من قانون التنفيذ لايجوز ايقاع الحجز على ما يكفي لمعيشه المدين ومن يعليهم من وارداته , وذلك لاعتبارات انسانيه وتمينا لمبدا حمايه المدين والصالح العام ,وحيث ان اجازه حجز جميع وارداته المدين يعرضه هو وعائلته للهلاك فيدفعهم ذلك الى ارتكاب الاعمال الممنوعة مما يؤثر على الصالح ,علاوة على عدم انسجام ذلك مع الشعور الا نساني وقواعد العدالة(11) وهذا مع العلم بانه ليس هناك من اساس ثابت لتعين المقدار الكافي لمعيشه المدين وعياله من ورادته , اذ ان تقدير ذلك يعود الى محكمه المختصة في الحجز الاحتياطي والمنفذ العدل في الحجز التنفيذي . على انه يلزم في الحالتين ملاحظه حاجيات المدين وضرورياته بحسب مركزه الاجتماعي عند تقدير ذلك (12) ويلاحظ بهذا الصدد ان الحكم الشرعي القاضي بان (لا تركه الابعد سداد الدين )يعتبر معدلا بالنظر لاحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية وقانون التنفيذ ,ذلك لان للورثة الادعاء بترك القطعة الضرورية لمعيشتهم وعلى منفذ العدل الامتناع عن حجزها اذا ماتحقق له ضرورة هذه القطعة لمعيشه الورثة ففي قضيه تنفيذيه نجد محكمه التميز تقر نقص الحكم الميز الصادر من رئاسة تنفيذ كربلاء بداعي (ان للورثة الادعاء بترك القطعة لمعيشتهم وان الحكم الشرعي القاضي بانه لا تركه الابعد سداد الدين يعتبر معدلا بالنظر للأحكام الواردة في قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ .....الخ )(13) وكذلك لايجوز الحجز على الاموال المترتبة من نفقه جاريه لانها تعد من الاموال التي يجوز حجزها بموجب الفقره الرابعة من الماده 248من قانون المرافعات المدنية (14).اما النفقة المتراكمة فيجوز حجزها لان وصفها قد تبذل عن كونها مبالغ ضرورية لمعيشه المدين الى دين من المديون يمكن حجزها (15) وتمنع الفقره 1من الماده 248من قانون المرافعات المدنية الحجز على المرتب (16)المخصص للمدين اذا كان قد قرر على سبيل التبرع . الان قانون التنفيذ لم يشير الى ذلك . ولكن لما كان (المرتب مدى الحياه )يدخل ضمن مفهوم (واردات المدين ),فلا يجوز الحجز على ما يكفي من المعيشة المدين ومن يعليهم , اذا كان القرار على سبيل التبرع

الا انه يجوز حجزه على المرتب مدى الحياه اذا كان مقررا بعوض ولكن ينبغي ايضا ملاحظه حكم الفقره (3)من الماده (62)سالفه الذكر من قانون التنفيذ القاضية بمنع ايقاع الحجز على ما يكفي لمعيشه المدين وعياله من وارداته والجدير بالذكر هو ان لايجوز اشتراط عدم جواز حجز المدين على المرتب الا اذا كان قرر على سبيل التبرع وعليه من الجائز الحجز على المرتب اذا كان مقرر بعوض (م 980 مدني )(17)

4_الاثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها

حسب الفقره (رابعا )من الماده (62)من قانون التنفيذ لايجوز حجزها على الاثاث المبينة اعلاه الا اذا كان الدين المنفذ ناشئا عن ثمنها . كما يجوز الحجز على الاثاث الزائدة عن حاجه المدين مع افراد عائلته لانها لا تعتبر من الاثاث الضرورية لهم (18)

كما انه لايجوز الحجز اذا كانت الاثاث المراد الحجز عليها عائده لاحد لأفراد العائله لا للمدين نفسه ,لان المشرع العراقي يعتبر مال كل من الزوجة وافراد العائلة خاصا بصاحبه . على ان يثبت من يدعي عائديتها له ذلك (19) وعلى كل حال ينبغي على مديريه التنفيذ عند تقديرها الاثاث الضرورية للمدين ان تأخذ بعين الاعتبار المركز الاجتماعي للمدين وعدد افراد عائلته لها الاستعانة في بخبير عند الحاجه (20)

5-الالات والادوات اللازمة للمدين لمارسه صنعته ومهنته مالم يكن الدين ناشئا عن ثمنها :-

حسب الفقره 5من الماده (62)من قانون التنفيذ لايجوز ايقاع الحجز على الالات والادوات اللازمة للمدين لمارسه مهنته او صنعته (21)ذلك لان الحجز هذه الالا ت والادوات يجعله عاطلا عن العمل ويفقده موارد رزقه ويجعله وعائلته عاله على المجتمع وقد يدفعهم ذلك الى ارتكاب الجرائم وبالتالي الى الاخلالبالصالح العام .

والآلات والادوات المستثناة من الحجز هي التي لا يستطيع صاحب الصنعه ممارسه صنعته بدونها فانها لاتعتبر مستثناه من الحجز

ويشترط البعض في الاله او الأداة ان يستعملها المدين بنفسه اما الالات والادوات التي يستعملها عمال تحت اداره المدين فيجوز حجزها (22) ونرجح الرأي الذي يمنع الحجز على الالات وادوات المهنة اذا كانت لازمة للمدين لممارسة مهنته سواء كانت تستعمل مباشرة من قبلة ام من قبل الاشخاص يعملون تحت أدارته (23) خاصة ان المشرع العراقي منع الحجز على الالات وادوات المهنة والصنعه من دونة تميز بين تلك التي يستعملها المدين مباشرة وتلك التي يستعملها بواسطة اشخاص اخرين يعملون تحت أدارته وعلى كل فأن جواز او عدم جواز الحجز على هذه الادوات والالات يتقرر على ضوء الصنعة التي يمارسها المدين لمعيشتة فأدوات التي يستطيع المدين ممارسة صنعته بدونها فلا يجوز حجزها وعلية يجوز الحجز على التراكتور رغم انه من ادوات الزراعة اذا كانت – اذا ثبت انه غير مخصص لفلاحة وحراثة الارض المدين لعدم وجود ارض يحرثها ويزرعها المدين اذا اثبت ان التراكتور مخصص لحراثة ارض الغير لقاء اجرة (24)

وعلية يتوجب على ان منفذ العدل التحقق من مهنة المدين اولا (25) ومن ثم كون الادوات المراد الحجز معدة لممارسة مهنة المدين من عدم كونها كذلك (26) وحيث ان وسائل الصنعه المستثناة من الحجز تختلف باختلاف الصنائع والمهن فيجب والحالة هذه على دائرة التنفيذ الاستعانة بخبير او اكثر من ارباب الصنعة نفسها للتمييز بين الالات والأدوات الضرورية لتلك الصنعة وغيرها واذا وقع اعتراض على تقدير الخبير بمكان المديرية اللجوء الى خبرة خبير ثم البت في الاعتراض (27) علاوة على ذلك اذا تعددت الالات وادوات الصنعة الخاصة بعمل واحد يفرق منها ما هو اقل قيمة من غيره ويستثنى من الحجز فمثلا لو كان لدى احد النجارين منشاران من شكل واحد الا انهما متفاوتان في القيمة وكان الواحد منهما يكفي لمزاولته المهنة يترك اله الادنى قيمة ويحجز على الاخر (28) الا انه اذا تبين ان للمدين ماكنتان للخياطة احدهما صالحة للعمل واخرى غير صالحة فيجب ترك الصالحة له(29) وحجز الاخرى ويشترط لعدم جواز الحجز استمرار المدين على ممارسة مهنته او صنعته وعلية اذا ثبت ان للمدين قد ترك صنعته او مهنته جاز حين ذاك ايقاع الحجز على الاله التي كان يستعملها في ممارسة مهنته وصنعته (30) ويجدر بالذكر ان الاستثناء الوارد في الفقر 5 من الماده 62 مدار البحث من قانون التنفيذ لا يطبق اذا كان الدين ناشئا عن ثمن الاله او الاداة وعلية يجوز الحجز علية اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها (31)

6 – المؤنة الازمة لإعاشة المدين وافراد عائلة لمدة شهر واحد

لايجوز حجز او بيع المؤونة الازمة لإعاشة المدين وافراد عائلة لمدة شهرا واحدا من اجل الدين " ف 6 م 62 تنفيذ "(32) ومواد المؤونة هي كالحنطة والرز والدهن والجبن وغيرها والسبب في منع الحجز على المواد المذكورة هو نفس السبب الذي منع حجز ما يكفي لمعيشة المدين وعيالة من وارداتة (33)وهذا ويلزم عند تقدير الكمية الكافية من هذه المواد لشهر على ان تكون على حد الكفاف مع مراعاة مركز المدين الاجتماعية وعدد افراد عائلته واذا كانت قيمة المؤونة الازمة لشهر لدى المدين وكان متهيآ لشرائها ولم يشتريها بعد فهل يجوز الحجز عليها ؟ ويذهب البعض الى جواز حجزها لعدم وجود نص باستثنائها من الحجز (34)ويذهب اخرون الى عدم حجزها نظرا للبواعث التي لم تجوز حجز المؤنة نفسها (35) ونرجح الراي الثاني ,وذلك المشرع وان لم ينص صراحه على استثناء قيمه هذه المواد من الحجز الا انه لما كانت الغايه من استثناء المواد المذكوره من الحجز تتحقق حتى قميتها قبل شرائها ,فيجب والحالة هذه استثناء القيمة ايضا من الحجز اسوه بالمواد المراد شراؤها بها.

7- الكتب الخاصة بمهنه المدين :

لايجوز حجز وبيع الكتب الخاصه بمهنه المدين كالكتب القانونية الخاصه بالمدين المحامي (36)او كتب الطب الخاصه بالمدين الطبيب (ف7م62تنفيذ)والغرض من منع حجز هذه الكتب هو تمكين صاحبها من مزواله مهنته بصوره سهله ومجديه ,وذلك لان نزعها من يد المدين عن طريق الحجز والبيع قد يوثر على انتاجه (37) اما كتب المدين التي لا علاقه لها بمهنته فيجوز حجزها وبيعها .كما ويجوز بيع الكتب المدين ذات العلاقة بمهنته فمثلا اذا ترك المدين المحامي مهنه المحاماةاو ترك المدين الطبيب مهنه الطب فيجوز في هذه الحالات حجز وبيع الكتب القانونية العائدة للمحامي وكذلك كتب الطب العائدة للطبيب لا ن الغايه من منع الحجز وبيع هذه الكتب هي تمكين المدين من مزواله مهنته ولايمكن تصور وجود هذه الغايه في حاله ترك المدين مهنته

8- عدد ادوات المزارع والفلاح الخاصه بالزراعة  والضرورية لممارسه عمله والبذور التي يدخرها لزرعها والسماد المعد لا صلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته مع عائلته من حاصلاته الأرضية والمواد اللازمة لمعيشته لمده شهر واحد (38)

حسب الفقره الثامنة من الماده 62 من قانون التنفيذ لايجوز الحجز على ما يلي :

أ-عدد ادوات المذراع والفلاح الخاصه بالزارعة ,على ان تكون ضرورية لممارسه عمله

ب-البذور التي يدخرها الفلاح لزراعها

ج-السماد المعد لا صلاح الارض

د-الحيوانات المستخدمة في الزراعة (39)

ه- ما يكفي لمعيشته المزارع والفلاح مع عائلته من حاصلاته الأرضية مع المواد اللازمة لمعيشته ومعيشته عائلته من جهة وعدم عرقله اعمال الزراعة من جهة اخرى (40 )واذا لم تكن مواد اعاشه المدين وعائلته او حيواناته موجوده وانها كان لدى المدين مبلغ من النقود خصصه لشراء المواد والحيوانات المذكوره بل يلزم ترك ما يكفي منه لشرائها

ويلاحظ انه اذا كان المواد المذكوره والحيوانات المستعملة في الزراعة اكثر من حاجه الفلاح او المزارع جاز الحجز على ما يفيض عن الحاجه كما يجوز الحجز على سماد والحيوانات المعدة للزراعة في حاله ما اذا باع الفلاح ارضه .

وكذلك يجوز حجز وبيع عدد وادوات الزراعة اذا كان صاحبها مهنه اخرى يتعيش عليها عد الزراعة ,كما لو كان المدين موظفا وملاكا في نفس الوقت لان الزراعة والفلاحة لا تعتبران في هذه الحاله من مهنه المدين التي يتعيش عليها (41). ويجوز ايضا حجز وبيع أداة الزراعة اذا كان بالامكان الاستفادة من الارض بدونها (42) والجدير بالذكر هو ان مجرد ادعاء الفلاح كون الحاصلات المحجوزة انما هي بذور لا يكفي لعدم الحجز ها بل ان يكون ادخارها قد تم لهذا الغرض مع وجود قرينه تؤيد ذلك (43)

9-الثمار والخضروات وجميع المحصولات قبل ان تكون لها قيمه ماديه (ف9,م62تنفيذ)

والسبب في منع الاثمار والخضروات والمحصولات قبل ان تكون لها قيمه ماديه هو ان جواز حجزها يودي الى الامتناع الفلاح عن خدمتها وبذلك تضيع فائدتها على الطرفين .علاوة على ان تعذر بيعها قبل ان تكون لها قيمه ماديه اما اذا نضجت واصبحت لها قيمه ماديه فحينذاك يجوز حجزها وبيعها من اجل الدين

10-مازاد على خمس من الراتب والمخصصات بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاه الموظف العسكري ورجل الشرطه والعامل وذوي الرواتب التقاعدية ,وكل من يتقاضى راتبا او اجور من الدولة (ف10 م2 تنفيذ )

11-السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول :تمنع الفقره 11من الماده 62 من قانون التنفيذ الحجز على السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول ,لان الحجز ها يودي الى الاخلال بماهيتها ويفقدها ميزه مهمه لها هي قابليتها للتداول كالنقود ويترتب على الحكم المتقدم عدم جواز الحجز على مضامين الاوراق التجارية المذكورة من الديون المترتبة في ذمم ساحبها للمسحوبة لا مره ,لان قابليتها للتداول بالتظهير حالت دون تعين الدائن فيها ,ولهذا الغير ايضا ان يظهرها لغيره فيصبح هذا الغير هو الدائن .فلو سحب (زيد)سفتجة لا مر (خالد)وكان خالد مدينا ل (صالح )بدين ثابت له عليه او مطالب به ,فانه لايجوز لصالح ولالغيره من دائني خالد الحجز على ما لخالد من دين سفتجة لان كون خالد هو الدائن فيها امر مشكوكا فيه لجواز ان يكون خالد قد ظهرها لغيره ,وهذا الغير قد ظهرها لأخر وكذلك الامر بالنسبة الى سند المر . اذلو حرر (صالح )سندا عليه لا مر (سعيد )فلا يجوز الحجز على ما في الذمة(صالح )من دين السند ضمانا لدين شخص اخر ذمه (سعيد ),لان كون سعيد هو الدائن غير متحقق لجواز كونه ظهر السند الى(بكر ) مثلا . فلو ابحنا على مافي ذمه محرر السند لامكن لن يكون مسولا عن مبلغ السند تجاه شخصين في وقت واحد لجواز ان يكون من محرر السند لامره قد ظهر لأخر (44) الا انه اذا زالت صفه قابليه التدوال عن الاوراق التجاريه المذكورة فيجوز حيئذ الحجز على ما في ذمه محررها من دينها لقاء دين لاحد الناس في ذمه ذلك الدائنالذي تعينت شخصيته بزوال صفه قابليه التدوال

وصفه قابليه التدوال تزول في الحالات التالية :

أ-اذا فقد حامل السند احدى هذه الاوراق ,وهذه الحاله يحق له ان يحجزه قيمته لدى محرره اذا كان سندا لا مر , او لدى المسحوب عليه اذا كان السند شيكا , وذلك منعا له من ان يدفع مبلغا لمن عثر على الورقة .

ب-اذا اعلن افلاس حامل احدى هذه الاوراق فللسنديك حجز مبلغها لدى من هو عنده من مخاطب او محرر للسند او مسحوب عليه , ومنعا له من ان يدفعه الى المفلس او غيره من دائنه

ج- اذا حل دين السند واجرى حامله في الوقت المحدد قانونا احتجاج عدم التأدية على الملزم بأداء الدين فان السند يفقده صفه التدوال بسبب هذا الاحتجاج ويتعين الدائن فيه حينئذ وهو الحامل الاخير الذي اجرى الاحتجاج فيجوز بالتالي لمن له دين في ذمه هذا الحامل ان يحجز قيمه السند لدى من هو ملزم بأدائها

د- اذا تعين في محكمه من هو الحامل الاخير للسند كما لو توفي احد وعند تحرير تركته وجدت بينها سندات تجاريه باسمه او مظهره له فانه يتعين كونه حاملها الاخير وتسقط عن التدوال بسبب وفاته ولو لم يحل اجلها , فيجوز لدائنه ووراثه ووصيه ان يحجزه على قيمتها لدى من هو ملزم بأدائها

12-اثار المؤلف والصور والخرائط واللوحات الفنية الاخرى قبل طبعها تمنع الفقره 12 من الماده 62 من قانون التنفيذ الحجز على اثار المؤلف والصور والخرائط واللوحات الفنية الاخرى قبل طبعها

والسبب في منع الحجز والبيع هنا هو تشجيع المؤلفين ورفع مستوى الدراسة والفن .الا انه يجوز حجز ثمنها لان الثمن يصبح دينا وقد اجاز المشرع حجز ديون المدين . كما يجوز الحجز اذا عرض المؤلف تأليفه للبيع بحالته التي وضعه او طبعه , سواء عرضه للبيع بعد الطبع او لم يعرضه .

وعلى كل حال يجب عند الحجز على اثار المؤلف مراعاه حكام قانون حمايه حق المولف رقم 3 لسنه 1971

13_العلامه الفارقة والعنوان التجاري وبراءه الاختراع :

تنص الفقره 13 من الماده 62 من قانون التنفيذ على عدم جواز الحجز على العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءه الاختراع والنموذج الصناعي الا ان حكم الماده 17 من قانون العلامات والبيانات التجاريه رقم 21 لسنه 1951 (45)التي تنص بصراحه على جواز نقل المكليه العلامة ورهنها وحجزها تبعا للمحل التجاري الحاوي على البضاعة التي تحمل تلك العلامة ,يعد قيدا على حكم قانون التنفيذ وعليه فمن الجائز في الوقت الحاضر حجز العلامة التجاريه من اجل الدين تبعا للمحل التجاري الحاوي على البضاعة التي تحمل تلك العلامة

14- مسكن المدين او من كان يعليهم بعد وفاته :

لايجوز الحجز من اجل الدين علة مسكن المدين في زمن حياته ولامسكن من كان يعيلهم بعد وفاته (46)وذلك رفقا بالمدين وعائليته خاصه وان حق السكني من الحقوق التي يجب صاينتها (ف14م 62تنفيذ) ولكن لا تسمع مجرد المعارضة المدين المراد الحجز على داره ادعاؤه انها دارت خصصت لسكناه ,بل لابد لقبول دفعه هذا ان تتوفر الشرط التالية :-

أ-ان تكون العقار المراد استثناؤه من الحجز حائز لوصف السكن المطلوب وهو يكون كذلك اذا ماتبين عرفا انه قابلا للاستعمال لهذا الغرض مع ذلك فاذا ما ثار نزاع بخصوص مدى انطباق هذا الوصف على العقار . فامر البت فيه من شان الخبراء بعد ايداعه لديهم ولايبعد انصاف الدار بما سبق نوعية بنائها وما قد استعمل من مواد لتشيدها او حالتها العمرانية فالحجز يمتنع عن الدار حتى ولو كانت ايله للهدام او تحولت في وقت طالب الحجز الى مكان غير قابل للسكن فيه سواء كان ذلك بعد اكتمال بنائها ام كانت في دور التشيد والبناء حيث ان المشرع لم يشترط التطبيق المبدأ مدار البحث ان تكون الدار قد اشغلها مالكها وتعتبر الحصة الشاعه من الدار بحكم المسكن مادام لشريك الحق في مشاركة بقية الشركاء في سكناهم او ايجار غيرها ببدل ايجارها او شراء غيرها كدار لسكنها ببدل بيعها (47) وكذلك الحكم بالنسبة للأرض المعدة لنشاء سكن عليها (48) الا انه اذا كان للمدين حصص في عقارات متعددة فليس له معارضة ايقاع الحجز عليها وبيعها بحجة انها بمجموعها معده لسكناها ولكن له تحديد واحدة من هذه العقارات كدار لسكنها وعند اذا يمتنع التنفيذ على العقار الذي اختارها وتحجز وتباع العقارات الاخرى (49) وبينة بيت الشعر يعتبر مماثل لبيت السكن وكذلك لايجوز حجزة وبيعه كما تعامل البناء الانشائية المخصصة لبناء مسكن من قبل المدين معامله دار السكن بمعنى انه يمتنع ايقاع الحجز عليها وبيعهامادام المدين قد اشتراها لهذا الغرض

ب- ان تكون الدار هي الوحيدة المملوكة للمدين فاذا تبين ان الدار هي الوحيدة المملوكة للمدين فان التنفيذ عليها يمتنع سواء اكانت الدار مشغولة من قبل المدين نفسه اومن قبل غيره على سبيل الايجار , لان العبرة في اعتبار الدار للسكن هي في كونها الدار الوحيدة المملوكة للمدين دون نظرا لما اذا كان يشغلها المدين شخصيا او انها مؤجر للغير (50) وكذلك الحكم حتى لو كانت الدار فائضة عن حاجتها لان المشرع يستثني دار واحدة من التنفيذ دون النظر لكونها كافية ام فائضة ام قاصره عن حاجتهم واذا كان للمدين دور متعددة فله ان يختار الدار بسكناه (51) وحين ذاك يمتنع الحجز على الدار الذي يختاره فقط دون الدور الاخرى المملوكة له (52) .

أ- ان لا يكون الدين ناشئا بدل رهن المسكن (53) .

ب- ان لا يكون الدين ناشئا عن ثمن المسكن (54).

ولمن كان المدين المتوفي يعيلهم التمسك بعدم جواز التنفيذ على الدار السكن بنفس الشروط المشار اليها اعلاه وذلك بموجب حكم الفقره (14) من المادة 62 من قانون التنفيذ (55) هذا يعني ان الحكم الشرعي القاضي لانه لا تركة الا بعده سداد الديون يعتبر معدلا بالنظر لحكم قانون التنفيذ اعلاه ذلك لان للورثة الادعاء بترك الدار الضرورية لسكناهم وعلى الجهة المختصة الامتناع عن حجزها اذا ماتحققة لها توافر الشروط اللازمة لتطبيق المبدأ المانع من التنفيذ على دار سكنى المدين كما ان للمرأة المدينة اذا كانت له دارا لسكناها معارضة التنفيذ عليها بدعوه انها دار سكناها  لان نص الفقر 14 من الماده 62 من قانون التنفيذ وارده بصبغة مطلقه ولان لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الاخر بموجب القوانين المرئية خاصته ان النص المذكور لا يشترط الامتناع الحجز على دار سكنى المدين فيها (56) نرجح الرأي القائل (57) ان للمدين الاعتراض على الحجز الواقع على دار سكناه لو كان قد تم الواقع على دار سكناه لو كان قد تم بناء على موافقته السابقة الصريحة بان الحكم الذي يمنع الحجز وبيع مسكن المدين يتعلق بالمصلحة فتجريد المدين من ضروريات الحياة ومن يتعارض مع النظام العام نستثني الحالتين التاليتين من حكم القاضي بعدم جواز حجز وبيع مسمن الدين :

أ- اذا كان الدين ناشئأ من ثمن السكن :

تجيز الفقرة 14 من المادة 62 من قانون التنفيذ حجز وبيع مسكن المدين في حالة ماذا كان المدين ناشئآ من ثمنه (58)  وينبني على ذلك اذا قام مقاول او مهندس ببناء مسكن او اخر وامتنع الاخير عن دفع البدل المتفق علية كله او بعض ثم استحصل المقاول او المهندس حكما بالبدل المذكور جاز حجز وبيع المسكن لا يفاء هذا الدين حتى ولو ثبتة انه المسكن الوحيد المملوك للمدين لان الدين يعتبر ناشئآ عن ثمنه (59) الا انه لايجوز حجز دار السكن في حال اذا باعه شخص مسكنة لأخر وقبض الثمن ثم امتنع عن تسجيله في دائرة التسجيل العقاري لاسم المشتري ثم استحصل الحكم الاخير حكما بالمبلغ المذكور لان المبلغ المذكر لا يعتبر ثمن للعقار في الحالة مدار البحث لعدم اعتبار هذا البيع قانونيا وانما هو يعتبردينا في الذمة (60) كما ان المسكن لا يحجز ويباع لدين الناشئ عن ثمنه وعن التعويضات اذا وافق المدين على تسديد مايتعلق بثمن المسكن نقدا وتقسيط الباقي مثلا لان المشرع فقط يجيز حجزة وبيعة تنفيذ لدين الثمن (61) والحجز يمتنع على دار السكن حتى ولو كان الدين المنفذ دينا حكوميا (62) غير انه يجوز الحجز عليها اذا كان مشتاره بالاموال المختلسة التي حكم على المدين التويض عنها (63) وعلى كل اذا بيعت  وبقيت فضله من الثمن  بعد تسديد دين الثمن فان هذه الفضله لايجوز حجزها لدين اخر وانما تعطى للمدين ليومن بها سكنا له . الا اذا فضله الثمن تزيد المبلغ الكافي لشراء دار السكن مناسبه للمدين ,حيث يجوز في هذه الحاله حجز الزائد من فضله لدين اخر غير دين الثمن .

ب-اذا كان الدين ناشئا عن بدل الرهن :

اذا كان المسكن الكافي لسكنى المدين او لسكنى عائلته بعد وفاته مرهونا رهنا حيازيا او تامينا ,جاز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن واذا بقى شي من الثمن بعد تسديد بدل الرهن فلا يجوز الحجز عليه لدين اخر بل يلزم تسليمه للمدين ليشترى به مسكنا له (64)(ف 14 م قانون تنفيذ), علما بانه لايجوز حجز المسكن لقاء بدل الرهن الجاري خارج دائره التسجيل العقاري وعدم اعتبار هذا الرهن قانونا (65).مع ذلك تذهب محكمه التميز في قرار لها الى عكس ذلك (66) وللدائن العادي طلب الحجز وبيع مسكن المدين المرهون بموجب شروط الماده (107)من قانون التنفيذ (67)

15-عقار المدين الذي يتعيش من ورداته التي لا تزيد على حاجته وحاجه من كان يعليهم بعد وفاته :

لايجوز البيع والحجز من اجل الدين على عقار المدين الذي يتعيش من ورادته والتي لا تزيد عن حاجته وحاجه من كان يعليهم بعد وفاته (68),سواء اكان العقار كله عائدا له ام حصه شائعه منه (ف18 م 248 مرافعات ). والعله في منع الحجز والبيع هنا هي مبدا الرفق بالمدين وعائلته الذي يقضي بضرورة ترك ما يكفي لمعيشتهم من وذويهم , وخاصه وان ترك المدين وعائلته بدون مورد د يدفعهم الى ارتكاب الاعمال المخلة بالنظام والصالح العام والمنع يسري على العقار وعلى ورداته لان الغايه من عدم جواز الحجز على العقار هي تمكين المدين من واردات العقار التيلا تزيد على حاجته ويرى البعض انه لما كان الحكم اعلاه مقررا بالدرجة الاولى لمصلحه المدين فيصبح تنازل صاحبه عنه برضاه فاذا تنازل عنه فلا يجوز له التمسك به بعد ذلك (69) والصحيح في راينا هو ان للمدين التمسك بالحكم مدار البحث حتى ولو تنازل عنه ووافق على حجزه وبيع عقاره الذي يتعش عليه , لان الحكم المذكور وان كان مقرر لمصلحه المدين الا انه في نفس الوقت ذو صله وثيقه بالصالح العام (70) هذا ويحق لمديريه التنفيذ استماع البينة الشخصية للتوصل الى معرفه ماذا كان المحجوز مورد معيشته للمدين ام لا . ولا يشترط حضور الدائن اثناء استماع البينة المذكورة(71) الا انه اذا تبين ان المدين فلاح وكان يدعي بان قطعه الارض المطلوب حجزها هي مورد معيشته وليس له قطعه غيرها فلا يكلف بالإثبات وانما يكلف الدائن بأثبات ان للمدين قطعه اخرى او وسيله اخرى للتعيش (72) لان ظاهر الحال ومهنه المدين يؤيدان اقواله (73)فاذا اثبت الدائن خلافه فحينذاك تحجز قطعه الارض العائدة للمدين ويشترط لعدم الحجز والبيع اضافه الى ماتقدم ان لا تزيد واردات قطعه الارض العائدة للمدين عن حاجته وعائلته . وعليه يجوز الحجز والبيع اذا ما زادت وارداتها عن ذلك , الا انه ينبغي هنا ان تعطيللمدين اومن كان يعليهم بعد وفاته مبلغ كافي لسد حاجته ويدفع الباقي للدائن (م59تنفيذ )

الا انه يستثنى من ذلك حاله ماذا كان عقار المدين غير مرهون وكانت ورداته في سنه تكفي للوفاء بالدين وكانت تفيض عن حاجته المدين حيث يجوز حجزه دون بيعه وفقا لاحكام الماده 90من قانون التنفيذ ويلاحظ بان للمدين المتقاعد او الموظف (74)او المستخدم (75)التمسك بعدم بيع عقار بحجه انه مورد معيشته , على ان تقوم دائره التنفيذ بالتحقيق في الادعاء واصدار القرار حسب ماتوصل اليه ولكن اذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجزه وبيعه من اجل بدل الرهن (76)او الثمن (77) وللدائن العادي حجز وبيع العقار المرهون بموجب شرط الماده (107)من قانون التنفيذ

16-العقار للتخصص :

العقار بالتخصيص مال منقول بطبيعته , الا ان القانون يعتبره عقار اذا رصد مالكه لخدمه عقار مملوك له او استغلاله (م 63من القانون المدني ) وحسب الفقره (16)من الماده (62)من قانون التنفيذ لايجوز الحجز على العقار بالتخصيص الاتباع للعقار الذي خصص له وهذا الحكم نتيجة طبيعية لحكم اخر يقضي بان (التابع تابع ولاينفرد الحكم ). والعله في منع الحجز مستقلا على العقار بالتخصيص هو تمكين صاحب العقار الاصلي من استغلال عقاره على الوجه الاكمل .

__________

1- رمزي سيف , قواعد تنفيذ الاحكام والمحررات الموثقة الطبعة الثامنة ,1968,1969عبد الباسط جميعي , التنفيذ ,1961 بند 1961ص99,101 احمد ابو الوفا , اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الطبعة الرابعة ,1964 بند 118 ص304 وكذلك يلاحظ قرار محكمه التميز المرقم 303,315 _تنفيذ_961 في 7_5_61. الخليلي , تطبيقات قانون التنفيذ ،بغداد1963 ,ص 91 .

2- في قضيه تنفيذيه كان مدير الاوقاف ديالى قد نفذ اعلاه لدى رئاسة تنفيذ بعقوبة لتحصيل مبلغ 5,775 دينار من المحكوم عليه (ع,ص)وبعد تبليغ (ع)بمذكره الاخبار بالتنفيذ قدم طلبا بعدم بيع المحجوز فقررت الرئاسة بتاريخ 5-9-960 بان الحكم المنفذ قد اكتسب الدرجه القطعية ولايمكن ان يدخل فيه فقدم (ع) لائحه لتدقيق الاضباره 19-760تميزا وسجل تميزه بتاريخ 7-9960 فقررت محكمه التميز نقض القرار المميز لمخالفته للقانون ,لان رئيس التنفيذ قد اصدر قراره المميز بحجه ان الحكم المنفذ قد اكتسب الدرجة القطعية ولا يمكن التدخل فيه دون ان يلاحظ ان الماد 163 من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية التي اجازت للمدين التمسك بحقه بعدم بيع المحجوز لدى دائرة التنفيذ اذا كان  من الموال التي حجزها وللدائرة المشار اليها  دائرة التنفيذ ان تقرر عدم بيع اذا ظهر لها ان المحجوز من الاموال التي لايجوز بيعها من اجل الدين القرار المرقم 720 –تنفيذ 960 المؤرخ 18-9-960 الخليلي ص92.

3- قرار محكمة استئناف نينوى المرقم -25 –تنفيذ -978 في 6-7-1978 ادم النداوي ,احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنه 1980 ص151

4- وردت هذه الموال مع بعض الاختلاف في الماده 248 من قانون المرافعات المدني .

5- قرار محكمه التميز المرقم 78 – تنفيذ 973 في 10 / 5/1973 سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ص 206 .

6- فتحي والي , التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ,الطبعة الثانية 1964 بند 112 ص 164 جودت سليم الايوبي شرح قانون التنفيذ الطبعة الاولى ,1962ص 65 عبد الجليل برتو شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية 1975 ص378 رمزي سيف المصدر السابق ,بند 143 ص135

7- عبد الجبار التكرلي شرح قانون الاجراء ,1952ص62

8- علي مظفر حافظ ,شرح قانون التنفيذ، الطبعة الرابعة 1974 بند 112 ص172

9-  تنص الماده (71) من القانون المدني على انه تعتبر امولا عامه العقارات والمنقولات التي للدولة او للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصه للمنفعة العامة او بالفعل او بمقتضى القانون 2-وهذه الاموال لايجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم .

10- ادم النداوي , احكام قانون التنفيذ ص155

11- علي مظفر حافظ , شرح قانون التنفيذ المعدل ,1971 ,بند 115,ص175

12- عبد الجبار التكرلي , المصدر السابق ,ص60 علي مظفر حافظ , المصدر السابق , بند 115 وص175

13- قرار محكمه التميز المرقم 47-تنفيذ-965والمورخ -22-2-965مجله القضاء العدد الثاني ,السنه 1966ص231

14- قرار محكمه التميز المرقم 48-تنفيذ-970في 10-3-970.النشره القضائية السنه الاولى ,العدد الاول ص173

  1.  

16- راجع المادتين 977و978 من القانون المدني

17- تنص الماده 980 من القانون المدني على انه (لا يصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع )

18- قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 62/87 في 26/10 87(غير منشور )

19- قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 198 /87 في 28/22/1987(غير منشور )

20- قرار محكمه التميز المرقم 132 /تنفيذ/ 973في 20/5/1973. سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ,ص210 ومساله تقدير ما هو ضروري وغير ضروري يتغير طبقا للمغيرات الاجتماعية والحضارية ويراعي القضاة عاده هذه الناحية فقد ذهبت محكمه تميز العراق الى عدم اعتبار الساعة والراديو من الضروريات وذلك في قرارها 797/تنفيذ/ 1058في23/ 12/ 958 بينما ذهبت في سنه 975 الى اعتبار الثلاجه الكهربائية ضرورية وذلك في قرارها رقم 370/975في 7/9/975 راجع في ذك ادم وهيب الندواي –احكام قانون التنفيذ، 1984 /ص156-157

21- قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 207 /87 في 30/12/87(غير منشور)

22- قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 200 /87 في 30/12/987 غير منشور

23- فتحي والي , المصدر السابق بند 120 ص180

24- نصرت منلا حيدر , طرق التنفيذ الجبري واجراءات التوزيع 1967ص321

25- قرار محكمة التميز المرقم 311 /تنفيذ/965 والمورخ 19/7/965.سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ، 1978 ص212

26- قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 118/87في 9/11/87(غير منشور )

27- قرار محكمه التميز المرقم 758/تنفيذ/ 957 والمؤرخ 23/ 11 / 957,مجله القضاء العددان 1-2السنه 958 ص249 و250

28- قرار محكمة استئناف بغداد المرقم 353 / 86, 87 في 15/2 / 87 غير منشور

29- التكرلي شرح قانون الاجراء بغداد 1952 ,62

30- قرار محكمة التميز المرقم 411 / تنفيذ 1972 في 19/10/972 سعيد مبارك

31- احكام قانون التنفيذ ص212

32- قرار محكمة استئناف بغداد المرقم 262 / 87 في 13/11/987 غير منشور

33- يعتبر حكم الفقرة الثانية من المادة 248 من قانون المرافعات المدنية معدل بحكم الفقرة 6 من المادة 62 من قانون التنفيذ

34- نظر بصدد ذلك الى 37من هذا المؤلف

35- اشاره الاستاذ علي مظفر الى هذا الراي , المصدر السابق ,بند 119,ص182

36- بهذا الراي علي مظفر حافظ .المصدر السابق بند 119,ص182

37- تمنع الماده 31 من قانون المحاماة رقم 173 لسنه 965 حجز وبيع كتب واثاث مكتب المحاماة .

38- ادوار عيد ,طرق التنفيذ ومشكلاته ,1963بند 101 ص187

39- يعتبر حكم الفقره 10 من الماده 248من قانون المرافعات المدنيه معدلا بموجب الفقره الثامنه من الماده 62 من قانون التنفيذ

40- ادوار عيد ,المصدر السابق ,بند 101ص188 الايوبي ,المصدر السابق ,ص67

41- قرار محكمه التميز المرقم 858-تنفيذ-960والمورخ 26-11-960الخليلي

42- قرار محكمه التميز المرقم 417 –تنفيذ -962 المؤرخ 16-7_962المصدر السابق

43- قرار محكمه التميز المرقم 517-ح-956 والمؤرخ 27-9-956مجله القضاء العدد الخامس السنه 956 ص 782

44- منير القاضي ,شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية .1957,ص259و260.

45- نشر هذا القانون بتاريخ 16 -6-1957 في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية )

46- قرار محكمه استئناف بغداد 24/87في 30/9/87 (غير منشور )

47- قرار محكمه التميز المرقم 239 /تنفيذ/962 /المورخ 19/4/962الخليليص88

48- قرار محكمه التميز المرقم 230 /تنفيذ/73 في 14/8/973 سعيد مبارك ,احكام قانون التنفيذ ص222

49- قرار محكمه التميز المرقم 545/تنفيذ/965 والمؤرخ 15/12/965 المصدر السابق .ص222

50- قرار محكمة التميز المرقم 20 /التنفيذ/868 في 18/2/968 المصدر السابق ص 223

51- قرار محكمة التميز المرقم 178/ التنفيذ 973 في 24/5/973 المصدر السابق ص225

52- قرار محكمة التميز المرقم 221 /التنفيذ في 27/10/963 قضاء محكمة التميزالمجلد الاول السنة الاولى 1966ص 249

53- قرار محكمة استئناف بغداد المرقم 159 /87 في 5/12/87 غير منشور

54- قرار محكمة استئناف بغداد المرقم 110 / 87 في 8/11/87 غير منشور

55- قرار محكمة استئناف بغداد المرقم 112 /87 في 8/11/87 غير منشور

56- قرار محكمة التميز المرقم 50/ التنفيذ 970 في 24/2/970 النشر القضائي لمحكمة التميز السنة الاولى 970 العدد الاول ص 169

57- بصدد هذا الخلاف يراجع سعيد مبارك , احكام قانون التنفيذ ص 228

58- قرار محكمة التميز المرقم 34 التنفيذ 69 في 5/4 /969 وكذلك القرار المرقم 121 التنفيذ 973 في 9/5/973 المرجع السابق ص 230

59- قرار محكمة التميز المرقم 372 التنفيذ 960 في 13/7/960 المرجع السابق ص230

60- بهذا الرأي الاستاذ علي مظفر حافظ بند 128 ص194 وكذلك قرار محكمة التميز المرقم 197 / التنفيذ 958 في 28/9/958 خلاف هذا الرأي المرحوم الاستاذ منير القاضي ص263 وقد جاء في قرار محكمة التميز ( ... ان القرار المميز صحيح وكذلك ان المميز اقره في لائحته التميزية ان المبلغ المطالب به هو جزء من ثمن بيع العقار خارج دائوة التسجيل العقاري حيث ان التزام المميز لنقل ملكية الدار المتخذ مسكنن له الى المميز علية اسقاطا من جانبة لحق التمسك لسكنى الدار هذا الحق المقرر بالفقره 18 من المادة 248 مرافعات ...) القرار المرقم 382 / التنفيذ 73 في 8/ 11/ 973 وكذلك قرار الهيئة العامة للمحكمة المذكورة المرقم 241 / هيئة عامة اولى /972 في 21/4/1973 قرار رقم 31 / تنفيذ 74 في 11/2/974 سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ص230

وتذهب محكمة استئناف بغداد في قرارها المرقم 219 / 78 و 88 في 3/1/988 الى اجازة الحجز على الدار اذا كان الدين ناشئآ عن عربون بيعة غير منشور

61- قرار محكمة التميز المرقم 378/ التنفيذ /960 والمؤرخ 13/5/ 960 الاستاذ باقر الخليلي ص 90

62- قرار محكمة التميز المرقم 91 تنفيذ 963 المؤرخ 5/3/963 قرار محكمة التميز السنة 1966 ص254

63- قرار محكمة التميز المرقم 226 التنفيذ 964 المؤرخ 12/8 /64 قضاء محكمة التميز المجلد الثاني السنة 1968 ص 313 ويراجع في هذا الصدد المادة 183 قانون اصول المحاكمات الجزائيه

64- فرار محكمه التميز المرقم 91-تنفيذ-974والمورخ 11-4-974سعيد مبارك , احكام قانون التنفيذ ,ص222

65- قرار محكمه التميز المرقم 89-959-والمورخ 16-2-59 المصدر السابق  ص232

66- قرار محكمه التميز المرقم 108 –تنفيذ 73في 6-5-73 المصدر السابق

67- سنتطرق الى بيع الاموال المرهونه في الفصل الثالث عشر من هذا المؤلف.

68- استئناف محكمه بغداد 218-87في 6-12-87 غير منشور

69- قرار محكمه التميز المرقم 871/ تنفيذ بند 961 في 6/12/1961 ويهذا الراي علي مظفر , بند 119 ص 172

70- قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 58 /87 في 14/11/987(غير منشور )

71- قرار محكمه التميز 247-تنفيذ- 964 والمؤرخ 24/964 قضاء محكمه التميز –المجلد الثاني –السنه 1968 ص292

72- قرار محكمه التميز المرقم 101 –تنفيذ -962 والمؤرخ 4-2 963 قضاء محكمه التميز –المجلد الاول –السنه 1966 ص253

73- علي مظفر بند 229.ص196

74- قرار محكمه التميز المرقم 115-تنفيذ – 974في 4-5-974.

75- قرار محكمه التميز المرقم 337-تنفيذ-973في 17-9-973. المصدر السابق

76- قرار محكمه التميز 463-تنفيذ -972في 28-11-972المصدر السابق

77- قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 574/86,87في 16/9/87(غير منشور )

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .