المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

هل أُصول مذهبكم (التشيع) تقوم على التقيّة ؟
17-11-2020
فنون تحرير المجلة
15/10/2022
انتاج شتلات الفاكهة في البيوت المحمية
22-2-2017
الخوف من الله تعالى
8/10/2022
سيادة مبدأ الاستعانة بمحام
1-2-2016
مناسبات الحكم والموضوع
14-9-2016


عناصر البيع الجبري.  
  
1585   11:59 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : احمد سمير محمد ياسين الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للبيع الجبري في قانون التنفيذ
الجزء والصفحة : ص259-263.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

تتجسد عناصر البيع الجبري في ثلاثة : الأشخاص والموضوع والسبب(1)، وهذا ما سنسلط

الضوء عليه في الفقرات الآتية :

الفقرة الأولى

أشخاص البيع الجبري

للبيع الجبري أشخاص ، ولكن هؤلاء يختلفون حسب كونهم دائنين ومدينيين وهو ما سنعبر

عنه بالظرف الايجابي والآخر السلبي .

آ- الطرف الايجابي في التنفيذ :

-1 طالب التنفيذ : وهو الدائن في السند التنفيذي ، وهو الطرف الايجابي في التنفيذ ، إذ يجري

التنفيذ لصالحه ، على مال معين للمدين بالسند ، سواء كان الدائن هذا شخصاً طبيعياً او معنوياً ،  أو كان دائناً عادياً أو دائناً مرتهناً أو دائناً له حق امتياز(2)

-2 الدائنون المتدخلون والمسجلون وأصاب الحقوق المقيدة : ونستطيع أن نختزل هذه الفئات

بمصطلح)الغير( ، ويعتبر من الغير بصفة عامة من لم يكن أحد الأشخاص الذين ذكرهم القانون ، أي كل شخص عدا أعضاء جهاز التنفيذ وطالب التنفيذ والمنفذ ضده ، وهم الغير بالمعنى العام(3). فإذا وجد دائن آخر غير الدائن الحاجز على منقولات المدين يستطيع أن يتدخل في الحجز على ذات المنقولات المحجوزة سابقاً لكي يشترك مع غيره من الحاجزين في قسمة غرماء في توزيع حصيلة البيع الجبري بالمزايدة (4)

ب- الطرف السلبي في التنفيذ : وهو المنفذ ضدهالمدين أو من يحل محلهوهو من أشخاص عملية التنفيذ الذي توجه الاجراءات التنفيذية ضده ثم يستحصل حق الدائن منه(5) ويلزم في المنفذ ضده أن يكون ذا صفة لاتخاذ الاجراءات التنفيذية بحقه ، وتتوافر هذه الصفة في الحالة التي يكون فيها المنفذ ضده مديناً للدائن وقت طلب التنفيذ(6)

ج- السلطة القائمة بالبيع الجبري ومعاونيها : وهم أعضاء جهاز التنفيذ ، الموظفون العموميون

في مديرية التنفيذ الذين يتولون اجراءات التنفيذ من وقت تقديم أول طلب بالتنفيذ يقدم الى المديرية من قبل الدائن ولحين انتهاء عملية التنفيذ ومن البديهي أن المنفذ العدل يتصدر هؤلاء فهو الذي يختص باتخاذ القرارات اللازمة بشأن اجراء التنفيذ ، وأول قرار له ان يتخذه وجوباً هو قبول التنفيذ او رفضه (7)، أما الأشخاص الآخرون من أعضاء جهاز التنفيذ الذين يشاركون في عملية التنفيذ فهم مسؤولو شعبة أمانة التنفيذ وشعبة المحاسبة وشعبة المتابعة والحفظ ويخضع البيع الجبري للأشراف القضائي ، إذ يكون بيع المنقول الجبري بوساطة المنفذ العدل(8) أو معاون التنفيذالذي يحرر محضراً بالبيع وتحت إشراف قاضي التنفيذ(9) ، بينما يتم بيع العقار بالمزاد العلني بوساطة مديرية التنفيذ ومعاونة المنفذ العدل لكي ينادى على المزايدة حيث تبدأ الاجراءات بالمناداة على الثمن الأساسي والمصاريف(10)

الفقرة الثانية

موضوع البيع الجبري أو محله

يعرف المنقول بأنه كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل ، النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الأشياء المنقولة(11). وهذا الشيء يكون موضوع البيع الجبري في التنفيذ على المنقول وهو عموماً المنقولات المادية والأسهم والسندات والحصص وكذلك الحقوق

الشخصية التي قد تكون في ذمة الغير فضلاً عن ثمار المنقول(12)، أما العقار فقد عرفه القانون

المدني الع ا رقي النافذ ذو الرقم ) 40 ( لسنة 1951 المعدل بأنه : كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله من غير تلف ، فيشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الأشياء العقارية(13) وهذا الشيء يكون موضوع البيع الجبري في التنفيذ على العقار، وعموماً أيضاً أنه قد يكون إما عقا ا رً بطبيعته أو بالتخصيص(14)

الفقرة الثالثة

سبب البيع الجبري

يرجع السبب المباشر للبيع الجبري بالنسبة للتنفيذ على المنقول الى تقدم الدائن بطلب الحجز

على منقول لدى المدين أو لدى الغير وايقاعه عليه ، وتكون شروط الحجز صحيحة(15) ويكمن سبب البيع الجبري بالنسبة للتنفيذ على العقار العائد للمدين أو للحائز أو للكفيل العيني ، ويعد السبب الغائي للبيع الجبري هو استيفاء كل دائن حاجز على حقه من ثمن البيع الجبري .

_______________

1- ينظر : فوزي كاظم المياحي ،التنفيذ الجبري ، دار الكتب ،بغداد، 2012 ، ص 214 (

ود. مصطفى المتولي قنديل ، النظام القانوني للإشراف على إجراءات التنفيذ الجبري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2009 ، ص 147.

2- ينظر لمزيد من التفصيل : د. أمينة النمر ، القواعد العامة في التنفيذ والتنفيذ بطريق الحجز ، ط 1 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1970 ، ص 12 ، ود. ادم النداوي ، أحكام قانون التنفيذ، ط 1، بغداد، 1984 ، ص 63

3--د. جبار صابر طه ود. عبد الكاظم المالكي ، مصدر سابق ، ص 89 (

4- المادة (371) من قانون المرا فعات المدنية والتجارية المصري النافذ (

5- د. أمينة النمر ، ، مصدر سابق ، ص 34 ، ود.سعيد مبارك، أحكام قانون التنفيذ، ط 2، د ا ر الحرية ،بغداد، 1974 ، ص 15

6- تنص المادة  (102) من القانون المدني العراقي النافذ المعدل على أنه :" ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة ".

7-  ينظر المادة (15) من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل . (

8-  ينظر:د.نبيل إسماعيل عمر، أصول التنفيذ الجبري ،الحلبي الحقوقية، بيروت ، ص 55 (

9- ينظر المادة ) 437 ( من القانون المصري النافذ . (

10- د.مصطفى المتولي قنديل ، مصدر سابق ، ص 7 (

11- المادة ) 62 /ف 2( من القانون المدني الع ا رقي النافذ المعدل ؛ والمادة ) 83 /ف 2( من القانون المدني المصري النافذ المعدل .

12- ينظر : عبد الباقي البكري وزهير البشير ، المدخل لد ا رسة القانون ، ط 1 ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 1989 ، ص 236.

13- المادة ) 62 /ف 1( من القانون المدني الع ا رقي النافذ ؛ والمادة ) 83 /ف 1( من القانون (

المدني المصري النافذ .

14- المادة (63) من القانون المدني العراقي النافذ ، والمادة ) 82 /ف 2( من القانون المدني (

المصري النافذ

15- د. سيد أحمد محمود أصول التنفيذ الجبري ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2009، أصول التنفيذ الجبري ، ص 584

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .